الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ} (203)

الأيام المعدودات . أيام التشريق ، وذكر الله فيها : التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار . وعن عمر رضي الله عنه : أنه كان يكبر في فسطاطه بمنى فيكبر من حوله ، حتى يكبر الناس في الطريق وفي الطواف { فَمَن تَعَجَّلَ } فمن عجّل في النفر أو استعجل النفر . وتعجل ، واستعجل : يجيئان مطاوعين بمعنى عجل . يقال : تعجل في الأمر واستعجل : ومتعديين ، يقال : تعجل الذهاب واستعجله . والمطاوعة أوفق لقوله : { وَمَن تَأَخَّرَ } كما هي كذلك في قوله :

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِه *** وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ

لأجل المتأني { فِى يَوْمَيْنِ } بعد يوم النحر يوم القرّ وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤوس ، واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة . وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر { وَمَن تَأَخَّرَ } حتى رمى في اليوم الثالث . والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الزوال عند أبي حنيفة . وعند الشافعي لايجوز .

فإن قلت : كيف قال : { فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } عند التعجل والتأخر جميعاً ؟ قلت : دلالة على أنّ التعجل والتأخر مخير فيهما ، كأنه قيل : فتعجلوا أو تأخروا .

فإن قلت : أليس التأخر بأفضل ؟ قلت : بلى ، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل وقيل : إنّ أهل الجاهلية كانوا فريقين : منهم من جعل المتعجل آثماً ، ومنهم من جعل المتأخر آثماً فورد القرآن بنفي المأثم عنهما جميعاً { لِمَنِ اتقى } أي ذلك التخيير ، ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي : لئلا يتخالج في قلبه شيء منهما فيحسب أنّ أحدهما يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه ، لأنّ ذا التقوى حذر متحرّز من كل ما يريبه ، ولأنه هو الحاج على الحقيقة عند الله . ثم قال : { واتقوا الله } ليعبأ بكم . ويجوز أن يراد ذلك الذي مرّ ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى ، لأنه هو المنتفع به دون من سواه ، كقوله : { ذَلِكَ خَيْرٌ لّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله } [ الروم : 38 ] .