الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ} (103)

{ ما جعل الله من بحيرة } أي ما أوجبها ولا أمر بها والبحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن شقوا أذنها وامتنعوا من ركوبها وذبحها { ولا سائبة } هو ما كانوا يسيبونه لآلهتهم في نذر يلزمهم إن شفي مريض أو قضيت لهم حاجة { ولا وصيلة } كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم { ولا حام } إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلم يركب ولم ينتفع وسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه { ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب } يتقولون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام وهم جعلوها محرمة لا الله { وأكثرهم } يعني أتباع رؤسائهم الذين سنوا لهم تحريم هذه الأنعام { لا يعقلون } أن ذلك كذب وافتراء على الله من الرؤساء

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ} (103)

ولما فرغ من زجرهم عن أن يشرعوا لأنفسهم أو يسألوه عن أن يشرع لهم وأن يسألوا مَنْ رحمهم بابتدائهم بهذا الشرع عن شيء من الأشياء اعتماداً على أنه ما ابتدأ بذلك إلا وهو غير مخف عنهم شيئاً{[27836]} ينفعهم ولا{[27837]} مبد لهم شيئاً{[27838]} يضرهم لأنه بكل شيء عليم - كما تقدم التنبيه على ذلك ، قال معللاً بختام{[27839]} الآية التي قبلها : { ما جعل الله } أي الذي له صفات الكمال فلا يشرع شيئاً إلا وهو على{[27840]} غاية الحكمة ، وأغرق{[27841]} في النفي بقوله : { من بحيرة } وأكد النفي بإعادة النافي فقال : { ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام{[27842]} } دالاً بذلك على أن{[27843]} الإنسان قد يقع في شرعه لنفسه{[27844]} على الخبيث{[27845]} دون الطيب ، وذلك لأن الكفار شرعوا لأنفسهم هذا وظنوا أنه من محاسن الأعمال ، فإذا هو مما{[27846]} لا يعبأ{[27847]} الله به بل ومما يعذب عليه ، لكونه أوقعهم فيما كانوا معترفين بأنه أقبح القبائح وهو الكذب ، بل في أقبح أنواعه وهو الكذب على ملك الملوك ، ثم{[27848]} صار لهم ديناً{[27849]} ، وصاروا أرسخ الناس فيه وهو عين الكفر ، وهم معترفون بأنه ما شرعه إلا عمرو بن لحي{[27850]} وهو{[27851]} أول من غير دين إبراهيم - كما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن عمْراً أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي " ورواه عبد بن حميد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي آخره : " وكان عمرو بن لحي أول من حمل العرب على عبادة الأصنام{[27852]} "

ورواه البخاري في المناقب من صحيحه ومسلم في صفة النار{[27853]} عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه{[27854]} في النار ، وكان أول من سيّب السوائب " قال ابن هشام في السيرة : والبحيرة عندهم الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا يجزّ وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو{[27855]} يتصدق به وتهمل{[27856]} لآلهتهم . وروى البخاري في المناقب ومسلم في صفة النار عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء . وكذا رواه البخاري أيضاً في التفسير وقال : والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى . وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما{[27857]} بالأخرى ليس بينهما ذكر وقال البرهان السفاقسي{[27858]} في إعرابه : قال أبو عبيد{[27859]} : وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، في الآخر{[27860]} . ذكر ، شقوا{[27861]} أذنها وخلو سبيلها لا تركب ولا تحلب - وقيل غير ذلك ، وقال أبو حيان في النهر : قال ابن عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أي تعتق ، وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً فيجيء به إلى{[27862]} السدنة وهم{[27863]} خدم آلهتهم فيطعمون من لبنها للسبيل ، والوصيلة قال ابن عباس - إنها الشاة تنتج سبعة أبطن ، فإن كان السابع أنثى لم تنتفع{[27864]} النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء ، وإن كان ذكراً{[27865]} ذبحوه وأكلوه جميعاً{[27866]} ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا{[27867]} : وصلت أخاها{[27868]} ، فتترك مع أخيها فلا تذبح{[27869]} ، ومنافعها للرجال دون النساء ، فإذا {[27870]}ماتت اشترك{[27871]} الرجال والنساء فيها . وقال ابن هشام{[27872]} : والحامي الفحل إذا نتج له{[27873]} عشر إناث{[27874]} متتابعات ليس بينهن ذكر ، حمى ظهره فلم يركب ظهره{[27875]} ولم يجزّ وبره وخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه{[27876]} بغير ذلك . وقال السفاقسي : قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم - واختاره أبو عبيدة و الزجاج - : هو الفحل ينتج من صلبه{[27877]} عشرة أبطن{[27878]} فيقولون : قد{[27879]} حمى ظهره ، فيسيبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه شيء .

ولما كانوا قد حرموا هذه الأشياء ، وكان التحريم والتحليل من خواص الإله ، وكان لا إله إلا الله ، كان حكمهم عليها بالحرمة نسبة لذلك إلى الله سبحانه كذباً ، فقال تعالى بعد أن نفى أن يكون جعل{[27880]} شيئاً من ذلك : { ولكن الذين كفروا } أي ستروا ما دل عليه{[27881]} عقلهم من أن الله ما جعل هذا ، لأنهم لا وصول لهم إليه سبحانه وعز شأنه ، فلذلك قال : { يفترون } أي يتعمدون بجعل هذه الأشياء من تحريم وتحليل { على الله } أي الملك الأعلى { الكذب } فيحرمون ما لم يحرمه{[27882]} ويحللون ما لم يحلله{[27883]} { وأكثرهم } أي هؤلاء الذين جعلوا هذه الأشياء { لا يعقلون * } أي لا يتجدد لهم عقل ، وهم الذين ماتوا على كفرهم .


[27836]:سقط من ظ.
[27837]:سقط من ظ.
[27838]:سقط من ظ.
[27839]:زيد من ظ.
[27840]:في ظ: في.
[27841]:زيدت الواو بعده في ظ.
[27842]:زيد بعده في ظ: الآية.
[27843]:زيد من ظ.
[27844]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27845]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27846]:في ظ: يبعث.
[27847]:في ظ: يبعث.
[27848]:زيد من ظ.
[27849]:من ظ، وفي الأصل: دنيا.
[27850]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27851]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[27852]:في ظ: الأوثان.
[27853]:في ظ: الكفار.
[27854]:من صحيحي البخاري ومسلم- بمعنى الأمعاء، وفي الأصل و ظ: قضيبه- كذا.
[27855]:من السيرة، وفي الأصل و ظ "و".
[27856]:في ظ: يهمك.
[27857]:من صحيح البخاري، وفي الأصل و ظ: أحدهما- كذا.
[27858]:هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المالكي برهان الدين، من مؤلفاته: إعراب القرآن.
[27859]:ونسب هذا القول في البحر المحيط 4/28 إلى أبي عبيدة.
[27860]:في البحر: آخرها.
[27861]:من ظ والبحر، وفي الأصل: شققوا.
[27862]:في ظ: سرية وهي – كذا.
[27863]:في ظ: سرية وهي- كذا.
[27864]:من الدهر- راجع البحر المحيط 4/33، وفي الأصل و ظ: لم ينتفع.
[27865]:في ظ: ذكر.
[27866]:زيد من النهر.
[27867]:في ظ: قال.
[27868]:من ظ والنهر، وفي الأصل: أخا.
[27869]:زيد من ظ والنهر.
[27870]:في النهر: فمتى.
[27871]:من ظ والنهر، وفي الأصل: اشتر- كذا.
[27872]:ونسب ابن هشام هذا القول إلى ابن إسحاق.
[27873]:سقط من ظ.
[27874]:في ظ: ناقة.
[27875]:زيد من السيرة.
[27876]:سقط من ظ.
[27877]:من البحر 4/29 حيث سيق هذا القول، وفي الأصل و ظ: صلبة.
[27878]:سقط من ظ.
[27879]:زيد من ظ والبحر.
[27880]:سقط من ظ.
[27881]:من ظ، وفي الأصل: عليهم.
[27882]:زيد بعده في ظ: الله.
[27883]:في ظ: لم يحرمه.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ} (103)

قوله تعالى : { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ( 103 ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } .

هذه جملة أشياء حرمها الجاهليون على أنفسهم تحريماً ما أنزل الله به من سلطان . وإنما هي من اصطناع مزاجهم السقيم ، وخيالهم التائه الضال والأشياء هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي .

أما البحيرة ، فهي المشقوقة الأذن من النوق . فهي من البحر أي الشق يقال : بحر ناقته إذا شق أذنها . وكان العرب الجاهليون إذا نتجت لهم الناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة وحرموا على أنفسهم ركوبها ولحمها ولم يجزوا وبرها ولم يحملوا على ظهرها وسيبوها لآلهتهم فلا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى ولا ينتفع بها أحد لكونها مسيبة للآلهة .

أما السائبة ، فهي التي تركت حتى تسيب إلى حيث شاءت . وهي المسيبة وذكروا في تعليل تسيبها عدة وجوه : الأول : أن الرجل كان إذا مرض أو قدم من سفر أو نذر نذراً سيب بعيراً . فكان بمنزلة البحيرة في كل ما حكموا لها( {[1089]} ) .

والثاني : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث ، سيبت فلا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف . والثالث : وهو قول ابن عباس : إنها التي تسيب للأصنام . أي تعتق لها( {[1090]} ) أما الوصيلة ، فكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم . وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم( {[1091]} ) .

وأما الحام ، فهو الفحل إذا نُتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء( {[1092]} ) .

هذه جملة من افتراءات الجاهلية وتصوراتها الضالة . وذلكم ضرب من التشريع السقيم . التشريع الذي بني على الوهم والهوى مما أفرزته أحلام هؤلاء الضالين السفهاء .

على أن المبادر في مثل هذا الانتكاس الأثيم وهذه الشقوة المردية جدير به أن يذوق وبال أمره في العذاب الحارق البئيس . وفي ذلك روى البخاري عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورأيت عمرو يجر قصبه( {[1093]} ) وهو أول من سيب السوائب " وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجرّ أمعاءه في النار " .

والمراد من ذلك كله أن الله لم يسنّ مثل هذا الحكم ولا جعله شرعاً لأحد . فما بحر الله بحيرة ولا سيب سائبة ولا وصل وصيلة ولا حمى حامياً ولكن المشركين الضالين اختلقوا ذلك ؛ إذ حرموه على أنفسهم افتراء على الله .

قوله : { وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ } كان الرؤساء في العرب الجاهليين يفترون على الله الكذب باختلاقهم هذه الأحكام ثم يتبعهم في ذلك السواد الأعظم من الناس جهلاً وضلالاً . فأكثرهم بذلك لا يعون ولا يفهمون . ولكنهم رعاع أتباع يسيرون خلف السادة المضلين كشأن الأتباع والرعاع في كل مكان وزمان .


[1089]:- القاموس المحيط ج1 ص381 وتفسير الرازي ج12 ص116.
[1090]:- القاموس المحيط ج1 ص87 وتفسير الرازي ج12 ص 116.
[1091]:- الكشاف ج1 ص649 وتفسيري الرازي ج12 ص116.
[1092]:- الكشاف ج1 ص649 وتفسير القرطبي ج6 ص337.
[1093]:- قصبه: بالضم ومعناه. المعي. انظر المعجم الوسيط ج2 ص737.