الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم الله } أي يفرض عليكم لأن الوصية من الله فرض { في أولادكم } الذكور والإناث { للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن } أي الأولاد { نساء فوق اثنتين } فوق ها هنا صلة لأن الثنتين يرثان الثلثين بإجماع اليوم وهو قوله { فلهن ثلثا ما ترك } ويجوز تسمية الاثنين بالجمع { وإن كانت } المتروكة المخلفة { واحدة فلها النصف } وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال { ولأبويه } أي ولأبوي الميت { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له } أي للميت { إخوة } يعني أخوين لأن الأمة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وقوله { من بعد وصية } أي هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } في الدنيا فتعطونه

12 15 من الميراث ما يستحق ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فأفسدتم وضيعتم { إن الله كان عليما } بالأشياء قبل خلقها { حكيما } فيما دبر من الفرائض