محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

{ وإذا رأوا تجارة } أي عير تجارة { أو لهوا } أي ما تلهو به النفس عن الحق والجد والنافع { انفضوا إليها } أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها ، وإنما أوثر ضميرها لأنها أهم المقصود { وتركوك قائما } أي على المنبر { قل ما عند الله } أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها { خير من اللهو ومن التجارة } أي لأن الثواب مخلد نفعه بخلاف ما يتوهمونه منها .

قال الشهاب وتقديم { اللهو } لأنه أقوى مذمة ، فناسب تقديمه في مقام الذم { والله خير الرازقين } أي فاعلموا للأعراض الباقية عنده ، فإنها خير من الأمور الفانية عندكم وفوضوا أمر الرزق إليه بالتوكيل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين .

تنبيهات : الأول قال الرازي وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها والذين آمنوا يبيعون ويشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك ، فنبههم الله تعالى بقوله { فاسعوا إلى ذكر الله } أي إلى ما ينفعكم في الآخرة وهو حضور الجمعة ، لأن الدنيا ومتاعها فانية ، والآخرة وما فيها باقية قال تعالى {[7108]} : { والآخرة خير وأبقى } ووجه آخر في التعليق قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث : افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله {[7109]} { فتمنوا الموت إن كنتم صادقين } وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارا . وبالسبت ، وليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة . انتهى .

وقال المهايمي في وجه المناسبة بين تعالى أن مقتضى الإيمان الاجتماع على الخير لا سيما الشكر على الإنسانية ، لئلا تنقلب حمارية أو بهيمية ، في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الشر الذي جرهم إلى الحمارية والبهيمية .

الثاني : قال السيوطي في ( الإكليل ) في قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور انتهى .

الثالث : في ( الإكليل ) في قوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } إباحة الانتشار عقب الصلاة ، فيستفاد منه تقديم الخطابة عليها انتهى .

وظاهره أنه لا يشرع بعد أدائها صلاة ما غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعا ، وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب مذهبي لا برهان له وقد قلت في مقدمة ( مجموعة الخطب ) {[7110]} في الفائدة الرابعة ما مثاله : الحاجة في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعوا إلى أكثر من جمعة ، إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا ، إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تشيد لمثلها قد هول فيه السبكي في ( فتاويه ) لأنه مما تأباه مشروعيتها وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة بل تسميتها جمعة ، فإن صيغة ( فعلة ) في اللغة للمبالغة ، وبالجملة فالجوامع الكبار التي تؤمها الأفواج يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة بينة لمجاورتها هي التي لا خلاف في جوازها مهما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدها وقد بسطناه في كتابنا ( إصلاح المساجد من البدع والعوائد ) . {[7111]}

الرابع : يدل قوله تعالى { وابتغوا من فضل الله } على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة ، ففيه تعريض بمجانبة الشبه بأهل الكتاب في تعطيل يومي السبت والأحد ، ورد على ما ابتدع فيه من الوظائف ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل ، والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ، ولا الهدى النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لم يأذن به الله وإذا رفع الله بفضله عنا الأصرار والأغلال التي كانت على من قبلنا فما بالنا نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة فاللهم اغفر .

الخامس : قال في ( الإكليل ) في قوله تعالى { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } مشروعية الخطبة ، والقيام فيها واشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض انتهى .

وفي ( الصحيحين ) {[7112]} عن جابر قال " قدمت عير مرة المدينة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت الآية { وإذا رأوا . . . . } الآية .

وروى ابن جرير{[7113]} عن جابر قال " كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها فأنزل الله { وإذا رأوا . . . . } الآية .

وعن مجاهد " اللهو الطبل " .


[7108]:87/ الأعلى/ 17.
[7109]:2/ البقرة / 94.
[7110]:مجموعة للمؤلف رحمه الله بدمشق.
[7111]:طبعه في المطبعة السلفية بمصر عام 1341 هـ.
[7112]:أخرجه البخاري في 11- كتاب الجمعة، 38- باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة حديث رقم 544 ومسلم في 7- كتاب الجمعة، حديث رقم 36 (طبعتنا).
[7113]:انظر الصفحة رقم 105 من الجزء الثامن والعشرين (طبعة الحلبي الثانية).