اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا} (2)

لما وَصَّى في الآية السابقة بالأرحام وصَّى في هذه الآية بالأيتام ؛ لأنَّهم قد صاروا بحيثُ لا كافِلَ لهم ولا مُشْفِقَ فيهم - أسوأ حالاً ممن له رحم ، فإنه عطفه{[6406]} عليه ، وهذا خطاب الأولياء والأوصياء .

قالوا : إن اليتيم{[6407]} من لا أب له ولا جد ، والإيتاء : الإعطاء قال أبو زيد{[6408]} : أتَوْتُ الرجلَ آتُوه إتَاوَةً ، وهي الرّشوة .

وقال الزمخشريُّ{[6409]} : الأيتام الذين مات آباؤهم ، وَاليُتْمُ : الانفراد ، ومنه الرملة اليتيمة ، والدُّرة اليتيمة .

وقيل : [ اليتيم ] في الأناسي من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات .

قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الضعفاء والكبار لمن يبقى معنى الانفراد عن الآباء ، إلا أنَّ في العرف اختصّ هذا الاسم بمن لم يبلغ ، فإذا صار مستعيناً بنفسه في تحصيل مصالحه عن كافله ، زال عنه هذا الاسم ؛ وكانت قريش تقول لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَتِيم أبِي طَالِبٍ ، إمَّا على القياس ، وإما حكاية للحال التي كان عليها حين صغره ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له .

وأما على قوله عليه السلام : " لاَ يتم بَعْدَ بُلُوغ " {[6410]} فهو تعليم للشريعة لا تعليم للغة .

وروى أبو بكر الرازي{[6411]} في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونِسَ منه الرشد انقطع يتمه .

وفي بعض الروايات : إن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعدُ [ فأخبر ابن عباس ]{[6412]} أن اسم اليتيم يلزمه بعد البلوغ ، إذا لم يؤنس منه الرُّشْدُ ، ثم قال أبو بكر : " واسم اليتم قد يقع على المرأة المفردة عن زوجها " .

قال عليه السلام : " تستأمر اليتيمة في نفسها " {[6413]} وهي لا تستأمر إلاَّ وهي بالغة .

قال الشاعر : [ الرجز ]

إنَّ الْقُبٌورَ تَنْكِحُ الأيَامى *** النِّسْوَةَ والأرَامِلَ الْيَتَامَى{[6414]}

فالحاصل أنّ اسم اليتيم بحسب اللُّغة يتناول الصغير والكبير .

فإن قيل : كيف جُمِعَ اليتيمُ على يتامى ؟ واليتيم فعيل : فيجمع على فعلى ، كمريض ومرضى وقتيل وقتلى ، وجريح وجرحى ؟ فقال الزَّمَخْشَرِيُّ : فيه وجهان{[6415]} .

أحدهما : أن يقال : إن جمع اليتيم ، يَتْامَى ، يتمى ، ثمّ يجمع فعلى على فَعَالَى كأسير وأسَارَى .

والثاني :أن نقول : جمع اليتيم يتائم ؛ لأن اليتيم جار مجرى الاسم نحو " صاحب " و " فارس " ثم تنقلب " اليتائم " " يتامى " .

قال القفّال{[6416]} : " ويجوز يتيم ويتامى كنديم وندامى ، ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف " .

فإن قيل : إن اسم اليتيم مختص بالصغير فما دام يتيماً{[6417]} لا يجوز دفع ماله إليه ، وإذا صار كبيراً بحيث يجوز دفع ماله إليه لم يبق يتيماً ، فكيف قال : { وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ } .

فالجوابُ من وجهين :

الأول : أن يقال : المراد من اليتامى الذين بلغوا وكبروا ، وسمَّاهم الله - تعلى - يتامى ، إما على أصل اللغة ، وإما لقرب عهدهم باليُتْم ، وإن كان قد زال من هذا الوقت كقوله تعالى : { وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } [ الأعراف : 120 ] .

أي : الذين كانوا سحرة قبل السُّجود ، وأيضاً سمَّى اللَّهُ تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأجل في قوله : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ } [ الطلاق : 2 ] والمعنى مقاربة الأجل ، ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى :

{ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ } [ النساء : 6 ] والإشهاد عليهم لا يصح قبل البلوغ .

الوجه الثاني : أن يقال : المراد باليتامى الصِّغار ، وعلى هذا ففي الآية وجهان :

أحدهما : أن قوله " وَآتُوا " أمر ، والأمر يتناول المستقبل فيكون المعنى : أن هؤلاء الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم . فتزول المناقضة .

والثاني : أنَّ المُرَاد : وآتوا اليتامى حال كونهم يَتَامَى ما يحتاجونه مِنْ نفقتهم وكسوتهم ، والفائدة فيه : أنه كان يجوز أن يظنّ أنّه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال صغره ، فأباح اللَّهُ - تعالى - ذلك ، وفيه إشكال وهو : أنه لو كان المراد ذلك لقال : وآتوهم من أموالهم ، والآية تَدُلُّ على إيتائهم كل مالهم{[6418]} .

فصل

نقل أبو بكر الرازيُّ في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم ، وعزلوا أموالهم عن أموال اليتامى ، فَشَكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل اللهُ تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [ البقرة : 220 ] . فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم .

قال المفسرون{[6419]} : الصحيح أنها " نزلت في رجل من غطفان ، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم ، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمُّهُ فترافعا إلى النَّبيِّ صلى لله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ، فلما علمها العَمُّ قال : أطَعْنَا اللَّهَ وأطعنا الرَّسُولَ ، نعوذ بالله من الحُوب الكبير ، ودفع إليه ماله{[6420]} فقال النبي صلى الله عليه وسلم " وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيطعْ رَبَّهُ هكذا فإنَّهُ يَحِلُّ دَارَهُ " أي : جَنَّتهُ ، فلما قبض الصَّبِيُّ ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي صلى لله عليه وسلم " ثَبَتَ الأجْرُ وَبَقِيَ الوِزْرُ " فقالوا : يا رسول الله : لقد عرفنا أنه ثبت الأجْرُ ، فكيف بقي الوِزْرُ وهو ينفق في سبيل الله فقال : " ثبت الأجْرُ لِلْغُلاَم ، وَبَقِي عَلَى وَالِدِهِ الْوزْرُ " {[6421]} " .

قال القرطبيُّ{[6422]} : وإيتاء اليتامى أموالهم يكون من وجهين :

أحدهما : إجراء الطَّعام والكسوة ما دامت الولاية ، إذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي كالصغير والسفيه الكبير .

والثاني : الإيتاء بالتمكين وتسليم المال إليه ، وذلك عند ابتلاء والإرشاد وتكون تسميته حينئذ يتيماً مجازاً بمعنى : الَّذي كان يتيماً استصحاباً للاسم ، كقوله { فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ } [ الشعراء : 46 ] أي الذين كانوا سحرة ، وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم " يتيم أبي طالب " فإذا تحقَّقَ الوليّ رشده حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه .

قال أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة ، أعطي ماله على كل حال ؛ لأنَّه يصير جداً .

قوله : { وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ } وقد تقدَّم في البقرة قوله : { فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ } [ البقرة : 59 ] أنَّ المجرور بالباء هو المتروك ، والمنصوب هو الحاصل ، وتفعل هنا بمعنى استفعل ، وهو كثير ، نحو تَعَجَّل وَتََأَخَّرَ بمعنى استعجل واستأخر ومن مجيء تبدَّلَ بمعنى اسْتَبْدَلَ قولُ ذي الرمة : [ الطويل ]

فَيَا كَرَمَ السَّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا *** عَنِ الدَّارِ وَالمُسْتَخْلَفِ الْمَتِبَدِّلِ{[6423]}

أي : المستبدل .

قل الواحدي{[6424]} : " تبدل الشَّيء بالشيء إذا أخذ مكانه " .

قوله : " بالطيِّب " .

هو المفعول الثاني ل " تتبدلوا " .

وفي معنى هذا التبدُّل وجوه :

الأول : قال الفرّاء والزَّجَّاج{[6425]} : لا تستبدلوا الحرام ، وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم الذي لأبيح لكم .

الثاني : قل سعيد بن المسيب والنخعي والزهْريُّ والسُّدِّيُّ : وكان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتم ، ويجعلون مكانه الرديء ، وربما كان أحدهم أخذ الشّاة السّمينة ، ويضع من مال اليتم ويجعل مكانها المهزولة ، ويأخذ الدرهم الجيد ، ويجعل مكانه الزيف ، يقول : درهم بدرهم ، فَنُهُوا عن ذلك .

وطعن الزمخشريُّ{[6426]} : في هذا الوجه فقال : ليس هذا تَبَدُّلاً ، إنما هو تبديل .

الثالث : أن يكون صديقه فيأخذ منه نعجة عجفاء{[6427]} مكان سمينة من مال الصبي .

الرابع : معناه لا تأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بَدَلِهِ بعد ذلك .

فصل

قل أبو العباس المقرئ : ورد لفظ " الطيِّب " في القرآن على أربعة أوجه :

الأول : الحلال كهذه الآية .

الثاني : بمعنى الظَّاهر كقوله تعالى : { صَعِيداً طَيِّباً } [ النساء : 43 ] أي : ظاهراً .

الثالث : بمعنى الحَسَن قال تعالى : { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ }

[ فاطر : 10 ] أي : الحسن ، ومثله { وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ } [ النور : 26 ] أي : الكلام الحسن للمؤمنين .

الرابع : الطيِّبَ : المؤمن قال تعالى : { حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } [ آل عمران : 179 ] يعني : الكافر من المؤمن .

قوله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } في قوله ثلاثة أوجه :

أحدها : أن " إلى " بمعنى " مع " كقوله : { إِلَى الْمَرَافِقِ } [ المائدة : 6 ] ، وهذا رأي الكوفيين .

الثاني : أنها على بابها وهي ومجرورها{[6428]} متعلّقة بمحذوف على أنَّها حال ، أي : مضمومة ، أو مضافة إلى أموالكم .

الثالث : أن يضمَّن " تأكلوا " بمعنى " تضموا " كأنه قيل : ولا تَضمُّوهَا إلى أموالكم آكلين .

قال الزمخشريُّ{[6429]} : فإن قلت : قد حَرَّمَ عليهم أكل مال{[6430]} اليتامى ، فدخل فيه أكله وحده ومع أموالهم ، فَلِمَ ورد النهي عن أكلها معها ؟

قلت : " لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله - تعالى - من الحلال ، وهم مع ذلك يَطْعمون منها ، كان القبحُ أبلغ والذمُّ ألحق ، ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم ، وشَنَّعَ بهم ليكون أزجر لهم " .

واعلم أنه تعالى ، وَإنْ ذكر الأكل ، فالمرادُ به سائر التصرفات المملكة للمال ، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع التصرف لأجله .

قوله : { إِنَّهُ كَانَ حُوباً } في الهاء ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها تعود على الأكل المفهوم ، من " لا تأكلوا " .

الثَّاني : على التبدُّلِ المفهوم من " لا تَتَبَدَّلُوا الخبيثَ " .

الثالث : عليهما ذهاباً به مذهب اسم الإشارة نحو : { عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ }

[ البقرة : 68 ] ومنه : [ الرجز ]

كأَنَّهُ في الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ{[6431]} *** . . .

وقد تقدم ذلك في البقرة ، والأول أولى لأنه أقرب مذكور .

وقرأ الجمهور " حُوباً " بضم الحاءِ ، والحسن بفتحها{[6432]} ، وبعضهم : " حَاباً " بالألف ، وهي لغت في المصدر ، والفتح لغة تميم .

ونظير الحوْب والحاب ، والقول والقال ، والطُّرد والطَّرْد - وهو الإثم - وقيل : المضموم اسم مصدر ، [ والمفتوح مصدر ]{[6433]} وأصله من حوب الأبل ، وهو زجرها فسُمِّي به لإثم ؛ لأنه يزجر به ، ويطلق على الذَّنب أيضاً ؛ لأنه يزجر عنه ، ومنه قول عليه السلام : " إنَّ طَلاقَ أمِّ أيُّوبَ لَحُوْب " {[6434]} أي : لذنب عظيم . وقل القرطبي{[6435]} : والحوبُ الوحشة ، ومنه قوله عليه السَّلام لأبي أيوب " إن طلاق أم أيوب لحوب " .

قال القفال{[6436]} : وكأن أصل الكلمةِ من التَّحوُّبِ وهو التَّوجُّعُ ، فالحوبُ هو ارتكاب ما يتوجَّعُ المرتكبُ منه ، يقال : حَابَ يَحُوب ، حَوْباً ، وحَاباً وحِيابة .

قال المخبل السعدي : [ الطويل ]

فلا يَدْخُلَنَّ الدَّهْرَ قَبْرَكَ حُوبُ *** فَإنَّكَ تَلْقَاهُ عَلَيْكَ حَسِيبُ{[6437]}

وقال آخر [ الوافر ]

وإنّ مُهَاجِرَيْنِ تَكَنَّفَاهُ *** غَدَاتَئِذٍ لَقَدْ خَطِئَا وَحَابَا{[6438]}

والحَوْبةُ : المرة الواحدة ، والحَوْبَةُ : الحاجة ، ومنه في الدعاء " إليكَ أرفع حَوْبَتِي " ، وأوقْعَ اللَّهُ الْحَوْبَة ، و " تحوَّب فلان " إذا خرج من الحَوْب كتحرَّج وتَأَثَّمَ ، والتضعيف للسَّلْبِ ، و " الحَوْأب " بهمزة بعد الواو المكان الواسع والحوب الحاجة ، يقال : ألحق اللَّهُ به الحوبةَ ، أي : [ المسألة ]{[6439]} والحاجة ، والمسكنة ومنه قولهم باب بحيبة سوء ، وأصل الياء الواو ، وتحوَّب فلان أي : تعبد وألقى الحوب عن نفسه ، والتحوُّب أيضاً التحزُّن ، وهو أيضاً الصياحُ الشديد كالزَّجْرِ .


[6406]:بياض في ب.
[6407]:في أ: فاليتيم.
[6408]:ينظر: القرطبي 5/7.
[6409]:ينظر: الكشاف 1/463.
[6410]:أخرجه أبو داود كتاب الوصايا ب 9 رقم (2873) والبيهقي (7/57) والطبراني في "المعجم الصغير" (1/96) والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/280) عن علي بن أبي طالب مرفوعا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/334) وقال: ورجاله ثقات. وله طرق آخر عن علي: أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (1/96) ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/299). وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله بلفظ: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. أخرجه الطيالسي (1667).
[6411]:ينظر: تفسير الرازي 9/136.
[6412]:في أ: فجاز.
[6413]:أخرجه أحمد (2/259، 475) والنسائي في "النكاح" (6/78) وأبة داود (2093، 2094) والترمذي (1/206) رقم (1109) والبيهقي (7/120) وابن حبان (1329 ـ موارد) وأبو يعلى (10/413) رقم (6019) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: أخرجه أبو يعلى (13/311) رقم (7328) ومن طريقه ابن حبان (1238- موارد) وأحمد (4/394-411) والدارمي (2/138) والبيهقي (7/120) والبزار (2/160) رقم (1423). والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد " (4/280) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.
[6414]:ينظر: الفخر الرازي 9/136.
[6415]:ينظر: الكشاف 1/463، تفسير الرازي 9/136.
[6416]:ينظر: الرازي 9/137.
[6417]:في أ: زيادة وهو ما دام يتيما.
[6418]:ينظر: تفسير الرازي 9/137.
[6419]:ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق، تفسير القرطبي 5/8، الكشاف 1/464.
[6420]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/207) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.
[6421]:ذكره القرطبي في تفسيره 5/8.
[6422]:ينظر: القرطبي 5/8.
[6423]:ينظر: البيت في ديوانه (1465) والكشاف 1/465 والدر المصون 2/298.
[6424]:ينظر: تفسير الرازي 9/138.
[6425]:ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق.
[6426]:ينظر: الكشاف 1/465.
[6427]:العجفاء وهي المهزولة من الغنم وغيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/186.
[6428]:في ب: مجرور هنا وهو تحريف.
[6429]:ينظر: الكشاف 1/466.
[6430]:في ب: أموال.
[6431]:تقدم برقم 579.
[6432]:انظر: إتحاف 1/502، والمحرر الوجيز 2/6، والبحر المحيط 3/169، والدر المصون 2/298.
[6433]:سقط في ب.
[6434]:أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/196) عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم...فذكره. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/965) وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. والحديث ذكره القرطبي في "تفسيره" (5/8).
[6435]:ينظر: القرطبي 5/5.
[6436]:ينظر: الرازي 9/139.
[6437]:ينظر البيت في البحر 3/159 واللسان (حوب) والدر المصون 2/298 وهو في اللسان برواية: فلا يدخلن الدهر قبلك حوبة *** يقوم بها يوما عليك حسيب
[6438]:البيت لأمية بن الأسكر ينظر الخزانة 2/405 والبحر 3/159 والدر المصون 2/298.
[6439]:سقط في ب.