اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ} (103)

لمَّا منع النَّاسَ من البَحْثِ عن أمُورٍ لَمْ يُكَلَّفُوا بالبَحْثِ عنها ، كذلك مَنعَهُم من التزامِ أمُورٍ لَمْ يُكَلَّفُوا بالتِزَامِهَا ، ولمَّا كان الكُفَّار يحرِّمُون على أنْفُسِهِم الانْتِفَاعَ بهَذِهِ الحيوانات ، وإنْ كَانُوا في غاية الحَاجَة إلى الانْتِفَاع بها ، بيَّنَ اللَّهُ - تعالى - أنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ .

" جَعَلَ " يجوز أن يكون بمعنى " سَمَّى " ويتعدَّى لمفعولَيْن ، أحدهما محذوف ، والتقدير : ما جَعَلَ - أي ما سَمَّى - اللَّهُ حيواناً [ بَحِيرَةً ] .

قاله أبو البقاء{[12708]} . وقال ابن عطيَّة{[12709]} والزمخشريُّ{[12710]} وأبو البقاء{[12711]} : " إنَّها تكونُ بمعنى شرَعَ ووضَعَ ، أي : ما شَرَعَ اللَّهُ ولا أمَرَ " ، وقال الواحديُّ - بعد كلامٍ طويلٍ - " فمعنى ما جعل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ : ما أوْجَبَهَا ولا أمَرَ بِهَا " ، وقال ابنُ عطيَّة : " وجَعَلَ في هذه الآيةِ لا تكُونُ بمعنى " خَلَقَ " ؛ لأنَّ الله خَلَقَ هذه الأشياء كلَّها ، ولا بمعنى " صَيَّرَ " ؛ لأن التصْييرَ لا بُدَّ له من مفعولٍ ثانٍ ، فمعناه : ما سَنَّ الله ولا شَرَعَ " . ومنع أبو حيان{[12712]} هذه النقولاتِ كلَّها بأنَّ " جَعَلَ " لم يَعُدُّ اللغويُّون من معانيها " شَرَعَ " ، وخرَّجَ الآية على التَّصْييرِ ، ويكونُ المفعولُ الثاني محذوفاً ، أي : ما صيَّر الله بَحِيرَة مَشْرُوعَةً ، وفي قوله لم يَعُدَّ اللغويُّون في معانيها " شَرَعَ " نظرٌ ؛ لأن الآية المتقدمة تدل على ذلك وهي قوله : { جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ } [ المائدة : 97 ] .

والبَحِيرَة : فعيلَةٌ بمعنى مفعُولَة ، فدخولُ تاءِ التأنيثِ عليها لا ينقاس ، ولكن لَمَّا جَرَتْ مَجْرَى الأسماءِ الجَوَامِد أُنِّثَتْ ، وقد تقدم إيضاح هذا في قوله { وَالنَّطِيحَةُ }

[ المائدة : 3 ] ، واشتقاقُها من البَحْرِ ، والبَحْرُ : السَّعَةُ ، ومنه " بَحْرُ المَاءِ " لِسَعَتِه وَهِيَ النَاقَةُ المَشْقُوقَةُ الأذُنِ ، يُقَالُ : بَحَرتُ{[12713]} أذن النَّاقَة إذَا شَقَقْتهَا شقّاً واسعاً ، والنَّاقَةُ بَحِيرةٌ ومَبْحُورَةٌ .

واختلف أهلُ اللغة في البحيرةِ عند العرب ما هي اختلافاً كثيراً ، فقال أبو عُبَيْدٍ : " هي الناقةُ التي تُنْتَجُ خمسةَ أبطنٍ في آخِرِهَا ذكرٌ ، فتُشَقُّ أذُنُهَا ، وتُتْرَكُ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مَرْعىً ولا ماءٍ ، وإذا لَقِيَهَا المُعْيي لم يركبْهَا " ورُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس{[12714]} ، إلا أنه لم يذكُرْ في آخرها ذَكَراً ، وقال بعضُهُمْ : " إذَا أُنْتِجَتِ الناقَةُ خمْسَةَ أبْطُنٍ ، نُظِر في الخامس : فإن كان ذَكَراً ، ذبحوه وأكَلُوه ، وإن كان أنثى ، شَقُّوا أذنها وتركُوها تَرْعَى وتَرِدُ ولا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ فهذه هي البَحِيرَةُ " ، ورُوِيَ هذا عن قتادة ، وقال بعضهم : " البحيرَةُ : الأنثى الَّتِي تكونُ خَامِسَ بطنٍ ؛ كما تقدَّم بيانُه ، إلاَّ أنها لا يَحِلُّ للنساءِ لَحْمُها ولا لَبنُهَا ، فإن ماتَتْ حَلَّتْ لهن " ، وقال بعضُهُم : " البَحِيرَةَ : بِنْتُ السَّائبة " ، وسيأتي تفسيرُ " السَّائِبَة " ، فإذا ولدَتِ السائبةُ أنْثَى شقُّوا أذنها وتركُوها مع أمِّها ترعى وتَرِدُ ولا تُحْلَبُ ولا تُرْكَبُ حتَّى لِلْمُعْيِي ، وهذا قولُ مجاهدٍ ، وابنِ جُبَيْر ، وقال بعضُهُمْ : " هِيَ التي مُنِعَ دَرُّهَا - أي لَبَنُهَا - لأجْلِ الطَّواغِيتِ ، فلا يَحْلِبُهَا أحَدٌ " وقال بهذا سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وقيل : هي التي تُتْرَكُ في المَرْعَى بلا راعٍ ، قاله ابنُ سيدة ، وقيل : إذا ولدَتْ خَمْسَ إنَاثٍ شَقُّوا أذُنَهَا وتَرَكُوهَا .

نَقَلَ القُرْطِبِي عن الشَّافِعِيِّ رحمه الله ، أنَّهُ قال : إذا أنْتَجَتِ النَّاقَةُ خَمْسَةُ أبْطُنٍ إناثٍ بُحِرَتْ أذُنُهَا ، فحَرُمَتْ ، قال : محرمة لا يَطْعمُ النَّاسُ لَحْمَها وقال بعضُهُمْ - ويُعْزَى لِمَسْرُوقٍ - : " إنَّهَا إذا وَلَدَتْ خَمْساً ، أو سَبْعاً ، شَقُّوا أذُنَهَا " ، وقيل : " هي الناقةُ تَلِدُ عَشرةَ أبْطُنٍ ، فَتُشَقُّ أذنُها طُولاً بنصْفَيْن ، وتُتْرَكُ ؛ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مرعى ولا ماءٍ ، وإذا ماتَتْ ، حَلَّ لحمها للرجالِ دون النساء " ، نقله ابن عطية{[12715]} ، وكذا قاله أبو القاسم الرَّاغب{[12716]} ، وقيل : البَحِيرَةُ السَّقْبُ ، إذا وُلِدَ ، نَحَرُوا أذنه ، وقالُوا : اللَّهُمَّ ، إنْ عاشَ ، فَقَنِيٌّ ، وإن مات ، فَذَكِيٌّ ، فإذا مات ، أكلُوه ، ووجه الجمع بين هذه الأقوالِ الكثيرة : أنَّ العربَ كانت تختلفُ أفعالُها في البحيرة .

والسائبةُ قيل : كان الرَّجُل إذا قَدِمَ من سفرٍ أو شُكْرِ نعمةٍ ، سَيَّبَ بعيراً فلم يُرْكَبْ ويفعل به ما تقدَّم في البحيرَة ، وهذا قول أبي عُبَيْد ، وقيل : هي الناقة تُنْتَجُ عَشْرَة إناثٍ ، قال القرطبيُّ : ليْس بينهن ذكرٌ ؛ فلا تُرْكبُ ولا يَشْرَب لبنهَا إلا ضَيْفٌ أو ولدٌ ، قاله الفراء{[12717]} ، وقيل : ما تُرِكَ لآلهتهم ، فكان الرجُلُ يجيء بماشيتهِ إلى السَّدنة فيتركه عندهم ويسيل لبنه ، وقيل : هي الناقَةُ تُتْرَكُ ليُحَجَّ عليها حَجَّة ، ونُقِلَ ذلك عن الشافعيِّ ، وقيل : هو العبدُ يُعْتَقُ على ألاَّ يَكُونَ عليه ولاءٌ ، ولا عَقْلٌ ولا ميراثٌ قاله عَلقَمَةُ .

والسَّائِبَةُ هنا : فيها قولان :

أحدهما : أنها اسمُ فاعلٍ على بابه ، من سَابَ يَسِيبُ ، أي يَسْرَحُ ، كسَيَّبَ المَاءَ ، وهو مطاوعُ سَيَّبْتُهُ ، يقال : سَيَّبْتُهُ فَسَابَ وانْسَابَ .

والثاني : أنه بمعنى مفعُول ؛ نحو : " عِيشَة رَاضِيَة " ، ومجيءُ فاعل بمعنى مفعول قليلٌ جدًّا ؛ نحو : " ماء دافق " ، والذي ينبغي أن يُقال : إنه فاعلٌ بمعنى ذي كذا ، أي : بمعنى النَّسَب ، نحو قولهم : لابنٌ ، أي : صَاحِبُ لبنِ ، ومنه في أحدِ القولَيْن : " عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ ، ومَاءٌ دَافِقٌ " ، أي : ذاتُ رِضاً ، وذو دَفْقٍ ، وكذا هذا ، أي : ذَاتُ سَيْبٍ .

والوصِيلَةُ هنا فعيلةٌ بمعنى فاعلةٍ على ما سيأتي تفسيرُهُ ، فدخولُ التاءِ قياسٌ ، واختلف أهلُ اللغةِ فيها ، هَلْ هي من جنْسِ الغَنَم ، أو من جنْسِ الإبلِ ؟ ثم اختلَفُوا بعد ذلك أيضاً ، فقال الفرَّاء{[12718]} : " هي الشَّاةُ تُنْتَجُ سبعةَ أبطُنٍ عَناقَيْنِ عَناقَيْنِ ، فإذا ولدتْ في آخرِهَا عَنَاقاً وجَدْياً ، قيل : وصلتْ أخَاهَا ، فجَرَتْ مَجْرَى السَّائبة " ، وقال الزجَّاج{[12719]} : " هي الشَّاة إذا ولدتْ ذكراً ، كان لآلهتهمْ ، وإذا ولدتْ أنثى ، كانت لهم " ، وقال ابن عبَّاس - رضي الله عنه - : " هِيَ الشَّاةُ تُنْتَجُ سبْعَةَ أبْطُنٍ ، فإذا كان السابعُ أنْثَى ، لم تنتفعِ النساءُ منها بشَيْء ، إلا أنْ تموتَ فيأكُلَهَا الرجَالُ والنِّسَاء ، وإنْ كانَتْ ذَكَراً ذبحُوه وأكلُوه جميعاً ، وإنْ كان ذكراً وأنثى ، قالوا : وصلتْ أخَاهَا ، فيتركُونَها معهُ لا تُذْبَحُ ولا ينتفعُ بها إلا الرجالُ ، دون النِّساء ، فإن ماتتِ ، اشتركْنَ مع الرجالِ فيها " {[12720]} ، وقال ابن قُتَيْبَةَ : إن كان السابعُ ذَكَراً ، ذُبِحَ وأكله الرجال ، دون النساء ، وقالوا : { خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا }

[ الأنعام : 139 ] وإنْ كانَتْ أنثى ، تُرِكَتْ في الغنمِ ، وإن كان ذَكَرَاً وأنْثَى فكقَوْلِ ابن عبَّاس ، وقيل : " هي الشَّاةُ تنتجُ عشْرَ إناثٍ متوالياتٍ في خَمْسة أبطنٍ ، ثم ما ولدتْ [ بعد ذلك ، فللذكورِ دون الإناث " وبهذا قال أبو إسحاق ، وأبو عُبَيْدَة{[12721]} ، إلا أن أبا عُبَيْدَة قال : " وإذَا وَلَدَتْ ] ذكراً وأنثى معاً ، قالوا : وَصَلَتْ أخَاهَا ، فلم يذبَحُوه لمكانِهَا " ، وقيل : هي الشَّاة تُنْتَجُ خَمْسَةَ أبطنٍ أو ثلاثةً ، فإن كان جَدْياً ذَبَحُوه ، وإن كان أنثى أبْقَوْهَا ، وإن كان ذَكراً وأنثى ، قالوا : وصلَتْ أخاها ، هذا كلُّه عند من يَخُصُّها بجنْسِ الغَنَمِ ، وأما من قال : إنها من الإبل فقال : " هي النَّاقَةُ تبتكرُ ، فتلدُ أنثى ، ثم تُثَنِّي بولادةِ أنثى أخرى ، ليس بينهما ذكَرٌ ، فيتركونها لآلهتهم ، ويقولون : قد وصلتْ أنثى بأنثى ، ليس بينهما ذكرٌ " .

والحَامِي : اسمُ فاعلٍ من حَمَى يَحْمِي أي : مَنَعَ ، واختلف فيه أهلُ اللغة ، فعن الفرَّاء{[12722]} : " هو الفحْلُ يُولَدُ لولدِ ولدِه ، فيقولون : قد حَمَى ظهرَه ، فلا يُرْكبُ ولا يُستعملُ ولا يُطْرَدُ عن ماءٍ ولا شجرٍ " ، وقال بعضهم : " هو الفحْلُ يُنْتجُ من بَيْن أولاده ذكُورَها وإناثَهَا عشْر إنَاثٍ " ، روى ذلك ابن عطيَّة{[12723]} . وقال بعضهم : هو الفحْلُ يُولَدُ مِنْ صُلْبهِ عَشَرَةُ أبْطُنٍ ، فيقولون قد حَمَى ظهرَهُ ، فيتركونَهُ كالسائبةِ فيما تقدَّم ، وهذا قول ابن عبَّاس وابنِ مسْعُود ، وإليه مال أبو عُبَيْدَة{[12724]} والزجَّاج{[12725]} ، ورُوِيَ عن الشافعيِّ : أنه الفَحْلُ يَضْرِبُ في مال صاحبِهِ عَشْرَ سنينَ ، وقال ابن زَيْدٍ : هو الفحلُ يُنْتَجُ له سَبْعُ إناثٍ متوالياتٍ ، فيَحْمِي ظهره ، فيُفْعَلُ به ما تقدَّم ، فهذا منشأ خلاف أهْلِ اللغة في هذه الأشياءِ ؛ أنه باعتبار اختلافِ مذاهب العرب وآرائهم الفاسِدَة فيها ، وقد أنشد أهل اللغة في كلِّ واحدٍ من هذه الألفاظ معنًى يخُصُّه ؛ فأنْشَدُوا في البحيرةِ قوله : [ الطويل ]

مُحَرَّمَةٌ لا يَطْعَمُ النَّاسُ لَحْمَهَا *** ولا نَحْنُ فِي شيءٍ كَذاكَ البَحَائِرُ{[12726]}

وأنشدوا في السَّائبةِ قوله : [ الطويل ]

وَسَائِبَةٍ لله مالِي تَشَكُّراً *** إن اللَّهُ عَافَى عَامِراً أوْ مُجَاشِعَا{[12727]}

ونشدوا في الوصيلةِ لتَأبَّطَ شَرًّا : [ الطويل ]

أجِدَّكَ أمَّا كُنْتَ فِي النَّاسِ نَاعِقاً *** تُرَاعِي بأعْلَى ذِي المَجَازِ الوَصَايلا{[12728]}

وأنشدوا في الحَامِي قوله : [ الطويل ]

حَمَاهَا أبُو قَابُوسَ فِي عِزِّ مُلْكِهِ *** كَمَا قَدْ حَمَى أوْلادَ أولادِهِ الفَحْلُ{[12729]}

فصل

قال سعيدُ بن المُسَيِّبِ : البَحِيرَةُ الَّتِي يُمنح دَرُّها للطَّواغِيتِ{[12730]} ، فلا يَحْلِبُها أحدٌ من النَّاسِ ، والسَّائبَةُ كانوا يسيبّونها لآلهتهم لا يُحْمَلُ عَلَيْها شيء{[12731]} .

قال أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رَأيْتُ عَمْرو بن عَامرٍ الخُزَاعِي يجر قُصْبَهُ في النَّار ؛ وكان أوَّل من سَيَّبَ السَّوَائِبِ " {[12732]} .

وروى أبو هريرة قال : قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأكثم بن الجون الخُزَاعِي " يَا أكْثَمُ ، رَأيْتُ عَمْرو بن لحي بن قمعة بن خِنْدف يَجُرُّ قصبَهُ في النَّار ؛ فما رَأيْتُ من رَجُلٍ أشْبَه من رَجُلٍ مِنْكَ به ، ولا بِه مِنْكَ ؛ وذلك لأنَّه أوَّل من غَيَّر دينَ إسْمَاعيل ، ونَصَبَ الأوْثَانِ ، وبَحَر البَحَائِر ، وسَيَّبَ السَّائِبَة ، ووصلَ الوصِيلَةَ ، وحمى الحَامِي ، ولقد رَأيْتُه في النَّار يؤذِي أهْلَ النَّار بريح قصبِهِ " فقال أكْثَم أيَضُرُّنِي شَبَهُهُ يا رسُول اللَّهِ ؟ قال : " لا . إنَّك مُؤمِنٌ وهو كَافِرٌ " {[12733]} .

فإن قيل : إذا جَاز إعْتَاقُ العَبيدِ والإماء ، فَلِمَ لا يجوزُ إعْتَاقُ هذه البهائِمِ من الذَّبْحِ والإيلامِ ؟ فالجوابُ من وجهين :

الأوَّل : إنَّ الإنسانَ مَخْلُوقٌ لِخِدْمة اللَّه وعُبُودِيَّتِهِ ، فإذا تمرَّد عن الطَّاعَةِ ، عُوقِبَ بضَرْب الرِّقِّ عَلَيْه ، فإذا أُزِيلَ الرِّقُ عنه تَفَرَّغَ لعِبَادة اللَّهِ تعالى ، وكان ذَلِكَ عِبَادَة مُسْتَحْسَنَة ، وأمَّا هذه الحيوانَات ، فإنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافعِ المُكَلَّفين ، فَتَرْكُهَا وإهمالُها يَقْتَضِي فوات مَنْفَعَةٍ على مَالِكَها ، مِنْ غير أنْ يَحْصُلَ في مُقَابلَتِهَا فَائِدة .

والثاني : أنَّ الإنْسَان إذا أُعْتِق ، قدَر على تَحْصِيل مَصَالِح نَفْسِه ، والبَهِيمَةُ إذا عُتِقَتْ وتُرِكَت ، لم تَقْدِرْ على تَحْصِيل مَصَالِحِ نَفْسِها ، بل تَقَعُ في أنْواعٍ من المِحْنَة أشَدّ وأشَقّ مما كانت فيها حَالَ ما كانَتْ مَمْلوكةً ، فافْتَرقَا .

فصل

قال القرطبي{[12734]} : تَعَلَّقَ أبُو حنيفَةَ في منعه الأحْبَاس وردِّ الأوْقَافِ ، بأنَّ اللَّه تعالى عَابَ على العَرَبِ أفْعَالَهُم في تَسييب البَهَائِم وحِمَايتهَا ، وحَبْس أنْفسها عَنْهَا ، وقاسَ ذَلِكَ على البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ .

قال القُرْطُبِيُّ : والفرْقُ بَيِّنٌ ، قال عَلْقَمَةُ لمن سألَهُ عن هَذِه الأشْيَاء ، ما تُريدُ إلى شَيْء كان من عَمَلِ الجاهلية ؟ ! وقد ذهب جُمْهُور العُلَمَاءِ على جَوَازِ الأحْبَاسِ والأوْقَاف ، لما رَوَى نَافِعٌ ، عن ابن عُمَر : " أنَّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، بأن يَتصَدَّق بسَهْمِه بِخَيْبَر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احْبِسِ الأصْل أو سبل الثَّمَرَة " {[12735]} .

ثم قال تعالى { وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } .

قال ابنُ عبَّاس : يريدُ عَمْرو بن لُحَيّ وأعوانه ، { يفترون على الله } هذه الأكَاذِيب ، ويقولون : أمرْنا بِهَا ، قالُوا : وساءَ ما يَفْتَرُون على اللَّهِ الكذب ، والأتْبَاعُ والعوام أكَثرهُمُ لا يَعْقِلُون .


[12708]:ينظر: الإملاء 1/228.
[12709]:ينظر: المحرر الوجيز 2/247.
[12710]:ينظر: الكشاف 1/685.
[12711]:ينظر: الإملاء 5/211.
[12712]:ينظر: البحر المحيط 4/38.
[12713]:في أ: فذاك تحرير.
[12714]:أخرجه الطبري في "تفسيره"(5/90) وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(2/596) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
[12715]:ينظر: المحرر الوجيز 2/247.
[12716]:ينظر: المفردات 34.
[12717]:ينظر: معاني القرآن 1/322.
[12718]:ينظر: المصدر السابق.
[12719]:ينظر: معاني القرآن 2/235.
[12720]:أخرجه الطبري في "تفسيره"(5/90) عن ابن عباس.
[12721]:ينظر: مجاز القرآن 1/178.
[12722]:ينظر: معاني القرآن 1/322.
[12723]:ينظر: المحرر الوجيز 2/248.
[12724]:ينظر: مجاز القرآن 1/178.
[12725]:ينظر: معاني القرآن 2/235.
[12726]:ينظر: القرطبي 6/217، الدر المصون 2/622.
[12727]:ينظر: القرطبي 6/217، الدر المصون 2/622.
[12728]:ينظر: الدر المصون 2/622.
[12729]:ينظر: القرطبي 6/217، الدر المصون 2/622.
[12730]:في ب: للطواعية.
[12731]:أخرجه الطبري في "تفسيره"(5/90) عن سعيد بن المسيب.
[12732]:أخرجه البخاري(8/107) كتاب التفسير: باب سورة المائدة حديث(4623) من حديث أبي هريرة.
[12733]:أخرجه الطبري(5/92) وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(2/597) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن مردويه.
[12734]:ينظر: تفسير القرطبي 6/218.
[12735]:أخرجه البخاري(5/418) كتاب الشروط: باب في الوقف حديث(2737) ومسلم(3/1255) كتاب الوصية: باب الوقف حديث(15/1632) من حديث ابن عمر.