معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (3)

قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } . أي : ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى .

قوله تعالى : { والمنخنقة } . وهي التي تختنق فتموت ، قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، حتى إذا ماتت أكلوها .

قوله تعالى : { والموقوذة } . هي المقتولة بالخشب ، قال قتادة : كانوا يضربونها بالعصا ، فإذا ماتت أكلوها .

قوله تعالى : { والمتردية } . هي التي تتردى من مكان عال ، أو في بئر ، فتموت . قوله تعالى : { والنطيحة } . هي التي تنطحها أخرى فتموت ، وهاء التأنيث تدخل في الفعيل إذا كان بمعنى الفاعل ، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث ، نحو عين كحيل ، وكف خضيب ، فإذا حذفت الاسم ، وأفردت الصفة ، أدخلوا الهاء ، فقالوا : كحيلة ، وخضيبة . وهنا أدخل الهاء ، لأنه لم يتقدمها الاسم ، فلو أسقط الهاء لم يدر أنها صفة مؤنث أم مذكر ، ومثله الذبيحة ، والنسيكة ، وأكيلة السبع .

قوله تعالى : { وما أكل السبع } . يريد ما بقي مما أكل السبع ، وكان أهل الجاهلية يأكلونه .

قوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } . يعني : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء ، وأصل التذكية الإتمام ، يقال : ذكيت النار ، إذا أتممت اشتعالها ، والمراد هنا : إتمام فري الأوداج ، وإنهار الدم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل . غير السن ، والظفر . وأقل الذكاة في الحيوان المقدور عليه قطع المريء ، والحلقوم . وكماله أن يقطع الودجين معهما ، ويجوز بكل محدد يقطع ، من حديد ، أو قصب ، أو زجاج ، أو حجر . إلا السن ، والظفر . فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهما ، وإنما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبع ، وأكل شيئا منه إذا أدركته والحياة فيه مستقرة فذبحته ، فأما ما صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة ، فلا يكون حلالاً وإن ذبحته ، وكذلك المتردية ، والنطيحة ، إذا أدركتها حيةً قبل أن تصير إلى حالة المذبوح ، فذبحتها ، تكون حلالاً . ولو رمى إلى صيد في الهواء فأصابه ، فسقط على الأرض ومات ، كان حلالا لأن الوقوع على الأرض من ضرورته فإن سقط على جبل ، أو شجر ، ثم تردى منه فمات ، فلا يحل ، وهو من المتردية ، إلا أن يكون السهم أصاب مذبحه في الهواء ، فيحل كيفما وقع ، لأن الذبح قد حصل بإصابة السهم المذبح .

قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } . قيل : النصب جمع واحده نصاب ، وقيل : هو واحد ، وجمعه أنصاب ، مثل : عنق وأعناق ، وهو الشيء المنصوب ، واختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة : كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجراً منصوبة ، كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ، ويذبحون لها ، وليست هي بأصنام ، إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة ، وقال الآخرون : هي الأصنام المنصوبة ، ومعناه : وما ذبح على اسم النصب ، قال ابن زيد : ( وما ذبح على النصب ) ( وما أهل لغير الله به ) : هما واحد ، قال قطرب : على بمعنى اللام ، أي : وما ذبح لأجل النصب .

قوله تعالى : { وأن تستقسموا بالأزلام } . أي : ويحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، والاستقسام هو طلب القسم والحكم من الأزلام والأزلام هي : القداح التي لا ريش لها ولا نصل ، واحدها زلم ، زلم بفتح الزاي ، وضمها ، كانت أزلامهم سبعة قداح مستوية ، من شوحط ، يكون عند سادن الكعبة ، مكتوب على واحد نعم ، وعلى واحد لا ، وعلى واحد منكم ، وعلى واحد من غيركم ، وعلى واحد ملصق ، وعلى واحد العقل ، وواحد غفل ليس عليه شيء ، فكانوا إذا أرادوا أمراً من سفر ، أو نكاح ، أو ختان أو غيره ، أو تداوروا في نسب ، أو اختلفوا في تحمل عقل ، جاءوا إلى هبل ، وكان أعظم أصنام قريش بمكة ، وجاءوا بمائة درهم فأعطوها صاحب القداح ، حتى يجيل القداح ، ويقولون : يا إلهنا ، إنا أردنا كذا وكذا ، فإن خرج نعم ، فعلوا ، وإن خرج لا ، لم يفعلوا ذلك حولاً ، ثم عادوا إلى القداح ثانيةً ، فإذا أجالوا على نسب فإن خرج منكم ، كان وسطاً منهم ، وإذا خرج من غيركم ، كان حليفاً ، وإن خرج ملصق كان على منزلته لا نسب له ، ولا حلف ، وإذا اختلفوا في عقل فمن خرج عليه قدح العقل حمله ، وإن خرج الغفل أجالوا ثانياً حتى يخرج المكتوب ، فنهى الله عز وجل عن ذلك وحرمه . قوله تعالى : { ذلكم فسق } . قال سعيد بن جبير : الأزلام حصا بيض ، كانوا يضربون بها ، وقال مجاهد : هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها ، وقال الشعبي وغيره : الأزلام للعرب ، والكعاب للعجم . وقال سفيان بن وكيع : هي الشطرنج . وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العيافة ، والطيرة ، من الجبت " ، والمراد من الطرق : الضرب بالحصى .

أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا ابن فنجويه ، أنا فضل السندي ، أخبرنا الحسن بن داود الخشاب ، أنا سويد بن سعيد ، أنا أبو المختار ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجاء بن حيوة ، عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تكهن ، أو استقسم ، أو تطير طيرة ترده عن سفره ، لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة ) .

قوله تعالى : { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم } . يعني : أن ترجعوا إلى دينهم كفارا ، وذلك أن الكفار كانوا يطمعون في عود المسلمين إلى دينهم ، فلما قوي الإسلام أيسوا ، ويئس وأيس بمعنى واحد .

قوله تعالى : { فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } . نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء ، فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن إسماعيل ، حدثني الحسن بن الصباح . سمع جعفر بن عون ، أنا أبو العميس ، أنا قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : أية آية ؟ قال : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . أشار عمر إلى أن ذلك اليوم كان عيداً لنا . قال ابن عباس : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد : جمعة ، وعرفة ، وعيد اليهود ، والنصارى ، والمجوس . ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده .

وروى هارون بن عنترة عن أبيه قال : لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يبكيك يا عمر ؟ فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ، قال : صدقت " . وكانت هذه الآية نعي النبي صلى الله عليه وسلم ، وعاش بعدها إحدى وثمانين يوماً ، ومات يوم الإثنين بعدما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ، سنة إحدى عشرة من الهجرة ، وقيل : توفي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ، وكانت هجرته في الثاني عشر من شهر ربيع الأول . أما تفسير الآية قوله عز وجل : { اليوم أكملت لكم دينكم } يعني : يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم ، يعني الفرائض ، والسنن ، والحدود ، والأحكام . والحلال ، والحرام . فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ، ولا شيء من الفرائض والسنن ، والحدود ، والأحكام . هذا معنى قول ابن عباس رضي عنهما . ويروى عنه أن آية الربا نزلت بعدها . وقال سعيد بن جبير وقتادة : { أكملت لكم دينكم } فلم يحج معكم مشرك وقيل : أظهرت دينكم وأمنتكم من العدو ، وقوله عز وجل : { وأتممت عليكم نعمتي } يعني : وأنجزت وعدي في قولي { ولأتم نعمتي عليكم } فكان من تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين ، وعليها ظاهرين ، وحجوا مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين ، { ورضيت لكم الإسلام ديناً } ، سمعت عبد الواحد قال : سمعت أبا محمد بن حاتم قال : سمعت أبا بكر النيسابوري ، سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن المسيب المروزي ، سمعت أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ، سمعت عبد الملك بن مسلمة ، أنا مروان المصري سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر رضي الله عنه سمعت عمي محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال جبريل ، عليه السلام قال الله تعالى : " هذا دين ارتضيته لنفسي ، ولن يصلحه إلا السخاء ، وحسن الخلق ، فأكرموه بهما ما صحبتموه " .

قوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة } . أي : جهد في مجاعة ، والمخمصة خلو البطن من الغذاء ، يقال : رجل خميص البطن ، إذا كان طاوياً خاوياً .

قوله تعالى : { غير متجانف لإثم } . أي : مائل إلى إثم ، وهو أن يأكل فوق الشبع ، وقال قتادة : غير متعرض لمعصية في مقصده .

قوله تعالى : { فإن الله غفور رحيم } . وفيه إضمار . أي : فأكله فإن الله غفور رحيم . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن المزوري ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيدة القاسم بن سلام ، أنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، قال رجل : يا رسول الله إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال : ما لم تصطحبوا ، أو تغتبقوا ، أو تخنقوا بها بقلاً ، فشأنكم بها .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (3)

القول في تأويل قوله تعالى :

{ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدّيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ مَا ذَكّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } . .

يعني بذلك جلّ ثناؤه : حرّم الله عليكم أيها المؤمنون الميتة ، والميتة : كلّ ما له نَفْس سائلة من دوابّ البرّ وطيره ، مما أباح الله أكلها ، وأهليها ووحشيّها ، فارقتها روحها بغير تذكية . وقد قال بعضهم : الميتة : هو كلّ ما فارقته الحياة من دوابّ البرّ وطيره بغير تذكية مما أحلّ الله أكله . وقد بينا العلة الموجبة صحة القول بما قلنا في ذلك في كتابنا : كتاب «لطيف القول في الأحكام » . وأما الدم ، فإن الدم المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح ، لأن الله جلّ ثناؤه قال : قُلْ لا أجِدُ فيما أُوحِيَ إليّ مُحَرّما على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَما مَسْفُوحا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ : فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطّحال ، وما كان في اللحم غير منسفح ، فإن ذلك غير حرام ، لإجماع الجميع على ذلك .

وأما قوله : ولَحْمُ الخِنْزِيرِ فإنه يعني : وحرّم عليكم لحم الخنزير ، أهليه وبرّيه . فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم ، والمراد منهما الخصوص وأما لحم الخنزير ، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره ، حرام جميعه لم يخصص منه شيء .

وأما قوله ومَا أهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فإنه يعني : وما ذكر عليه غير اسم الله . وأصله من استهلال الصبيّ وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه ، ومنه إهلال المحرّم بالحجّ إذا لَبّى به ، ومنه قول ابن أحمر :

يُهلّ بالفَرْقَدِ رُكْبانُها ***كمَا يُهِلّ الرّاكِبُ المُعْتَمِرْ

وإنما عنى بقوله : وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ : وما ذُبح للاَلهة وللأوثان يسمّى عليه غير اسم الله . وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فيما مضى فكرهنا إعادته .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالمُنْخَنِقَةُ .

اختلفت أهل التأويل في صفة الانخناق الذي عَنَى الله جلّ ثناؤه بقوله وَالمُنْخَنِقَةُ . فقال بعضهم بما :

حدثنا محمد بن الجسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالمُنْخَنِقَةُ قال : التي تُدخِل رأسَها بين شعبتين من شجرة ، فتختنق فتموت .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في المنخنقة ، قال : التي تختنق فتموت .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ التي تموت في خِنَاقها .

وقال آخرون : هي التي تُوْثَق فيقتلها بالخناق وثاقها . ذكر من قال ذلك :

حُدثت عن الحسن ، قال : سمعا أبا معاذ ، يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ قال : الشاة توثق ، فيقتلها خناقها ، فهي حرام .

وقال آخرون : بل هي البهيمة من النّعمَ ، كان المشركون يخنقونها حتى تموت ، فحرّم الله أكلها . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَالمُنْخَنِقَةُ : التي تُخنق فتموت .

حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَالمُنْخَنِقَةُ : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، حتى إذا ماتت أكلوها .

وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : هي التي تختنق ، إما في وِثاقها ، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت .

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره ، لأن المنخنقة : هي الموصوفة بالانخناق دون خنق عيرها لها ، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها لقيل : والمخنوقة ، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالمَوْقُوذَةُ :

يعني جلّ ثناؤه بقوله وَالمَوْقُوذَةُ : والميتة وقيذا ، يقال منه : وَقَذَه يَقِذُهِ وَقْذا : إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك ، ومنه قول الفرزدق :

شَغّارَةً تقِذُ الفَصِيلَ برِجْلها ***فَطّارَةً لِقَوَادِمِ الأبْكارِ

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَالمَوْقُوذَةُ قال : الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَالمَوْقُوذَةُ كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا ، حتى إذا ماتت أكلوها .

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ قال : كانوا يضربونها حتى يقذوها ، ثم يأكلوها .

حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ التي توقذَ فتموت .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : المَوْقُوذَةُ : التي تضرب حتى تموت .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالمَوْقُوذَةُ قال : هي التي تضرب فتموت .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ : كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لاَلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها .

حدثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرني عقبة بن علقمة ، ثني إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : ثنء نعيم بن سلامة ، عن أبي عبد الله الصنابحي ، قال : ليست الموقوذة إلاّ في مالك ، وليس في الصيد وقيذ .

القول في تأويل قوله تعالى : والمُتَرَدّيَةُ .

يعني بذلك جلّ ثناؤه : وحرّمت عليكم الميتة تردّيا من جبل ، أو في بئر ، أو غير ذلك . وتردّيها : رميُها بنفسها من مكان عالٍ مشرف إلى سفله .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تتردّى من الجبل .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والمُتَرَدّيَةُ : كانت تتردّى في البئر فتموت فيأكلونها .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تردّت فِي البئر .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : والمُتَرَدّيَةُ قال : هي التي تَرَدّى من الجبل أو في البئر ، فتموت .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : والمُتَرَدّيَةُ : التي تَرَدّى من الجبل فتموت .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : حدثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تخرّ في ركيّ أو من رأس جبل فتموت .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالنّطِيحَةُ .

يعني بقوله النّطِيحَةُ : الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية ، فحرم الله جلّ ثناؤه ذلك على المؤمنين إن لم يدركوا ذكاته قبل موته . وأصل النطيحة : المنطوحة ، صرفت من مفعولة إلى فعيلة .

فإن قال قائل : وكيف أثبتت الهاء هاء التأنيث فيها ، وأنت تعلم أن العرب لا تكاد تثبت الهاء في نظائرها إذا صرفوها صرف النطيحة من مفعول إلى فعيل ، إنما تقول : لحية دهين ، وعين كحيل ، وكفّ خضيب ، ولا يقولون كفّ خضيبة ولا عين كحيلة ؟ قيل : قد اختلفت أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحويي البصرة : أثبتت فيها الهاء ، أعني في النطيحة ، لأنها جعلت كالاسم مثل الطويلة والطريقة فكأن قائل هذا القول وجه النطيحة إلى معنى الناطحة . فتأويل الكلام على مذهبه : وحرمت عليكم الميتة نطاحا ، كأنه عنى : وحرّمت عليكم الناطحة التي تموت من نطاحها . وقال بعض نحويي الكوفة : إنما تحذف العرب الهاء من الفعيلة المصروفة عن المفعول إذا جعلتها صفة لاسم ، قد تقدّمها ، فتقول : رأينا كفا خضيبا وعينا كحيلاً . فأما إذا حذفت الكفّ والعين والاسم الذي يكون فعيل نعتا لها واجتزءوا بفعيل منها ، أثبتوا فيه هاء التأنيث ، ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة للمؤنث دون المذكر ، فتقول : رأينا كحيلة وخضيبة وأكيلة السبع ، قالوا : ولذلك أدخلت الهاء في النطيحة ، لأنها صفة المؤنث ، ولو أسقطت منها لم يُدْر أهي صفة مؤنث أو مذكر . وهذا القول هو أولى القولين في ذلك بالصواب الشائع من أقوال أهل التأويل ، بأن معنى النطيحة : المنطوحة . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابي عباس ، قوله : وَالنّطيحَة قال : الشاة تَنْطح الشاة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أحمد الزّبيري ، عن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، قال : كان يقرأ : «والمنطوحة » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : وَالنّطِيحَةُ : الشاتان تنتطحان فتموتان .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالنّطِيحَة : هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت . يقول : هذا حرام ، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه .

حدثنا بشر ، قال حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والنّطِيحَةُ كان الكبشان ينتطحان ، فيموت أحدهما ، فيأكلونه .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والنّطِيحَة الكبشان ينتطحان فيقتل أحدهما الاَخر ، فيأكلونه .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : والنّطِيحَةُ قال : الشاة تنطح الشاة فتموت .

القول في تأويل قوله تعالى : وَما أكَلَ السّبُعُ .

يعني جلّ ثناؤه بقوله : وَما أكَلَ السّبُعُ : وحرّم عليكم ما أكل السبع غير المعلّم من الصوائد . وكذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَما أكَلَ السّبُعُ يقول : ما أخذ السبع .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : وَما أكَلَ السّبُعُ يقول : ما أخذ السبع .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَما أكَلَ السّبُعُ قال : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه ، أكلوا ما بقي .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الربيع ، عن ابن عباس أنه قرأ : وأكيلُ السّبُعِ .

القول في تأويل قوله تعالى : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ .

يعني جلّ ثناؤه بقوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ : إلاّ ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا .

ثم اختلفت أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ فقال بعضهم : استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه ، من قوله وَما أُهِلّ لغَيْرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ والمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ يقول : ما أدركت ذكاته من هذا كله ، يتحرّك له ذنب أو تطرف له عين ، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وَما أُهلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ والمُتَرَدّيَةُ والنّطيحَة وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذَكّيْتُمْ قال الحسن : أيّ هذا أدركت ذكاته فذكه وكُلْ . فقلت : يا أبا سعيد كيف أعرف ؟ قال : إذا طَرَفت بعينها أو ضربت بذَنَبها .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ قال : فكلّ هذا الذي سماه الله عزّ وجلّ ههنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرّك أو قائمة تركُض ، فذكيتَه ، فقد أحلّ الله لك ذلك .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ من هذا كله ، فإذا وجدتها تطرف عينها ، أو تحرك أذنها من هذا كله ، فهي لك حلال .

حدثنا حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني هشيم وعباد ، قالا : أخبرنا حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن عليّ ، قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرّك يدا أو رجلاً فكُلْها .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا معمر ، عن إبراهيم ، قال : إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة ، أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته ، فكُلْ .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا مصعب بن سلام التميمي ، قال : حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : إذا ركضت برجلها أو طَرَفت بعينها أو حرّكت ذنبها ، فقد أجزأ .

حدثنا ابن المثنى وابن بشار ، قالا : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ذبحتَ فمصعتْ بذنبها أو تحرّكت فقدحلت لك . أو قال : فحَسْبه .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصع بذنبها ، فاذبح وكل .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير ، يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو تحرّكت ، فقد حلت لك .

حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي ، فهو حلال .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدّمُ وَلحْمُ الخَنْزِيرِ وقوله : وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ . . . الاَية ، وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكيّتْمْ هذا كله محرّم ، إلا ما ذكي من هذا .

فتأويل الاَية على قول هؤلاء : حرّمت الموقوذة والمتردية إن ماتت التردّي والوقذ والنطح وفَرْس السبع ، إلا أن تدركوا ذكاتها ، فتدركوها قبل موتها ، فتكون حنيئذٍ حلالاً أكلها .

وقال آخرون : هو استثناء من التحريم ، وليس باستثناء من المحرّمات التي ذكرها الله تعالى في قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ لأن الميتة لا ذكاة لها ولا للخنزير . قالوا : وإنما معنى الاَية : حرّمت عليكم المتية والدم ، وسائر ما سمينا مع ذلك ، إلا ما ذكيّتم مما أحله الله لكم بالتذكية ، فإنه لكم حلال . وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة . ذكر بعض من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك : وسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاوها ، فقال مالك : لا أرى أن تذكّي ولا يؤكل أيّ شيء يذكّي منها .

حدثني يونس ، عن أشهب ، قال : سئل مالك ، عن السّبُع يعدو على الكبش ، فيدقّ ظهره ، أترى ن يذكّي قبل أن يموت فيؤكل ؟ إن كان بلغ السّحْر ، فلا أرى أن يؤكل ، وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا . قيل له : وثب عليه فدقّ ظهره ؟ قال : لا يعجبني أن يؤكل ، هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشقّ بطنها ولا يشقّ الأمعاء ؟ قال : إذا شقّ بطنها فلا أرى أن تؤكل .

وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ استثناء منقطعا ، فيكون تأويل الاَية : حرّمت عليكم الميتة والدم ، وسائر ما ذكرنا ، ولكن ما ذكّيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية حلال .

وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأوّل ، وهو أن قوله : إلاّ ما ذكيّتم اسثناء من قوله : وَما أهِلّ لغيرِ الله بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُترَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ لأن كلّ ذلك مستحقّ الصفة التي هو بها قبل حال موته ، فيقال : لما قرّب المشركون لاَلهتهم فسموه لهم : هو ما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ بمعنى : سمى قربانا لغير الله . وكذلك المنخنقة : إذا انخنقت ، وإن لم تمت فهي منخنقة ، وكذلك سائر ما حرّمه الله جلّ وعزّ بعد قوله : وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ إلا بالتذكية فإنه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته ، فحرّمه الله على عباده إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا . فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الاَية : وحرّم عليكم ما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، وكذا وكذا وكذا ، إلا ما ذكيّتم من ذلك ف«ما » إذ كان ذلك تأويله في موضع نصب بالاستثناء مما قبلها ، وقد يجوز فيه الرفع . وإذ كان الأمر على ما وصفنا ، فكلّ ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده ، فحلال أكله إذا كان مما أحله الله لعباده .

فإن قال لنا قائل : فإذ كان ذلك معناه عندك ، فما وجه تكريره ما كرّر بقوله : وما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُرَدّيَةُ وسائر ما عدّد تحريمه في هذه الاَية ، وقد افتتح الاَية بقوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ؟ وقد علمت أن قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ شامل كل ميتة كان موته حتف أنفه ، من علة به من غير جنابة أحد عليه ، أو كان موته من ضرب ضارب إياه ، أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس سبع ؟ وهلاّ كان قوله إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معنىّ بالتحريم في كلّ ذلك الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك ، دون أن يكون معنيا به تحريمه إذا تردّى أو انخنق ، أو فَرَسه السبع ، فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لا يعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ مغنيا من تكرير ما كرّر بقوله وَما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وسائر ما ذكر مع ذلك وتعداده ما عدد ؟ وجه تكراره ذلك وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب التي هو بها موصوف ، وقد تقدم بقوله حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ أن الذين خوطبوا بهذه الاَية لا يعدّون الميتة من الحيوان ، إلا ما مات من علة عارضة به ، غير الانخناق والتردّي والانتطاح ، وفرّس السبع ، علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها ، ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أجل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به . كالذي :

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدْيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكّيْتُمُ يقول : هذا حرام ، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ولا يَعُدّونه ميتا ، إنما يعدّون الميت الذي يموت من الوجع ، فحرّمه الله عليهم ، إلا ما ذكروا اسم الله عليه وأدركوا ذكاته وفيه الروح .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا ذُبِحَ على النّصُبِ .

يعني بقوله جلّ ثناؤه : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ : وحرّم عليكم أيضا الذي ذبح على النصب . ف«ما » في قوله وَما ذُبِحَ رفع عطفا على «ما » التي في قوله : وَما أكَلَ السّبُعُ . والنّصُب : الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض ، فكان المشركون يقربون لها ، وليست بأصنام . وكان ابن جريج يقول في صفته ما :

حدثنا القاسم : قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : النّصُب : ليست بأصنام ، الصنم يصوّر ويُنقس ، وهذه حجارة تنصب ثلثمائة وستون حجرا ، منهم من يقول : ثلثمائة منها لخزاعة . فكانوا إذا ذبحوا ، نضحوا الدم على ما أقبل من البيت ، وشرّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة ، فقال المسلمون : يا رسول الله ، كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم ، فنحن أحقّ أن نعظمه فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك ، فأنزل الله : لَنْ يَنالَ اللّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤها . ومما يحق قول ابن جريج في أن الأنصاب غير الأصنام ما :

حدثنا به ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : النّصُبُ قال : حجارة حول الكعبة ، يذبح عليها أهل الجاهلية ، ويبدّلونها إن شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أب نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ والنصب : حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ، ويذبحون لها ، فنهى الله عن ذلك .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَما ذَبِحَ على النّصُبِ يعني : أنصاب الجاهلية .

حدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ والنصب : أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، قوله : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدّلونها إذا شاءوا بحجر هو أحبّ إليهم منها .

حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : الأنصاب حجارة كانوا يهلّون لها ، ويذبحون عليها .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا بن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : ما ذبح على النصب ، وما أهل لغير الله به ، وهو واحد .

القول في تأويل قوله : وأنْ تَسْتَقْسمُوا بالأزْلام .

يعني بقوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُو بالأزْلامِ : وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم ، بالأزلام . وهو استفعلت من القسم : قسم الرزق والحاجات . وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو عزوًا أو نحو ذلك ، أجال القِداح ، وهي الأزلام ، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها : نهاني ربي ، وعلى بعضها : أمرني ربي ، فإن خرج القِدح الذي هو مكتوب عليه : أمرني ربي ، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن خرج الذي عليه مكتوب : نهاني ربي ، كفّ عن المضيّ لذلك وأمسك فقيل : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم . ومنه قول الشاعر مفتخرا بترك الاستقسام بها :

*** ولَمْ أَقْسِمْ فتَرْبُتَني القُسُومُ ***

وأما الأزلام ، فإن واحدها زَلم ، ويقال زُلَم ، وهي القِداح التي وصفنا أمرها .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام قال : القداح ، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر ، جعلوا قداحا للجلوس والخروج ، فإن وقع الخروج خرجوا ، وإن وقع الجلوس جلسوا .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن شريك ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : وأنُ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ قال : حصى بيض كانوا يضربون بها .

قال أبو جعفر : قال لنا سفيان بن وكيع : هو الشطرنج .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عباد بن راشد البزار ، عن الحسن في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا ، يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب : أُؤمرني ، وعلى الاَخر : انهني ، ويتركون الاَخر محللاً بينهما ليس عليه شيء . ثم يجيلونها ، فإن خرج الذي عليه «أُؤمرني » ، مضوا لأمرهم ، وإن خرج الذي عليه «انهنى » كفّوا ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، ن ابن بي نجيح ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ حجارة كانوا يكتبون عليها يسمونها القداح .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى بن آدم . عن زهير ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كِعاب فارس التي يَقْمُرون بها ، وسهام العرب .

حدثني أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زهير ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا ، كتب في قداح : هذا يأمرني بالمكث ، وهذا يأمرني بالخروج ، وجعل معها منيحا ، شيء لم يكتب فيه شيئا ، ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج ، فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث ، وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج ، وإن خرج الاَخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القِدحين .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجا ، أخذ قِدْحا فقال : هذا يأمر بالخروج ، فإن خرج فهو مصيب في سفره خيرا ويأخذ قدحا آخر فيقول : هذا يأمر بالمكوث ، فليس يصيب في سفره خيرا والمنيح بينهما . فنهى الله عن ذلك ، وقدّم فيه .

حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كانوا يستقسمون بها في الأمور .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الأزْلامُ قِداح لهم كان أحدهم إذا أراد شيئا من تلك الأمور كتب في تلك القداح ما أراد ، فيضرب بها ، فأيّ قدح خرج وإن كان أبغض تلك ، ارتكبه وعمل به .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : الأزلام : قِداح كانت في الجاهلية عند الكهنة ، فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوّج أو يحدِث أمرا ، أتى الكاهن ، فأعطاه شيئا ، فضرب له بها ، فإن خرج منها شيء يعجبه أمره ففعل ، وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فانتهى ، كما ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله والإبل .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، قال : سمعنا أن أهل الجاهلية كانوا يضربون بالقداح في الظّعن والإقامة أو الشيء يريدونه ، فيخرج سهم الظعن فيظعنون ، والإقامة فيقيمون . وقال ابن إسحاق في الأزلام ما :

حدثني به ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت هُبَل أعظم أصنام قريش بمكة ، وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يُهدى للكعبة ، وكانت عند هُبَل سبعة أقداح ، كل قدح منها فيه كتاب : قدح فيه «العقل » إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة ( فإن خرج العقل فعل من خرج حَمْلُه ) وقدح فيه : «نَعَم » للأمر إذا أرادوا يُضرب به ، فإن خرج قِدح «نَعَم » عملوا به وقدح فيه لا ، فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر . وقدح فيه : «منكم » . وقدح فيه : «مُلْصق » . وقدح فيه : «من غيركم » . وقدح فيه : المياه ، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القِدْح ، فحيثما خرج عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما ، أو أن ينكحوا مَنْكحا ، أو أن يدفنوا ميتا ، و يشكوّا في نسب واحد منهم ، ذهبوا به إلى هُبَل ، وبمائة درهم وبجُزور ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا ، هذا فلان ابن فلان ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقّ فيه ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب ، فإن ( خرج عليه «منكم » كان وسيطا ، وإن ) خرج عليه : «من غيركم » ، كان حليفا ، وإن خرج : «مُلْصَق » ، كان على منزلته منهم ، لا نسب له ولا حِلف وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به «نعم » عملوا به وإن خرج : «لا » ، أخرّوه عامَهم ذلك ، حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِداح .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ يعني : القدح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور .

القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكُمْ فِسْق .

يعني جلّ ثناؤه بقوله : ذَلِكُمْ : هذه الأمور التي ذكرها ، وذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الاَية مما حرّم أكله . والاستقسام بالأزلام . فِسْقٌ يعني : خروج عن أمر الله وطاعته إلى ما نهى عنه وزجر ، وإلى معصيته . كما :

حدثني المثنى : قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : ذَلِكُمْ فِسْقٌ يعني : من أكل من ذلك كله ، فهو فسق .

القول في تأويل قوله تعالى : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ .

يعني بقوله جلّ ثناؤه : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ : الاَن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أيها المؤمنون من دينكم ، يقول : من دينِكم أن تتركوه ، فترتدّوا عنه راجعين إلى الشرك . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، ن عليّ ، عن ابن عباس : قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ يعني : أن ترجعوا إلى دينهم أبدا .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال : أظنّ يئسوا أن ترجعوا عن دينكم .

فإن قال قائل : وأيّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يئسوا فيه من دين المؤمنين ؟ قيل : ذُكر أن ذلك كان يوم عرفة ، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وذلك بعد دخول العرب في الإسلام . ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال مجاهد : اليَوْمَ يَئسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ اليوم أكملت لكم دينكم هذا حين فعلت . قال ابن جريج : وقال آخرون : ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلم ير إلا موحّدا ولم ير مشركا حمد الله ، فنزل عليه جبريل عليه السلام : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أن يعودوا كما كانوا .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال : هذا يوم عرفة .

القول في تأويل قوله تعالى : فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ .

يعني بذلك : فلا تخشوا أيها المؤمنون هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار ، ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم فيقهروكم ويردّوكم عن دينكم ، واخْشَوْنِ يقول : ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري واجرأتم على معصيتي وتعديتم حدودي ، أن أحلّ بكم عقابي وأنزل بكم عذابي . كما :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج : فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ : فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم .

القول في تأويل قوله تعالى : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : يعني جلّ ثناؤه بقوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي ، وأمري إياكم ونهيي ، وحلالي وحرمي ، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي ، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي ، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم ، فأتممت لكم جميع ذلك ، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك في يوم عرفة ، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع . وقالوا : لم ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاَية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه ، وإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الاَية إلا إحدى وثمانين ليلة . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وهو الإسلام ، قال : أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ، وقد أتمه الله عزّ ذكره فلا ينقصه أبدا ، وقد رضيه الله فلا يسخَطُه أبدا .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هذا نزل يوم عرفة ، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات ، فقالت أسماء بنت عميس : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة ، فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريل صلى الله عليه وسلم على الراحلة ، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن ، فبركت ، فأتيته فسجيّت عليه برداء كان عليّ .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الاَية إحدى وثمانين ليلة ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

حدثنا سفيان ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : لمّا نزلت : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وذلك يوم الحجّ الأكبر ، بكى عمر ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : «ما يُبْكِيكَ » ؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فأما إذ كمَل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ، فقال : «صَدَقْتَ » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أحمد بن بشير ، عن هارون بن أبي وكيع ، عن أبيه ، فذكر نحو ذلك .

وقال آخرون : معنى ذلك : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ : حجكم ، فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى بن أبي عبة ، عن أبيه ، عن الحكم : اليَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : أكمل لهم دينهم أن حجوا ولم يحجّ معهم مشرك .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : اليَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : أخلص الله لهم دينهم ، ونفى المشركين عن البيت .

حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : تمام الحجّ ، ونفي المشركين عن البيت .

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عزّ وجلّ أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الاَية على نبيه دينهم ، بإفرادهم بالبلد الحرام ، وإجلائه عنه المشركين ، حتى حجه المسلمون دونهم ، لا يخالطونهم المشركون . فأما الفرائض والأحكام ، فإنه قد اختلف فيها ، هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا ؟ فرُوي عن ابن عباس والسديّ ما ذكرنا عنهما قبل . ورُوِي عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت من القرآن : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ . ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض ، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا . فإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ آخرها نزولاً وكان ذلك من الأحكام والفرائض ، كان معلوما أن معنى قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ على خلاف الوجه الذي تأوّله مَن تأوّله ، أعني : كمال العبادات والأحكام والفرائض .

فإن قال قائل : فما جعل قول من قال : قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال : لم ينزل ؟ قيل لأن الذي قال لم ينزل ، مخبر أنه لا يعلم نزول فرض ، والنفي لا يكون شهادة ، والشهادة قول من قال : نزل ، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا .

القول في تأويل قوله تعالى : وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .

يعني جلّ ثناؤه بذلك : وأتممت نعمتي أيها المؤمنون بإظهاركم على عدوّي وعدوّكم من المشركين ، ونفيي إياهم عن بلادكم ، وقطعي طمعهم من رجوعكم ، وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا ، فلما نزلت براءة ، فنَنَفي المشركين عن البيت ، وحجّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين ، فكأنّ ذلك من تمام النعمة : وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي . . . الاَية ، ذُكِر لنا أن هذه الاَية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة ، حين نفي الله المشركين عن المسجد الحرام ، وأخلص للمسلمين حجهم .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا داود ، عن الشعبيّ ، قال : نزلت هذه الاَية بعرفات ، حيث هدم منار الجاهلية ، واضمحلّ الشرك ، ولم يحُجّ معهم في ذلك العام مشرك .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا داود ، عن عامر في هذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي قال : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ، وقد أطاف به الناس ، وتهدّمت منار الجاهلية ومناسكهم ، واضمحلّ الشرك ، ولم يطُف حول البيت عُرْيان ، فأنزل الله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن عُلَية ، عن داود ، عن الشعي ، بنحوه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا .

يعني بذلك جلّ ثناؤه : ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي ، على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه دِينا يعني بذلك : طاعة منكم لي .

فإن قال قائل : أَوَ ما كان الله راضيا الإسلام لعباده ، إلا يوم أنزل هذه الاَية ؟ قيل : لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلام دينا ، ولكنه جلّ ثناؤه لم يزل يصرّف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في درجات ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالاً بعد حال ، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه ، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الاَية : وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا بالصفة التي هو بها اليوم ، والحال التي أنتم عليها اليوم منه دِينا فالزموه ولا تفارقوه . وكان قتادة يقول في ذلك ما :

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنه يمثّل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة ، فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ، ويعدهم في الخير حتى يجيء الإسلام . فيقول : ربّ أنت السلام وأنا الإسلام ، فيقول : إياك اليوم أقبل ، وبك اليوم أجزي .

وأحسب أن قتادة وجّه معنى الإيمان بهذا الخبر إلى معنى التصديق والإقرار باللسان ، لأن ذلك معنى الإيمان عند العرب ، ووجه معنى الإسلام إلى استسلام القلب وخضوعه لله بالتوحيد ، وانقياد الجسد له بالطاعة فيما أمر ونهى ، فلذلك قيل للإسلام : إياك اليوم أقبل ، وبك اليوم أجزي .

ذكر من قال : نزلت هذه الاَية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت ، وأين نزلت ، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قال سفيان : وأشكّ ، كان يوم الجمعة أم لا اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا .

حدثنا أبو كريب وابن وكيع ، قالا : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت أبي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قال يهودّي لعمر : لو علمنا معشر اليهود حين نزلت هذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلام دِينا لو نعلم ذلك اليوم اتخذنا ذلك اليوم عيدا . فقال عمر : قد علمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة ، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات . لفظ الحديث لأبي كريب ، وحديث ابن وكيع نحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن أبي العُمَيس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ، عن عمر ، نحوه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار مولى بني هاشم ، قال : قرأ ابن عباس : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وعنده رجل من أهل الكتاب ، فقال : لو علمنا أيّ يوم نزلت هذه الاَية لاتخذناه عيدا ، فقال ابن عباس : فإنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار : أن ابن عباس قرأ : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا فقال يهودي : لو نزلت هذه الاَية علينا لاتخذنا يومها عيدا ، فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين : يوم عيد ، ويوم جمعة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس نحوه .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا رجاء بن أبي سلمة ، قال : أخبرنا عبادة ابن نسيّ ، قال : حدثنا أميرنا إسحاق ، قال أبو جعفر إسحاق هو ابن خَرَشة عن قبيصة قال : قال كعب : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاَية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه ، فقال عمر : أيّ آية يا كعب ؟ فقال : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه ، والمكان الذي أنزلت فيه ، يوم جمعة ، ويوم عرفة ، وكلاهما بحمد الله لنا عيد .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عيسى بن حارثة الأنصاريّ ، قال : كنا جلوسا في الديوان ، فقال لنا نصراني : يا أهل الإسلام : لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم وتلك الساعة عيدا ما بقي منا اثنان : «اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » . فلم يجبه أحد منا ، فلقيت محمد ابن كعب القرظيّ ، فسألته عن ذلك ، فقال : ألا رددتم عليه ؟ فقال : قال عمر بن الخطاب : أنزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الجبل يوم عرفة ، فلا يزال ذلك اليوم عيدا للمسلمين ما بقي منهم أحد .

حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال حدثنا داود ، عن عامر ، قال : أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا عشية عرفة وهو في الموقف .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا داود ، قال : قلت لعامر : إن اليهود تقول : كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي أكمل الله لها دينها فيه ؟ فقال عامر : أو ما حفظته ؟ قلت له : فأيّ يوم ؟ قال : يوم عرفة ، أنزل الله في يوم عرفة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : بلغنا أنها نزلت يوم عرفة ، ووافق يوم الجمعة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن حبيب ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب ، قال : نزلت سورة المائدة يوم عرفة ، ووافق يوم الجمعة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ليث ، عن شهر ابن حوشب ، قال : نزلت سورة المائدة على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة على راحلته ، فَتَنَوّخَتْ لأن يُدق ذراعها .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت : نزلت سورة المائدة جميعا وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء قالت : فكادت من ثقلها أن يدقّ عضُدُ الناقة .

حدثني أبو عامر إسماعيل بن عمرو السّكوني ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا ابن عياش ، قال : حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حتى ختمها ، فقال : نزلت في يوم عرفة ، في يوم جمعة .

وقال آخرون : بل نزلت هذه الاَية ، أعني قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يوم الاثنين ، وقالوا : أنزلت سورة المائدة بالمدينة . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حَنَش ، عن ابن عباس : ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ورفع الذكر يوم الاثنين .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، قال : المائدة مدنية .

وقال آخرون : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في حجة الوداع . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير في حجة الوداع ، وهو راكب راحلته ، فبركت به راحلته من ثقلها .

وقال آخرون : ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ، وإنما معناه اليوم الذي أعلمه أنا دون خلقي ، أكملت لكم دينكم . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يقول : ليس بيوم معلوم يعلمه الناس .

وأولى الأقوال في وقت نزول الاَية ، القول الذي رُوي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة ، لصحة سنده ووَهْي أسانيد غيره .

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ .

يعني تعالى ذكره بقول : فَمَنِ اضْطُرّ : فمن أصابه ضرّ في مخمصة ، يعني في مجاعة ، وهي مفعلة مثل المَجْبنة والمَبْخلة والمَنْجبة ، من خَمَصِ البَطْنِ ، وهو اضطماره ، وأظنه هو في هذا الموضع معنيّ به اضطماره من الجوع وشدة السغب ، وقد يكون في غير هذا الموضع اضطمارا من غير الجوع والسغب ، ولكن من خِلْقة ، كما قال نابغة بني ذبيان في صفة امرأة بخَمَصِ البطن :

والبَطْنُ ذو عُكَنٍ خَميصٌ لَيّنٌ ***والنّحرُ تَنْفُجُه بثَدْيٍ مُقْعَدِ

فمعلوم أنه لم يرد صفتها بقوله خميص بالهزال الضرّ من الجوع ، ولكنه أراد وصفها بلطافة طيّ ما على الأوراكَ والأفخاذ من جسدها ، لأن ذلك مما يحمد من النساء . ولكن الذي في معنى الوصف بالاضطمار والهزال من الضرّ ، من ذلك ، قول أعشى بن ثعلبة .

تَبيتُونَ فِي المَشْيَتى مِلاءً بطونُكُمْ ***وجارَاتُكمْ غَرْثَي يَبِتْنَ خَمائِصَا

يعني بذلك : يبتن مضطمرات البطون من الجوع والسّغَب والضرّ ، فمن هذا المعنى قوله : في مخمصة . وكان بعض نحويي البصرة يقول : المخمصة : المصدر من خَمَصَهُ الجوع . وكان غيره من أهل العربية يري أنها اسم للمصدر وليست بمصدر ولذلك تقع المفعلة اسما في المصادر للتأنيث والتذكير .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ يعني في مجاعة .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ أي في مجاعة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، ( قال : أخبرنا عبد الرزاق ) قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : فَمَنه اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ قال : ذكر الميتة وما فيها وأحلها في الاضطرار . فِي مَخْمَصَةٍ يقول : في مجاعة .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت ابن زيد يقول في قوله : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ قال : المخمصة : الجوع .

القول في تأويل قوله تعالى : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ .

يعني بذلك جلّ ثناؤه : فَمَنه اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ إلى أكل ما حرمت عليه منكم أيها المؤمنون من الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرّمت عليه بهذه الاَية . غيرَ متَجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : لا متجانفا لإثم ، فلذلك نصب «غيرَ » لخروجها من الاسم الذي في قوله : فَمَنِ اضْطُرّ وبمعنى لا ، فنصب بالمعنى الذي كان به منصوبا المتجانف لو جاء الكلام : لا متجانفا . وأما المتجانف للإثم ، فإنه المتمايل له ، المنحرف إليه ، وهو في هذا الموضع مراد به المتعَمّدله القاصد إليه ، من جَنَف القوم عليّ إذا مالوا ، وكلّ أعوج فهو أّنف عند العرب وقد بينا معنى الجنف بشواهده في قوله : فَمَنْ خافَ منْ مُوصٍ جَنَفا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وأما تجانف آكل الميتة في أكلها وفي غيرها مما حرّم الله أكله على المؤمنين بهذه الاَية للإثم في حال أكله ، فهو تعمّده الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به ، ولكن لمعصية الله وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أكل ذلك .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : فَمَنِ اضْطُر فِي مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتَجانِفٍ لإثْمٍ يعني : إلى ما حُرّم مما سمى في صدر هذه الاَية : غيرَ مُتجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : غير متعمّد لإثم .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : غير متعمد لإثم ، قال : إلى حِرْم الله ما حَرّم ، رخص للمضطّر إذا كان غير متعمد لإثم أن يأكله من جهد فمن بغى أو عدا أو خرج في معصية الله ، فإنه محرّم عليه أن يأكله .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : أي غير معترّض لمعصية .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : غير متعمد لإثم ، غير متعرّض .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : غير متعرّض لإثم : أي يبتغي فيه شهوة ، أو يعتدي في أكله .

حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم ، ولا جراءة عليه .

القول في تأويل قوله تعالى : فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

وفي هذا الكلام متروك اكتفي بدلالة ما ذكر عليه منه ، وذلك أن معنى الكلام : فمن اضطرّ في مخصمة إلى ما حرّمت عليه مما ذكرت في هذه الاَية ، غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فأكله ، فإن الله غَفُور رَحِيمٌ ، فترك ذكر : «فأكله » . وذكر : «له » ، لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما .

وأما قوله : فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإن معناه : فإن الله لمن أكل ما حرّمت عليه بهذه الاَية أكله في مخمصة ، غير متجانف لإثم ، غفور رحيم ، يقول : يستر له عن أكله ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذته إياه ، وصفحه عنه ، وعن عقوبته عليه رَحِيمٌ يقول : وهو به رفيق ، من رحمته ورفقه به ، أباح له أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الاَية ، في حال خوفه على نفسه ، من كَلَب الجوع وضُرّ الحاجة العارضة ببدنه .

فإن قال قائل : وما الأكل وعد الله المضطرّ إلى الميتة وسائر المحرّمات معها بهذه الاَية غفرانَه إذا أكل منها ؟ قيل : ما :

حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسديّ ، قال : حدثنا محمد بن القاسم الأسديّ ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، قال : قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة ، فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : «إذا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أوْ تَغْتَبِقُوا ، أوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً ، فَشأنْكُمْ بِها » .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا هشيم ، عن الخصيب بن زيد التميم ، قال : حدثنا الحسن : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إلى متى يحلّ لي الحرام ؟ قال : فقال : «إلى أنْ يُرْوَى أهْلُكَ مِنَ اللّبَنِ ، أوْ تَجِيءَ مِيرَتُهُمْ » .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا خصيب بن زيد التميميّ ، قال : حدثنا الحسن : أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، إلا أنه قال : «أوْ تَحيْا مِيرَتُهُمْ » .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير ، عمن حدثه : أن رجلاً من الأعراب أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحلّ له ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : «يَحِلّ لَكَ الطّيّباتُ ، وَيحْرُمُ عَلَيْكَ الخَبائِثُ ، إلاّ أنْ تَفْتَقِرَ إلى طَعامٍ لَكَ فَتأكُلَ مِنْهُ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » ، فقال الرجل : وما فقري الذي يُحِلّ لِي ، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إذَا كُنْتَ تَرْجو نِتاجا فَتَبَلّغَ بلُحُوم ماشِيَتِكَ إلى نِتاجِكَ ، أوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبَلّغ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا ، فأطْعِمْ أهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » فقال الأَعرابيّ : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إذَا أرْوَيْتَ أهْلَكَ غَبُوقا مِنَ اللّيْلِ فاجْتَنِبْ ما حَرّمَ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ طَعامِ مالِكَ ، فإنّه ميْسُورٌ كُلّهُ ، لَيْسَ فِيهِ حَرامٌ » .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : وجدت عند الحسن كتاب سَمُرة ، فقرأته عليه ، وكان فيه : ويجزي من الاضطرار غَبوق أو صَبوح .

حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعيّ ، قالا : حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن عون ، قال : قرأت في كتاب سَمُرة بن جُنْدَب : يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غَبوق أو صَبوح .

حدثني علي بن سعيد الكندي وأبو كريب ، قالا : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : إذا اضطْر الرجل إلى الميتة أكل منها قوته يعني : مُسْكَته .

حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا ابن مبارك ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، قال : قال رجل : يا رسول الله إنا بأرض مخمصة ، فما يحِل لنا من الميتة ؟ ومتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : «إذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أوْ تَغْتَبِقُوا ولَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأْنُكمْ بِها » .

حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن رجل قد سمي لنا ، أن رجلاً للنبيّ صلى الله عليه وسلم : إنا نكون بأرض مخمصة ، فمتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : «إذَا لَمْ تَغْتَبِقُوا ولَمْ تَصْطَبِحُوا ولَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأنُكُمْ بِها » .

قال أبو جعفر : يروى هذا على أربعة أوجه : «تحتفئوا » بالهمزة ، «وتحتفيوا » بتخفيف الياء والحاء ، و«تحتفّوا » بتشديد الفاء ، و«تَجْتَفوا » بالحاء والتخفيف ، ويحتمل الهمز .

 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (3)

{ حرمت عليكم الميتة } بيان ما يتلى عليكم ، والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية . { والدم } أي الدم المسفوح لقوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها . { ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه . { والمنخنقة } أي التي ماتت بالخنق . { والموقوذة } المضروبة بنحو خشب ، أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته . { والمتردية } التي تردت من علو أو في بئر فماتت . { والنطيحة } التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها للنقل . { وما أكل السبع } وما أكل منه السبع فمات ، وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل . { إلا ما ذكيتم } إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك . وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع . والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد . { وما ذبح على النصب } النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة . وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام . وقيل هو جمع والواحد نصاب . { وأن تستقسموا بالأزلام } أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح . مكتوب على أحدها ، أمرني ربي . وعلى الآخر : نهاني ربي . والثالث غفل ، فإن خرج الأمر مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجلوها ثانيا ، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام . وقيل : هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم كصرد . { ذلكم فسق } إشارة إلى الاستقسام ، وكونه فسقا لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه ، وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله ، وجهالة وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم . { اليوم } لم يرد به يوما بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية . وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة الوداع . { يئس الذين كفروا من دينكم } أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحيل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه . { فلا تخشوهم } أن يظهروا عليكم . { واخشون } وأخلصوا الخشية لي . { اليوم أكملت لكم دينكم } بالنصر والإظهار على الأديان كلها ، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد . { وأتممت عليكم نعمتي } بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية . { ورضيت لكم الإسلام دينا } اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير . { فمن اضطر } متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنها ، وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي والمعنى : فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات . { في مخمصة } مجاعة { غير متجانف لإثم } غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة كقوله : { غير باغ ولا عاد } . { فإن الله غفور رحيم } لا يؤاخذه بأكله .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ} (3)

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ }

وقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } الآية تعديد لما يتلى على الأمة مما استثني من { بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] و { الميتة } كل حيوان له نفس سائلة خرجت نفسه من جسده على غير طريق الذكاة المشروع سوى الحوت والجراد على أن الجراد قد رأى كثير من العلماء أنه لا بد من فعل فيها يجري مجرى الذكاة ، وقرأ جمهور الناس «الميْتة » بسكون الياء ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «الميّتة » بالتشديد في الياء قال الزجاج : هما بمعنى واحد ، وقال قوم من أهل اللسان : الميْت بسكون الياء ما قد مات بعد والميّت يقال لما قد مات ولما لم يمت وهو حي بعد ولا يقال له ميت بالتخفيف ورد الزجاج هذا القول واستشهد على رده بقول الشاعر :

ليس من مات فاستراح بميت . . . إنما الميت ميت الأحياء{[4429]}

قال القاضي أبو محمد : والبيت يحتمل أن يتأول شاهداً عليه لا له وقد تأول قوم استراح في هذا البيت بمعنى اكتسب رائحة إذ قائله جاهلي لا يرى في الموت راحة .

وقوله تعالى : { والدم } معناه المسفوح لأنه بهذا تقيد الدم في غير هذه الآية فيرد المطلق إلى المقيد وأجمعت الأمة على تحليل الدم المخالط للحم ، وعلى تحليل الطحال ونحوه ، وكانت الجاهلية تستبيح الدم ، ومنه قولهم : " لم ُيحرم من ُفصد له " {[4430]} ، والعلهز دم ووبر يأكلونه في الأزمات{[4431]} .

{ ولحم الخنزير } مقتض لشحمه بإجماع{[4432]} ، واختلف في استعمال شعره وجلده بعد الدباغ فأجيز ومنع وكل شيء من الخنزير حرام بإجماع جلداً كان أو عظماً ، وقوله تعالى : { وما أهلّ لغير الله به } يعني ما ذبح لغير الله تعالى وقصد به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل وكذلك النصارى ، وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله ومنه استهلال المولود إذ صاح عند الولادة ، ومنه إهلال الهلال أي الصياح بأمره عند رؤيته ومن الإهلال قول ابن أحمر :

يهل بالفرقد ركبانها . . . كما يهل الراكب المعتمر{[4433]}

وقوله تعالى : { والمنخنقة } معناه التي تموت خنقاً وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حجر أو شجرة أو بحبل أو نحوه وهذا إجماع ، وقد ذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها وذكر نحوه ابن عباسرضي الله عنهما . { والموقوذة } التي ترمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه وكأنها التي تحذف به وقال الفرزدق :

شَّغارة َتقذُ الفصيل برجلها فَطّارة لقوادم الأَبكار{[4434]}

وقال ابن عباسرضي الله عنهما : { الموقوذة } التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت ، وقال قتادة : كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونها .

قال القاضي أبو محمد : ومن اللفظة قول معاوية : «وأما ابن عمر فرجل قد وقذه الورع وكفى أمره ونزوته » وقال الضحاك : كانوا يضربون «الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلونها » ، وقال أبو عبد الله الصنابحي :«ليس { الموقوذة } إلا في مالك ، وليس في الصيد وقيذ » .

قال القاضي أبو محمد : وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ وهو نص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ، في المعراض{[4435]} : «وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ »{[4436]} { والمتردية } هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه ، هي متفعلة من الردى وهو الهلاك وكانت الجاهلية تأكل المتردي ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحو ذلك دون سبب يعرف فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة ، فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها ميتة ، { والنطيحة } فعيلة بمعنى مفعولة وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت ، وتأول قوم { النطيحة } بمعنى الناطحة لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان ، وقال قوم : لو ذكر الشاة لقيل : والشاة النطيح كما يقال كف خضيب ولحية دهين ، فلما لم تذكر ألحقت الهاء لئلا يشكل الأمر أمذكراً يريد أم مؤنثاً ، قال ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك : النطيحة الشاة تناطح الشاة فتموتان أو الشاة تنطحها البقر والغنم . .

قال القاضي أبو محمد : وكل ما مات ضغطاً فهو نطيح ، وقرأ أبو ميسرة «والمنطوحة » وقوله : { وما أكل السبع } يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوه ، هذه كلها سباع . ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد ، وكان العرب إذا أخذ السبع شاة فقتلها ثم خلصت منه أكلوها وكذلك إن أكل بعضها ، قاله قتادة وغيره .

وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليطان وأبو حيوة وما «أكل السبْع » بسكون الباء وهي لغة أهل نجد{[4437]} ، وقرأ بذلك عاصم في رواية أبي بكر عنه . وقرأ عبد الله بن مسعود «وأكيلة السبع » وقرأ عبد الله بن عباس «وأكيل السبع » ، واختلف العلماء في قوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } فقال ابن عباس والحسن بن أبي الحسن وعلي بن أبي طالب وقتادة وإبراهيم النخعي وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد وجمهور العلماء الاسثناء هو من هذه المذكورات فما أدرك منها يطرف بعين أو يمصع{[4438]} برجل أو يحرك ذنباً وبالجملة ما يتحقق أنه لم تفض نفسه بل له حياة فإنه يذكى على سنة الذكاة ويؤكل ، وما فاضت نفسه فهو في حكم الميتة بالوجع ونحوه على ما كانت الجاهلية تعتقده ، وقال مالك رحمه الله مرة بهذا القول ، وقال أيضاً وهو المشهور عنه وعن أصحابه من أهل المدينة أن قوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } معناه من هذه المذكورات في وقت تصح فيه ذكاتها وهو ما لم تنفذ مقاتلها ويتحقق أنها لا تعيش ومتى صارت في هذا الحد فهي في حكم الميتة .

قال القاضي أبو محمد : فقال بعض المفسرين إن الاستثناء في قول الجمهور متصل وفي قول مالك منقطع لأن المعنى عنده «لكن ما ذكيتم » مما تجوز تذكيته فكلوه حتى قال بعضهم إن المعنى { إلا ماذكيتم } من غير هذه فكلوه ، وفي هذا عندي نظر ، بل الاستثناء على قول مالك متصل لكنه يخالف في الحال التي تصح ذكاة هذه المذكورات ، وقال الطبري : إن الاستثناء عند مالك من التحريم لا من المحرمات .

قال القاضي أبو محمد : وفي هذه العبارة تجوز كثير وحينئذ يلتئم المعنى ، والذكاة في كلام العرب الذبح ، قاله ثعلب قال ابن سيده : والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه .

قال القاضي أبو محمد : وهذا إنما هو حديث{[4439]} ، وذكى الحيوان ذبحه ، ومنه قوله الشاعر :

*يذكيها الأسل{[4440]}*

ومما احتج به المالكيون لقول مالك«إن ما تيقن أنه يموت من هذه الحوادث فهو في حكم الميتة »أنه{[4441]} لو لم تحرم هذه التي قد تيقن موتها إلا بأن تموت لكان ذكر الميتة أولاً يغني عنها ، فمن حجة المخالف أن قال إنما ذكرت بسبب أن العرب كانت تعتقد أن هذه الحوادث كالذكاة فلو لم يذكر لها غير الميتة لظنت أنها ميته الوجع حسب ما كانت هي عليه .

{ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

قوله : { وما ذبح } عطف على المحرمات المذكورات ، و { النصب } جمع واحده نصاب ، وقيل هو اسم مفرد وجمعه أنصاب وهي حجارة تنصب كل منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون ، وكان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضاً وتلطخ بالدماء وتوضع عليه اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل الناس ، قال مجاهد وقتادة وغيرهما : { النصب } حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ، وقال ابن عباس : ويهلون عليها ، قال ابن جريج : { النصب } ليست بأصنام ، الصنم يصور وينقش ، وهذه حجارة تنصب .

قال القاضي أبو محمد : وقد كانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها ويحكون{[4442]} فيها أنصاب مكة ، ومنها الحجر المسمى بسعد وغيره ، قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بمكة وينضحون بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة . . فلما جاء الإسلام قال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال ، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك فأنزل الله تعالى : { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها }{[4443]} ونزلت { وما ذبح على النصب } .

قال القاضي أبو محمد : المعنى والنية فيها تعظيم النصب ، قال مجاهد . وكان أهل مكة يبدلون ما شاؤوا من تلك الحجارة إذا وجدوا أعجب إليهم منها ، قال ابن زيد : { ما ذبح على النصب } وما أهل به لغير الله شيء واحد .

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : { ما ذبح على النصب } جزء مما أهل به لغير الله ، لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له . وقد يقال للصنم أيضاً نصب ونصب لأنه ينصب وروي أن الحسن بن أبي الحسن قرأ «وما ذبح على النَّصْب » بفتح النون وسكون الصاد ، وقال :على الصنم ، وقرأ طلحة ابن مصرف «على النُّصْب » بضم النون وسكون الصاد ، وقرأ عيسى بن عمر «على النَّصَب » بفتح النون والصاد ، وروي عنه أنه قرأ بضم النون والصاد كقراءة الجمهور ، وقوله تعالى : { وأن تستقسموا بالأزلام } حرم به تعالى طلب القسم وهو النصيب أو القسم بفتح القاف وهو المصدر { بالأزلام } وهي سهام واحد زلم بضم الزاي وبفتحها ، وأزلام العرب ثلاثة أنواع ، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدها افعل ، والآخر لا تفعل ، والثالث مهمل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه ، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج أحدها وائتمر وانتهى بحسب ما يخرج له ، وإن خرج القدح الذي لا شيء فيه أعاد الضرب ، وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة ، والنوع الثاني سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة فيها أحكام العرب وما يدور بين الناس من النوازل ، في أحدها العقل في أمور الديات ، وفي آخر : منكم ، وفي آخر : من غيركم ، وفي آخر : ملصق{[4444]} ، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك ، وهي التي ضرب بها على بني عبد المطلب ، إذ كان نذر هو نحر أحدهم إذا أكملوا عشرة ، وهو الحديث الطويل الذي في سيرة ابن إسحاق ، وهذه السبعة أيضاً متخذة عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل . والنوع الثالث هو قداح الميسر ، وهي عشرة سبعة منها فيها خطوط لها بعددها حظوظ ، وثلاثة أغفال وكانوا يضربون بها مقامرة ففيها لهو للبطالين ولعب ، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدم في زمن الشتاء وَكَلب البرد وَتعذُّر التحرف ، وكان من العرب من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب والمغامرة وقد شرحت أمرها بأوعب من هذا في سورة البقرة في تفسير الميسر ، فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب وهو من أكل المال بالباطل وهو حرام ، وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو بشطرنج أو بغير ذلك من هذه الألعاب فهو استقسام بما هو في معنى «الأزلام » حرام كله وقوله تعالى : { ذلكم فسق } إشارة إلى الاستقسام { بالأزلام } والفسق الخروج من مكان محتوٍ جامع يقال فسقت الرطبة خرجت من قشرها والفأرة من جحرها واستعملت اللفظة في الشرع فيمن يخرج من احتواء الأمر الشرعي وجمعه وإحاطته .

وقوله تعالى : { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم } معناه عند ابن عباس من أن ترجعوا إلى دينهم وقاله السدي وعطاء ، وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وظهور دينه يقتضي أن يأس الكفار عن الرجوع إلى دينهم قد كان وقع منذ زمان ، وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام وفساد جمعه لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار ألا ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية في يوم هوازن حين انكشف المسلمون وظنها هزيمة : ألا بطل السحر اليوم ، إلى غير هذا من الأمثلة ، وهذه الآية نزلت في إثر حجة الوداع وقيل في يوم عرفة يوم الجمعة ، قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يكن المشركون حينئذ إلا في حيز القلة ولم يحضر منهم الموسم بشر ، وفي ذلك اليوم أمحى أمر الشرك من مشاعر الحج ، ويحتمل قوله تعالى : { اليوم } أن يكون إشارة إلى اليوم بعينه لا سيما في قول الجمهور عمر بن الخطاب وغيره ، إنها نزلت في عشية عرفة يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف على ناقته وليس في الموسم مشرك . ويحتمل أن يكون إشارة إلى الزمن والوقت أي في هذا الأوان { يئس } الكفار من دينكم وقوله تعالى : { الذين كفروا } يعم مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس وغير ذلك وهذا يقوي أن اليأس من انحلال أمر الإسلام وذهاب شوكته ويقوي أن الإشارة باليوم إنما هي إلى الأوان الذي فاتحته يوم عرفة ولا مشرك بالموسم ويعضد هذا قوله تعالى : { فلا تخشوهم واخشون } فإنما نهى المؤمنين عن خشية جميع أنواع الكفار وأمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم ومفتاح كل خير ، وروي عن أبي عمرو أنه قرأ «ييس » بغير همزة وهي قراءة أبي جعفر .

وقوله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } تحتمل الإشارة ب { اليوم } ما قد ذكرناه ، وهذا الإكمال عند الجمهور هو الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم . قالوا : وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا ونزلت آية الكلالة إلى غير ذلك ، وإنما كمل عظم الدين وأمر الحج أن حجوا وليس معهم مشرك . وقال ابن عباس والسدي : هو إكمال تام ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم تحليل ولا تحريم ولا فرض ، وحكى الطبري عن بعض من قال هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة .

قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه : والظاهر أنه عاش عليه السلام أكثر بأيام يسيرة . وروي أن هذه الآية لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك ؟ فقال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صدقت ){[4445]} .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يهودي : آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال له عمر أية آية هي ؟ فقال له : { اليوم أكملت لكم دينكم } فقال له عمر قد علمنا ذلك اليوم نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفة يوم الجمعة{[4446]} .

قال القاضي أبو محمد : ففي ذلك اليوم عيدان لأهل الإسلام إلى يوم القيامة ، وقال داود بن أبي هند للشعبي إن اليهود تقول كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي كمل الله لها دينها فيه فقال الشعبي أو ما حفظته ؟ قال داود : فقلت أي يوم هو ؟ قال يوم عرفة ، وقال عيسى بن جارية الأنصاري كنا جلوساً في الديوان فقال لنا نصراني مثل ما قال اليهودي لعمر بن الخطاب فما أجابه منا أحد فلقيت محمد بن كعب القرظي فأخبرته فقال هلا أجبتموه ، قال عمر بن الخطاب أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الجبل يوم عرفة{[4447]} .

قال القاضي أبو محمد : وذكر عكرمة عن عمر بن الخطاب أنه قال : نزلت سورة المائدة بالمدينة يوم الاثنين ، وقال الربيع بن أنس نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع ، وهذا كله يقتضي أن السورة مدنية بعد الهجرة ، وإتمام النعمة هو في ظهور الإسلام ونور العقائد وإكمال الدين وسعة الأحوال وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الجنة والخلود في رحمة الله هذه كلها نعم الله المتممة قَبلنا ، وقوله تعالى : { ورضيت لكم الإسلام ديناً } يحتمل الرضا في هذا الموضع أن يكون بمعنى الإرادة ويحتمل أن يكون صفة فعل عبارة عن إظهار الله إياه لأن الرضى من الصفات المترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال والله تعالى قد أراد لنا الإسلام ورضيه لنا ، وثم أشياء يريد الله تعالى وقوعها ولا يرضاها ، والإسلام في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى : { إن الدين عند الله الإسلام }{[4448]} وهو الذي تفسر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان والأعمال والشعب .

وقوله تعالى : { فمن اضطر في مخمصة } يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر تلك المحرمات ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ متى تحل الميتة ؟ فقال : إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلاً{[4449]} . ]

قال القاضي أبو محمد : فهذه مثال في حال عدم المأكول حتى يؤدي ذلك إلى ذهاب القوى والحياة ، وقرأ ابن محيصن «فمن اُّطر » بإدغام الضاد والطاء وليس بالقياس ولكن العرب استعملته في ألفاظ قليلة استعمالاً كثيراً وقد تقدم القول في أحكام الاضطرار في نظير هذه الآية في سورة البقرة و «المخمصة » المجاعة التي تخمص فيها البطون أي تضمر ، والخمص ضمور البطن فالخلقة منه حسنة في النساء ومنه يقال : خمصانة وبطن خميص ، ومنه أخمص القدم ، ويستعمل ذلك كثيراً في الجوع والغرث ، ومنه قول الأعشى :

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم *** وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا{[4450]}

أي منطويات على الجوع قد أضمر بطونهن ، وقوله تعالى : { غير متجانف لإثم } وهو بمعنى { غير باغ ولا عاد }{[4451]} وقد تقدم تفسيره وفقهه في سورة البقرة والجنف الميل ، وقرأ أبو عبد الرحمن ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي «غير متجنف » ، دون ألف وهي أبلغ في المعنى من { متجانف } ، لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحكمه ، وتفاعل إنما هي محاكاة الشيء والتقرب منه . ألا ترى إذا قلت تمايل الغصن فإن ذلك يقتضي تأوداً ، ومقاربة ميل ، وإذا قلت تميل فقد ثبت حكم الميل ، وكذلك تصاون وتصون وتغافل وتغفل وقوله تعالى : { فإن الله غفور رحيم } نائب مناب فلا حرج عليه إلى ما يتضمن من زيادة الوعد وترجية النفوس وفي الكلام محذوف يدل عليه المذكور تقديره فأكل من هذه المحرمات المذكورات .


[4429]:- نسبه في "لسان العرب" إلى عدي بن الرعلاء، وبعده: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء فأناس يمصصون ثمــادا وأناس حلوقهم في الماء وكما اختلفوا في معنى كل من ميت وميّت، اختلفوا كذلك في دلالة كل من ميت ومائت فقالوا: حكى الجوهري عن الفراء: يقال لمن لم يمت: إنه مائت عن قليل وميّت، ولا يقولون لمن مات: هذا مائت. قيل: وهذا خطأ، وإنما ميت يصلح لما قد مات ولما سيموت، قال الله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون}. وقد جمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء في أبياته حين جعل الميت كالميت
[4430]:- هذا مثل يضرب لمن يحصل على بعض حاجته، ويروي "من فزدله". وفصد من الفصد. كانوا إذا أعياهم قرى الضيف فصدوا بعيرا وعالجوا دمه بشيء فأكلوه، وأصل المثل أن رجلين باتا عند أعرابي فالتقيا صباحا، فسأل أحدهما صاحبه عن القرى فقال: ما قريت، وإنما فصد لي، فقال: "لم يحرم من فصد له".
[4431]:- كانت العرب في الجاهلية تأكل العلهز في الجدب، وفي حديث عكرمة: (كان طعام أهل الجاهلية العلهز)، وأنشد ابن شميل: وإن ثرى قحطان قرف وعلهز فأقبح بهذا ويح نفسك من فعل وفي الحديث في دعائه عليه الصلاة والسلام على مضر: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فابتلوا بالجوع حتى أكلوا العلهز). (راجع اللسان).
[4432]:- قال في "البحر المحيط": "وليس كذلك، فقد خالف فيه داود وغيره".
[4433]:- الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبا، ولذا يهتدى به، وهو المسمى: "النجم القطبي"، ويقربه نجم آخر مماثل له وأصغر منه، وهما فرقدان. والمعتمر: الزائر (في رأي الأصمعي)، وقال أبو عبيدة: المعتمر: المتعمم بالعمامة. ومعنى البيت كما قال الأصمعي: "إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهلوا، أي: رفعوا أصواتهم بالتكبير"- وقد فسّر غير (الفرقد) بأنه ولد البقرة، ولهذا قالوا: "إن معنى البيت أنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا رأوا ولد البقرة رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل". –وأصل الإهلال هو رفع الصوت، وفي الحديث: (الصبي إذا ولد لم يورث ولم يرث حتى يستهل صارخا).
[4434]:- البيت في وصف ناقة، والشّغارة هي التي ترفع قوائمها لتضرب، وتقذ: تضرب الفصيل حتى تصرعه أو تتركه مريضا، والفصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه-وهذا هو سبب ضربها له- والفطر: الحلب بالسبابة والوسطى ويستعان بطرف الإبهام، وخلفا الضرع المقدمان: هما القادمان، وجمعه: القوادم، والأبكار تحلب فطرا، لأنه لا يمكن حلبها كما يقال ضبا لقصر الخلف، لأنها صغار- والفطر: القليل من اللبن- والحلب ضبا هو الحلب بقوة وشدة.
[4435]:- المعراض: سهم يرمى به بلا ريش، وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حده.
[4436]:- في الصحيحين وغيرهما عن عدي قال: قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله).
[4437]:- قال حسان في عتبة بن أبي لهب: متى يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع
[4438]:- يقال: مصعت الدابة بذنبها: حركته من غير عدد.
[4439]:-قال القرطبي: "الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وعلي، وعبد الله".
[4440]:- نقله في القرطبي هكذا، وذكره بنفس الصورة في اللسان، ولم ينسبه أحد منهما ولا من المحققين. والأسل: الرماح
[4441]:- قوله: "أنه لو لم تحرم" مبتدأ مؤخر، والخبر قوله في بداية الكلام: "ومما احتج به المالكيون" وجملة: "إن ما تيقن...الخ" هي قول مالك، وقد وضعناها بين علامتي التنصيص.
[4442]:- أي: يحاكون فيها أنصاب مكة.
[4443]:- من الآية (37) من سورة (الحج)
[4444]:- كان العرب إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا إلى هبل وبمائة درهم وجزور فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه، ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج عليه "منكم" كان منهم وسيطا، وإن خرج "من غيركم" كان حليفا، وإن خرج "ملصق" كان على منزلته فيهم لا نسب له ولا حلف- (عن سيرة ابن هشام). ويمكنك الرجوع إليها ففيها توضيح أكثر.
[4445]:- أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، عن عنترة- ولم يفهم الصحابة كلهم ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا تحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقص أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا" فقد نظر إلى الآية نظرة شاملة تناولت ما فيها من إكمال وإتمام ورضا. والله أعلم.
[4446]:- أخرجه الحميدي، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي في سننه- عن طارق بن شهاب.
[4447]:- أخرجه ابن جرير عن عيسى بن حارثة الأنصاري، وفي (الدر المنثور) زيادة في آخره: (فلا يزال ذلك اليوم عيدا للمسلمين ما بقي منهم أحد)
[4448]:- من الآية (69) من سورة (آل عمران)
[4449]:- تصطحبوا: تشربون الصبوح، وهو ما يشرب في الصباح، وتغتبقوا: تشربون الغبوق، وهو ما يشرب في المساء، والاحتفاء قال فيه أبو سعيد الضرير صوابه: ما تحتفوا بها- من أحفى الشعر أزاله، وقيل: هو من الجفا وبالهمزة وهو أصل البردي، وقد يؤكل النوع الأبيض منه، يقول: ما تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، وأورد اللسان الحديث هكذا (وفي الحديث أنه سئل: متى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطحبوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا، فشأنكم بها) مادة (صبح) ولعل الخطأ في الأصل هنا من النساخ.
[4450]:- هذا البيت من قصيدة قالها الأعشى يهجو علقمة بن علاثة، وغرثى: جوعى- ورواية الديوان: (جوعى)، وبعده: يراقبن من جوع خلال مخافة نجوم السماء العاتمات الغوامصا
[4451]:- من قوله تعالى في الآية (173) من سورة (البقرة): {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم}.