اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّـٰزِقِينَ} (11)

قوله : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا } .

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من «الشام » فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثني عشر رجلاً ، وفي رواية : أنا فيهم ، فنزلت هذه الآية : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً }{[56681]} .

وذكر الكلبي : أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من «الشام » في مجاعةٍ وغلاء سعر{[56682]} وكان معه جميع ما يحتاج إليه الناس من برّ ودقيق وغيره فنزلت عند أحجار الزيت وضرب بالطبل ليعلم الناس بقدومه فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً وقيل إلا أحد عشر رجلاً وحكى البغوي قال : فلما رأوه قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه قال الكلبي وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال حكاه الثعلبي عن ابن عباس وذكر الدارقطني من حديث جابر قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلاّ أربعين رجلاً أنا منهم قال : وأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم { وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً } قال الدارقطني لم يقل في هذا الآثار إلاّ أربعين رجلاً غير علي بن عاصم بن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ اثني عشر رجلاً . واحتج بهذا الحديث من يرى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة وذكر الزمخشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً » .

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر قال القرطبي ولم يذكر جابراً وذكر مسلم أنه كان فيهم والدارقطني أيضاً فيكونون ثلاثة عشر وإن كان عبد الله بن مسعود بينهم فهم أربعة عشر .

وروى البغوي قال : «وكان ذلك قبل أن يسلم دحية ، قال : فخرج الناس إليه ، ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو قام هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء " فأنزل الله هذه الآية{[56683]} .

فصل

وذكر أبو داود في مراسيله : السبب الذي ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة ، وقد كانوا خليقاً بفضلهم ألاَّ يفعلوا ، فقال : حدثنا محمود بن خالد ، قال : حدثنا الوليد ، قال : أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة ، فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف ، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء ، فأنزل الله - عز وجل - { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً } فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة فكان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام ، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشير إليه بيده ، فكان في المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد ، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق في جنبه مستتراً به حتى يخرج ، فأنزل الله تعالى : { قَدْ يَعْلَمُ الله الذين يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً }[ النور : 63 ] الآية{[56684]} .

قال السُّهيلي : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحاً . والله أعلم .

وقال قتادة : وقد بلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات ، كل مرة عير تقدم من «الشام » وكل ذلك يوافق يوم الجمعة{[56685]} .

وقيل : إن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارة ونظرهم إلى العير تمر لهوٌ لا فائدة فيه ، إلا أنه كان مما لا إثمَ فيه لو وقع على ذلك الوجه ، ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانفضاض عن حضرته غلظ وكبر ، ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل .

وكان معه جميع ما يحتاج إليه الناس من بر ودقيق وغيره ، فنزل عند أحجار الزيت ، وضرب بالطبل [ ليؤذن ]{[56686]} الناس بقدومه ، فخرج الناس إلا اثنا عشر رجلاً .

وقيل : أحد عشر رجلاً .

وحكى البغوي{[56687]} قال : «فلما رأوه قاموا خشية أن يسبقوا إليه » .

قال الكلبي : كانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال ، وحكاه الثعلبي عن ابن عباس{[56688]} .

وذكر الدارقطني من حديث جابر قال :«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها ، وانفضوا إليها ، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعين رجلاً أنا فيهم » ، قال : وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً } .

قال الدارقطني : لم يقل في هذا الإسناد : «إلا أرْبعِينَ رَجُلاً » غير علي بن عاصم عن حصين ، وخالفه أصحاب حصين ، فقالوا : لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً .

واحتج بهذا الحديث من يرى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً ، وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة . وذكر الزمخشري{[56689]} أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : «والَّذي نَفْسِي بِيدِهِ لوْ خَرَجُوا جَمِيعاً لأضرَمَ اللَّهُ عليْهِمُ الوَادِي نَاراً » .

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد ، وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين ، وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر{[56690]} .

قال القرطبي{[56691]} : «لم يذكر جابراً .

وذكر مسلم : أنه كان فيهم .

والدارقطني أيضاً فيكونون ثلاثة عشر ، وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر » .

قوله : { انفضوا إِلَيْهَا } .

أعاد الضمير على التجارة دون اللهو لأنها الأهم في السبب{[56692]} .

قال ابن عطية{[56693]} : «وقال : إليها ، ولم يقل : إليهما ، تهمُّماً بالأهم ، إذ كانت هي سبب اللهو ، ولم يكن اللَّهْو سببها ، وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية ؛ لأنها أهم ، وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً على الأبْيَن » انتهى .

وفي قوله : «لم يقل : إليهما » ثم أجاب بما ذكر نظر ، لأن العطف «بأو » لا يثنى معه الضمير ولا الخبر ولا الحال ، ولا الوصف ؛ لأنها لأحد الشيئين ، ولذلك تأول الناس :{ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيراً فالله أولى بِهِمَا }[ النساء : 135 ] كما تقدم في موضعه .

وإنما الجواب عنه : أنه وحَّد الضمير ؛ لأن العطف ب «أو » ، وإنما جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو ، وإن كان جائزاً للاهتمام كما قاله ابن عطية وغيره .

وقال الزمخشري قريباً من ذلك فإنه قال{[56694]} : فإن قلت : كيف قال : إليها ، وقد ذكر شيئين ؟ فالجواب : تقديره : إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه ، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه ، وكذلك قراءة من قرأ : انفضوا إليه . انتهى .

فقوله : «قلت : تقديره » إلى آخره ، يشعر بأنه كان حق الكلام أن يثنى الضمير ولكنه حذف ، وفيه ما تقدم من المانع من ذلك أمر صناعي وهو العطف ب «أو » .

وقرأ ابن أبي{[56695]} عبلة : «إلَيْهِ » .

أعاد الضمير إلى اللهو ، وقد نصَّ على جواز ذلك الأخفش سماعاً من العرب ، نحو : إذا جاءك زيد أو هند فأكرمه ، وإن شئت فأكرمها .

وقرأ بعضهم{[56696]} : «إليْهِمَا » بالتثنية .

وتخريجها كتخريج : «إن يَكُنْ غَنِيًّا أو فَقِيراً فالله أولى بهما » كما تقدم تحريره .

والمراد باللهو الطبل .

وقيل : كانت العير إذا قدمت «المدينة » استقبلوها بالتصفيق والصفير .

قوله : «وتَركُوكَ » .

جملة حالية من فاعل «انفضَّوا » و «قد » مقدرة عند بعضهم{[56697]} .

فصل في أن الخطبة فريضة في صلاة الجمعة{[56698]} .

الخطبة فريضة في صلاة الجمعة ، ويجب أن يخطب قائماً فإن هذه الآية تدل على أن القيام شرط ، ويخطب متوكئاً على قوس أو عصا ، لما روى ابن ماجه في سننه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا »{[56699]} .

وأن يخطب على منبر ؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين ، ويسلم إذا صعد المنبر على الناس . لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم »{[56700]} .

ولم ير ذلك مالك .

وهل تشترط الطهارة في الخطبة ؟

فيه قولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو فريضة مستقلة .

فإن قيل : بأنها ظهر مقصورة .

فقيل : الخطبتان عوض عن الركعتين الأخريين ، وعلى هذا فيشترط لهما الطهارة .

وإن قيل : بأنها فريضة مستقلة فالخطبتان وعظ وتذكير ، وذلك لا يشترط لها طهارة ، وأقل ما يجزئ في الخطبة أن يحمد الله - تعالى - ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ آية من القرآن ، وكذلك في الخطبة الثانية إلا أن الواجب بدلاً من قراءة الآية الدعاء في قول أكثر الفقهاء .

وقال أبو حنيفة : لو اقتصر على التحميد ، أو التسبيح ، أو التكبير أجزأه .

وقال أبو يوسف ومحمد : الواجب ما تناوله اسم الخطبة .

وقال ابن عبد البر : وهذا أصح ما قيل في ذلك .

قال القرطبي{[56701]} : «والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّة » .

قوله : { مَا عِندَ الله خَيْرٌ } .

«ما » موصولة مبتدأ ، و «خير » خبرها{[56702]} .

والمعنى{[56703]} : ما عند الله من ثواب صلاتكم خيرٌ من لذَّة لهوكم ، وفائدة تجارتكم .

وقيل : ما عندكم من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم .

وقرأ أبو رجاء{[56704]} العطاردي : { قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا } .

{ والله خَيْرُ الرازقين } .

أي : خير من رَزَقَ وأعْطَى ، فمنه فاطلبوا واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيْرَي الدنيا والآخرة .

قال ابن الخطيب{[56705]} : قوله { والله خَيْرُ الرازقين } من قبيل أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين ، والمعنى : إن أمكن وجودُ الرازقين فهو خيرُ الرازقين .

وقيل : لفظ الرَّازق لا يطلقُ على غيره إلا بطريقِ المجازِ .

فإن قيل : التِّجارةُ واللَّهْوُ من قبيل ما لا يرى غالباً ، فكيف يصحُّ قوله : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً } ؟ .

فالجواب : ليس المراد إلا ما يقرب منه اللهو والتجارة ، كقوله : { حتى يَسْمَعَ كَلاَمَ الله }[ التوبة : 6 ] إذ الكلام غيرُ مسموعٍ .

ختام السورة:

وروى الثعلبي عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ بعددِ مَنْ ذَهبَ إلى الجُمعةِ من مِصْرٍ مِنْ أمْصَارِ المُسْلمينَ ومَنْ لَمْ يَذْهَبْ »{[1]} .


[1]:في النسختين تقدم. وندم تصحيح من الرازي. وانظر تصحيح ذلك وغيره في تفسير الإمام 28/117.
[56681]:أخرجه البخاري 2/490، في كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام (936) و(2058)، (2064)،(4899) ومسلم 2/590، في كتاب الجمعة، باب: قوله تعالى:{وإذا رأوا تجارة} (36/863).
[56682]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/72) عن الكلبي.
[56683]:ينظر تفسير البغوي (4/345).
[56684]:أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 105) رقم (62) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/331) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان.
[56685]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/72) عن قتادة.
[56686]:في أ: ليعلم.
[56687]:ينظر: معالم التنزيل 4/346.
[56688]:ينظر القرطبي في "تفسيره" (18/72) عن قتادة.
[56689]:ينظر: الكشاف 4/536.
[56690]:ينظر القرطبي (18/72) عن قتادة.
[56691]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/72.
[56692]:ينظر: الدر المصون 6/318.
[56693]:ينظر: المحرر الوجيز 5/310.
[56694]:ينظر: الكشاف 4/537.
[56695]:ينظر: البحر المحيط 8/265، والدر المصون 6/318.
[56696]:السابق.
[56697]:ينظر: الدر المصون 6/318.
[56698]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/74.
[56699]:أخرجه ابن ماجه (1/352) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة رقم (1107) والبيهقي (3/206) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ثني أبي عن أبيه عن جده به. قال البوصيري في "الزوائد" (1/369): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن فمن فوقه ضعفاء. وللحديث شاهد من حديث الحكم بن حزن، أخرجه أبو داود (1/172) والبيهقي (3/206) وأحمد (4/212).
[56700]:أخرجه ابن ماجه (1/352) المصدر السابق حديث رقم (1109) والبيهقي (3/204) من حديث جابر. قال البوصيري في "الزوائد" (1/370): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عمر ذكره الهيثمي في "المجمع" (2/187) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات.
[56701]:ينظر الجامع لأحكام القرآن 18/76.
[56702]:ينظر: الدر المصون 6/318.
[56703]:ينظر: القرطبي 18/78.
[56704]:ينظر: السابق.
[56705]:ينظر: التفسير الكبير 30/11.