التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (5)

قوله تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم } انسلاخ الأشهر الحرم ؛ أي مضيها . سلخت الشهر : أمضيته وصرت في آخره{[1722]} .

واختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية على ثلاثة أقوال :

القول الأول : إنها الأشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ؛ فهي ثلاثة سرد ، وواحدا فرد . وعلى هذا المعنى وجب الإمساك عن قتال من ليس له عهد من المشركين حتى انسلاخ الأشهر الحرم وهي مدة خمسين يوما ؛ لأن النداء بذلك كان يوم النحر ؛ فكان الباقي من الأشهر الحرم التي هي المسودة خمسين يوما تنقضي بانقضاء شهر محرم . وقد أمرهم الله بعد مرور هذه المدة أن يتقلوا المشركين حيث يجدونهم . وهو قول جماعة ، وهي رواية عن ابن عباس .

القول الثاني : إن المراد بها شهور العهد وهي الأربعة المشار إليها في قوله : { فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } وسميت حرما ؛ لأن الله حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين أو التعرض لهم بأذى .

القول الثالث : إنها الأشهر المذكورة في قوله : { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } وهي رواية أخرى عن ابن عباس ، وقول جماعة آخرين .

قوله : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } المشركون عام في كل مشرك . لكن هذا العموم مخصوص بالسنة ؛ فخرج من المشركين في وجوب القتال كل من النساء والصبيان والرهبان والعاجزون عن القتال لهرم ونحوه . وقد مر تفصيل هذه المسألة في سورة البقرة . وهو كذلك مخصوص بأهل الكتاب ؛ فإنهم يجوز لهم أن يعقد لهم المسلمون عقد الذمة على أن يؤدوا الجزية .

قوله : { حيث وجدتموهم } أي في كل موضع يجدونهم فيه . وقيل : هذا عام وقد خص بتحريم القتال في الحرم . وهو قول أبي حنيفة محتجا بقوله تعالى : { ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإنه قتلوكم فاقتلوهم } .

قوله : { وخذوهم واحصروهم } المراد بالأخذ هنا ، الأسر ، فإن أسروهم ؛ قضوا فيهم ما يرونه أصلح ، سواء في ذلك المن أو الفداء أو القتل . وذلك منوط بالإمام ومعه الفئة الظاهرة من أهل العلم والاجتهاد .

أما حصرهم : فالمراد به منعهم من الخروج أو التصرف في البلاد .

قوله : { واقعدوا لهم كل مرصد } { كل } ، منصوب ، على الظرف{[1723]} والمرصد ، هو موضع الرصد . ومنه الرصد ؛ أي الراقب . والترصد معناه الترقب{[1724]} والمراد بالرصد هنا ؛ الموضع الذي يرقب فيه العدو ؛ أي اقعدوا لهم على كل طريق يمضون فيه إلى البيت أو الصحراء أو التجارة .

قوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } أي تابوا عن الشرك وخلعوا عن أنفسهم هوى العبودية لغير الله من الأصنام ونحوها . فآمنوا بالله ورسوله . وثمة شرطان آخران مضافان للإيمان بالله ورسوله لتتحقق التوبة الصحيحة فيخلى المسلمون سبيلهم . أولهما : الصلاة . ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة أو سائر الفرائض استحلالا أو جحدا ؛ فقد كفر . أما من تركها من غير جحد لها ولا استحلال ، بل على سبيل التهاون والتثاقل أو الكسل ؛ فإنه يكون فاسقا لكنه يقتل حدا وعقوبة ، في قول مالك والشافعي ؛ ويقتل كفرا ، في قوله أحمد وإن لم يكن جاحدا لها . وقال أبو حنيفة : لا يقتل بل يسجن ويضرب حتى يصلي .

وثانيهما : الزكاة ؛ فغنها تؤخذ من ذوي النصاب قسرا إن أبوا ، ويقاتلون عليها قتالا إن منعوها ؛ فهي اشرف أركان الإسلام وواجباته بعد الشهادة والصلاة لما فيها من منفعة للفقراء والمساكين والمحاويج .

ولهذا اعتمد الصديق ( رضي الله عنه ) في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية ، وعلى غيرها من أدلة السنة . ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) .

قوله : { فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم } أي إن تحقق الشرط وهو توبتهم عن الشرك وأداؤهم الصلاة وإيتاؤهم الزكاة ؛ فدعوهم يتصرفون في بلادكم ويدخلون البيت الحرام ؛ فغن الله يغفر لمن تاب عن الذنوب وأناب إلى ربه بالطاعة وحسن العبادة . ذلكم وأن الله رحيم بعباده يتجاوز عن سيئاتهم وخطيئاتهم ، ويسكنهم فسيح جناته ، ويغشاهم بفضله ورضوانه{[1725]} .


[1722]:المصباح المنير جـ 1 ص 305.
[1723]:البيان لابن الأنباري جـ 1 ص 394.
[1724]:مختار الصحاح ص 245.
[1725]:تفسير الطبري جـ 10 ص 56 وتفسير الرازي جـ 15 ص 224 وبداية المجتهد جـ 1 ص 79 والقرطبي جـ 8 ص 74.