الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{۞وَقَالَ نِسۡوَةٞ فِي ٱلۡمَدِينَةِ ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفۡسِهِۦۖ قَدۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ} (30)

قوله : { وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه } إلى قوله { من الصاغرين }[ 30-32 ] :

المعنى : وتحدث نسوة بمصر بخبر امرأة العزيز ، ولم ينكتم{[34174]} أمرهما ، وقلن : امرأة العزيز تراود عبدها{[34175]} . والعرب تسمي المملوك فتى{[34176]} .

{ قد شغفها حبا } : أي{[34177]} : قد بلغ حبه إلى شغاف قلبها ، حتى{[34178]} غلب عليه{[34179]} . والشفاف : غلاف القلب{[34180]} . وقيل{[34181]} : حجابه{[34182]} وقيل : الشغاف : حبة القلب ، وسويداؤه{[34183]} .

وقرأ أبو رجاء{[34184]} ، والأعرج ، وقتادة : ( شغفها ) بالعين ، غير معجمة{[34185]} : أي : قد ذهب بها كل مذهب ، لأن شغاف الجبال أعاليها{[34186]} .

وقال الشعبي : الشفاف{[34187]} : حب ، والشغف : جنون{[34188]} .

{ إنا لنراها في ظلال مبين }[ 30 ] أي : في خطأ ظاهر ، { إذ راودتن }{[34189]} غلامها عن نفسه . فلما سمعت امرأة العزيز بقول النسوة ، وما مَكَرْن{[34190]} ذلك أنهن فيما روي ، فعلن ذلك لتريهن يوسف . فقلن ما قلن مكرا بها ، فلذلك سمي قولهن مكرا{[34191]} .

وقيل : إنها كانت أطلعتهن على ذلك{[34192]} ، واستكتمتهن ، فأفشين ذلك ، ومكرن بها{[34193]} .


[34174]:ساقط من ق.
[34175]:انظر هذا المعنى في: جامع البيان 16/62.
[34176]:انظر: معاني الزجاج 3/105.
[34177]:ط: مطموس..
[34178]:ق: حبا.
[34179]:انظر هذا التوجيه في: مجاز القرآن 308، ومعاني الفراء 2/42، وغريب القرآن 215، وجامع البيان 16/63، ومعاني الزجاج 3/105.
[34180]:انظر: معاني الزجاج 3/105، واللسان: شغف.
[34181]:ق: كرر مرتين.
[34182]:انظر: جامع البيان 16/63.
[34183]:ق: وسويده انظر: اللسان: شغف.
[34184]:ق: أبو أرجا.
[34185]:انظر: هذه القراءة في: معاني الفراء 2/42، وجامع البيان 16/66، ومعاني الزجاج 3/105، وعزاها أيضا في المحرر 9/287 إلى: ثابت البناني، وانظر: الجامع 9/116.
[34186]:انظر هذا التوجيه في: معاني الفراء 2/42.
[34187]:ط: مطموس.
[34188]:انظر هذا القول في: المحرر 9/287.
[34189]:ساقط من ط.
[34190]:ق: أنكرن.
[34191]:انظر هذا التوجيه في: جامع البيان 16/68.
[34192]:ق: عذالك.
[34193]:انظر: المحرر 9/287-288، والجامع 9/117.