تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

بعد أن ذكر حكم الميراث مجملا ، بين في هذه الآية والتي بعدها والأخرى التي في آخر السورة { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة . . . } أحكام الميراث الكبرى ، وبقي هناك بعض الفرائض تكفّلت بها السنَّة واجتهاد الأئمة .

كانت أسباب الميراث في الجاهلية ثلاثة :

( 1 ) النسب : وهو ألا يكون إلا للرجال الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو ، وليس للمرأة والأطفال ميراث .

( 2 ) التبني : كان الرجل يتبنى ولدا من الأولاد فيكون له الميراث كاملا .

( 3 ) الحلف والعهد : فقد كان الرجل يحالف رجلاً آخر ويقول له : دمي دمُك ، وهدمي هدمك ، وترثني ، وأرثك ، وتُطلب بي وأُطلب بك . فإذا فعلا ذلك يرث الحي منهم الميت . ومعنى هدْمي هدْمك ( يجوز فتح الدال ) : إن طُلب دمك فقد طلب دمي .

فلما جاء الإسلام أقرّ الأول والثالث فقط ، وجعل الميراث للصغير والكبير على حد سواء ، وورّث المرأة . وقد أقر الثالث بقوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون } ، كما أبطل التبني بحكم { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ } .

فنظام الميراث الذي بينه القرآن نظام عادل معقول ، اعترف بذلك عظماء علماء القانون في أوروبا . وقد اتبع فيه الإسلام النظم الآتية :

جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بإرادة المالك . وجعل للمالك حرية الوصية من ثلث ماله ، وفي ذلك عدالة عظمى ، وتوزيع مستقيم .

جعل للشارع توزيع بقية الثلثين للأقرب فالأقرب ، من غير تفرقةٍ بين صغير وكبير ، فكان الأولاد أكثر حظاً من غيرهم في الميراث ، لأنهم امتداد لشخص المالك . ويشاركهم في ذلك الأبوان والجدة والجد ، لكن نصيبهم أقل من الأولاد . وذلك لأن الأولاد محتاجون أكثر من الأبوين والجدّين . . فهم مقبلون على الحياة ، فيما الآباء و الأجداد مدْبرون عنها . وتلك حكمة بالغة .

جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، ليحفظ التوازن بين أعباء الرجل وأعباء الأنثى في التكوين العائلي . فالرجل يتزوج امرأة ويكلَّف بإعالتها هي وأبنائها منه ، كما أنه مكلف أيضا بإخوانه ووالدته وغيرهما من الأرحام .

أما المرأة فإنها تقوم بنفسها فقط . والقاعدة تقول : «الغُنم بالغرم » ، ومن ثم يبدو التناسق في التكوين العائلي والتوزيع الحكيم في النظام الإسلامي .

يتجه الشرع الإسلامي في توزيعه للتركة إلى التوزيع دون التجميع ، فهو لم يجعلها للولد البكر كما في النظام الانجليزي ، ولا من نصيب الأولاد دون البنات ، ولم يحرم أحداً من الأقارب ، فالميراث في الإسلام يمتد إلى ما يقارب القبيلة . وقاعدته : الأقربُ فالأقرب . وقد كرّم المرأة فورّثها وحفظ حقوقها . ثم إنه لم يمنع قرابة المرأة من الميراث ، بل ورّث القرابة التي يكون من جانبها ، كما ورث التي تكون من جانب الأب ، فالإخوة والأخوات لأمٍ يأخذون عندما يأخذ الأشقاء . وفي بعض الحالات يأخذ أولاد الأخ ويأخذ الإخوة والأخوات .

وهذا تكريم للأمومة لا شك فيه واعتراف بقرابتها .

التفسير :

{ يُوصِيكُمُ الله في أَوْلاَدِكُمْ . . . الآية } يأمركم الله تعالى في شأن توريث أولادكم أن يكون : للذَّكر مثلُ حظ الأنثَيين . وإذا كان المولود أنثى واحدة فنصيبها النصف ، والباقي لأقارب المتوفى ، وإذا انعدم الأقارب رُدَّت التركة إلى بيت المسلمين .

وإذا كانت الوارثات بنتَين فأكثر فمن حقهن أن يأخذن ثلثي التركة ، ويكون الباقي للأقارب أو بيت المال . ولا يرث الكافر ، ولا القاتل عمدا ، ولا العبد الرقيق .

وعند الشيعة الأمامية : تأخذ البنت أو البنتان فأكثر جميع التركة ، ونصيب كل من الأبوين السدس إذا كان الميت له ولد . وإذا كان لم يخلّف الميت أولادا وورثه أبواه أخذت الأم الثلث وكان الباقي للأب .

وإذا مات الميت وترك أباً وأماً وعددا من الإخوة فلأُمه السدس والباقي للأب ، إذ أن الإخوة يحجبون الأم وينقصون ميراثها ولا يرثون . وقال ابن عباس : يأخذون السدس ، ولكن هذا مخالف للجمهور .

وكل هذه القسمة من بعد تنفيذ الوصية إذا أوصى الفقيد ، ومن بعد سداد الدَّين إذا وُجد ، والدَّين مقدَّم على الوصية بإجماع العلماء .

هذه فريضة من الله يجب إتباعها ، أما أنتم فلا تدرون أي الفريقين أقرب لكم نفعاً : آباؤكم أو أبناؤكم ، فلا تجرموا أحدا ممن له نصيب من التركة . فالله هو العليم بمصالحكم الحكيم فيما فرض عليكم .

قراءات :

قرأ حمزة والكسائي «فلإمه » بكسر الهمزة . وهي الآن لغة بعض البلاد الشامية .

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر «يوصى » بفتح الصاد .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

ولما تم ذلك تشوفت النفوس إلى بيان مقادير الاستحقاق بالإرث لكل واحد ، وكان قد تقدم ذكر استحقاق الرجال والنساء من غير تقييد يتيم ، فاقتضت البلاغة بيان {[20644]}أصول جميع{[20645]} المواريث ، وشفاء العليل{[20646]} بإيضاح أمرها ، فقال - مستأنفاً في جواب من كأنه سأل عن ذلك مؤكداً لما أمر به منها غاية التأكيد مشيراً إلى عظمة هذا العلم بالتقدم{[20647]} في الإيصاء في أول آياته ، والتحذير من الضلال في آخرها ، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصف العلم ، وحذر من إضاعته بأنه أول علم ينزع من الأمة : { يوصيكم الله } أي بما له من العظمة الكاملة والحكمة البالغة ، وبدأ بالأولاد لأن تعلق الإنسان بهم أشد فقال : { في أولادكم } أي إذا مات مورثهم .

ولما كان هذا مجملاً كان بحيث يطلب تفسيره ، فقال جواباً لذلك بادئاً بالأشرف{[20648]} بياناً لفضله بالتقديم{[20649]} وجعله أصلاً و{[20650]}التفضيل : { للذكر } أي منهم إذا كان معه شيء من الإناث ، ولم يمنعه مانع من قتل{[20651]} ولا مخالفة دين ونحوه { مثل حظ الأنثيين } أي نصيب من شأنه أن يغني{[20652]} ويسعد ، وهو الثلثان ، إذا انفردتا{[20653]} فللواحدة معه الثلث ، فأثبت سبحانه للإناث حظاً{[20654]} تغليظاَ لهم{[20655]} من منعهن{[20656]} مطلقاً ، ونقصهن عن نصيب الرجال تعريضاً بأنهم أصابوا في نفس الحكم بإنزالهن{[20657]} عن درجة الرجال .

ولما بان سهم الذكر مع الأنثى بعبارة النص ، واشعر ذلك بأن لهن{[20658]} إرثاً في الجملة وعند الاجتماع مع الذكر ، وفُهم بحسب إشارة النص وهي ما ثبت بنظمه ، لكنه غير مقصود ، ولا سبق له النص - حكم الأنثيين إذا لم يكن معهن{[20659]} ذكر ، وهو أن لهما الثلثين ، وكان ذلك أيضاً مفهماً لأن الواحدة غذا كان لها مع الأخ الثلث كان لها ذلك مع الأخت إذا لم يكن ثمَّ ذكر من باب الأولى ، فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاثاً أو أكثر ليس معهم ذكر{[20660]} استغرقن{[20661]} التركة ، وإن كانت واحدة ليس معها ذكر لم تزد على الثلث ؛ بين أن{[20662]} الأمر ليس كذلك - كما تقدم - بقوله مبيناً إرثهن حال الانفراد : { فإن كن } أي الوارثات{[20663]} { نساء } أي إناثاً .

ولما كان{[20664]} ذلك قد يحمل على أقل الجمع ، وهو اثنتان حقيقة أو مجازاً حقق ونفى هذا الاحتمال بقوله : { فوق اثنتين } أي لا ذكر معهن { فلهن ثلثا ما ترك } أي الميت ، لا أزيد من الثلثين { وإن كانت } أي الوارثة { واحدة } أي منفردة ، ليس معها غيرها{[20665]} { فلها النصف } أي فقط .

ولما قدم الإيصاء بالأولاد لضعفهم إذا كانوا صغاراً ، وكان الوالد{[20666]} أقرب الناس إلى الولد{[20667]} وأحقهم بصلته وأشدهم{[20668]} اتصالاً به أتبعه حكمه فقال : { ولأبويه } أي الميت ، ثم فصل بعد أن أجمل ليكون الكلام آكد ، ويكون سامعه إليه أشوق{[20669]} بقوله مبدلاً{[20670]} بتكرير العامل : { لكل واحد منهما } أي أبيه وأمه اللذين ثنيا{[20671]} بأبوين { السدس مما ترك } ثم بين شرط ذلك فقال : { إن كان له } أي الميت { ولد } أي ذكر ، فإن كانت أنثى أخذ الأب السدس فرضاً ، والباقي بعد الفروض حق عصوبة .

ولما بين حكمهما مع الأولاد تلاه بحالة فقدهم فقال : { فإن لم يكن له ولد } أي ذكر ولا أنثى { وورثه أبواه } أي{[20672]} فقط { {[20673]}فلأمه الثلث{[20674]} } أي وللأب الباقي لأن الفرض أنه لا وارث له غيرهما ، ولما كان التقدير : هذا مع فقد الإخوة أيضاً ، بني عليه قوله : { فإن كان له إخوة } أي اثنان فصاعدا ذكوراً أو{[20675]} لا ، مع فقد الأولاد { فلأمه السدس } أي لأن الإخوة ينقصونها{[20676]} عن الثلث إليه ، والباقي للأب ، ولا شيء لهم ، وأما الأخت الواحدة فإنها لا تنقصها إلى السدس سواء كانت وارثة أو لا ، وكذا الأخ إذا كان واحداً ، ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية والدين لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال فقال : { من بعد وصية يوصي بها } أي كما مندوب لكل ميت ، وقدمها في الوضع على ما هو مقدم عليها في الشرع بعثاً{[20677]} على أدائها ، لأن أنفس الورثة تشح بها ، لكونها مثل مشاركتهم في الإرث لأنها بلا عوض { أو دين } أي{[20678]} إن كان عليه دين .

ولما كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه من أصوله أو فصوله أو غيرهم أنفع له{[20679]} ، فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما رآه ، وكان ما رآه خلاف الحق في الحال أو في المآل ، وكان الله تعالى هو المستأثر{[20680]} بعلم ذلك ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما{[20681]} " الحديث ، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، يقلبها كيف شاء ؛ قال تعالى حاثاً على لزوم ما حده مؤكداً{[20682]} بالجملة الاعتراضية - كما هو الشأن في اعتراض - لأن هذه القسمة مخالفة لما كانت العرب تفعله ، وهي على وجوه لا تدرك عللها : { أبآؤكم وأبنآؤكم } أي الذين{[20683]} فضلنا لكم إرثهم{[20684]} على ما ذكرنا { لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } أي من غيره ، لأنه لا إحاطة لكم في علم ولا قدرة ، فلو وكل الأمر في القسمة إليكم لما وضعتم الأمور في أحكم{[20685]} مواضعها .

ولما بين أن الإرث على ما حده سبحانه وتعالى مؤكداً له بلفظ الوصية ، وزاده تأكيداً بما جعله اعتراضاً بين الإيصاء{[20686]} وبين ( فريضة ) بين أنه على سبيل الحتم{[20687]} الذي من تركه عصى ، فقال ذاكراً مصدراً مأخوذاً من معنى الكلام : { فريضة من الله } أي الذي له الأمر كله ، ثم زادهم حثاً على ذلك ورغبة فيه بقوله تعليلاً لفريضته عليهم مطلقاً وعلى هذا الوجه : { إن الله } أي المحيط علماً وقدرة { كان } ولم يزل ولا يزال{[20688]} لأن وجود لا يتفاوت في وقت من الأوقات ، لأنه لا يجري عليه زمان ، ولا يحويه مكان ، لأنه خالقهما { عليماً } أي بالعواقب { حكيماً * } أي فوضع لكم هذه الأحكام على غاية الإحكام في جلب المنافع لكم ودفع الضر عنكم ، ورتبها سبحانه وتعالى أحسن ترتيب ، فإن الوارث يتصل بالميت تارة بواسطة وهو الكلالة ، وأخرى بلا واسطة ، وهذا {[20689]}تارة يكون{[20690]} بنسب ، وتارة بصهر{[20691]} ونسب{[20692]} ، فقدم ما هو {[20693]}بلا واسطة لشدة قربه ، وبدأ منه بالنسب لقوته ، وبدأ منهم بالولد لمزيد الاعتناء به .


[20644]:في مد: جميع أصول.
[20645]:في مد: جميع أصول.
[20646]:في مد: الغليل.
[20647]:في ظ: بالقدم.
[20648]:من ظ ومد، وفي الأصل: لاشرف.
[20649]:في مد: بالتقدم.
[20650]:زيدت الواو من ظ ومد.
[20651]:في ظ: قبل، ومد: قبل ـ كذا.
[20652]:من ظ ومد، وفي الأصل: يعين.
[20653]:في ظ: انفرد.
[20654]:سقط من ظ.
[20655]:زيد من مد.
[20656]:من ظ ومد، وفي الأصل: منهن.
[20657]:من مد، وفي الأصل وظ: بإنزاله.
[20658]:من ظ ومد، وفي الأصل: لهم.
[20659]:زيد من مد.
[20660]:من ظ ومد، وفي الأصل: ذكرا.
[20661]:من مد، وفي الأصل وظ: استغرق.
[20662]:زيد من ظ ومد.
[20663]:من ظ ومد، وفي الأصل: الورثات.
[20664]:من مد، وفي الأصل وظ: كانت.
[20665]:من مد، وفي الأصل وظ: غيرهما.
[20666]:في ظ: الولد.
[20667]:في ظ: الوالد.
[20668]:من ظ ومد، وفي الأصل: أسدهم.
[20669]:من ظ ومد، وفي الأصل: أسوق.
[20670]:زيد بعده في الأصل وظ: لا، ولم تكن الزيادة في مد فحذفناها.
[20671]:في ظ: سمينا ـ كذا.
[20672]:زيدت من ظ ومد.
[20673]:تأخر ما بين الرقمين في ظ عن "بنى عليه قوله".
[20674]:تأخر ما بين الرقمين في ظ عن "بنى عليه قوله".
[20675]:من ظ ومد، وفي الأصل "و".
[20676]:من ظ، وفي الأصل: نقضوا ما، وفي مد: نقصوها.
[20677]:من ظ ومد، وفي الأصل: نعنأ ـ كذا.
[20678]:من ظ ومد، وفي الأصل: لكونه.
[20679]:من مد، وفي الأصل وظ: لهم.
[20680]:من ظ ومد، وفي الأصل: المتأثر.
[20681]:زيد من مد وجامع الترمذي ـ أبواب البر والصلة.
[20682]:من ظ ومد، وفي الأصل: موكد.
[20683]:في ظ: الذي.
[20684]:في ظ: إرثهن.
[20685]:من مد، وفي الأصل وظ: إنهم ـ كذا.
[20686]:في ظ ومد: الإنصباء.
[20687]:من ظ ومد، وفي الأصل: الختم.
[20688]:من مد، وفي الأصل وظ: لم يزال.
[20689]:في مد: يكون تارة.
[20690]:في مد: يكون تارة.
[20691]:في ظ: يضيره ـ كذا.
[20692]:من ظ ومد، وفي الأصل: نصب ـ كذا بالصاد.
[20693]:سقط من مد.