التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (5)

قوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم }

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ، قال : حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال : حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله ) .

[ الصحيح 1/95 ح 25 – ك الإيمان ، ب { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } ] ، وأخرجه مسلم في [ الصحيح 1/53 ح 22 – الإيمان ، ب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ] .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } حتى آخر الآية . وكان قتادة يقول : خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله ، فإنما الناس ثلاثة رهط مسلم عليه الزكاة ، ومشرك عليه الجزية ، وصاحب حرب يأمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عشور ماله .

قال ابن كثير : وقوله { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } أي : من الأرض وهذا عام ، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم } البقرة آية ( 191 ) .

وانظر سورة البقرة آية ( 196 ) لبيان معنى الحصر .