التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم الله في أولادكم } هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع ، وقيل : بسبب جابر بن عبد الله ، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال ، وقيل : نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال :{ يوصيكم } بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى ، والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ، ولم يقل : يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية ، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال : في أولادكم ولم يقل في أبنائكم ، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة ، وعلى ابن البنت ، وعلى ابن المتبني وليسوا من الورثة .

{ للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا بيان للوصية المذكورة ، فإن قيل : هلا قال : للأنثيين مثل حظ الذكر ، أو للأنثى نصف حظ الذكر ؟ فالجواب : أنه بدأ بالذكر لفضله ، ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر ، لكان فيه تفضيل للإناث .

{ فإن كن نساء } إنما أنت ضمير الجماعة في { كن } ، لأنه قصد الإناث ، وأصله أن يعود على الأولاد ، لأنه يشمل الذكور والإناث ، وقيل : يعود على المتروكات ، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم و{ نساء } تفسير .

{ فوق اثنتين } ظاهره أكثر من اثنتين ، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان ، وأما البنتان فاختلف فيهما ، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور : الثلثان ، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما ، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله :{ فاضربوا فوق الأعناق }[ الأنفال :12 ] ، وهذا ضعيف ، وقال قوم : إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل : بالقياس على الأختين .

{ وإن كانت واحدة } بالرفع فاعل ، وكانت تامة ، وبالنصب خبر كان .

وقوله تعالى :{ فلها النصف } نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين .

{ إن كان له ولد } الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب ، أو ولد ابن ، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس .

{ وورثه أبواه فلأمه الثلث } لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين ، أحدهما : عدم الولد .

والآخر : إحاطة الأبوين بالميراث ، ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر ، وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان ، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان .

{ فإن كان له إخوة فلأمه السدس } أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس ، واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه ، بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره : أن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ، كقوله :{ وكنا لحكمهم شاهدين }[ الأنبياء :78 ] ، و{ تسوروا المحراب }[ ص :21 ] ، وأطراف النهار ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " الاثنان فما فوقهما جماعة " ، وقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان ، فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس ، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين ، وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى ، فإن كان معهما أب : ورث بقية المال ، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور ، فهم يحجبون الأم ، ولا يرثون ، وقال قوم : يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم ، وإن لم يكن أب ورثوا .

{ من بعد وصية يوصي بها أو دين } قوله :{ من بعد } يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله :{ فلهن ثلثا ما ترك } أي : استقر لهن الثلثان من بعد وصية ، ويمتنع أن يتعلق بترك .

وفاعل { يوصى } الميت ، وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة : اهتماما بها ، وتأكيدا للأمر بها ، ولئلا يتهاون بها وأخر الدين : لأن صاحبه يتقاضاه ، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث ، والدين من رأس المال بعد الكفن ؛ وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية .

{ أقرب لكم نفعا } قيل : بالإنفاق إذا احتيج إليه ، وقيل : بالشفاعة في الآخرة ، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله ، وهو أليق بسياق الكلام .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

ولما تم ذلك تشوفت النفوس إلى بيان مقادير الاستحقاق بالإرث لكل واحد ، وكان قد تقدم ذكر استحقاق الرجال والنساء من غير تقييد يتيم ، فاقتضت البلاغة بيان {[20644]}أصول جميع{[20645]} المواريث ، وشفاء العليل{[20646]} بإيضاح أمرها ، فقال - مستأنفاً في جواب من كأنه سأل عن ذلك مؤكداً لما أمر به منها غاية التأكيد مشيراً إلى عظمة هذا العلم بالتقدم{[20647]} في الإيصاء في أول آياته ، والتحذير من الضلال في آخرها ، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم ، وحذر من إضاعته بأنه أول علم ينزع من الأمة : { يوصيكم الله } أي بما له من العظمة الكاملة والحكمة البالغة ، وبدأ بالأولاد لأن تعلق الإنسان بهم أشد فقال : { في أولادكم } أي إذا مات مورثهم .

ولما كان هذا مجملاً كان بحيث يطلب تفسيره ، فقال جواباً لذلك بادئاً بالأشرف{[20648]} بياناً لفضله بالتقديم{[20649]} وجعله أصلاً و{[20650]}التفضيل : { للذكر } أي منهم إذا كان معه شيء من الإناث ، ولم يمنعه مانع من قتل{[20651]} ولا مخالفة دين ونحوه { مثل حظ الأنثيين } أي نصيب من شأنه أن يغني{[20652]} ويسعد ، وهو الثلثان ، إذا انفردتا{[20653]} فللواحدة معه الثلث ، فأثبت سبحانه للإناث حظاً{[20654]} تغليظاَ لهم{[20655]} من منعهن{[20656]} مطلقاً ، ونقصهن عن نصيب الرجال تعريضاً بأنهم أصابوا في نفس الحكم بإنزالهن{[20657]} عن درجة الرجال .

ولما بان سهم الذكر مع الأنثى بعبارة النص ، واشعر ذلك بأن لهن{[20658]} إرثاً في الجملة وعند الاجتماع مع الذكر ، وفُهم بحسب إشارة النص وهي ما ثبت بنظمه ، لكنه غير مقصود ، ولا سبق له النص - حكم الأنثيين إذا لم يكن معهن{[20659]} ذكر ، وهو أن لهما الثلثين ، وكان ذلك أيضاً مفهماً لأن الواحدة غذا كان لها مع الأخ الثلث كان لها ذلك مع الأخت إذا لم يكن ثمَّ ذكر من باب الأولى ، فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاثاً أو أكثر ليس معهم ذكر{[20660]} استغرقن{[20661]} التركة ، وإن كانت واحدة ليس معها ذكر لم تزد على الثلث ؛ بين أن{[20662]} الأمر ليس كذلك - كما تقدم - بقوله مبيناً إرثهن حال الانفراد : { فإن كن } أي الوارثات{[20663]} { نساء } أي إناثاً .

ولما كان{[20664]} ذلك قد يحمل على أقل الجمع ، وهو اثنتان حقيقة أو مجازاً حقق ونفى هذا الاحتمال بقوله : { فوق اثنتين } أي لا ذكر معهن { فلهن ثلثا ما ترك } أي الميت ، لا أزيد من الثلثين { وإن كانت } أي الوارثة { واحدة } أي منفردة ، ليس معها غيرها{[20665]} { فلها النصف } أي فقط .

ولما قدم الإيصاء بالأولاد لضعفهم إذا كانوا صغاراً ، وكان الوالد{[20666]} أقرب الناس إلى الولد{[20667]} وأحقهم بصلته وأشدهم{[20668]} اتصالاً به أتبعه حكمه فقال : { ولأبويه } أي الميت ، ثم فصل بعد أن أجمل ليكون الكلام آكد ، ويكون سامعه إليه أشوق{[20669]} بقوله مبدلاً{[20670]} بتكرير العامل : { لكل واحد منهما } أي أبيه وأمه اللذين ثنيا{[20671]} بأبوين { السدس مما ترك } ثم بين شرط ذلك فقال : { إن كان له } أي الميت { ولد } أي ذكر ، فإن كانت أنثى أخذ الأب السدس فرضاً ، والباقي بعد الفروض حق عصوبة .

ولما بين حكمهما مع الأولاد تلاه بحالة فقدهم فقال : { فإن لم يكن له ولد } أي ذكر ولا أنثى { وورثه أبواه } أي{[20672]} فقط { {[20673]}فلأمه الثلث{[20674]} } أي وللأب الباقي لأن الفرض أنه لا وارث له غيرهما ، ولما كان التقدير : هذا مع فقد الإخوة أيضاً ، بني عليه قوله : { فإن كان له إخوة } أي اثنان فصاعدا ذكوراً أو{[20675]} لا ، مع فقد الأولاد { فلأمه السدس } أي لأن الإخوة ينقصونها{[20676]} عن الثلث إليه ، والباقي للأب ، ولا شيء لهم ، وأما الأخت الواحدة فإنها لا تنقصها إلى السدس سواء كانت وارثة أو لا ، وكذا الأخ إذا كان واحداً ، ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية والدين لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال فقال : { من بعد وصية يوصي بها } أي كما مندوب لكل ميت ، وقدمها في الوضع على ما هو مقدم عليها في الشرع بعثاً{[20677]} على أدائها ، لأن أنفس الورثة تشح بها ، لكونها مثل مشاركتهم في الإرث لأنها بلا عوض { أو دين } أي{[20678]} إن كان عليه دين .

ولما كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه من أصوله أو فصوله أو غيرهم أنفع له{[20679]} ، فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما رآه ، وكان ما رآه خلاف الحق في الحال أو في المآل ، وكان الله تعالى هو المستأثر{[20680]} بعلم ذلك ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما{[20681]} " الحديث ، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف شاء ؛ قال تعالى حاثاً على لزوم ما حده مؤكداً{[20682]} بالجملة الاعتراضية - كما هو الشأن في اعتراض - لأن هذه القسمة مخالفة لما كانت العرب تفعله ، وهي على وجوه لا تدرك عللها : { أبآؤكم وأبنآؤكم } أي الذين{[20683]} فضلنا لكم إرثهم{[20684]} على ما ذكرنا { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } أي من غيره ، لأنه لا إحاطة لكم في علم ولا قدرة ، فلو وكل الأمر في القسمة إليكم لما وضعتم الأمور في أحكم{[20685]} مواضعها .

ولما بين أن الإرث على ما حده سبحانه وتعالى مؤكداً له بلفظ الوصية ، وزاده تأكيداً بما جعله اعتراضاً بين الإيصاء{[20686]} وبين ( فريضة ) بين أنه على سبيل الحتم{[20687]} الذي من تركه عصى ، فقال ذاكراً مصدراً مأخوذاً من معنى الكلام : { فريضة من الله } أي الذي له الأمر كله ، ثم زادهم حثاً على ذلك ورغبة فيه بقوله تعليلاً لفريضته عليهم مطلقاً وعلى هذا الوجه : { إن الله } أي المحيط علماً وقدرة { كان } ولم يزل ولا يزال{[20688]} لأن وجود لا يتفاوت في وقت من الأوقات ، لأنه لا يجري عليه زمان ، ولا يحويه مكان ، لأنه خالقهما { عليماً } أي بالعواقب { حكيماً * } أي فوضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب المنافع لكم ودفع الضر عنكم ، ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب ، فإن الوارث يتصل بالميت تارة بواسطة وهو الكلالة ، وأخرى بلا واسطة ، وهذا {[20689]}تارة يكون{[20690]} بنسب ، وتارة بصهر{[20691]} ونسب{[20692]} ، فقدم ما هو {[20693]}بلا واسطة لشدة قربه ، وبدأ منه بالنسب لقوته ، وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به .


[20644]:في مد: جميع أصول.
[20645]:في مد: جميع أصول.
[20646]:في مد: الغليل.
[20647]:في ظ: بالقدم.
[20648]:من ظ ومد، وفي الأصل: لاشرف.
[20649]:في مد: بالتقدم.
[20650]:زيدت الواو من ظ ومد.
[20651]:في ظ: قبل، ومد: قبل ـ كذا.
[20652]:من ظ ومد، وفي الأصل: يعين.
[20653]:في ظ: انفرد.
[20654]:سقط من ظ.
[20655]:زيد من مد.
[20656]:من ظ ومد، وفي الأصل: منهن.
[20657]:من مد، وفي الأصل وظ: بإنزاله.
[20658]:من ظ ومد، وفي الأصل: لهم.
[20659]:زيد من مد.
[20660]:من ظ ومد، وفي الأصل: ذكرا.
[20661]:من مد، وفي الأصل وظ: استغرق.
[20662]:زيد من ظ ومد.
[20663]:من ظ ومد، وفي الأصل: الورثات.
[20664]:من مد، وفي الأصل وظ: كانت.
[20665]:من مد، وفي الأصل وظ: غيرهما.
[20666]:في ظ: الولد.
[20667]:في ظ: الوالد.
[20668]:من ظ ومد، وفي الأصل: أسدهم.
[20669]:من ظ ومد، وفي الأصل: أسوق.
[20670]:زيد بعده في الأصل وظ: لا، ولم تكن الزيادة في مد فحذفناها.
[20671]:في ظ: سمينا ـ كذا.
[20672]:زيدت من ظ ومد.
[20673]:تأخر ما بين الرقمين في ظ عن "بنى عليه قوله".
[20674]:تأخر ما بين الرقمين في ظ عن "بنى عليه قوله".
[20675]:من ظ ومد، وفي الأصل "و".
[20676]:من ظ، وفي الأصل: نقضوا ما، وفي مد: نقصوها.
[20677]:من ظ ومد، وفي الأصل: نعنأ ـ كذا.
[20678]:من ظ ومد، وفي الأصل: لكونه.
[20679]:من مد، وفي الأصل وظ: لهم.
[20680]:من ظ ومد، وفي الأصل: المتأثر.
[20681]:زيد من مد وجامع الترمذي ـ أبواب البر والصلة.
[20682]:من ظ ومد، وفي الأصل: موكد.
[20683]:في ظ: الذي.
[20684]:في ظ: إرثهن.
[20685]:من مد، وفي الأصل وظ: إنهم ـ كذا.
[20686]:في ظ ومد: الإنصباء.
[20687]:من ظ ومد، وفي الأصل: الختم.
[20688]:من مد، وفي الأصل وظ: لم يزال.
[20689]:في مد: يكون تارة.
[20690]:في مد: يكون تارة.
[20691]:في ظ: يضيره ـ كذا.
[20692]:من ظ ومد، وفي الأصل: نصب ـ كذا بالصاد.
[20693]:سقط من مد.