3- حرَّم الله عليكم - أيها المؤمنون - أكل لحم الميتة - وهي كل ما فارقته الروح من غير ذبح شرعي - ، وأكل الدم السائل ، ولحم الخنزير ، وما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه ، وما مات خنقاً ، أو التي ضربت حتى ماتت ، وما سقط من علو فمات ، وما مات بسبب نطح غيره له ، وما مات بسبب أكل حيوان مفترس منه . وأما ما أدركتموه وفيه حياة مما يحل لكم أكله وذبحتموه فهو حلال لكم بالذبح . وحرَّم الله عليكم ما ذبح قربة للأصنام ، وحرم عليكم أن تطلبوا معرفة ما كتب في الغيب بواسطة القرعة بالأقداح . وتناول شيء مما سبق تحريمه ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله . ومن الآن انقطع رجاء الكفار في القضاء على دينكم ، فلا تخافوا أن يتغلبوا عليكم ، واتقوا مخالفة أوامري . اليوم أكملت لكم أحكام دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي بإعزازكم وتثبيت أقدامكم ، واخترت لكم الإسلام ديناً . فمن ألجأته ضرورة جوع إلى تناول شيء من المحرمات السابقة ففعل لدفع الهلاك عن نفسه غير منحرف إلى المعصية ، فإن الله يغفر للمضطر ما أكل ، دفعاً للهلاك ، وهو رحيم به فيما أباح له{[49]} .
{ 3 ْ } { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ْ }
هذا الذي حولنا الله عليه في قوله : { إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ْ } واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرّم ما يحرّم إلا صيانة لعباده ، وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات ، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين .
فأخبر أنه حرم { الْمَيْتَة ْ } والمراد بالميتة : ما فُقِدَت حياتُهُ بغير ذكاة شرعية ، فإنها تحرم لضررها ، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها ، فتضر بالآكل .
ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك ، فإنه حلال .
{ وَالدَّمَ ْ } أي : المسفوح ، كما قيد في الآية الأخرى . { وَلَحْم الْخِنْزِيرِ ْ } وذلك شامل لجميع أجزائه ، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع ، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم . أي : فلا تغتروا بهم ، بل هو محرم من جملة الخبائث .
{ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ْ } أي : ذُكر عليه اسم غير الله تعالى ، من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين . فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة ، فذكر اسم غيره عليها ، يفيدها خبثا معنويا ، لأنه شرك بالله تعالى .
{ وَالْمُنْخَنِقَةُ ْ } أي : الميتة بخنق ، بيد أو حبل ، أو إدخالها رأسها بشيء ضيق ، فتعجز عن إخراجه حتى تموت .
{ وَالْمَوْقُوذَةُ ْ } أي : الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة ، أو هدم شيء عليها ، بقصد أو بغير قصد .
{ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ْ } أي : الساقطة من علو ، كجبل أو جدار أو سطح ونحوه ، فتموت بذلك .
{ وَالنَّطِيحَةُ ْ } وهي التي تنطحها غيرها فتموت .
{ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ْ } من ذئب أو أسد أو نمر ، أو من الطيور التي تفترس الصيود ، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع ، فإنها لا تحل .
وقوله : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ْ } راجع لهذه المسائل ، من منخنقة ، وموقوذة ، ومتردية ، ونطيحة ، وأكيلة سبع ، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها ، ولهذا قال الفقهاء : { لو أبان السبع أو غيره حشوتها ، أو قطع حلقومها ، كان وجود حياتها كعدمه ، لعدم فائدة الذكاة فيها ْ } [ وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو ظاهر الآية الكريمة ]{[252]}
{ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ْ } أي : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام . ومعنى الاستقسام : طلب ما يقسم لكم ويقدر بها ، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية ، مكتوب على أحدها " افعل " وعلى الثاني " لا تفعل " والثالث غفل لا كتابة فيه .
فإذا هَمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما ، أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ، ثم أخرج واحدا منها ، فإن خرج المكتوب عليه " افعل " مضى في أمره ، وإن ظهر المكتوب عليه " لا تفعل " لم يفعل ولم يمض في شأنه ، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه ، أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به . فحرمه{[253]} الله عليهم ، الذي في هذه الصورة وما يشبهه ، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم .
{ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ْ } الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات ، التي حرمها الله صيانة لعباده ، وأنها فسق ، أي : خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان .
{ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ }
واليوم المشار إليه يوم عرفة ، إذ أتم الله دينه ، ونصر عبده ورسوله ، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا ، بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم ، طامعين في ذلك .
فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره ، يئسوا كل اليأس من المؤمنين ، أن يرجعوا إلى دينهم ، وصاروا يخافون منهم ويخشون ، ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع - لم يحج فيها مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان .
ولهذا قال : { فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ْ } أي : فلا تخشوا المشركين ، واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ، ورد كيدهم في نحورهم .
{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ْ } بتمام النصر ، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة ، الأصول والفروع ، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية ، في أحكام الدين أصوله وفروعه .
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة ، من علم الكلام وغيره ، فهو جاهل ، مبطل في دعواه ، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه ، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله .
{ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ْ } الظاهرة والباطنة { وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ْ } أي : اخترته واصطفيته لكم دينا ، كما ارتضيتكم له ، فقوموا به شكرا لربكم ، واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها .
{ فَمَنِ اضْطُرَّ ْ } أي : ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة ، في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ْ } { فِي مَخْمَصَةٍ ْ } أي : مجاعة { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ْ } أي : مائل { لِإِثْمٍ ْ } بأن لا يأكل حتى يضطر ، ولا يزيد في الأكل على كفايته { فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ } حيث أباح له الأكل في هذه الحال ، ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه .
ثم شرع - سبحانه - في بيان المحرمات التي أشار إليها قبل ذلك بقوله : { إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ } فبين ما يحرم أكله من الحيوان لأسباب معينة فقال - تعالى - :
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة والدم . . . }
في هذه المحرمات يتلى في قوله - تعالى - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة } . .
والميتة كما يقول ابن جرير - كل ما له نفس - أي دم ونحوه - سائلة من دواب البر وطيره ، مما أباح الله أكلها . أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية .
وقال : بعضهم : الميتة : هو كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية شرعية ، مما أحل الله أكله " أي : حرم الله عليكم - أيها المؤمنون - أكل الميتة لخبث لحمها ، ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها .
وقد أجمع العلماء على حرمة أكل الميتة ، أما شعرها وعظمها فقال الأحناف بطارتهما وبجواز الانتفاع بهما . وقال الشافعية بنجاستهما وبعدم جواز استعمالهما .
وقد استثنى العلماء من الميتة المحرمة السمك والجراد . فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن أبي أوفي قال : " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد " .
وفيهما - أيضاً - من حديث جابر ، " إن البحر ألقى حوتاً ميتاً فأكل منه الجيش . فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : فقال : " كلوا رزقاً أخرجه الله لكم : أطعمونا منه إن كان معكم . فأتاه بعضهم بشيء منه " .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أحل لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالسمك والجراد . وأما الدمان فالكبد والطحال " .
وثاني هذه المحرمات ما ذكره - سبحانه - في قوله : { والدم } أي : وحرم عليكم أكل الدم .
والمراد به : الدم المسفوح . أي السائل من الحيوان عند التذكية . لقوله - تعالى - في آية أخرى { أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } وهي خاصة . والآية التي معنا عامة . والخاص مقدم على العام .
وكان أهل الجاهلية يجعلونه في الماعز ويشوونه ويأكلونه ، فحرمه الله - تعالى - لأنه يضر الأجسام . أما الدم الذي يكون جامداً بأصل خلقته كالكبد والطحال فإنه حلال كما جاء في حديث ابن عمر الذي سقناه منذ قليل .
وثالث هذه المحرمات ما جاء في قوله - تعالى - { وَلَحْمُ الخنزير } أي : وحرم عليكم لحم الخنزير وكذلك شحمه وجلده وجميع أجزائه ، لأنهن مستقذر تعافه الفطرة ، وتتضرر به الأجسام .
وخص لحم الخنزير بالذكر مع أن جميع أجزائه محرمة لأنه هو المقصود بالأكل قال ابن كثير ما ملخصه : وقوله - تعالى - : { وَلَحْمُ الخنزير } يعني إنسيه ووحشية ، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم . كما هو المفهوم من لغة العرب ، ومن العرف المطرد . . وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود . ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا . هو حرام : ثم قال : قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم شحومها جملوه - أي أذابوه - ثم باعوه فأكلوا ثمنه " .
ورابع هذه المحرمات بينه - سبحانه - بقوله : { وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ } .
الإِهلال : رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لرفع الصوت مطلقاً . ومنه : إهلال الصبي أي : صراخه بعد ولادته ، والإِهلال بالحج أي رفع الصوت بالتلبية .
وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم ، سموا عليها أسماءها - كاللات والعزى - ورفعوا بها أصواتهم ، وسمي ذلك إهلالا . ثم توسع فيه فقيل لكل ذابح : مهل سمي أو لم يسم . جهر بالتسمية أو لم يجهر .
والمعنى : وحرم عليكم - سبحانه - أن تأكلوا مما ذبح فذكر عليه عند ذبحه غير اسم الله - تعالى - سواء اقتصر على ذكر غيره كقوله عند الذبح باسم الصنم فلان ، أو باسم المسيح أو عزير أو فلان ، أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف عليه كقوله : باسم الله واسم فلان .
أما إذا جمع الذابح بين اسم الله واسم غيره بدون عطف بأن قال : باسم الله المسيح نبي الله ، أو باسم الله محمد رسول الله ، فالأحناف يجوزون الأكل من الذبيحة ويعتبرون ذكر غير الله كلاماً مبتدأً بخلاف العطف فإنه يكون نصا في ذكر غير الله .
وجمهور العلماء يحرمون الأكل من الذبيحة متى ذكر مع اسم الله آخر سواء أكان ذلك بالعطف أو بدونه .
وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام ، وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً والتحريم هنا ليس لذات الحيوان ، بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله - تعالى -
ثم ذكر - سبحانه - أربعة أنواع أخرى من المحرمات فقال : { والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة } .
والمنخنقة : هي التي تموت خنقاً إما قصداً بأن يخنقها آدمي . وإما اتفاقاً بأن يعرض لها من ذاتها ما يخنقها .
والموقوذة : هي التي تضرب بمثقل غير محدد كخشب أو حجر حتى تموت وكانوا في الجاهلية يضربون البهيمة بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها .
والوقذ : شدة الضرب . وفلان وقيذ أي : مثخن ضرباً . ويقال : وقذه يقذه وقذا : ضربه ضرباً حتى استرخى وأشرف على الموت .
قال القرطبي : وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال " قلت يا رسول الله فإني أرمي الصيد فأصيب ؟ - والمعراض : وهو سهم يرمى به بلا ريش وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حده - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رميت بالمعراض فخزق - أي نفذ وأسال الدم - فكله . وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " .
والمتردية : هي التي تتردى أي : تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت من التردي مأخوذ من الردى بمعنى الهلاك سواء تردت بنفسها أم رداها غيرها .
والنطيحة : هي التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح يقال : نطحه ينطحه وينطحه أي أصابه بقرنه .
والمعنى : وحرم الله عليكم كذلك - أيها المؤمنون - الأكل من المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، إذا ماتت كل واحدة من هذه الأنواع لهذه الأسباب دون أن تذكوها ذكاة شرعية ، لأن الأكل منها في هذه الحالة يعود عليكم بالضرر .
وتاسع هذه المحرمات ذكره - سبحانه - في قوله : { وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } .
المراد بالسبع كل ذي ناب وأظفار من الحيوان . كالأسد والنمر والذئب ونحوها من الحيوانات المفترسة .
وقوله { ذَكَّيْتُمْ } من التذكية وهي الإتمام . يقال : ذكيت النار إذا أتممت اشتعالها .
والمراد هنا : إسالة الدم وفرى الأوداج في المذبوح ، والنحر في المنحور .
والمعنى : وحرم عليكم - أيضاً - الأكل مما افترسه السبع حتى مات سواء أكل منه أم لم يأكل ، إلا ما أدركتموه من هذه الأنواع وقد بقيت فيه حياة يضرب معها اضطراب المذبوح وذكيتموه أي ذبحتموه ذبحا شرعياً : فإنه في هذه الحالة يحل لكم الأكل منه . فقوله { إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ } الاستثناء هنا يرجع إلى هذه الأنواع الخمسة .
وقيل : إن الاستثناء هنا مختص بقوله : { وَمَآ أَكَلَ السبع } .
أي : وحرم عليكم ما أكل السبع بعضه فمات بسبب جرحه ، إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه ذكاة شرعية فإنه في هذه الحالة يحل الأكل منه ، والأول أولى ، لأن هذه الأنواع الخمسة تشترك في أنها تعلقت بها أحوال قد تفضي بها إلى الهلاك ، فإن هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينئذ ميتة ، وإذا أدركت بالذكاة في وقت تنفع فيه الذكاة لها جاز الأكل منها .
أما النوع العاشر في هذه المحرمات فيتجلى في قوله - تعالى - { وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب } والنصب : جمع نصاب : ككتب وكتاب . أو جمع نصب كسقف وسقف . ويصح أن يكون لفظ النصب واحداً وجمعه أنصاب مثل : طنب أطناب .
وعلى كل فهي حجارة كان الجاهليون ينصبونهها حول الكعبة ، وكان عددها ثلاثمائة وستين حجراً ، وكانوا يذبحون عليها قرابينهم التي يتقربون بها إلى أصنامهم . ويعتبرون الذبح أكثر قربة إلى معبوداتهم متى تم على هذه النصب . وليست هذه النصب هي الأوثان ، فإن النصب حجارة غير منقوشة بخلاف الأوثان فإنها حجارة مصورة منقوشة .
والمعنى : وحرم عليكم - سبحانه - أن تأكلوا مما ذبح على النصب لأنه لم يتقرب به إلى الله ، وإنما تقرب به إلى الأصنام وما تقرب به إلى غير الله فهو فسق ورجس يجب البعد عنه .
هذه عشرة أنواع من المأكولان حرمت الآية الكريمة الأكل منها ، لما اشتملت عليه من مضرة وأذى ، ولما صاحب بعضها من تقرب لغير الله ، ويكفى لتجنب الأكل من هذه المطعومات أن وأذى ، ولما صاحب بعضها من تقرب لغير الله ، ويكفى لتجنب الأكل من هذه المطعومات أن الله - تعالى - قد حرمها ، لأنه - سبحانه - لا يحرم الخبائث .
ومن شأن المؤمن الصادق في إيمانه أن يقف عند ما أحله الله - تعالى - وحرم .
ثم ذكر - سبحانه - نوعا من الأفعال المحرمة ، بعد ذكره لعشرة أنواع من المطاعم المحرمة فقال : { وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام ذلكم فِسْقٌ } .
وإنما ذكر - سبحانه - هذا الفعل المحرم مع جملة المطاعم المحرمة ، لأنه مما ابتدعه أهل الجاهلية ؛ كما ابتدعوا ما ابتدعوه في شأن المطاعم .
والاستقسام : طلب معرفة ام قسم للإِنسان من خير أو شر .
والأزلام : قداح الميسر واحدها زلم - بفتح اللام وبفتح الزاي أو ضمها - وسميت قداح الميسر بالأزلام ، لأنها زلمت أي سويت ، ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلمة ، إذا كان جيد القد ، جميل القوام .
وكان لأهل الجاهلية طرق للاستقسام بالأزلام من أشهرها : أنه كانت لديهم سهام مكتوب على أحدها : أمرني ربي وعلى الآخر : نهاني ربي . والثالث غفل من الكتابة ، فإذا أرادوا سفراص أو حرباً أو زواجاً أو غير ذلك أتوا إلى بيت الأصنام واستقسموها فإن خرج الآمر أقدموا على ما يريدونه وإن خرج الناهي امسكوا عنه ، وإن خرج الغفل أجالوها ثانية حتى يخرج الآمر أو الناهي .
والمعنى : وحرم عليكم - سبحانه - أن تطلبوا معرفة ما قسم لكم في سفر أو غزو أو زواج أو ما يشبه ذلك بواسطة الأزلام ، لأن هذا الفعل فسق ، أي : خروج عن أمر الله وطاعته .
فاسم الإِشارة " ذلكم " يعود إلى الاستقسام بالأزلام خاصة . ويجوز أن يعود إليه وإلى تناول ما حرم عليهم .
قال ابن كثير : وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ، وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها . وفي أيديهما الأزلام . فقال صلى الله عليه وسلم : " قاتلهم الله . لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا " .
وثبت في الصحيحين أيضاً " أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين : قال فاستقسمت بالأزلام . هل أضرهم أولا ؟ فخرج الذي أكره : لا تضرهم . قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم . ثم استقسم بها ثانية وثالثة . كل ذلك يخرج الذي يكره : لا تضرهم . وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ، ثم أسلم بعد ذلك " .
فإن قيل إن الاستقسام بالأزلام هو لون من التفاؤل ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن فلم صار فسقاً ؟
فالجواب أن هناك فرقا واسعاً بين الاستقسام بالأزلام وبين الفأل ؛ فإن الفأل أمر اتفاقي تنفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء الخير منه بخلاف الاستقسام بالأزلام فإن القوم كانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام بإرشاد من الأصنام فلهذا كان الاستقسام بها فسقا وخروجا عن طاعة الله .
وفضلا عن هذا فإن الاستقسام بالأزلام طلب لمعرفة علم الغيب الذي استأثر الله به ، وذلك حرام وافتراء على الله - تعالى - .
وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد ذكرت أحد عشر نوعاً من المحرمات عشرة منها تتعلق بالمأكولات ، وواحدا يتعلق بالأفعال .
وهناك مطعومات أخرى جاء تحريمها عن طريق السنة النبوية ، كتحريمه صلى الله عليه وسلم الأكل من لحوم الحمر الأهلية .
وبعد أن بين - سبحانه - هذه الأنواع من المحرمات التي حرمها على المؤمنين رحمة بهم ، ورعاية لهم ، أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم ، وأمرهم بأن يجعلوا خشيتهم منه وحده ، فقال - تعالى - : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ واخشون } .
وقوله { اليوم } ظرف منصوب على الظرفية بقوله { يَئِسَ } والألف واللام فيه للعهد الحضوري ، فيكون المراد به يوماً معيناً وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع .
ويصح أن لا يكون المراد به يوما بعينه ، وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية .
وقد حكى الإِمام الرازي هذين الوجهين فقال ما ملخصه : وقوله : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } فيه قولان :
الأول : أنه ليس المراد به ذلك اليوم بعينه حتى يقال إنهم ما يئسوا قبله بيوم أو يومين ، وإنما هو كلام خارج على عادة أهل اللسان أي لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار ، لأنكم الآن صرتم بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم ، ونظيره قوله : كنت بالأمس شابا واليوم قد صرت شيخاً . لا يريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ، ولا باليوم يومك الذي أنت فيه .
الثاني : أن المراد به يوم نزول هذه الآية . وقد " نزلت يوم الجمعة من يوم عرفة بعد العصر في عام حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء " .
وقوله : { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } أي انقطع رجاؤهم في التغلب عليكم ، وفي إبطال أمر دينكم . وفي صرف الناس عنه بعد أن دخلوا فيه أفواجاً وبعد أن صار المشركون مهقورين لكم . أذلة أمام قوتكم . وما دام الأمر كذلك { فَلاَ تَخْشَوْهُمْ واخشون } أي : فلا تجعلوا مكاناً لخشية المشركين في قلوبكم فقد ضعفوا واستكانوا ، بل اجعلوا خشيتكم وخوفكم وهيبتكم من الله وحده الذي جعل لكم الغلبة والنصر عليهم .
ثم عقب ذلك - سبحانه - بيان أكبر نعمه وأعظم مننه على هذه الأمة الإِسلامية فقال : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً } .
أي ؛ اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي ، ونصري لكم على أعدائكم وتمكيني إياكم من أداء فريضة الحج دون أن يشارككم في الطواف بالبيت أحد من المشركين .
وأتممت عليكم نعمتي ، بأن أزلت دولة الشرك من مكة ، وجعلت كلمتكم هي العليا وكلمة أعدائكم هي السفلى ، ورضيت لكم الإِسلام دينا ، بأن اخترته لكم من بين الأديان . وجعلته الدين المقبول عندي ، فيجب عليكم الالتزام بأحكامه وآدابه وأوامره ونواهيه قال - تعالى - : { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرة مِنَ الخاسرين } وليس المراد بإكمال الدين أنه كان ناقصاً قبل اليوم ثم أكمله ، وإنما المراد أن من أحكامه قبل اليوم ما كان مؤقتاً في علم الله قابلا للنسخ . ولكنها اليوم كملت وصارت مؤبدة وصالحة لكل زمان ومكان ، وغير قابلة للنسخ ، وقد بسط هذا المعنى كثير من المفسرين فقال الإِمام الرازي : قال القفال : إن الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبداً كاملا . يعني : كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت إلا أنه - تعالى - كان عالما في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم بكامل في الغد ولا صلاح فيه . فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت . وكان يزيد بعد العدم . وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشرع أبداً كان كاملا . إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة . فلأجل هذا قال : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } .
وقال القرطبي ما ملخصه : لعل قائلا يقول : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات . وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار . قبل نزول هذه الآية - ماتوا على دين ناقص . ومعلوم أن النقص عيب ؟
فالجواب أن يقال له : لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا ، ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها . . ؟ لا شك أن هذا النقصان ليس بعيب .
وقوله : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } يخرج على وجهين :
أحدهما : أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته ، وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب ، لكنه يوصف بنقصان مقيد فيقال له : إنه كان ناقصاً عما كان عند الله أنه ملحقه به ، وضامه إليه . . وهكذا شرائع الإِسلام شرعها الله شيئاً فشيئاً إلى أن أنهى - سبحانه - الدين منتهاه الذي كان له عنده .
وثانيهما : أنه أراد بقوله { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره ، فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء أركانه ، وقياما بفرائضه وفي الحديث :
" بني الإِسلام على خمس " وقد كانوا تشهدوا ، وصلوا ، وزكوا ، وصاموا ، وجاهدوا ، واعتمروا ، ولم يكونوا حجوا ، فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله وهم بالموقف عشية عرفة { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } أي : أكمل وضعه لهم .
وقد روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال : " جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرءونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال وأي آية ؟ قال : { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فقال عمر : إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة " .
وروى أنها " لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكى عمر ، فقال له ما يبكيك ؟ فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة في ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقت " " .
وبعد أن ذكر - سبحانه - في صدر الآية أحد عشر نوعا من المحرمات ، وأتبع ذلك ببيان إكمال الذين وإتمام النعمة على المؤمنين . جاء ختام الآية لبيان حكم المضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فقال - تعالى - : { فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .
وقوله { اضطر } من الاضطرار بمعنى الوقوع في الضرورة .
والمخمصة : خلو البطن من الغذاء عند الجوع الشديد . يقال خمصه الجوع خمصا ومخمصة .
إذا اشتد به . وفي الحديث : " إن الطير تغدو خماصاً - أي جياعا ضامرات البطون - وتروح بطانا - أي مشبعات " وقال الأعشى :
يبيتون في المشتى ملاءً بطونهم . . . وجاراتهم غرثى يبتن خمائصا
أي : وجاراتهم جوعى وقد ضمرت بطونهن من شدة الجوع .
وقوله { مُتَجَانِفٍ } من الجنف وهو الميل ، يقال : جنف عن الحق - كفرح - إذا مال عنه وجنف عن طريقه - كفرح وضرب - جنفاً وجنوفاً إذا مال عنه .
والمعنى : فمن ألجأته الضرورة إلى كل شيء من هذه المحرمات في مجاعة شديدة حالة كونه غير مائل إلى ارتكاب إثم من الآثام فلا ذنب عليه في ذلك لأن الله - تعالى - واسع المغفرة .
فهو بكرمه يغفر لعباده تناول ما كان محرما إذا اضطروا إلى تناوله لدفع الضرورة بدون بغي أو تعد ، وهو واسع الرحمة حيث أباح لهم ما يدفع عنهم الضرر ولو كان محرما .
قال الآلوسي : وقوله : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } أي غير مائل ومنحرف إليه ومختار له بأن يأكل منها زائداً على ما يمسك رمقه فإن ذلك حرام . وقيل : يجوز أن يشبع عند الضرورة . وقيل : المراد غير عاص بأن يكون باغياً أو عادياً بأن ينزعها من مضطر آخر أو خارجاً في معصية .
وبذلك نرى الآية الكريمة قد بينت ما يحرم في حالة الاختيار ، وما يحل في حالة الاضطرار .
وجاءت بين ذلك بجمل معترضة - وهي قوله { اليوم يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ } إلى قوله : { وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً } لتأكيد تحريم هذه الأشياء ، لأن تحريمها من جملة الدين الكامل ، والنعمة التامة ، والإِسلام المرضى عند الله .
هذا ، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة ما يأتي :
1 - حرمة هذه الأنواع الأحد عشر التي ذكرها الله - تعالى - في هذه الآية ووجوب الابتعاد عنها لأنها رجس أو فسق ، ولأن استحلال شيء منها يكون خروجا عن تعاليم دين الله ، وانتهاكا لحرماته .
2 - حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، متى ذبحت ذبحاً شرعياً وكانت بها بقية حياة تجعلها تضطرب بعد ذبحها اضطراب المذبوح .
وللفقهاء كلام طويل في ذلك يؤخذ منه اتفاقهم على أن الخنق وما معه إذا لم يبلغ بالحيوان إلى درجة اليأس من حياته بأن غلب على الظن أنه يعيش مع هذه الحالة كانت الذكاة محللة له . أما إذا غلب على الظن أنه يهلك بما حصل له بسبب الخنق أو الوقذ أو التردي أو النطح أو أكل السبع منه ، فقد أفتى كثير من العلماء بعمل الذكاة فيه ، وقد أخذ بذلك الأحناف . فقد قالوا : متى كانت عينه أو ذنبه يتحرك أو رجله ترك ثم ذكى فهو حلال .
وقال قوم لا تعمل الذكاة فيه ويحرم أكله .
ومنشأ اختلافهم في أن الذكاة تعمل أولا تعمل يعود إلى : هل الاستثناء هن متصل أو منقطع ؟
فمن قال إنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ ، فما قبل حرف الاستثناء حرام ، وما بعده خرج منه فيكون حلالا .
ومن قال إنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء في الجملة المتقدمة . وكأنه قال : ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال أباح الله لكم التمتع به . أما هذه الحيوانات التي حرمها الله في الآية فلا يجوز لكم الأكل منها مطلقا .
وقد رجح المحققون من العلماء أن الاستثناء متصل ، وقالوا : يؤيد القول بأن الاستثناء متصل بالإِجماع على أن الذكاة تحلل ما يغلب على الظن أنه يعيش فيكون مخرجاً لبعض ما يتناوله المستثنى منه ، فيكون الاستثناء فيه متصلا .
هذا ملخص لما قاله العلماء في هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الفروع .
3 - إباحة تناول هذه المحرمات عند الضرورة لدفع الضرر ، ومن هذه الإباحة مقيدة بقيود ذكرها الفقهاء من أهمها قيدان .
الأول : أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط .
الثاني : ألا يتجاوز ما يسد الحاجة ، أما إذا قصد التلذذ أو إرضاء الشهوة ، أو تجلوز المقدار الذي يدفع الضرر فإنه في هذه الأحوال يكون واقعا في المحرم الذي نهى الله عنه .
وقد تكلم الإمام ابن كثير عن هذه المسألة فقال : قوله - تعالى - { فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم } أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناول والله غفور له رحيم به ، لأنه - تعالى - يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له .
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر - مرفوعاً - قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته " .
ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان ، و هو إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها ، وقد يكون مندوبا ، وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال . واختلفوا : هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق ، أوله أن يشبع ويتزود على أقوال ، وليس من شرط تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً ، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم - بل متى اضطر إلى ذلك جاز له .
وقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يا رسول الله ، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : " إذا لم تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفثوا بقلا فشأنكم بها " .
والاصطباح شرب اللبن بالغداة فما دون القائلة ، وما كان منه بالعشي فهو الاغتباق ومعنى لم تحتفثوا : أي تقتلعوا .
وقوله : { غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ } أي متعاط لمعصية الله .
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر ، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي .
4 - أخذ العلماء من قوله - تعالى - { وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام ذلكم فِسْقٌ } أن الاستقسام بالأزلام محرم ، ومحرم أيضاً كل ما يشبهه من القمار والتنجيم والرمل وما إلى ذلك قال بعض العلماء : من عمل بالأيام في السعد والنحس معتقداً لها تأثيراً كفر وإن لم يعتقد أثم .
وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن قطن بن قبيصة ، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " العيافة والطرق والطيرة من الجبت " .
والعيافة : زجر الطير . والطرق : الخط يخط في الأرض . وقيل : الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء .
وفي القاموس : عفت الطير عيافة زجرتها . وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها فتسعد وتتشاءم . وهو من عادة العرب كثيراً . والطيرة : من اطيرت وتطيرت وهو ما يتشاءم من الفأل الرديء ، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ويكره الطيرة .
والجبت : كل ما عبد من دون الله .
وقد روى مسلم في صحيحيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " .
وروى الإِمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " .
وعن عمران بن حصين مرفوعا : " ليس منا من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له . أو سحر أو سحر له "
5 - استدل بعضهم بقوله - تعالى - { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } على نفي القياس وبطلان العمل به لأن إكمال الدين يقتضي أنه نص على أحكام جميع الوقائع إذ لو بقى بعض لم يبين حكمه لم يكن الدين كاملا .
وأجيب على ذلك بأن غاية ما يقتضيه إكمال الدين أن يكون الله - تعالى - قد أبان الطرق لجميع الأحكام وقد أمر الله بالقياس ، وتعبد المكلفين به بمثل قوله - تعالى - { فاعتبروا ياأولي الأبصار } فكان هذا مع النصوص الصريحة بياناً لكل أحكام الوقائع ، غاية الأمر أن الوقائع صارت قسمين : قسما نص الله على حكمه ، وقسما أرشد الله - تعالى - إلى أنه يمكن استنباط الحكم فيه من القسم الأول . فلم تصلح الآية متمسكا لهم .
6 - الآية الكريمة قد اشتملت على بشارات لأبناء هذه الأمة الإِسلامية فقد بشرتهم - أولا - بأن أعداءهم قد انقطع رجاؤهم في إبطال أمر الإِسلام أو تحريفه أو تبديل أحكامه التي كتب الله لها البقاء .
وها نحن أولا . نراجع التاريخ فنرى المسلمين قد تغلب عليهم أعداؤهم في معارك حربية ولكن هؤلاء الأعداء لم يستطيعوا التغلب على أحكام هذا الدين ومبادئه . بل بقيت محفوظة يتناقلها الخلف عن السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد روى الإِمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبه حجة الوداع : " إن الشيطان قد يئس أن يعيده المصلون في جزيرة العرب ولكنه رضي بالتحريش بينهم " .
وبشرتهم - ثالثاً - بإتمام نعمة الله عليهم . وأي نعمة أتم على المؤمنين من إخراج الله إياهم من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية ومن تمكينه لهم في الأرض واستخلافهم فيها ، وجعل كلمتهم العليا بعد أن كانوا في ضعف من أمرهم وفساد في أحوالهم .
وبشرتهم - رابعا - بأن الله قد اختار لهم الإِسلام دينا ، وجعله هو الدين المرضي عنده وهو الذي يجب على الناس أن يدخلوا فيه ، وأن يعملوا بأوامره ونواهيه ، لأنه من الحمق والغباء أن يبتعد إنسان عن الدين الذي اختاره الله وارتضاه ليختاره لنفسه طريقاً من نزغات نفسه وهواه .
وهذه بعض الأحكام والآداب التي استلهمها العلماء من الآية الكريمة . وهناك أحكام أخرى ذكرناها خلال تفسيرنا لألفاظ الآية الكريمة .
{ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدّيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السّبُعُ إِلاّ مَا ذَكّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ } . .
يعني بذلك جلّ ثناؤه : حرّم الله عليكم أيها المؤمنون الميتة ، والميتة : كلّ ما له نَفْس سائلة من دوابّ البرّ وطيره ، مما أباح الله أكلها ، وأهليها ووحشيّها ، فارقتها روحها بغير تذكية . وقد قال بعضهم : الميتة : هو كلّ ما فارقته الحياة من دوابّ البرّ وطيره بغير تذكية مما أحلّ الله أكله . وقد بينا العلة الموجبة صحة القول بما قلنا في ذلك في كتابنا : كتاب «لطيف القول في الأحكام » . وأما الدم ، فإن الدم المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح ، لأن الله جلّ ثناؤه قال : قُلْ لا أجِدُ فيما أُوحِيَ إليّ مُحَرّما على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَما مَسْفُوحا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ : فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطّحال ، وما كان في اللحم غير منسفح ، فإن ذلك غير حرام ، لإجماع الجميع على ذلك .
وأما قوله : ولَحْمُ الخِنْزِيرِ فإنه يعني : وحرّم عليكم لحم الخنزير ، أهليه وبرّيه . فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم ، والمراد منهما الخصوص وأما لحم الخنزير ، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره ، حرام جميعه لم يخصص منه شيء .
وأما قوله ومَا أهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فإنه يعني : وما ذكر عليه غير اسم الله . وأصله من استهلال الصبيّ وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه ، ومنه إهلال المحرّم بالحجّ إذا لَبّى به ، ومنه قول ابن أحمر :
يُهلّ بالفَرْقَدِ رُكْبانُها ***كمَا يُهِلّ الرّاكِبُ المُعْتَمِرْ
وإنما عنى بقوله : وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ : وما ذُبح للاَلهة وللأوثان يسمّى عليه غير اسم الله . وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فيما مضى فكرهنا إعادته .
القول في تأويل قوله تعالى : وَالمُنْخَنِقَةُ .
اختلفت أهل التأويل في صفة الانخناق الذي عَنَى الله جلّ ثناؤه بقوله وَالمُنْخَنِقَةُ . فقال بعضهم بما :
حدثنا محمد بن الجسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالمُنْخَنِقَةُ قال : التي تُدخِل رأسَها بين شعبتين من شجرة ، فتختنق فتموت .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، في المنخنقة ، قال : التي تختنق فتموت .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ التي تموت في خِنَاقها .
وقال آخرون : هي التي تُوْثَق فيقتلها بالخناق وثاقها . ذكر من قال ذلك :
حُدثت عن الحسن ، قال : سمعا أبا معاذ ، يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ قال : الشاة توثق ، فيقتلها خناقها ، فهي حرام .
وقال آخرون : بل هي البهيمة من النّعمَ ، كان المشركون يخنقونها حتى تموت ، فحرّم الله أكلها . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَالمُنْخَنِقَةُ : التي تُخنق فتموت .
حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَالمُنْخَنِقَةُ : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، حتى إذا ماتت أكلوها .
وأولى هذه الأقوال بالصواب ، قول من قال : هي التي تختنق ، إما في وِثاقها ، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره ، لأن المنخنقة : هي الموصوفة بالانخناق دون خنق عيرها لها ، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها لقيل : والمخنوقة ، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا .
القول في تأويل قوله تعالى : وَالمَوْقُوذَةُ :
يعني جلّ ثناؤه بقوله وَالمَوْقُوذَةُ : والميتة وقيذا ، يقال منه : وَقَذَه يَقِذُهِ وَقْذا : إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك ، ومنه قول الفرزدق :
شَغّارَةً تقِذُ الفَصِيلَ برِجْلها ***فَطّارَةً لِقَوَادِمِ الأبْكارِ
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَالمَوْقُوذَةُ قال : الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَالمَوْقُوذَةُ كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا ، حتى إذا ماتت أكلوها .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ قال : كانوا يضربونها حتى يقذوها ، ثم يأكلوها .
حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ التي توقذَ فتموت .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : المَوْقُوذَةُ : التي تضرب حتى تموت .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالمَوْقُوذَةُ قال : هي التي تضرب فتموت .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وَالمَوْقُوذَةُ : كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لاَلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها .
حدثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرني عقبة بن علقمة ، ثني إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : ثنء نعيم بن سلامة ، عن أبي عبد الله الصنابحي ، قال : ليست الموقوذة إلاّ في مالك ، وليس في الصيد وقيذ .
القول في تأويل قوله تعالى : والمُتَرَدّيَةُ .
يعني بذلك جلّ ثناؤه : وحرّمت عليكم الميتة تردّيا من جبل ، أو في بئر ، أو غير ذلك . وتردّيها : رميُها بنفسها من مكان عالٍ مشرف إلى سفله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تتردّى من الجبل .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والمُتَرَدّيَةُ : كانت تتردّى في البئر فتموت فيأكلونها .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تردّت فِي البئر .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : والمُتَرَدّيَةُ قال : هي التي تَرَدّى من الجبل أو في البئر ، فتموت .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : والمُتَرَدّيَةُ : التي تَرَدّى من الجبل فتموت .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : حدثنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : والمُتَرَدّيَةُ قال : التي تخرّ في ركيّ أو من رأس جبل فتموت .
القول في تأويل قوله تعالى : وَالنّطِيحَةُ .
يعني بقوله النّطِيحَةُ : الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية ، فحرم الله جلّ ثناؤه ذلك على المؤمنين إن لم يدركوا ذكاته قبل موته . وأصل النطيحة : المنطوحة ، صرفت من مفعولة إلى فعيلة .
فإن قال قائل : وكيف أثبتت الهاء هاء التأنيث فيها ، وأنت تعلم أن العرب لا تكاد تثبت الهاء في نظائرها إذا صرفوها صرف النطيحة من مفعول إلى فعيل ، إنما تقول : لحية دهين ، وعين كحيل ، وكفّ خضيب ، ولا يقولون كفّ خضيبة ولا عين كحيلة ؟ قيل : قد اختلفت أهل العربية في ذلك ، فقال بعض نحويي البصرة : أثبتت فيها الهاء ، أعني في النطيحة ، لأنها جعلت كالاسم مثل الطويلة والطريقة فكأن قائل هذا القول وجه النطيحة إلى معنى الناطحة . فتأويل الكلام على مذهبه : وحرمت عليكم الميتة نطاحا ، كأنه عنى : وحرّمت عليكم الناطحة التي تموت من نطاحها . وقال بعض نحويي الكوفة : إنما تحذف العرب الهاء من الفعيلة المصروفة عن المفعول إذا جعلتها صفة لاسم ، قد تقدّمها ، فتقول : رأينا كفا خضيبا وعينا كحيلاً . فأما إذا حذفت الكفّ والعين والاسم الذي يكون فعيل نعتا لها واجتزءوا بفعيل منها ، أثبتوا فيه هاء التأنيث ، ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة للمؤنث دون المذكر ، فتقول : رأينا كحيلة وخضيبة وأكيلة السبع ، قالوا : ولذلك أدخلت الهاء في النطيحة ، لأنها صفة المؤنث ، ولو أسقطت منها لم يُدْر أهي صفة مؤنث أو مذكر . وهذا القول هو أولى القولين في ذلك بالصواب الشائع من أقوال أهل التأويل ، بأن معنى النطيحة : المنطوحة . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابي عباس ، قوله : وَالنّطيحَة قال : الشاة تَنْطح الشاة .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أحمد الزّبيري ، عن قيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، قال : كان يقرأ : «والمنطوحة » .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : وَالنّطِيحَةُ : الشاتان تنتطحان فتموتان .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَالنّطِيحَة : هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت . يقول : هذا حرام ، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه .
حدثنا بشر ، قال حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والنّطِيحَةُ كان الكبشان ينتطحان ، فيموت أحدهما ، فيأكلونه .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : والنّطِيحَة الكبشان ينتطحان فيقتل أحدهما الاَخر ، فيأكلونه .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : والنّطِيحَةُ قال : الشاة تنطح الشاة فتموت .
القول في تأويل قوله تعالى : وَما أكَلَ السّبُعُ .
يعني جلّ ثناؤه بقوله : وَما أكَلَ السّبُعُ : وحرّم عليكم ما أكل السبع غير المعلّم من الصوائد . وكذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : وَما أكَلَ السّبُعُ يقول : ما أخذ السبع .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن جويبر ، عن الضحاك : وَما أكَلَ السّبُعُ يقول : ما أخذ السبع .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَما أكَلَ السّبُعُ قال : كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه ، أكلوا ما بقي .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، عن قيس ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الربيع ، عن ابن عباس أنه قرأ : وأكيلُ السّبُعِ .
القول في تأويل قوله تعالى : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ .
يعني جلّ ثناؤه بقوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ : إلاّ ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا .
ثم اختلفت أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ فقال بعضهم : استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه ، من قوله وَما أُهِلّ لغَيْرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ والمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ يقول : ما أدركت ذكاته من هذا كله ، يتحرّك له ذنب أو تطرف له عين ، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وَما أُهلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ والمُتَرَدّيَةُ والنّطيحَة وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذَكّيْتُمْ قال الحسن : أيّ هذا أدركت ذكاته فذكه وكُلْ . فقلت : يا أبا سعيد كيف أعرف ؟ قال : إذا طَرَفت بعينها أو ضربت بذَنَبها .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ قال : فكلّ هذا الذي سماه الله عزّ وجلّ ههنا ما خلا لحم الخنزير إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرّك أو قائمة تركُض ، فذكيتَه ، فقد أحلّ الله لك ذلك .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ من هذا كله ، فإذا وجدتها تطرف عينها ، أو تحرك أذنها من هذا كله ، فهي لك حلال .
حدثنا حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني هشيم وعباد ، قالا : أخبرنا حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن عليّ ، قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرّك يدا أو رجلاً فكُلْها .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا معمر ، عن إبراهيم ، قال : إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة ، أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته ، فكُلْ .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا مصعب بن سلام التميمي ، قال : حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : إذا ركضت برجلها أو طَرَفت بعينها أو حرّكت ذنبها ، فقد أجزأ .
حدثنا ابن المثنى وابن بشار ، قالا : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ذبحتَ فمصعتْ بذنبها أو تحرّكت فقدحلت لك . أو قال : فحَسْبه .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصع بذنبها ، فاذبح وكل .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير ، يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو تحرّكت ، فقد حلت لك .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي ، فهو حلال .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدّمُ وَلحْمُ الخَنْزِيرِ وقوله : وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ . . . الاَية ، وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكيّتْمْ هذا كله محرّم ، إلا ما ذكي من هذا .
فتأويل الاَية على قول هؤلاء : حرّمت الموقوذة والمتردية إن ماتت التردّي والوقذ والنطح وفَرْس السبع ، إلا أن تدركوا ذكاتها ، فتدركوها قبل موتها ، فتكون حنيئذٍ حلالاً أكلها .
وقال آخرون : هو استثناء من التحريم ، وليس باستثناء من المحرّمات التي ذكرها الله تعالى في قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ لأن الميتة لا ذكاة لها ولا للخنزير . قالوا : وإنما معنى الاَية : حرّمت عليكم المتية والدم ، وسائر ما سمينا مع ذلك ، إلا ما ذكيّتم مما أحله الله لكم بالتذكية ، فإنه لكم حلال . وممن قال ذلك جماعة من أهل المدينة . ذكر بعض من قال ذلك :
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال مالك : وسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاوها ، فقال مالك : لا أرى أن تذكّي ولا يؤكل أيّ شيء يذكّي منها .
حدثني يونس ، عن أشهب ، قال : سئل مالك ، عن السّبُع يعدو على الكبش ، فيدقّ ظهره ، أترى ن يذكّي قبل أن يموت فيؤكل ؟ إن كان بلغ السّحْر ، فلا أرى أن يؤكل ، وإن كان إنما أصاب أطرافه ، فلا أرى بذلك بأسا . قيل له : وثب عليه فدقّ ظهره ؟ قال : لا يعجبني أن يؤكل ، هذا لا يعيش منه . قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشقّ بطنها ولا يشقّ الأمعاء ؟ قال : إذا شقّ بطنها فلا أرى أن تؤكل .
وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله : إلاّ ما ذَكّيْتُمْ استثناء منقطعا ، فيكون تأويل الاَية : حرّمت عليكم الميتة والدم ، وسائر ما ذكرنا ، ولكن ما ذكّيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية حلال .
وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأوّل ، وهو أن قوله : إلاّ ما ذكيّتم اسثناء من قوله : وَما أهِلّ لغيرِ الله بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُترَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ لأن كلّ ذلك مستحقّ الصفة التي هو بها قبل حال موته ، فيقال : لما قرّب المشركون لاَلهتهم فسموه لهم : هو ما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ بمعنى : سمى قربانا لغير الله . وكذلك المنخنقة : إذا انخنقت ، وإن لم تمت فهي منخنقة ، وكذلك سائر ما حرّمه الله جلّ وعزّ بعد قوله : وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ إلا بالتذكية فإنه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته ، فحرّمه الله على عباده إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا . فإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الاَية : وحرّم عليكم ما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، وكذا وكذا وكذا ، إلا ما ذكيّتم من ذلك ف«ما » إذ كان ذلك تأويله في موضع نصب بالاستثناء مما قبلها ، وقد يجوز فيه الرفع . وإذ كان الأمر على ما وصفنا ، فكلّ ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده ، فحلال أكله إذا كان مما أحله الله لعباده .
فإن قال لنا قائل : فإذ كان ذلك معناه عندك ، فما وجه تكريره ما كرّر بقوله : وما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُرَدّيَةُ وسائر ما عدّد تحريمه في هذه الاَية ، وقد افتتح الاَية بقوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ؟ وقد علمت أن قوله : حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ شامل كل ميتة كان موته حتف أنفه ، من علة به من غير جنابة أحد عليه ، أو كان موته من ضرب ضارب إياه ، أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس سبع ؟ وهلاّ كان قوله إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معنىّ بالتحريم في كلّ ذلك الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك ، دون أن يكون معنيا به تحريمه إذا تردّى أو انخنق ، أو فَرَسه السبع ، فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لا يعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ مغنيا من تكرير ما كرّر بقوله وَما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وسائر ما ذكر مع ذلك وتعداده ما عدد ؟ وجه تكراره ذلك وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب التي هو بها موصوف ، وقد تقدم بقوله حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ أن الذين خوطبوا بهذه الاَية لا يعدّون الميتة من الحيوان ، إلا ما مات من علة عارضة به ، غير الانخناق والتردّي والانتطاح ، وفرّس السبع ، علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها ، ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أجل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به . كالذي :
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ في قوله : وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدْيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكّيْتُمُ يقول : هذا حرام ، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ولا يَعُدّونه ميتا ، إنما يعدّون الميت الذي يموت من الوجع ، فحرّمه الله عليهم ، إلا ما ذكروا اسم الله عليه وأدركوا ذكاته وفيه الروح .
القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا ذُبِحَ على النّصُبِ .
يعني بقوله جلّ ثناؤه : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ : وحرّم عليكم أيضا الذي ذبح على النصب . ف«ما » في قوله وَما ذُبِحَ رفع عطفا على «ما » التي في قوله : وَما أكَلَ السّبُعُ . والنّصُب : الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في الموضع من الأرض ، فكان المشركون يقربون لها ، وليست بأصنام . وكان ابن جريج يقول في صفته ما :
حدثنا القاسم : قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : النّصُب : ليست بأصنام ، الصنم يصوّر ويُنقس ، وهذه حجارة تنصب ثلثمائة وستون حجرا ، منهم من يقول : ثلثمائة منها لخزاعة . فكانوا إذا ذبحوا ، نضحوا الدم على ما أقبل من البيت ، وشرّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة ، فقال المسلمون : يا رسول الله ، كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم ، فنحن أحقّ أن نعظمه فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك ، فأنزل الله : لَنْ يَنالَ اللّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤها . ومما يحق قول ابن جريج في أن الأنصاب غير الأصنام ما :
حدثنا به ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : النّصُبُ قال : حجارة حول الكعبة ، يذبح عليها أهل الجاهلية ، ويبدّلونها إن شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أب نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ والنصب : حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ، ويذبحون لها ، فنهى الله عن ذلك .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَما ذَبِحَ على النّصُبِ يعني : أنصاب الجاهلية .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ والنصب : أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، قوله : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدّلونها إذا شاءوا بحجر هو أحبّ إليهم منها .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : الأنصاب حجارة كانوا يهلّون لها ، ويذبحون عليها .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا بن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَما ذُبِحَ على النّصُبِ قال : ما ذبح على النصب ، وما أهل لغير الله به ، وهو واحد .
القول في تأويل قوله : وأنْ تَسْتَقْسمُوا بالأزْلام .
يعني بقوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُو بالأزْلامِ : وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم ، بالأزلام . وهو استفعلت من القسم : قسم الرزق والحاجات . وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو عزوًا أو نحو ذلك ، أجال القِداح ، وهي الأزلام ، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها : نهاني ربي ، وعلى بعضها : أمرني ربي ، فإن خرج القِدح الذي هو مكتوب عليه : أمرني ربي ، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك وإن خرج الذي عليه مكتوب : نهاني ربي ، كفّ عن المضيّ لذلك وأمسك فقيل : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم . ومنه قول الشاعر مفتخرا بترك الاستقسام بها :
*** ولَمْ أَقْسِمْ فتَرْبُتَني القُسُومُ ***
وأما الأزلام ، فإن واحدها زَلم ، ويقال زُلَم ، وهي القِداح التي وصفنا أمرها .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام قال : القداح ، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر ، جعلوا قداحا للجلوس والخروج ، فإن وقع الخروج خرجوا ، وإن وقع الجلوس جلسوا .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن شريك ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : وأنُ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ قال : حصى بيض كانوا يضربون بها .
قال أبو جعفر : قال لنا سفيان بن وكيع : هو الشطرنج .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عباد بن راشد البزار ، عن الحسن في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا ، يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب : أُؤمرني ، وعلى الاَخر : انهني ، ويتركون الاَخر محللاً بينهما ليس عليه شيء . ثم يجيلونها ، فإن خرج الذي عليه «أُؤمرني » ، مضوا لأمرهم ، وإن خرج الذي عليه «انهنى » كفّوا ، وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عيينة ، ن ابن بي نجيح ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ حجارة كانوا يكتبون عليها يسمونها القداح .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى بن آدم . عن زهير ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كِعاب فارس التي يَقْمُرون بها ، وسهام العرب .
حدثني أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زهير ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا ، كتب في قداح : هذا يأمرني بالمكث ، وهذا يأمرني بالخروج ، وجعل معها منيحا ، شيء لم يكتب فيه شيئا ، ثم استقسم بها حين يريد أن يخرج ، فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث ، وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج ، وإن خرج الاَخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القِدحين .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجا ، أخذ قِدْحا فقال : هذا يأمر بالخروج ، فإن خرج فهو مصيب في سفره خيرا ويأخذ قدحا آخر فيقول : هذا يأمر بالمكوث ، فليس يصيب في سفره خيرا والمنيح بينهما . فنهى الله عن ذلك ، وقدّم فيه .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : كانوا يستقسمون بها في الأمور .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : الأزْلامُ قِداح لهم كان أحدهم إذا أراد شيئا من تلك الأمور كتب في تلك القداح ما أراد ، فيضرب بها ، فأيّ قدح خرج وإن كان أبغض تلك ، ارتكبه وعمل به .
حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ قال : الأزلام : قِداح كانت في الجاهلية عند الكهنة ، فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوّج أو يحدِث أمرا ، أتى الكاهن ، فأعطاه شيئا ، فضرب له بها ، فإن خرج منها شيء يعجبه أمره ففعل ، وإن خرج منها شيء يكرهه نهاه فانتهى ، كما ضرب عبد المطلب على زمزم وعلى عبد الله والإبل .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، قال : سمعنا أن أهل الجاهلية كانوا يضربون بالقداح في الظّعن والإقامة أو الشيء يريدونه ، فيخرج سهم الظعن فيظعنون ، والإقامة فيقيمون . وقال ابن إسحاق في الأزلام ما :
حدثني به ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت هُبَل أعظم أصنام قريش بمكة ، وكانت على بئر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يُهدى للكعبة ، وكانت عند هُبَل سبعة أقداح ، كل قدح منها فيه كتاب : قدح فيه «العقل » إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة ( فإن خرج العقل فعل من خرج حَمْلُه ) وقدح فيه : «نَعَم » للأمر إذا أرادوا يُضرب به ، فإن خرج قِدح «نَعَم » عملوا به وقدح فيه لا ، فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر . وقدح فيه : «منكم » . وقدح فيه : «مُلْصق » . وقدح فيه : «من غيركم » . وقدح فيه : المياه ، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القِدْح ، فحيثما خرج عملوا به . وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما ، أو أن ينكحوا مَنْكحا ، أو أن يدفنوا ميتا ، و يشكوّا في نسب واحد منهم ، ذهبوا به إلى هُبَل ، وبمائة درهم وبجُزور ، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها ، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا ، هذا فلان ابن فلان ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقّ فيه ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب ، فيضرب ، فإن ( خرج عليه «منكم » كان وسيطا ، وإن ) خرج عليه : «من غيركم » ، كان حليفا ، وإن خرج : «مُلْصَق » ، كان على منزلته منهم ، لا نسب له ولا حِلف وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به «نعم » عملوا به وإن خرج : «لا » ، أخرّوه عامَهم ذلك ، حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِداح .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزْلامِ يعني : القدح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور .
القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكُمْ فِسْق .
يعني جلّ ثناؤه بقوله : ذَلِكُمْ : هذه الأمور التي ذكرها ، وذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الاَية مما حرّم أكله . والاستقسام بالأزلام . فِسْقٌ يعني : خروج عن أمر الله وطاعته إلى ما نهى عنه وزجر ، وإلى معصيته . كما :
حدثني المثنى : قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : ذَلِكُمْ فِسْقٌ يعني : من أكل من ذلك كله ، فهو فسق .
القول في تأويل قوله تعالى : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ .
يعني بقوله جلّ ثناؤه : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ : الاَن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أيها المؤمنون من دينكم ، يقول : من دينِكم أن تتركوه ، فترتدّوا عنه راجعين إلى الشرك . كما :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، ن عليّ ، عن ابن عباس : قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ يعني : أن ترجعوا إلى دينهم أبدا .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال : أظنّ يئسوا أن ترجعوا عن دينكم .
فإن قال قائل : وأيّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يئسوا فيه من دين المؤمنين ؟ قيل : ذُكر أن ذلك كان يوم عرفة ، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وذلك بعد دخول العرب في الإسلام . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال مجاهد : اليَوْمَ يَئسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ اليوم أكملت لكم دينكم هذا حين فعلت . قال ابن جريج : وقال آخرون : ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلم ير إلا موحّدا ولم ير مشركا حمد الله ، فنزل عليه جبريل عليه السلام : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أن يعودوا كما كانوا .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ قال : هذا يوم عرفة .
القول في تأويل قوله تعالى : فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ .
يعني بذلك : فلا تخشوا أيها المؤمنون هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار ، ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم فيقهروكم ويردّوكم عن دينكم ، واخْشَوْنِ يقول : ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري واجرأتم على معصيتي وتعديتم حدودي ، أن أحلّ بكم عقابي وأنزل بكم عذابي . كما :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج : فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ : فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم .
القول في تأويل قوله تعالى : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : يعني جلّ ثناؤه بقوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي ، وأمري إياكم ونهيي ، وحلالي وحرمي ، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي ، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي ، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم ، فأتممت لكم جميع ذلك ، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك في يوم عرفة ، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع . وقالوا : لم ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاَية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه ، وإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الاَية إلا إحدى وثمانين ليلة . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وهو الإسلام ، قال : أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا ، وقد أتمه الله عزّ ذكره فلا ينقصه أبدا ، وقد رضيه الله فلا يسخَطُه أبدا .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هذا نزل يوم عرفة ، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات ، فقالت أسماء بنت عميس : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة ، فبينما نحن نسير إذ تجلّى له جبريل صلى الله عليه وسلم على الراحلة ، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن ، فبركت ، فأتيته فسجيّت عليه برداء كان عليّ .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : مكث النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الاَية إحدى وثمانين ليلة ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .
حدثنا سفيان ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، قال : لمّا نزلت : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وذلك يوم الحجّ الأكبر ، بكى عمر ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : «ما يُبْكِيكَ » ؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا ، فأما إذ كمَل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص ، فقال : «صَدَقْتَ » .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أحمد بن بشير ، عن هارون بن أبي وكيع ، عن أبيه ، فذكر نحو ذلك .
وقال آخرون : معنى ذلك : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ : حجكم ، فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى بن أبي عبة ، عن أبيه ، عن الحكم : اليَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : أكمل لهم دينهم أن حجوا ولم يحجّ معهم مشرك .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : اليَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : أخلص الله لهم دينهم ، ونفى المشركين عن البيت .
حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا قيس ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال : تمام الحجّ ، ونفي المشركين عن البيت .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عزّ وجلّ أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الاَية على نبيه دينهم ، بإفرادهم بالبلد الحرام ، وإجلائه عنه المشركين ، حتى حجه المسلمون دونهم ، لا يخالطونهم المشركون . فأما الفرائض والأحكام ، فإنه قد اختلف فيها ، هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا ؟ فرُوي عن ابن عباس والسديّ ما ذكرنا عنهما قبل . ورُوِي عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت من القرآن : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ . ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض ، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا . فإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ آخرها نزولاً وكان ذلك من الأحكام والفرائض ، كان معلوما أن معنى قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ على خلاف الوجه الذي تأوّله مَن تأوّله ، أعني : كمال العبادات والأحكام والفرائض .
فإن قال قائل : فما جعل قول من قال : قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال : لم ينزل ؟ قيل لأن الذي قال لم ينزل ، مخبر أنه لا يعلم نزول فرض ، والنفي لا يكون شهادة ، والشهادة قول من قال : نزل ، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا .
القول في تأويل قوله تعالى : وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .
يعني جلّ ثناؤه بذلك : وأتممت نعمتي أيها المؤمنون بإظهاركم على عدوّي وعدوّكم من المشركين ، ونفيي إياهم عن بلادكم ، وقطعي طمعهم من رجوعكم ، وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا ، فلما نزلت براءة ، فنَنَفي المشركين عن البيت ، وحجّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين ، فكأنّ ذلك من تمام النعمة : وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي . . . الاَية ، ذُكِر لنا أن هذه الاَية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم جمعة ، حين نفي الله المشركين عن المسجد الحرام ، وأخلص للمسلمين حجهم .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا داود ، عن الشعبيّ ، قال : نزلت هذه الاَية بعرفات ، حيث هدم منار الجاهلية ، واضمحلّ الشرك ، ولم يحُجّ معهم في ذلك العام مشرك .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا داود ، عن عامر في هذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي قال : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ، وقد أطاف به الناس ، وتهدّمت منار الجاهلية ومناسكهم ، واضمحلّ الشرك ، ولم يطُف حول البيت عُرْيان ، فأنزل الله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن عُلَية ، عن داود ، عن الشعي ، بنحوه .
القول في تأويل قوله تعالى : وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا .
يعني بذلك جلّ ثناؤه : ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي ، على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه دِينا يعني بذلك : طاعة منكم لي .
فإن قال قائل : أَوَ ما كان الله راضيا الإسلام لعباده ، إلا يوم أنزل هذه الاَية ؟ قيل : لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلام دينا ، ولكنه جلّ ثناؤه لم يزل يصرّف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في درجات ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالاً بعد حال ، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه ، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الاَية : وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا بالصفة التي هو بها اليوم ، والحال التي أنتم عليها اليوم منه دِينا فالزموه ولا تفارقوه . وكان قتادة يقول في ذلك ما :
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنه يمثّل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة ، فأما الإيمان فيبشر أصحابه وأهله ، ويعدهم في الخير حتى يجيء الإسلام . فيقول : ربّ أنت السلام وأنا الإسلام ، فيقول : إياك اليوم أقبل ، وبك اليوم أجزي .
وأحسب أن قتادة وجّه معنى الإيمان بهذا الخبر إلى معنى التصديق والإقرار باللسان ، لأن ذلك معنى الإيمان عند العرب ، ووجه معنى الإسلام إلى استسلام القلب وخضوعه لله بالتوحيد ، وانقياد الجسد له بالطاعة فيما أمر ونهى ، فلذلك قيل للإسلام : إياك اليوم أقبل ، وبك اليوم أجزي .
ذكر من قال : نزلت هذه الاَية بعرفة في حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع ، قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت ، وأين نزلت ، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة قال سفيان : وأشكّ ، كان يوم الجمعة أم لا اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا .
حدثنا أبو كريب وابن وكيع ، قالا : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت أبي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قال يهودّي لعمر : لو علمنا معشر اليهود حين نزلت هذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلام دِينا لو نعلم ذلك اليوم اتخذنا ذلك اليوم عيدا . فقال عمر : قد علمت اليوم الذي نزلت فيه والساعة ، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات . لفظ الحديث لأبي كريب ، وحديث ابن وكيع نحوه .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن أبي العُمَيس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ، عن عمر ، نحوه .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار مولى بني هاشم ، قال : قرأ ابن عباس : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وعنده رجل من أهل الكتاب ، فقال : لو علمنا أيّ يوم نزلت هذه الاَية لاتخذناه عيدا ، فقال ابن عباس : فإنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار : أن ابن عباس قرأ : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا فقال يهودي : لو نزلت هذه الاَية علينا لاتخذنا يومها عيدا ، فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين : يوم عيد ، ويوم جمعة .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس نحوه .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا رجاء بن أبي سلمة ، قال : أخبرنا عبادة ابن نسيّ ، قال : حدثنا أميرنا إسحاق ، قال أبو جعفر إسحاق هو ابن خَرَشة عن قبيصة قال : قال كعب : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاَية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه ، فقال عمر : أيّ آية يا كعب ؟ فقال : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه ، والمكان الذي أنزلت فيه ، يوم جمعة ، ويوم عرفة ، وكلاهما بحمد الله لنا عيد .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عيسى بن حارثة الأنصاريّ ، قال : كنا جلوسا في الديوان ، فقال لنا نصراني : يا أهل الإسلام : لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم وتلك الساعة عيدا ما بقي منا اثنان : «اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » . فلم يجبه أحد منا ، فلقيت محمد ابن كعب القرظيّ ، فسألته عن ذلك ، فقال : ألا رددتم عليه ؟ فقال : قال عمر بن الخطاب : أنزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الجبل يوم عرفة ، فلا يزال ذلك اليوم عيدا للمسلمين ما بقي منهم أحد .
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، قال حدثنا داود ، عن عامر ، قال : أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا عشية عرفة وهو في الموقف .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا داود ، قال : قلت لعامر : إن اليهود تقول : كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي أكمل الله لها دينها فيه ؟ فقال عامر : أو ما حفظته ؟ قلت له : فأيّ يوم ؟ قال : يوم عرفة ، أنزل الله في يوم عرفة .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : بلغنا أنها نزلت يوم عرفة ، ووافق يوم الجمعة .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن حبيب ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب ، قال : نزلت سورة المائدة يوم عرفة ، ووافق يوم الجمعة .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن ليث ، عن شهر ابن حوشب ، قال : نزلت سورة المائدة على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة على راحلته ، فَتَنَوّخَتْ لأن يُدق ذراعها .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت : نزلت سورة المائدة جميعا وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء قالت : فكادت من ثقلها أن يدقّ عضُدُ الناقة .
حدثني أبو عامر إسماعيل بن عمرو السّكوني ، قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا ابن عياش ، قال : حدثنا عمرو بن قيس السكوني أنه سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاَية : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حتى ختمها ، فقال : نزلت في يوم عرفة ، في يوم جمعة .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الاَية ، أعني قوله : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يوم الاثنين ، وقالوا : أنزلت سورة المائدة بالمدينة . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حَنَش ، عن ابن عباس : ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، وخرج من مكة يوم الاثنين ، ودخل المدينة يوم الاثنين ، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ورفع الذكر يوم الاثنين .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، قال : المائدة مدنية .
وقال آخرون : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في حجة الوداع . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير في حجة الوداع ، وهو راكب راحلته ، فبركت به راحلته من ثقلها .
وقال آخرون : ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس ، وإنما معناه اليوم الذي أعلمه أنا دون خلقي ، أكملت لكم دينكم . ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ يقول : ليس بيوم معلوم يعلمه الناس .
وأولى الأقوال في وقت نزول الاَية ، القول الذي رُوي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة ، لصحة سنده ووَهْي أسانيد غيره .
القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ .
يعني تعالى ذكره بقول : فَمَنِ اضْطُرّ : فمن أصابه ضرّ في مخمصة ، يعني في مجاعة ، وهي مفعلة مثل المَجْبنة والمَبْخلة والمَنْجبة ، من خَمَصِ البَطْنِ ، وهو اضطماره ، وأظنه هو في هذا الموضع معنيّ به اضطماره من الجوع وشدة السغب ، وقد يكون في غير هذا الموضع اضطمارا من غير الجوع والسغب ، ولكن من خِلْقة ، كما قال نابغة بني ذبيان في صفة امرأة بخَمَصِ البطن :
والبَطْنُ ذو عُكَنٍ خَميصٌ لَيّنٌ ***والنّحرُ تَنْفُجُه بثَدْيٍ مُقْعَدِ
فمعلوم أنه لم يرد صفتها بقوله خميص بالهزال الضرّ من الجوع ، ولكنه أراد وصفها بلطافة طيّ ما على الأوراكَ والأفخاذ من جسدها ، لأن ذلك مما يحمد من النساء . ولكن الذي في معنى الوصف بالاضطمار والهزال من الضرّ ، من ذلك ، قول أعشى بن ثعلبة .
تَبيتُونَ فِي المَشْيَتى مِلاءً بطونُكُمْ ***وجارَاتُكمْ غَرْثَي يَبِتْنَ خَمائِصَا
يعني بذلك : يبتن مضطمرات البطون من الجوع والسّغَب والضرّ ، فمن هذا المعنى قوله : في مخمصة . وكان بعض نحويي البصرة يقول : المخمصة : المصدر من خَمَصَهُ الجوع . وكان غيره من أهل العربية يري أنها اسم للمصدر وليست بمصدر ولذلك تقع المفعلة اسما في المصادر للتأنيث والتذكير .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ يعني في مجاعة .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ أي في مجاعة .
حدثنا الحسن بن يحيى ، ( قال : أخبرنا عبد الرزاق ) قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : فَمَنه اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ قال : ذكر الميتة وما فيها وأحلها في الاضطرار . فِي مَخْمَصَةٍ يقول : في مجاعة .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : سمعت ابن زيد يقول في قوله : فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ قال : المخمصة : الجوع .
القول في تأويل قوله تعالى : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ .
يعني بذلك جلّ ثناؤه : فَمَنه اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ إلى أكل ما حرمت عليه منكم أيها المؤمنون من الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرّمت عليه بهذه الاَية . غيرَ متَجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : لا متجانفا لإثم ، فلذلك نصب «غيرَ » لخروجها من الاسم الذي في قوله : فَمَنِ اضْطُرّ وبمعنى لا ، فنصب بالمعنى الذي كان به منصوبا المتجانف لو جاء الكلام : لا متجانفا . وأما المتجانف للإثم ، فإنه المتمايل له ، المنحرف إليه ، وهو في هذا الموضع مراد به المتعَمّدله القاصد إليه ، من جَنَف القوم عليّ إذا مالوا ، وكلّ أعوج فهو أّنف عند العرب وقد بينا معنى الجنف بشواهده في قوله : فَمَنْ خافَ منْ مُوصٍ جَنَفا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وأما تجانف آكل الميتة في أكلها وفي غيرها مما حرّم الله أكله على المؤمنين بهذه الاَية للإثم في حال أكله ، فهو تعمّده الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به ، ولكن لمعصية الله وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أكل ذلك .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قوله : فَمَنِ اضْطُر فِي مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتَجانِفٍ لإثْمٍ يعني : إلى ما حُرّم مما سمى في صدر هذه الاَية : غيرَ مُتجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : غير متعمّد لإثم .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : غير متعمد لإثم ، قال : إلى حِرْم الله ما حَرّم ، رخص للمضطّر إذا كان غير متعمد لإثم أن يأكله من جهد فمن بغى أو عدا أو خرج في معصية الله ، فإنه محرّم عليه أن يأكله .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : أي غير معترّض لمعصية .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : غير متعمد لإثم ، غير متعرّض .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ يقول : غير متعرّض لإثم : أي يبتغي فيه شهوة ، أو يعتدي في أكله .
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ : لا يأكل ذلك ابتغاء الإثم ، ولا جراءة عليه .
القول في تأويل قوله تعالى : فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
وفي هذا الكلام متروك اكتفي بدلالة ما ذكر عليه منه ، وذلك أن معنى الكلام : فمن اضطرّ في مخصمة إلى ما حرّمت عليه مما ذكرت في هذه الاَية ، غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فأكله ، فإن الله غَفُور رَحِيمٌ ، فترك ذكر : «فأكله » . وذكر : «له » ، لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما .
وأما قوله : فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإن معناه : فإن الله لمن أكل ما حرّمت عليه بهذه الاَية أكله في مخمصة ، غير متجانف لإثم ، غفور رحيم ، يقول : يستر له عن أكله ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذته إياه ، وصفحه عنه ، وعن عقوبته عليه رَحِيمٌ يقول : وهو به رفيق ، من رحمته ورفقه به ، أباح له أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الاَية ، في حال خوفه على نفسه ، من كَلَب الجوع وضُرّ الحاجة العارضة ببدنه .
فإن قال قائل : وما الأكل وعد الله المضطرّ إلى الميتة وسائر المحرّمات معها بهذه الاَية غفرانَه إذا أكل منها ؟ قيل : ما :
حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسديّ ، قال : حدثنا محمد بن القاسم الأسديّ ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، قال : قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة ، فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : «إذا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أوْ تَغْتَبِقُوا ، أوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً ، فَشأنْكُمْ بِها » .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا هشيم ، عن الخصيب بن زيد التميم ، قال : حدثنا الحسن : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إلى متى يحلّ لي الحرام ؟ قال : فقال : «إلى أنْ يُرْوَى أهْلُكَ مِنَ اللّبَنِ ، أوْ تَجِيءَ مِيرَتُهُمْ » .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا خصيب بن زيد التميميّ ، قال : حدثنا الحسن : أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، إلا أنه قال : «أوْ تَحيْا مِيرَتُهُمْ » .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير ، عمن حدثه : أن رجلاً من الأعراب أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحلّ له ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : «يَحِلّ لَكَ الطّيّباتُ ، وَيحْرُمُ عَلَيْكَ الخَبائِثُ ، إلاّ أنْ تَفْتَقِرَ إلى طَعامٍ لَكَ فَتأكُلَ مِنْهُ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » ، فقال الرجل : وما فقري الذي يُحِلّ لِي ، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إذَا كُنْتَ تَرْجو نِتاجا فَتَبَلّغَ بلُحُوم ماشِيَتِكَ إلى نِتاجِكَ ، أوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبَلّغ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا ، فأطْعِمْ أهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ » فقال الأَعرابيّ : ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «إذَا أرْوَيْتَ أهْلَكَ غَبُوقا مِنَ اللّيْلِ فاجْتَنِبْ ما حَرّمَ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ طَعامِ مالِكَ ، فإنّه ميْسُورٌ كُلّهُ ، لَيْسَ فِيهِ حَرامٌ » .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، قال : وجدت عند الحسن كتاب سَمُرة ، فقرأته عليه ، وكان فيه : ويجزي من الاضطرار غَبوق أو صَبوح .
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعيّ ، قالا : حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن ابن عون ، قال : قرأت في كتاب سَمُرة بن جُنْدَب : يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غَبوق أو صَبوح .
حدثني علي بن سعيد الكندي وأبو كريب ، قالا : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : إذا اضطْر الرجل إلى الميتة أكل منها قوته يعني : مُسْكَته .
حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا ابن مبارك ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، قال : قال رجل : يا رسول الله إنا بأرض مخمصة ، فما يحِل لنا من الميتة ؟ ومتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : «إذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أوْ تَغْتَبِقُوا ولَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأْنُكمْ بِها » .
حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن رجل قد سمي لنا ، أن رجلاً للنبيّ صلى الله عليه وسلم : إنا نكون بأرض مخمصة ، فمتى تحلّ لنا الميتة ؟ قال : «إذَا لَمْ تَغْتَبِقُوا ولَمْ تَصْطَبِحُوا ولَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً فَشأنُكُمْ بِها » .
قال أبو جعفر : يروى هذا على أربعة أوجه : «تحتفئوا » بالهمزة ، «وتحتفيوا » بتخفيف الياء والحاء ، و«تحتفّوا » بتشديد الفاء ، و«تَجْتَفوا » بالحاء والتخفيف ، ويحتمل الهمز .
{ حرمت عليكم الميتة } بيان ما يتلى عليكم ، والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية . { والدم } أي الدم المسفوح لقوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها . { ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحه . { والمنخنقة } أي التي ماتت بالخنق . { والموقوذة } المضروبة بنحو خشب ، أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته . { والمتردية } التي تردت من علو أو في بئر فماتت . { والنطيحة } التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها للنقل . { وما أكل السبع } وما أكل منه السبع فمات ، وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل . { إلا ما ذكيتم } إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك . وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع . والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد . { وما ذبح على النصب } النصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة . وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام . وقيل هو جمع والواحد نصاب . { وأن تستقسموا بالأزلام } أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح . مكتوب على أحدها ، أمرني ربي . وعلى الآخر : نهاني ربي . والثالث غفل ، فإن خرج الأمر مضوا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجلوها ثانيا ، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام . وقيل : هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم كصرد . { ذلكم فسق } إشارة إلى الاستقسام ، وكونه فسقا لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه ، وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله ، وجهالة وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم . { اليوم } لم يرد به يوما بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية . وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة الوداع . { يئس الذين كفروا من دينكم } أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحيل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه . { فلا تخشوهم } أن يظهروا عليكم . { واخشون } وأخلصوا الخشية لي . { اليوم أكملت لكم دينكم } بالنصر والإظهار على الأديان كلها ، أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد . { وأتممت عليكم نعمتي } بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية . { ورضيت لكم الإسلام دينا } اخترته لكم دينا من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير . { فمن اضطر } متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنها ، وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي والمعنى : فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات . { في مخمصة } مجاعة { غير متجانف لإثم } غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا حد الرخصة كقوله : { غير باغ ولا عاد } . { فإن الله غفور رحيم } لا يؤاخذه بأكله .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
حرّم الله عليكم أيها المؤمنون الميتة، والميتة: كلّ ما له نَفْس سائلة من دوابّ البرّ وطيره، مما أباح الله أكلها، وأهليها ووحشيّها، فارقتها روحها بغير تذكية. وقد قال بعضهم: الميتة: هو كلّ ما فارقته الحياة من دوابّ البرّ وطيره بغير تذكية مما أحلّ الله أكله. وقد بينا العلة الموجبة صحة القول بما قلنا في ذلك في كتابنا: كتاب «لطيف القول في الأحكام». وأما الدم، فإن الدم المسفوح دون ما كان منه غير مسفوح، لأن الله جلّ ثناؤه قال:"قُلْ لا أجِدُ فيما أُوحِيَ إليّ مُحَرّما على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَما مَسْفُوحا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ": فأما ما كان قد صار في معنى اللحم كالكبد والطّحال، وما كان في اللحم غير منسفح، فإن ذلك غير حرام، لإجماع الجميع على ذلك.
"ولَحْمُ الخِنْزِيرِ": وحرّم عليكم لحم الخنزير، أهليه وبرّيه. فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم، والمراد منهما الخصوص، وأما لحم الخنزير، فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، حرام جميعه لم يخصص منه شيء.
"ومَا أهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ": وما ذكر عليه غير اسم الله، وأصله من استهلال الصبيّ، وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه، ومنه إهلال المحرم بالحجّ إذا لَبّى به.
وإنما عنى بقوله: "وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ": وما ذُبح للآلهة وللأوثان يسمّى عليه غير اسم الله.
"وَالمُنْخَنِقَةُ": اختلفت أهل التأويل في صفة الانخناق الذي عَنَى الله جلّ ثناؤه بقوله "وَالمُنْخَنِقَةُ"؛
فقال بعضهم: عن السديّ: "وَالمُنْخَنِقَةُ "قال: التي تُدخِل رأسَها بين شعبتين من شجرة، فتختنق فتموت.
عن الضحاك، في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت.
عن قتادة في قوله: "وَالمُنْخَنِقَةُ" التي تموت في خِنَاقها.
وقال آخرون: هي التي تُوْثَق فيقتلها بالخناق وثاقها.
وقال آخرون: بل هي البهيمة من النّعمَ، كان المشركون يخنقونها حتى تموت، فحرّم الله أكلها.
وأولى هذه الأقوال بالصواب، قول من قال: هي التي تختنق، إما في وِثاقها، وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره، لأن المنخنقة: هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها، ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها لقيل: والمخنوقة، حتى يكون معنى الكلام ما قالوا.
"وَالمَوْقُوذَةُ": والميتة وقيذا، يقال منه: وَقَذَه يَقِذُهِ وَقْذا: إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك...عن ابن عباس: وَالمَوْقُوذَةُ قال: الموقوذة التي تضرب بالخشب حتى يقذها فتموت.
"والمُتَرَدّيَةُ": وحرّمت عليكم الميتة تردّيا من جبل، أو في بئر، أو غير ذلك. وتردّيها: رميُها بنفسها من مكان عالٍ مشرف إلى سفله.
"وَالنّطِيحَةُ": الشاة التي تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغير تذكية، فحرم الله جلّ ثناؤه ذلك على المؤمنين إن لم يدركوا ذكاته قبل موته. وأصل النطيحة: المنطوحة، صرفت من مفعولة إلى فعيلة.
"وَما أكَلَ السّبُعُ": وحرّم عليكم ما أكل السبع غير المعلّم من الصوائد... عن ابن عباس: وَما أكَلَ السّبُعُ يقول: ما أخذ السبع.
عن قتادة: وَما أكَلَ السّبُعُ قال: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي.
"إلاّ ما ذَكّيْتُمْ": إلاّ ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورا.
ثم اختلفت أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله: إلاّ ما ذَكّيْتُمْ؛ فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه، من قوله وَما أُهِلّ لغَيْرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ والمُتَرَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ. عن ابن عباس: إلاّ ما ذَكّيْتُمْ يقول: ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرّك له ذنب أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال.
وقال آخرون: هو استثناء من التحريم، وليس باستثناء من المحرّمات التي ذكرها الله تعالى في قوله: حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ لأن الميتة لا ذكاة لها ولا للخنزير. قالوا: وإنما معنى الآية: حرّمت عليكم الميتة والدم، وسائر ما سمينا مع ذلك، إلا ما ذكيّتم مما أحله الله لكم بالتذكية، فإنه لكم حلال... وعلى هذا القول يجب أن يكون قوله: إلاّ ما ذَكّيْتُمْ استثناء منقطعا، فيكون تأويل الآية: حرّمت عليكم الميتة والدم، وسائر ما ذكرنا، ولكن ما ذكّيتم من الحيوانات التي أحللتها لكم بالتذكية حلال.
وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الأوّل، وهو أن قوله: "إلاّ ما ذكيّتم" استثناء من قوله: "وَما أهِلّ لغيرِ الله بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وَالمَوقُوذَةُ وَالمُترَدّيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ" لأن كلّ ذلك مستحقّ الصفة التي هو بها قبل حال موته، فيقال: لما قرّب المشركون لآلهتهم فسموه لهم: هو ما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ بمعنى: سمى قربانا لغير الله. وكذلك المنخنقة: إذا انخنقت، وإن لم تمت فهي منخنقة، وكذلك سائر ما حرّمه الله جلّ وعزّ بعد قوله: "وَما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ" إلا بالتذكية فإنه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرّمه الله على عباده إلا بالتذكية المحللة دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا. فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: وحرّم عليكم ما أهل لغير الله به، والمنخنقة، وكذا وكذا وكذا، إلا ما ذكيّتم من ذلك... وإذ كان الأمر على ما وصفنا، فكلّ ما أدركت ذكاته من طائر أو بهيمة قبل خروج نفسه ومفارقة روحه جسده، فحلال أكله إذا كان مما أحله الله لعباده.
فإن قال لنا قائل: فإذ كان ذلك معناه عندك، فما وجه تكريره ما كرّر بقوله: "وما أُهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُرَدّيَةُ" وسائر ما عدّد تحريمه في هذه الآية، وقد افتتح الآية بقوله: حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ؟ وقد علمت أن قوله: حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ شامل كل ميتة كان موته حتف أنفه، من علة به من غير جناية أحد عليه، أو كان موته من ضرب ضارب إياه، أو انخناق منه أو انتطاح أو فرس سبع؟ وهلاّ كان قوله إن كان الأمر على ما وصفت في ذلك من أنه معني بالتحريم في كلّ ذلك الميتة بالانخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك، دون أن يكون معنيا به تحريمه إذا تردّى أو انخنق، أو فَرَسه السبع، فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لا يعيش مما أصابه منه إلا باليسير من الحياة حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ مغنيا من تكرير ما كرّر بقوله وَما أهِلّ لغيرِ اللّهِ بِهِ والمُنْخَنِقَةُ وسائر ما ذكر مع ذلك وتعداده ما عدد؟ وجه تكراره ذلك وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب التي هو بها موصوف، وقد تقدم بقوله حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ أن الذين خوطبوا بهذه الآية لا يعدّون الميتة من الحيوان، إلا ما مات من علة عارضة به، غير الانخناق والتردّي والانتطاح، وفرس السبع، علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها، ولكن العلة في ذلك أنها لم يذبحها من أجل ذبيحته بالمعنى الذي أحلها به... عن السديّ في قوله: "وَالمُنْخَنِقَةُ والمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدْيَةُ والنّطِيحَةُ وَما أكَلَ السّبُعُ إلاّ ما ذكّيْتُمُ" يقول: هذا حرام، لأن ناسا من العرب كانوا يأكلونه ولا يَعُدّونه ميتا، إنما يعدّون الميت الذي يموت من الوجع، فحرّمه الله عليهم، إلا ما ذكروا اسم الله عليه وأدركوا ذكاته وفيه الروح.
"وَمَا ذُبِحَ على النّصُبِ": وحرّم عليكم أيضا الذي ذبح على النصب. والنّصُب: الأوثان من الحجارة، كانت تجمع في الموضع من الأرض، فكان المشركون يقربون لها، وليست بأصنام... قال ابن جريج: النّصُب: ليست بأصنام، الصنم يصوّر ويُنقس، وهذه حجارة تنصب ثلاثمائة وستون حجرا، منهم من يقول: ثلاثمائة منها لخزاعة. فكانوا إذا ذبحوا، نضحوا الدم على ما أقبل من البيت، وشرّحوا اللحم وجعلوه على الحجارة، فقال المسلمون: يا رسول الله، كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم، فنحن أحقّ أن نعظمه، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك، فأنزل الله: "لَنْ يَنالَ اللّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤها". عن مجاهد: "وَما ذُبِحَ على النّصُبِ" قال: حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية، ويبدّلونها إن شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها.
"وأنْ تَسْتَقْسمُوا بالأزْلام": وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوًا أو نحو ذلك، أجال القِداح، وهي الأزلام، وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربي، فإن خرج القِدح الذي هو مكتوب عليه: أمرني ربي، مضى لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك، وإن خرج الذي عليه مكتوب: نهاني ربي، كفّ عن المضيّ لذلك وأمسك، فقيل: وأنْ تَسْتَقْسِمُوا بالأزلامِ لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لهم. وأما الأزلام، فإن واحدها زَلم، ويقال زُلَم، وهي القِداح التي وصفنا أمرها.
عن ابن إسحاق، قال: كانت هُبَل أعظم أصنام قريش بمكة، وكانت على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يُهدى للكعبة، وكانت عند هُبَل سبعة أقداح، كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه «العقل» إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة؛ فإن خرج العقل فعل من خرج حَمْلُه، وقدح فيه: «نَعَم» للأمر إذا أرادوا يُضرب به، فإن خرج قِدح «نَعَم» عملوا به وقدح فيه "لا"، فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه: «منكم». وقدح فيه: «مُلْصق». وقدح فيه: «من غيركم». وقدح فيه: المياه، إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القِدْح، فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يجتبوا غلاما، أو أن ينكحوا مَنْكحا، أو أن يدفنوا ميتا، و يشكوا في نسب واحد منهم، ذهبوا به إلى هُبَل، وبمائة درهم وبجُزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضربها، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان، قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحقّ فيه ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فيضرب، فإن (خرج عليه «منكم» كان وسيطا، وإن) خرج عليه: «من غيركم»، كان حليفا، وإن خرج: «مُلْصَق»، كان على منزلته منهم، لا نسب له ولا حِلف وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به «نعم» عملوا به وإن خرج: «لا»، أخرّوه عامَهم ذلك، حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِداح.
"ذَلِكُمْ ": هذه الأمور التي ذكرها، وذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرّم أكله والاستقسام بالأزلام، "فِسْقٌ": خروج عن أمر الله وطاعته إلى ما نهى عنه وزجر وإلى معصيته. "اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ": الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أيها المؤمنون من دينكم، يقول: من دينِكم أن تتركوه، فترتدّوا عنه راجعين إلى الشرك... فإن قال قائل: وأيّ يوم هذا اليوم الذي أخبر الله أن الذين كفروا يئسوا فيه من دين المؤمنين؟ قيل: ذُكر أن ذلك كان يوم عرفة، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وذلك بعد دخول العرب في الإسلام. قال مجاهد: "اليَوْمَ يَئسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ اليوم أكملت لكم دينكم" هذا حين فعلت.
وقال آخرون: ذلك يوم عرفة في يوم جمعة لما نظر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم ير إلا موحّدا ولم ير مشركا حمد الله، فنزل عليه جبريل عليه السلام: "اليَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ" أن يعودوا كما كانوا.
"فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ": فلا تخشوا أيها المؤمنون هؤلاء الذين قد يئسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار، ولا تخافوهم أن يظهروا عليكم فيقهروكم ويردّوكم عن دينكم، "واخْشَوْنِ": ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري واجرأتم على معصيتي وتعديتم حدودي أن أحلّ بكم عقابي وأنزل بكم عذابي.
"اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ": اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: يعني جلّ ثناؤه بقوله: "اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ": اليوم أكملت لكم أيها المؤمنون؛ فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إياكم ونهيي، وحلالي وحرمي، وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي، وتبياني ما بينت لكم منه بوحيي على لسان رسولي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة، عام حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وقالوا: لم ينزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة. عن ابن عباس، قوله: اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وهو الإسلام، قال: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عزّ ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخَطُه أبدا.
عن هارون بن عنترة، عن أبيه، قال: لمّا نزلت: اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وذلك يوم الحجّ الأكبر، بكى عمر، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما يُبْكِيكَ»؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمَل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال: «صَدَقْتَ».
وقال آخرون: معنى ذلك: "اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ": حجكم، فأفردتم بالبلد الحرام تحجونه أنتم أيها المؤمنون دون المشركين لا يخالطكم في حجكم مشرك.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عزّ وجلّ أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، أنه أكمل لهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه دينهم، بإفرادهم بالبلد الحرام، وإجلائه عنه المشركين، حتى حجه المسلمون دونهم، لا يخالطونهم المشركون. فأما الفرائض والأحكام، فإنه قد اختلف فيها، هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا؟ فرُوي عن ابن عباس والسديّ ما ذكرنا عنهما قبل. ورُوِي عن البراء بن عازب أن آخر آية نزلت من القرآن: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ...". ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما كان تتابعا. فإذ كان ذلك كذلك، وكان قوله: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ..." آخرها نزولاً، وكان ذلك من الأحكام والفرائض، كان معلوما أن معنى قوله: "اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" على خلاف الوجه الذي تأوّله مَن تأوّله، أعني: كمال العبادات والأحكام والفرائض.
فإن قال قائل: فما جعل قول من قال: قد نزل بعد ذلك فرض أولى من قول من قال: لم ينزل؟ قيل لأن الذي قال لم ينزل، مخبر أنه لا يعلم نزول فرض، والنفي لا يكون شهادة، والشهادة قول من قال: نزل، وغير جائز دفع خبر الصادق فيما أمكن أن يكون فيه صادقا.
"وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي": وأتممت نعمتي أيها المؤمنون بإظهاركم على عدوّي وعدوّكم من المشركين، ونفيي إياهم عن بلادكم، وقطعي طمعهم من رجوعكم، وعودكم إلى ما كنتم عليه من الشرك.
عن ابن عباس، قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة، فنفى المشركين عن البيت، وحجّ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكأنّ ذلك من تمام النعمة: وأتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.
عن الشعبيّ، قال: نزلت هذه الآية بعرفات، حيث هدم منار الجاهلية، واضمحلّ الشرك، ولم يحُجّ معهم في ذلك العام مشرك.
"وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينا": ورضيت لكم الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي، على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه "دِينا": طاعة منكم لي.
فإن قال قائل: أَوَ ما كان الله راضيا الإسلام لعباده، إلا يوم أنزل هذه الآية؟ قيل: لم يزل الله راضيا لخلقه الإسلام دينا، ولكنه جلّ ثناؤه لم يزل يصرّف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في درجاته ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالاً بعد حال، حتى أكمل لهم شرائعه ومعالمه وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه، ثم قال حين أنزل عليهم هذه الآية: "وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا" بالصفة التي هو بها اليوم، والحال التي أنتم عليها اليوم منه دِينا فالزموه ولا تفارقوه... حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع، قالا: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت، وأين نزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت؛ أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، قال سفيان: وأشكّ، كان يوم الجمعة أم لا:"اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينا"...
قرأ ابن عباس: "اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" وعنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا أيّ يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة...
قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي أنزلت فيه، يوم جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية، أعني قوله: "اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" يوم الاثنين، وقالوا: أنزلت سورة المائدة بالمدينة.
وقال آخرون: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره في حجة الوداع... وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثقلها.
وقال آخرون: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس، وإنما معناه اليوم الذي أعلمه: أنا دون خلقي، أكملت لكم دينكم...
وأولى الأقوال في وقت نزول الآية، القول الذي رُوي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة، لصحة سنده ووَهْي أسانيد غيره.
"فَمَنِ اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ": فمن أصابه ضرّ في مخمصة، يعني في مجاعة، من خَمَصِ البَطْنِ، وهو اضطماره، وأظنه هو في هذا الموضع معنيّ به اضطماره من الجوع وشدة السغب...
"غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ": فَمَنه اضْطُرّ فِي مَخْمَصَةٍ إلى أكل ما حرمت عليه منكم أيها المؤمنون من الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر ما حرّمت عليه بهذه الآية. "غيرَ متَجانِفٍ لإِثْمٍ": لا متجانفا لإثم... وأما المتجانف للإثم، فإنه المتمايل له، المنحرف إليه، وهو في هذا الموضع مراد به المتعَمّد له القاصد إليه، من جَنَف القوم عليّ إذا مالوا، وكلّ أعوج فهو أّجنف عند العرب، وقد بينا معنى الجنف بشواهده في قوله: "فَمَنْ خافَ منْ مُوصٍ جَنَفا" بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما تجانف آكل الميتة في أكلها وفي غيرها مما حرّم الله أكله على المؤمنين بهذه الآية للإثم في حال أكله، فهو تعمّده الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به، ولكن لمعصية الله وخلاف أمره فيما أمره به من ترك أكل ذلك.
عن السديّ: "غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ": غير متعرّض لإثم: أي يبتغي فيه شهوة، أو يعتدي في أكله.
"فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ": وفي هذا الكلام متروك اكتفي بدلالة ما ذكر عليه منه، وذلك أن معنى الكلام: فمن اضطرّ في مخمصة إلى ما حرّمت عليه مما ذكرت في هذه الآية، غيرَ مُتَجانِفٍ لإِثْمٍ فأكله، فإن الله غَفُور رَحِيمٌ، فترك ذكر: «فأكله». وذكر: «له»، لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما.
"فإنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ": فإن الله لمن أكل ما حرّمت عليه بهذه الآية أكله في مخمصة، غير متجانف لإثم، "غفور رحيم": يستر له عن أكله ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذته إياه، وصفحه عنه، وعن عقوبته عليه "رَحِيمٌ": وهو به رفيق، من رحمته ورفقه به، أباح له أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية، في حال خوفه على نفسه، من كَلَب الجوع وضُرّ الحاجة العارضة ببدنه.
فإن قال قائل: وما الأكل الذي وعد الله المضطرّ إلى الميتة وسائر المحرّمات معها بهذه الآية غفرانَه إذا أكل منها؟ قيل: ما:
حدثني عبد الأعلى بن واصل الأسديّ، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسديّ، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي، قال: قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة، فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: «إذا لَمْ تَصْطَبِحُوا، أوْ تَغْتَبِقُوا، أوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً، فَشأنْكُمْ بِها».
حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا هشيم، عن الخصيب بن زيد التميم، قال: حدثنا الحسن: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إلى متى يحلّ لي الحرام؟ قال: فقال: «إلى أنْ يُرْوَى أهْلُكَ مِنَ اللّبَنِ، أوْ تَجِيءَ مِيرَتُهُمْ»...
حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ثني عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة بن الزبير، عمن حدثه: أن رجلاً من الأعراب أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم الله عليه والذي أحلّ له، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: «يَحِلّ لَكَ الطّيّباتُ، وَيحْرُمُ عَلَيْكَ الخَبائِثُ، إلاّ أنْ تَفْتَقِرَ إلى طَعامٍ لَكَ فَتأكُلَ مِنْهُ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ»، فقال الرجل: وما فقري الذي يُحِلّ لِي، وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا كُنْتَ تَرْجو نِتاجا فَتَبَلّغَ بلُحُوم ماشِيَتِكَ إلى نِتاجِكَ، أوْ كُنْتَ تَرْجُو غِنًى تَطْلُبُهُ فَتَبَلّغ مِنْ ذَلِكَ شَيْئا، فأطْعِمْ أهْلَكَ مَا بَدَا لَكَ حتى تَسْتَغْنِيَ عَنْهُ» فقال الأَعرابيّ: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أرْوَيْتَ أهْلَكَ غَبُوقا مِنَ اللّيْلِ فاجْتَنِبْ ما حَرّمَ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ طَعامِ مالِكَ، فإنّه ميْسُورٌ كُلّهُ، لَيْسَ فِيهِ حَرامٌ».
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير 456 هـ :
الذكاة في اللغة: الشق. والتذكية قسمان: قسم في مقدور عليه متمكن منه، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه، وهذا معلوم بالمشاهدة. فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما: إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره، وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره، وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد، وهذا حكم ورد به النص بقول الله تعالى: {إلا ما ذكيتم}.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بالأزلام}: وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي بالقداح. كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة أو نكاحاً أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح، وهي مكتوب على بعضها: نهاني ربي، وعلى بعضها: أمرني ربي، وبعضها غفل؛ فإن خرج الآمر مضى لطيته، وإن خرج الناهي أمسك، وإن خرج الغفل أجالها عوداً. فمعنى الاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام. وقيل: هو الميسر. وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة. {ذلكم فِسْقٌ} الإشارة إلى الاستقسام: أو إلى تناول ما حرّم عليهم؛ لأنّ المعنى حرّم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا.
فإن قلت: لم كان استقسام المسافر وغيره بالأزلام لتعرف الحال فسقاً؟ قلت: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر به علام الغيوب وقال: {لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله} [النمل: 65] واعتقاد أنّ إليه طريقاً وإلى استنباطه، وقوله: أمرني ربي، ونهاني ربي: افتراء على الله. وما يدريه أنه أمره أو نهاه. والكهنة والمنجمون بهذه المثابة. وإن كان أراد بالرب الصنم -فقد روي أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم- فأمره ظاهر.
{اليوم} لم يرد به يوماً بعينه، وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية، كقولك: كنت بالأمس شاباً، وأنت اليوم أشيب، فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك.
وقيل: أريد يوم نزولها، وقد نزلت يوم الجمعة، وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع.
{يَئِسَ الذين كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ}: يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لهذه الخبائث بعد ما حرّمت عليكم.
وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عزّ وجلّ وفّى بوعده من إظهاره على الدين كله. {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} بعد إظهار الدين وزوال الخوف من الكفار وانقلابهم مغلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين {واخشون}: وأخلصوا لي الخشية. {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}: كفيتكم أمر عدوِّكم، وجعلت اليد العليا لكم، أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد، {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين، وهدم منار الجاهلية ومناسكهم وأنَّ لم يحجّ معكم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. أو أتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك، لأنه لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام،
{وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً}: اخترته لكم من بين الأديان، وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي وحده.
{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85]، {إِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [الأنبياء: 92].
فإن قلت: بم اتصل قوله: {فَمَنِ اضطر}؟ قلت: بذكر المحرّمات. وقوله: {ذلكم فِسْقٌ} اعتراض أكد به معنى التحريم، وكذلك ما بعده؛ لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 542 هـ :
{ما ذبح على النصب}: جزء مما أهل به لغير الله، لكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له.
أحكام القرآن لابن العربي 543 هـ :
{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}: تَطْلُبُوا مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَجَعْلُهُ من حُظُوظِكُمْ وَآمَالِكُمْ وَمَنَافِعِكُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ فِسْقٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ فَإِنَّهُ تَعَرُّضٌ لِعِلْمِ الْغَيْبِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ من خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْغَيْبِ وَلَا يَطْلُبُهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ رَفَعَهُ بَعْدَ نَبِيِّهِ إلَّا فِي الرُّؤْيَا.
فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ طَلَبُ ذَلِكَ فِي الْمُصْحَفِ. قُلْنَا: لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْمُصْحَفُ لِيُعْلَمَ بِهِ الْغَيْبُ؛ إنَّمَا بُيِّنَتْ آيَاتُهُ، وَرُسِمَتْ كَلِمَاتُهُ لِيُمْنَعَ عَنْ الْغَيْبِ؛ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهِ، وَلَا يَتَعَرَّضْ أَحَدُكُمْ لَهُ...
فِي مَعْنَى كَمَالِ الدِّينِ وَتَمَامِ النِّعْمَةِ فِيهِ:
وَفِي ذَلِكَ كَلَامٌ طَوِيلٌ لُبَابُهُ فِي سَبْعَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، أَرَادَ: (الْيَوْمَ عَرَّفْتُكُمْ بِنَفْسِي بِأَسْمَائِي وَصِفَاتِي وَأَفْعَالِي فَاعْرِفُونِي).
الثَّانِي: الْيَوْمَ قَبِلْتُكُمْ وَكَتَبْت رِضَائِي عَنْكُمْ لِرِضَائِي لِدِينِكُمْ؛ فَإِنَّ تَمَامَ الدِّينِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَبُولِ.
الثَّالِثُ: الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دُعَاءَكُمْ؛ أَيْ اسْتَجَبْت لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، وَدُعَاءَ نَبِيِّكُمْ لَكُمْ. ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ).
الرَّابِعُ: الْيَوْمَ أَظْهَرْتُكُمْ عَلَى الْعَدُوِّ بِجَمْعِ الْحَرَمَيْنِ لَهُ أَوْ بِتَعْرِيفِ ذَلِكَ فِيهِ.
الْخَامِسُ: الْيَوْمَ طَهَّرْت لَكُمْ الْحَرَمَ عَنْ دُخُولِ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ مَعَكُمْ، فَلَمْ يَحُجَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، وَلَا كَانَ النَّاسُ صِنْفَيْنِ فِي مَوْقِفِهِمْ؛ بَلْ وَقَفُوا كُلُّهُمْ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ.
السَّادِسُ: الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ الْفَرَائِضَ وَانْقَطَعَ النَّسْخُ.
السَّابِعُ: أَنَّهُ بِكَمَالِ الدِّينِ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ شَيْءٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ يُصَرِّفُ نَبِيَّهُ وَأَصْحَابَهُ فِي دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ وَمَرَاتِبِهِ دَرَجَةً دَرَجَةً حَتَّى أَكْمَلَ شَرَائِعَهُ وَمَعَالِمَهُ وَبَلَغَ أَقْصَى دَرَجَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْمَلَهُ تَمَّتْ بِهِ النِّعْمَةُ وَرَضِيَهُ دِينًا، كَمَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ؛ يُرِيدُ: فَالْزَمُوهُ وَلَا تُفَارِقُوهُ وَلَا تُغَيِّرُوهُ، كَمَا فَعَلَ سِوَاكُمْ بِدِينِهِ.
.. فِي الْمُخْتَارِ من هَذِهِ الْأَقْوَالِ: كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَقَدْ فَعَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَلَا يُخْتَصُّ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ؛ بَلْ يُقَالُ إنَّ جَمِيعَهَا مُرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمَا تَعَلَّقَ بِهَا مِمَّا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: إنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَهُ آيَةٌ وَلَا ذُكِرَ بَعْدَهُ حُكْمٌ لَا يَصِحُّ؛ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ الْبَرَاءِ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْبَرَاءَ قَالَ: (آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَك} وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ "بَرَاءَةٌ".
وَفِي الصَّحِيحِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا). وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا نَزَلَتْ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَسِيرٍ.
وَاَلَّذِي ثَبَتَ فِي تَارِيخِهِ حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ} أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَهَذَا تَارِيخٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
اعلم أن دخول الهاء في هذه الكلمات الأربع، أعني: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إنما كان لأنها صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة، كأنه قيل: حرمت عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة، وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس، والكلام يخرج على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل...
جهود القرافي في التفسير 684 هـ :
قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}:
- مقتضى اللغة أن يكون المحرم هذه الأعيان. (العقد المنظوم: 1/400)
- المدلول مطابقة في هذه الآية غير مراد، فإن الأعيان لا تحرم، بل الأفعال المتعلقة بها وهي والأكل والتناول فقد قصدت بالتحريم من غير لفظ، يدل على ذلك مقارن، بل الأدلة الخارجة أفادتنا ذلك. وهذه الأفعال إن كانت لازمة حصل المقصود لوجود تصرف النية فيها بإضافة التحريم إليها دون غيرها، ولا سيما أن النية تعين في كل عين الفعل المناسب لها، فتعين في الخمر الشرب، وفي الميتة الأكل، وكذلك جميع الأعيان الواردة في النصوص. (الفروق: 3/68)
- الجميع محتاج إلى تقدير مضاف، تقديره:"أكل الميتة وشرب الدم وأكل لحم الخنزير" وإن أردت أن تقدر مضافا واحدا يشمل الجميع قلت: "تناول الميتة والدم ولحم الخنزير". فالتناول يشمل الجميع، وحينئذ يصح إسناد التحريم لهذا المضاف، وإلا فالميتة ليست حراما إجماعا، والدم والخنزير ليسا بحرامين إجماعا، وإنما الحرام تناولهما. وكذلك الخمر لا يحرم (تناولها) إجماعا بل شربها، وهو فعل يتعلق بالمكلف غير عين الخمر وعين الميتة وما ذكر معهما. (العقد المنظوم: 1/401)
- هذه الأشياء لا تحرم، لما تقدم من تقرير أن الذوات لا تحرم، فيقدر في كلامه ما يليق به من الحد، كما ينتظم التكليف كما تقدم ذلك مقتضى الوضع، لكن صار هذا اللفظ المركب منقولا لتحريم أكل هذه الحقائق وتناولها ولا يحتاج مع هذا النقل إلى مضاف مقدر البتة لأن الوضع الثاني صار يفيده. (الذخيرة: 4/126)
التفسير القيم لابن القيم 751 هـ :
تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل، ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها، بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين، وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له، وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمته حقا، وهم قابلوها. وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خصوا به دون الأمم وفي إتمام النعمة ب «على» المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة فجاء ب {أتممت} في مقابلة {أكملت} و {عليكم} في مقابلة {لكم} و {نعمتي} في مقابلة {دينكم} وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله: {ورضيت لكم الإسلام دينا}.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
لما أتم الكلام على احترام أعظم المكان وأكرم الزمان وما لابسهما، فهذب النفوس بالنهي عن حظوظها، وأمر بعد تخليتها عن كل شر بتحليتها بكل خير عدّد على سبيل الاستئناف ما وعد بتلاوته عليهم مما حرم مطلقاً إلا في حال الضرورة فقال: {حرمت} بانياً الفعل للمفعول لأن الخطاب لمن يعلم أنه لا محرم إلا الله، وإشعارا بأن هذه الأشياء لشدة قذارتها كأنها محرمة بنفسها {عليكم الميتة} وهي ما فقد الروح بغير ذكاة شرعية، فإن دم كل ما مات حتف أنفه يحبس في عروقه ويتعفن ويفسد، فيضر أكله البدن بهذا الضرر الظاهر، والدين بما يعلمه أهل البصائر {والدم} أي المسفوح، وهو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق {ولحم الخنزير} خصه بعد دخوله في الميتة لاتخاذ النصارى أكله كالدين {وما أهل} ولما كان القصد في هذه السورة إلى حفظ محكم العهود المذكر بجلاله الباهر، قدم المفعول له فقال: {لغير الله} أي الملك الأعلى {به} أي ذبح على اسم غيره من صنم أو غيره على وجه التقرب عبادة لذلك الشيء، والإهلال: رفع الصوت.
ولما كان من الميتات ما لا تعافه النفوس عيافتها لغيره، نص عليه فقال: {والمنخنقة} أي بحبل ونحوه، سواء خنقها أو لا {والموقوذة} أي المضروبة بمثقل، من: وقذه -إذا ضربه {والمتردية} أي الساقطة من عال، المضطربة غالباً في سقوطها {والنطيحة} أي التي نطحها شيء فماتت {وما أكل السبع} أي كالذئب والنسر ونحوهما.
ولما كان كل واحدة من هذه قد تدرك حية فتذكى، استثنى فقال: {إلا ما ذكيتم} أي من ذلك كله بأن أدركتموه وفيه حياة مستقرة، بأن اشتد اضطرابه وانفجر منه الدم؛ ولما حرم الميتات وعد في جملتها ما ذكر عليه اسم غير الله عبادة، ذكر ما ذبح على الحجارة التي كانوا ينصبونها للذبح عندها تديناً وإن لم يذكر اسم شيء عليها فقال: {ما ذبح على النصب} وهو واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت حول الكعبة تنصب، فيهل عليها ويذبح عندها تقرباً إليها وتعظيماً لها {وأن تستقسموا} أي تطلبوا على ما قسم لكم {بالأزلام} أي القداح التي لا ريش لها ولا نصل، واحدها بوزن قلم وعمر وكانت ثلاثة، على واحد: أمرني ربي، وعلى آخر: نهاني ربي، والآخر غفل، فإن خرج الآمر فعل، أو الناهي ترك، أو الغفل أجيلت ثانية، فهو دخول في علم الغيب وافتراء على الله بادعاء أمره ونهيه، وإن أراد المنسوب إلى الصنم فهو الكفر الصريح، وقال صاحب كتاب الزينة: يقال: إنه كانت عندهم سبعة قداح مستوية من شوحط، وكانت بيد السادن، مكتوب عليها "نعم ""لا ""منكم" "من غيركم" "ملصق" "العقل" "فضل العقل" فكانوا إذا اختلفوا في نسب الرجل جاؤوا إلى السادن بمائة درهم، ثم قالوا للصنم: يا إلهنا! قد تمارينا في نسب فلان، فأخرج علينا الحق فيه، فتجال القداح فإن خرج القدح الذي عليه "منكم" كان أوسطهم نسباً، وإن خرج الذي عليه "من غيركم" كان حليفاً وإن خرج "ملصق" كان على منزلته لا نسب له ولا حلف، وإذا أرادوا سفراً أو حاجة جاؤوا بمائة فقالوا: يا إلهنا! أردنا كذا، فإن خرج "نعم" فعلوا، وإن خرج "لا" لم يفعلوا، وإن جنى أحدهم جناية، فاختلفوا فيمن يحمل العقل جاؤوا بمائة فقالوا: يا إلهنا! فلان جنى عليه، أخرج الحق، فإن خرج القدح الذي عليه "العقل" لزم من ضرب عليه وبرئ الآخرون، وإن خرج غيره كان على الآخرين العقل، وكانوا إذا عقلوا العقل ففضل الشيء منه تداروا فيمن يحمله، فضربوا عليه؛ فإن خرج القدح الذي عليه "فضل العقل" للذي ضرب عليه لزمه، وإلا كان على الآخرين الذين لم يضرب عليهم فهذا الاستقسام الذي حرمه الله لأنه يكون عند الأصنام ويطلبون ذلك منها، ويظنون أن الذي أخرج لهم ذلك هو الصنم، وأما إجالة السهام لا على هذا الوجه فهو جائز، هو وتساهم واقتراع لا استقسام وقال أبو عبيدة: واحد الأزلام زلم- بفتح الزاي، وقال بعضهم بالضم وهو القدح لا ريش له ولا نصل، فإذا كان مريَّشاً فهو السهم -والله أعلم؛ ويجوز أن يراد مع هذا ما كانوا يفعلونه في الميسر- على ما مضى في البقرة، فإنه طلب معرفة ما قسم من الجزور، ويلتحق بالأول كل كهانة وتنجيم، وكل طيرة يتطيرها الناس الآن من التشاؤم ببعض الأيام وبعض الأماكن والأحوال، فإياك أن تعرج على شيء من الطيرة، فتكون على شعبة جاهلية، ثم إياك!.
ولما كانت هذه الأشياء شديدة الخبث أشار إلى تعظيم النهي عنها بأداة البعد وميم الجمع فقال: {ذلكم} أي الذي ذكرت لكم تحريمه {فسق} أي فعله خروج من الدين.
ولما كانت هذه المنهيات معظم دين أهل الجاهلية، وكان سبحانه قد نهاهم قبلها عن إحلال شعائر الله والشهر الحرام وقاصدي المسجد الحرام بعد أن كان أباح لهم ذلك في بعض الأحوال والأوقات بقوله
" وأخرجوهم من حيث أخرجوكم -ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191] "الشهر الحرام بالشهر الحرام} [البقرة: 194]
{واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191] علم أن الأمر بالكف عن انتهاز الفرص إنما هو للأمن من الفوت، وذلك لا يكون إلا من تمام القدرة، وهو لا يكون إلا بعد كمال الدين وإظهاره على كل دين- كما حصل به الوعد الصادق، وكذا الانتهاء عن جميع هذه المحارم إنما يكون لمن رسخ في الدين قدمه، وتمكنت فيه عزائمه وهممه، فلا التفات له إلى غيره ولا همه إلى سواه، ولا مطمع لمخالفه فيه، فعقب سبحانه النهي عن هذه المناهي كلها بقوله على سبيل النتيجة والتعليل: {اليوم} أي وقت نزول هذه الآية {يئس الذين كفروا} أي لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أو لا {من دينكم} أي لم يبق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم أو التستر من أحد منهم، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كاتبهم ليحمي بذلك ذوي رحمه، لأن الله تعالى قد كثركم بعد القلة، وأعزكم بعد الذلة، وأحيى بكم منار الشرع، وطمس معالم شرع الجهل، وهدّ منار الضلال، فأنا أخبركم -وأنتم عالمون بسعة علمي- أن الكفار قد اضمحلت قواهم، وماتت هممهم، وذلت نخوتهم، وضعفت عزائمهم، فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره، وعلت في المجامع منابره، وضرب محرابه، وبرّك بقواعده وأركانه، ولهذا سبب عما مضى قوله: {فلا تخشوهم} أي أصلاً {واخشون} أي وامحضوا الخشية لي وحدي، فإن دينكم قد أكمل بدره، وجل عن المحاق محله وقدره، ورضي به الآمر، ومكنه على رغم أنف الأعداء.
وهو قادر على ذلك، وذلك قوله تعالى مسوقاً مساق التعليل: {اليوم أكملت لكم دينكم} أي الذي أرسلت إليكم به أكمل خلقي لتدينوا به وتدانوا، وإكماله بإنزال كل ما يحتاج إليه من أصل وفرع، نصاً على البعض، وبياناً لطريق القياس في الباقي، وذلك بيان لجميع الأحكام، وأما قبل ذلك اليوم فهو وإن كان كاملاً لكنه بغير هذا المعنى، بل إلى حين ثم يزيد فيه سبحانه ما يشاء، فيكون به كاملاً أيضاً وأكمل مما مضى، وهكذا إلى هذه النهاية، وكان هذا هو المراد من قوله: {وأتممت عليكم نعمتي} أي التي قسمتها في القدم من هذا الدين على لسان هذا الرسول، بأن جمعت عليه كلمة العرب الذين قضيت في القدم بإظهارهم على من ناواهم من جميع أهل الملل، ليظهر بهم الدين، وتنكسر شوكة المفسدين من غير حاجة في ذلك إلى غيرهم وإن كانوا بالنسبة إلى المخالفين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود {ورضيت لكم الإسلام} أي الذي هو الشهادة لله بما شهد به لنفسه من الوحدانية التي لمن يتبع الإذعان لها الإذعان لكل طاعة {ديناً} تتجازون به فيما بينكم ويجازيكم به ربكم؛ روى البخاري في المغازي وغيره، ومسلم في آخر الكتاب، والترمذي في التفسير، والنسائي في الحج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: أي آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم} فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة" وفي التفسير من البخاري عن طارق بن شهاب "قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت" وقال البغوي: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعة وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوس، ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده، قلت: ويوم الجمعة هو اليوم الذي أتم الله فيه خلق هذه الموجودات بخلق آدم عليه السلام بعد عصره، وهو حين نزول هذه الآية إن شاء الله تعالى، فكانت تلك الساعة من ذلك اليوم تماماً ابتداء، وروى هارون بن عنترة عن أبيه قال: "لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"ما يبكيك يا عمر؟ فقال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فإذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، قال: صدقت! "فكانت هذه الآية نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها إحدى وثمانين يوماً وقد روي أنه كان هجيري النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة من العصر إلى الغروب شهد الله أنه لا إله إلا هو -الآية، وكأن ذلك كان جواباً منه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، لفهمه صلى الله عليه وسلم أن إنزال آية عمران سر الإسلام وأعظمه وأكمله، وهذه الآية من المعجزات، لأنها إخبار بمغيب صدقها فيه الواقع.
ولما تمت هذه الجمل الاعتراضية التي صار ما بينها وبين ما قبلها و ما بعدها بأحكام الرصف واتقان الربط من الامتزاج أشد مما بين الروح والجسد، المشيرة إلى أن هذه المحرمات هي التي تحقق بها أهل الكفر كمال المخالفة، فأيسوا معها من المواصلة والمؤالفة؛ رجع إلى تتمات لتلك المحظورات، فقال مسبباً عن الرضى بالإسلام الذي هو الحنيفة السمحة المحرمة لهذه الخبائث لإضرارها بالبدن والدين: {فمن اضطر} أي ألجئ إلجاء عظيماً- من أي شيء كان -إلى تناول شيء مما مضى أنه حرم، بحيث لا يمكنه معه الكف عنه {في مخمصة} أي مجاعة عظيمة {غير متجانف} أي متعمد ميلاً {لإثم} أي بالأكل على غير سد الرمق، أو بالبغي على مضطر آخر بنوع مكر أو العدو عليه بضرب قهر، وزاد بعد هذا التقييد تخويفاً بقوله: {فإن الله} أي الذي له الكمال كله {غفور رحيم} أي يمحو عنه إثم ارتكابه للمنهي ولا يعاقبه عليه ولا يعاتبه ويكرمه، بأن يوسع عليه من فضله، ولا يضطره مرة أخرى- إلى غير ذلك من الإكرام وضروب الأنعام.
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
الميتة والدم ولحم الخنزير، سبق بيان حكمها، وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري بحكمة التشريع الإلهي، عند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه المحرمات [ص 156 -ص157 من الجزء الثاني من الظلال] وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل، فقد قرر العلم الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة؛ وهذا وحده يكفي. فالله لا يحرم إلا الخبائث. وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في جانب من جوانبها. سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه.. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟! وأما ما أهل لغير الله به، فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان. فالإيمان يوحد الله، ويفرده- سبحانه -بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته. وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية وكل عمل؛ وأن يهل باسمه- وحده -في كل عمل وكل حركة؛ وأن تصدر باسمه- وحده -كل حركة وكل عمل. فما يهل لغير الله به؛ وما يسمى عليه بغير اسم الله [وكذلك ما لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد] حرام؛ لأنه ينقض الإيمان من أساسه؛ ولا يصدر ابتداء عن إيمان.. فهو خبيث من هذه الناحية؛ يلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخنزير...
(اليوم يئس الذين كفروا من دينكم).. يئسوا أن يبطلوه، أو ينقصوه، أو يحرفوه. وقد كتب الله له الكمال؛ وسجل له البقاء.. ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة، أو في فترة، ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين. فهو وحده الدين الذي بقي محفوظا لا يناله الدثور، ولا يناله التحريف أيضا، على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه؛ وعلى شدة ما كادوا له، وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور.. غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة؛ تعرف هذا الدين؛ وتناضل عنه، ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا؛ حتى تسلمه الى من يليها. وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من هذا الدين! (فلا تخشوهم واخشون)... فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبدا. وما كان لهم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف أهله عنه؛ فلا يكونوا هم الترجمة الحية له؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته؛ ولا يحققوا في حياتهم نصوصه وأهدافه.. وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة، لا يقتصر على ذلك الجيل؛ إنما هو خطاب عام للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان.. نقول: للذين آمنوا.. الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين، بمعناه الكامل الشامل؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجا للحياة كلها.. وهؤلاء- وحدهم -هم المؤمنون.. (اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينًا).. اليوم.. الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع.. أكمل الله هذا الدين. فما عادت فيه زيادة لمستزيد. وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل. ورضي لهم "الإسلام "دينا؛ فمن لا يرتضيه منهجا لحياته- إذن -فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين. ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق كبيرة، وتوجيهات عميقة، ومقتضيات وتكاليف...
ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين، ولا يقدرها قدرها، من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها- والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله -فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاتها في التصور والاعتقاد، وويلاتها في واقع الحياة.. هو الذي يحس ويشعر، ويرى ويعلم، ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين.. الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى، وويلات الحيرة والتمزق، وويلات الضياع والخواء، في معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان.. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان؛ ... (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينًا..) ويقف المؤمن ثالثا: أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين آمنوا.. يقف أمام رعاية الله- سبحانه -وعنايته بهذه الأمة، حتى ليختار لها دينها ويرتضيه.. وهو تعبير يشي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها، حتى ليختار لها منهج حياتها. وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا، يكافئ هذه الرعاية الجليلة.. أستغفر الله.. فما يكافئ هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمه.. وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة، ومعرفة المنعم.. وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه، وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الأمة، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار.. وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل- بله أن يرفض -ما رضيه الله له، ليختار لنفسه غير ما اختاره الله!.. وإنها- إذن -لجريمة نكدة؛ لا تذهب بغير جزاء، ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له الله.. ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم، يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين.. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه.. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم الله.. فلن يتركهم الله أبدا ولن يمهلهم أبدا، حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون!
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
...وإنَّما قال: {ولحمَ الخنزير} ولم يقل والخنزير كما قال: {وما أهلّ لغير الله به} إلى آخر المعطوفات. ولم يذكر تحريم الخنزير في جميع آيات القرآن إلاّ بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسّرون في توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر. وقد بيّنا ذلك في نظير هذه الجملة من سورة البقرة (173). ويبدو لي أنّ إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أنّ المحرّم أكل لحمه لأنّ اللحم إذا ذكر له حكم فإنَّما يراد به أكله. وهذا إيماء إلى أنّ ما عدا أكل لحمه من أحوال استعمال أجزائه هو فيها كسائر الحيوان في طهارة شعره، إذا انتزع منه في حياته بالجزّ، وطهارة عرقه وطهارة جلده بالدبغ، إذا اعتبرنا الدبغ مطهّراً جلد الميتة، اعتباراً بأنّ الدبغ كالذكاة. وقد روي القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن داود الظاهري وأبي يوسف أخذاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم « أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم والترمذي عن ابن عباس. وعلّة تحريم الخنزير أنّ لحمه يشتمل على جراثيم مضرّة لا تقتلها حرارة النار عند الطبخ، فإذا وصلت إلى دم آكله عاشت في الدم فأحدثت أضراراً عظيمة، منها مرض الديدان التي في المعدة...
الآية تبدأ بقوله: "حرمت عليكم الميتة "ونلحظ أن البداية فعل مبني للمجهول على الرغم من أن الفاعل في التحريم واضح وهو الله، ولم يقتحم سبحانه على أحد، فالإنسان نفسه اشترك في العقد الإيماني مع ربه فألزمه سبحانه والعبد من جانبه التزم، لذلك يقول الحق: "حرمت"، حرمها سبحانه كإله وشاركه في ذلك العبد الذي آمن بالله إلها...
والمحرمات من بعد ذلك "وما أهل لغير الله به "أي رفع الصوت به لغير الله كقولهم" باسم اللات والعزى عند ذبحه، ولا يقال عند ذبحه "الله أكبر بسم الله"، لأن الإنسان منتفع في الكون الذي يعيش فيه بالأجناس التي طرأ عليها، لقد وجد الإنسان هذه الأجناس في انتظاره لتخدمه لأنه خليفة الله في الأرض، والحيوان له روح ولكنه يقل عن الإنسان بالتفكير، والنبات تحت الحيوان والجماد أقل من النبات، وساعة يأخذ الإنسان خدمة المسخرات فعليه أن يذكر الخالق المنعم، وعندما يذبح الإنسان حيوانا فهو يذبحه بإذن الأكبر من الإنسان والحيوان والكون كله، يذبحه باسم الخالق...
وأصل الفسق هو خروج الرطبة عن قشرتها فالبلحة عندما تترطب تنكمش الثمرة داخل القشرة وتخرج منها عندئذ يقال:"فسقت الرطبة "أي خرجت من قشرتها، وكذلك من يخرج عن منهج الله يسمونه فاسقا تماما مثل الرطبة، وفي هذا رمزية يدل على أن شرع الله سياج يحيط بالإنسان، فالذي يخرج عن منهج الله يكون فاسقا، وإياك أيها المسلم أن تخرج عن شرع الله، لأن الرطبة عندما تخرج عن القشرة فالذباب يحوم حولها ويصيبها التراب وتعافها النفس، فكان دين الله كإطار يحمي الإنسان بالإيمان. وهذه الأحكام كلها تبني قضية الدين، قضية عقدية في الألوهية قضية البلاغ عن الألوهية بواسطة الرسالة وأحكام تنظم حركة المجتمع بالعقود والأمانات والأنكحة وغيرها، كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام وقد مر هيكل الدين العام بمرحلتين: المرحلة المكية وكان كل هدفها التركيز على العقيدة والإيمان بوحدانية الله والنبوات والبلاغ عن الله، وبعد ذلك في المرحلة المدنية جاءت سورة النساء وسورة المائدة لتتكلما عن الأحكام. وبالعقيدة والبلاغ عن الله بالأحكام يكتمل الدين، لذلك يقول الحق:"اليوم يئس الذين كفروا من دينكم "كأن الكافرين كان لهم أمل في أن يحبطوا هذا الدين وأن يبطلوه وأن ينقضوه، وكذلك المؤمنون بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا يحبون أن يطرأ على القرآن الأفعال التي مارسوها مع كتابهم من النسيان والترك والتحريف، وسبحانه هو القائل عن أصحاب الكتب السابقة: {ونسوا حظا مما ذكروا به} (من الآية13سورة المائدة)...
" اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم" وقد حكم سبحانه ألا يأتي أمر يحقق لأعداء الإسلام الشماتة به، أو أن تتحقق لهم الفرصة في انكسار الإسلام، فلا تخشوهم أيها المسلمون لأنكم منصورون عليهم، ولن تدخلوا في أسباب الخيبة التي دخلوا فيها، وعليكم أيها المؤمنون بخشية الله...
" فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم "ومادام سبحانه قد رخص لنا ذلك فما الداعي أن يذيل الآية بمغفرته ورحمته؟ ولنفهم أن الإنسان يأخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه، وقد يكون الغفور ستر الذنب عن العبد لأن الله رحيم، وهذا ما يشرح لنا ما قاله الحق لرسوله: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك} (من الآية2سورة الفتح).