محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ} (4)

ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، بقوله سبحانه وتعالى :

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ } أي يقذفون بالزنى { الْمُحْصَنَاتِ } أي المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنى { ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } أي يشهدون على ما رموهن به { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } أي في كل واحد من الرامين . وتخصيص النساء لخصوص الواقعة ، ولأن قذفهن أغلب وأشنع . وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } أي في أي واقعة كانت ، لظهور كذبهم { وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } أي لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات

/خ5