تفسير الأعقم - الأعقم  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } عن عطاء " نزلت في سعد بن الربيع وذلك أنه استشهد يوم أحد وترك ابنين وامرأة وأخاً فأخذ الأخ المال فأتت المرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : إن هاتين ابنتا سعد وأن سعداً قتل وأن عمهما أخذ مالهما ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إرجعي فلعل الله أن يقضي في ذلك " فأقامت حيناً ثم عادت وبكت فنزلت الآية فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمهما وقال : " اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فلك " فهذا أول ميراث قسم في الاسلام ، وعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) : كانت المواريث للأولاد وكانت الوصيَّة للوالدين والأقربين فنسخ ذلك وأنزل الله آية المواريث فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إن الله لم يرضَ لِملكٍ مقرب ولا لنبي مرسل حتى تولى قسمة التركات ويعطي كل ذي حق حقه ألا لا وصيَّة لوارث " قوله تعالى : { فإن كنَّ نساء فوق اثنتين } ذهب بعضهم إلى أن فوق زائدة وفيه ضعف لقوله تعالى : { فلهنَّ } والمعنى فإن كنَّ جماعات بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للابنتين وهو الثلثان وميراث الابنتين مقيس على الاختين بطريق الأولى قوله : { ولأبويه } الضمير للميت ولكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل والسدس مبتدأ ولأبويه خبره ، قوله تعالى : { إن كان له ولد } والولد يقع على الذكر والأنثى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } لأن الأخوة يحجبُون الأمّ من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب فيكون لها السدس ، قوله تعالى : { آباؤكم وأبناؤكم } الذين يموتون أمَّن أوصي منهم أمَّن لم يوصي يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيَّته فهو أقرب نفعاً ممن ترك الوصيَّة ووفَّر عليكم عرض الدنيا ، وقيل : نفعاً في الآخرة بالشفاعة وقيل : في الدنيا ، وقيل : بالموت فينتفعون بالتركة ، وقيل : فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة ، وقيل : الأب يجب عليه النفقة للابن إذا احتاج وكذلك الابن ، قال جار الله : وليس شيء من هذه الأقاويل موافق للمعنى والقول ما تقدم { فريضة من الله } يعني ما قسم لكل واحد شيئاً معلوماً واجباً لهم والمراد الميراث ، وقيل : الميراث والنفقة { إن الله كان عليماً } بمصالح خلقه { حكيماً } فيما قدّر لهم