الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

{ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } نزلت في حيين من العرب أحدهما أشرف من الآخر فقتل الأوضع من الأشرف قتلى ، فقال الأشرف لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى ولنضاعفن الجراح ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقوله { كتب } أوجب وفرض { عليكم القصاص } اعتبار المماثلة والتساوي بين القتلى حتى لا يجوز أن يقتل حر بعبد أو مسلم بكافر ، فاعتبار المماثلة واجب وهو قوله { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } ودل قوله في سورة المائدة { أن النفس بالنفس } على أن الذكر يقتل بالأنثى فيقتل الحر بالحرة { فمن عفي له } أي ترك له { من } دم { أخيه } المقتول { شيء } وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود { فاتباع بالمعروف } أي فعلى العافي الذي هو ولي الدم أن يتبع القاتل بالمعروف وهو أن يطالبه بالمال من غير تشدد وأذى وعلى المطلوب منه المال . { وأداء } تأدية المال إلى العافي { بإحسان } وهو ترك المطل والتسويف { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } هو أن الله تعالى خير هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو ، ولم يكن ذلك إلا لهذه الامة . { فمن اعتدى } أي ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية { فله عذاب أليم } .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (178)

{ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }

[ يا أيها الذين آمنوا كتب ] فرض [ عليكم القصاص ] المماثلة [ في القتلى ] وصفاً وفعلاً [ الحُرُّ ] يقتل [ بالحر ] ولا يقتل بالعبد [ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ] وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يُقتَل مسلمٌ ولو عبدا بكافر ولو حرا [ فمن عفي له ] من القاتلين [ من ] دم [ أخيه ] المقتول [ شيء ] بأن ترك القصاص منه ، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة ، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ، ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر [ فاتباع ] أي فعلى العافي اتباع للقاتل [ بالمعروف ] بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي . والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه ، فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ، ورجح [ و ] على القاتل [ أداء ] الدية [ إليه ] أي العافي وهو الوارث [ بإحسان ] بلا مطل ولا بخس [ ذلك ] الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية [ تخفيف ] تسهيل [ من ربكم ] عليكم [ ورحمة ] بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية [ فمن اعتدى ] ظلم القاتل بأن قتله [ بعد ذلك ] أي العفو [ فله عذاب أليم ] مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .