{ ذلك } : أي الأمر هذا مثل قول المتكلم هذا أي ما ذكرت . . وكذا وكذا . .
{ حرمات الله } : جمع حرمة ما حرَّم الله انتهاكه من قول أو فعل .
{ فهو خير له عند ربه } : أي خير في الآخرة لمن يعظم حرمات الله فلا ينتهكها .
{ إلا ما يتلى عليكم } : أي تحريمه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلِ لغير الله به .
{ فاجتنبوا الرجس } : أي اجتنبوا عبادة الأوثان .
{ واجتنبوا قول الزور } : وهو الكذب وأعظم الكذب ما كان على الله تعالى والشرك وشهادة الزور .
ما زال السياق في مناسك الحج قوله تعالى ( ذلك ) أي الأمر ذاك الذي علمتم من قضاء التفث أي إزالة شعر الرأس وقص الشارب وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر وذبح الهدايا والضحايا ، { ومن يعظم } منكم { حرمات الله } فلا ينهكها { فهو خير له } أي ذلك التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها خير له عند ربّه يوم يلقاه وقوله تعالى : { وأحلت لكم الأنعام } أي الإبل والبقر والغنم أحل الله تعالى لكم أكلها والانتفاع بها وقوله تعالى : { إلا ما يتلى عليكم } تحريمه كما جاء في سورة البقرة والمائدة والأنعام ، ومن ذلك قوله تعلى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيَّتُمْ وما ذبح على النصب } وقوله : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } أي اجتنبوا عبادة الأوثان فإنها رجس فلا تقربوها بالعبادة ولا بغيرها غضبا لله وعدم رضاً بها وبعبادتها ، وقوله : { واجتنبوا قول الزور } وهو الكذب مطلقاً وشهادة الزور وأعظم الكذب ما كان على الله بوصفه بما هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه كالولد والشريك وهو عنه منزه ، أو وصفه بالعجز أو بأي نقص .
1- وجوب تعظيم حرمات الله لما فيها من الخير العظيم .
2- تقرير حلِّيَّة بهيمة الأنعام بشرط ذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها .
3- حرمة قول الزور وشهادة الزور وفي الأثر عدلت شهادة الزور الشرك بالله .
4- وجوب ترك عبادة الأوثان ووجوب البعد عنها وترك كل ما يمت إليها بصلة .
الأولى-قوله تعالى : " ذلك " يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير : فرضكم ذلك ، أو الواجب ذلك . ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير : امتثلوا ذلك ، ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير :
هذا وليس كمن يَعْيَا بخُطَّتِهِ *** وَسْطَ النَّدِيّ إذا ما قائلٌ نَطَقَا
والحرمات المقصودة هنا هي أفعال الحج المشار إليها في قوله : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " ويدخل في ذلك تعظيم المواضع ، قاله ابن زيد وغيره . ويجمع ذلك أن تقول : الحرمات امتثال الأمر من فرائضه وسننه . وقوله : " فهو خير له عند ربه " أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها . وقيل : ذلك التعظيم خير من خيراته ينتفع به ، وليست للتفضيل وإنما هي عدة بخير .
الثانية-قوله تعالى : " وأحلت لكم الأنعام " أن تأكلوها ، وهي الإبل والبقر والغنم . " إلا ما يتلى عليكم " أي في الكتاب من المحرمات ، وهي الميتة والموقوذة وأخواتها . ولهذا اتصال بأمر الحج ، فإن في الحج الذبح ، فبين ما يحل ذبحه وأكل لحمه . وقيل : " إلا ما يتلى عليكم " غير محلي الصيد وأنتم حرم{[11504]} .
الثالثة- قوله تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان{[11505]} " الرجس : الشيء القذر . الوثن : التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها ، وكانت العرب تنصبها وتعبدها . والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضا . وقال عدي بن حاتم : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال : ( ألق هذا الوثن عنك ) أي الصليب ، وأصله من وثن الشيء أي أقام في مقامه . وسمي الصنم وثنا لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه . يريد اجتنبوا عبادة الأوثان ، روي عن ابن عباس وابن جريج . وسماها رجسا لأنها سبب الرجز وهو العذاب . وقيل : وصفها بالرجس ، والرجس النجس فهي نجسة حكما . وليست النجاسة وصفا ذاتيا للأعيان وإنما هي وصف شرعي من أحكام الإيمان ، فلا تزال إلا بالإيمان كما لا تجوز الطهارة إلا بالماء .
الرابعة- " من " في قوله : " من الأوثان " قيل : إنها لبيان الجنس ، فيقع نهيه عن رجس{[11506]} الأوثان فقط ، ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع . ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية ، فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم عين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم ؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس . ومن قال إن " من " للتبعيض ، قلب معنى الآية وأفسده .
الخامسة- " واجتنبوا قول الزور " والزور : الباطل والكذب . وسمي زورا لأنه أميل عن الحق ، ومنه " تزاور عن كهفهم " ، {[11507]} [ الكهف : 17 ] ، ومدينة زوراء ، أي مائلة . وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور . وفي الخبر أنه عليه السلام قام خطيبا فقال : ( عدلت شهادة الزور الشرك بالله ) قالها مرتين أو ثلاثا . يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها .
السادسة-هذه الآية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور ، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزره وينادي عليه ليعرف لئلا يغتر بشهادته أحد . ويختلف الحكم في شهادته إذا تاب ، فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرز فيها لم تقبل ؛ لأنه لا سبيل إلى علم حاله في التوبة ؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه . وإن كان دون ذلك فشمر في العبادة وزادت حاله في التقى قبل شهادته . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور ) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.