في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

221

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات وللآثار المتخلفة عن الطلاق يأخذ في بيان حكم المتوفى عنها زوجها . . عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها :

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله بما تعملون خبير ) .

( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم . علم الله أنكم ستذكرونهن . ولكن لا تواعدوهن سرا ، إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حليم ) . .

والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج والمجتمع كله . . وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة ، ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية ، من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمار أو شاة . . . إلخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ، بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده . . وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة ، وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها أربعة أشهر وعشر ليال - ما لم تكن حاملا فعدتها عدة الحامل - وهي أطول قليلا من عدة المطلقة . تستبريء فيها رحمها ، ولا تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها . وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . ولها مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته ، فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات ، ولها أن تتلقى خطبة الخطاب ، ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضي . لا تقف في سبيلها عادة بالية ، ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله :

( والله بما تعملون خبير ) . .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم } . أي يموتون وتتوفى آجالهم ، وتوفى واستوفى بمعنى واحد ، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافياً .

قوله تعالى : { ويذرون أزواجاً } . يتركون أزواجاً .

قوله تعالى : { يتربصن } . ينتظرن .

قوله تعالى : { بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } . أي يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة ، على فراق أزواجهن هذه المدة ، إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل ، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولاً كاملاً لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : كانت هذه العدة يعني أربعة أشهر وعشراً ، واجبة عند أهل زوجها ، فأنزل الله تعالى : { متاعاً إلى الحول } فجعل لها تمام السنة ، سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل : { غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن } فالعدة كما هي واجبة عليها . وقال عطاء : قال ابن عباس رضي الله عنهما : نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت ، قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة ، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن ، سواء كان فيه طيب أو لم يكن ، ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه ، فإن كان فيه طيب فلا يجوز ، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه ، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم ، منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعي ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي رحمه الله : تكتحل به ليلا ، وتمسحه بالنهار . قالت أم سلمة : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبراً فقال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار " . ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي ، ويجوز لها لبس البيض من الثياب ولبس الصوف والوبر ، ولا تلبس الثوب المصبوغ للزينة ، كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر ، ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد والكحلي وقال سفيان : لا تلبس المصبوغ بحال .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب ، عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب : " دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ، خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مست بطنها ، ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " . وقالت زينب : " ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبد الله ، فدعت بطيب ، فمست به ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ثم قال : هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا ، حتى يمر بها سنة ، ثم تؤتي بدابة ، حمارا أو شاة أو طيرا ، فتفض به ، فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج ، فتعطي بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره .

وقال مالك : تفتض أي تنسلخ جلدها . وقال سعيد بن المسيب : الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ، ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل ، أربعة أشهر وعشراً ، قريباً من نصف مدة الحمل ، وإنما قال عشراً بلفظ المؤنث ، لأنه أراد الليالي ، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي ، فيقولون : صمنا عشراً ، والصوم لا يكون إلا بالنهار . وقال المبرد : إنما أنث العشر لأنه أراد المدة ، أي عشر مدد ، كل مدة يوم وليلة ، وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .

وروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين ، من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ، أراد بالقصرى سورة الطلاق ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) نزلت بعد قوله تعالى : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) ، في سورة البقرة فحمله على النسخ ، وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو : ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت .

قوله تعالى : { فإذا بلغن أجلهن } . أي انقضت عدتهن .

قوله تعالى : { فلا جناح عليكم } . خطاب للأولياء .

قوله تعالى : { فيما فعلن في أنفسهن } . أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي ، وقيل فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع .

قوله تعالى : { بالمعروف والله بما تعملون خبير } . والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة ، أما المعتدة عن الطلاق نظر ، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة ، لأن لها أن تضع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها ، وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاثة قولان : أحدهما : الإحداد كالمتوفى عنها زوجها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال أبو حنيفة ، والثاني : لا إحداد عليها ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

ولما ذكر الرضاع وكان من تقاديره ما إذا مات الأب ذكر عدة الوفاة{[10931]} لذلك وتتميماً لأنواع العدد فقال{[10932]} . وقال الحرالي : لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة انتظم برأس آيته{[10933]} ذكر عدة الوفاة الذي هو فراق الموت واتصل بالآية السابقة لما انجر في ذكر الرضاع من موت الوالد وأمر الوارث وكذلك كل آية تكون رأساً لها متصلان متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به ومتصل بالآية السابقة قبلها بوجه ما- انتهى . فقال : { والذين{[10934]} } أي وأزواج الذين { يتوفون منكم } أي {[10935]}يحصل وفاتهم{[10936]} بأن{[10937]} يستوفي{[10938]} أنفسهم التي كانت عارية في أبدانهم الذي{[10939]} أعارهم إياها . قال الحرالي : من الوفاة وهو استخلاص الحق من حيث وضع ، إن الله عز وجل نفخ الروح وأودع النفس ليستوفيها بعد أجل من حيث أودعها فكان ذلك توفياً{[10940]} تفعلاً{[10941]} من الوفاء وهو أداء الحق { ويذرون } من الوذر{[10942]} وهو أن يؤخذ المرء عما شأنه إمساكه { أزواجاً } بعدهم . ولما أريد تأكيد{[10943]} التربص مراعاة لحق{[10944]} الأزواج وحفظاً لقلوب الأقارب واحتياطاً للنكاح أتى به في صيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتمّ فقال : { يتربصن } أي ينتظرن أزواجهن{[10945]} لانقضاء العدة . ولما كان الممنوع إنما هو العقد والتعرض له بالأفعال دون طلبه بالتعريض قال {[10946]}معبراً بالنفس لذلك وللتنبيه على أن العجلة عن ذلك إنما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون ذلك حاويا{[10947]} على{[10948]} البعد عنها : { بأنفسهن } فلا يبذلنها{[10949]} لزوج{[10950]} ولا يخرجن من{[10951]} منزل الوفاة ويتركن الزينة وكل ما للنفس فيه شهوة تدعو{[10952]} إلى النكاح كما بينت ذلك السنّة { أربعة أشهر وعشراً } إن كن حرائر{[10953]} ولم يكن حمل{[10954]} {[10955]}سواء كانت صغيرة أو كبيرة تحيض أو لا ، ابتداؤها من حين الوفاة لأنها السبب{[10956]} وغلب الليالي فأسقط{[10957]} التاء لأن أول الشهر الليل { فإذا بلغن أجلهن } ولما كان الله{[10958]} سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين كالجسد الواحد وكان الكلام في أزواج الموتى أعلم سبحانه وتعالى بأنه يجب على إخوانهم المسلمين من حفظ حقوقهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله : { فلا جناح عليكم } أي يا أهل الدين { فيما } ولما كان لا بد من إذن المرأة وقد تأذن للقاضي على رغم{[10959]} الولي عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن فقال : { فعلن في أنفسهن{[10960]} } أي من النكاح ومقدماته {[10961]}التي كانت ممنوعة منها بالإحداد{[10962]} ، ولا يحمل هذا على المباشرة ليكون{[10963]} دليلاً على{[10964]} - إنكاح المرأة نفسها لمعارضة آية { ولا تعضلوهن } المتأيدة{[10965]} بالسنّة . ولما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعي قال : { بالمعروف } لينصرف إلى الكامل فلا يكون في ذلك شوب نكارة{[10966]} ، فإن فعلن ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الأمر{[10967]} كما عليهن بالفعل ؛ وأجمع الفقهاء غير أبي مسلم الأصفهاني على أن هذه الآية ناسخة لآية العدة بالحول ، والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول لأن{[10968]} الترتيب ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك الشمس الأصفهاني ، ويرد عليه ما سيأتي{[10969]} نقله له{[10970]} عن مجاهد .

ولما كان التقدير : فالله حد لكم هذه الحدود فاحفظوها عطف عليه{[10971]} قوله محذراً من التهاون في شيء منها في أنفسهم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق غيرهم : { والله } أي الذي له صفات الكمال { بما تعملون } من سر وعلانية . ولما كان هنا من أمر{[10972]} العدة{[10973]} ما لم تعرفه العرب قبل فربما أنكرته القلوب لكونها{[10974]} لم تفهم سره وكان أمر النكاح وإن قيد بالمعروف باطناً ختم بقوله{[10975]} { خبير {[10976]}* } أي يعلم خفايا البواطن كما يعلم ظواهرها فاحذروا مخالفته وأطيعوا أمره .


[10931]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الوفا.
[10932]:ليس في ظ.
[10933]:من م ومد وظ، وفي الأصل: آتية.
[10934]:مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما تقدم ذكر عدة طلاق الحيض واتصلت الأحكام إلى ذكر الرضاع وكان في ضمنها قوله "وعلى الوارث مثل ذلك" أي وارث المولود له ذكر عدة الوفاة إذ كانت مخالفة لعدة طلاق الحيض، وقرأ الجمهور: يتوفون – بضم الياء مبنيا للمفعول، وقرأ على والمفضل عن عاصم بفتح الياء مبنيا للفاعل، ومعنى هذه القراءة أنهم يستوفون آجالهم – البحر المحيط 2 / 221.
[10935]:سقطت من ظ، وفي مد: تحصل وفاتهم.
[10936]:سقطت من ظ، وفي مد: تحصل وفاتهم.
[10937]:من م ومد، وفي الأصل: كان، وفي ظ: أي.
[10938]:في م ومد: تستوفي.
[10939]:في م: التي.
[10940]:من م ومد وظ، وفي الأصل: ترقبا.
[10941]:من م وظ وفي الأصل: تفصيلا، ولا يتضح في مد.
[10942]:يذر معناه يترك، ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل منه اسم الفاعل ولا المفعول وجاء الماضي منه على طريق الشذوذ – قاله الأندلسي في البحر المحيط 2 / 220.
[10943]:سقط من م ولا يتضح في مد.
[10944]:في الأصل: بحق، والتصحيح من م وظ ومد.
[10945]:في ظ: أزواجهم.
[10946]:العبارة من هنا إلى "البعد عنها" ساقطة من ظ.
[10947]:من مد، وفي الأصل وم: حاديا.
[10948]:في الأصل: عن، والتصحيح من م ومد.
[10949]:من مد وظ وفي الأصل وم: فلا يبدلنها.
[10950]:العبارة من هنا إلى "السنة" ليست في ظ.
[10951]:من م ومد وفي الأصل: عن.
[10952]:من م، وفي الأصل: يدعوا ولا يتضح في مد.
[10953]:في الأصل: حرير، والتصحيح من بقية الأصول.
[10954]:زيد في الأصل "حمل" مكرر فحذف. وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 2 / 22: وقال الراغب: ذكر الأطباء أن الولد في الأكثر إذا كان يتحرك بعد ثلاثة أشهر وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر، وزيد على ذلك "عشرا" استظهارا، قال: وخصت العشرة بالزيادة لكونها أكمل الأعداد وأشرفها لما تقدم في "تلك عشرة كاملة" قال القشيري: لما كان حمل الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة وفاته أطول وفي ابتداء الإسلام كانت عدة الوفاة سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتخفيف براءة الرحم عن ماء الزوج، ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخر إذ الموت لا يستديم موافاة إلى آخر عمر أحد كما قيل: وكما تبلى وجوه في الثرى فكذا يبلى عليهن الحزن.
[10955]:العبارة من هنا إلى "لأنها السبب" ليست في ظ.
[10956]:من م ومد، وفي الأصل: المسبب.
[10957]:زيدت من م وظ ومد، وفي البحر المحيط 2 / 223: قالوا معناه وعشر ليال ولذلك حذف التاء وهي قراءة ابن عباس والمراد عشر ليال بأيامها فيدخل اليوم العاشر، قيل وغلب حكم الليالي إذ الليالي أسبق من الأيام والأيام في ضمنها وعشر أخف في اللفظ، ولا تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر – هذا قول الجمهور.
[10958]:زيد من م وظ ومد.
[10959]:من م ومد وظ، وفي الأصل: زعم.
[10960]:قال الزمخشري: "فيما فعلن في أنفسهن" من التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع، والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهن، وإن فرطوا كان عليهم الجناح – انتهى كلامه، وهو حسن – البحر المحيط 2 / 225.
[10961]:ليست في ظ.
[10962]:ليست في ظ.
[10963]:في م: لتكون.
[10964]:زيد من م وظ ومد.
[10965]:في مد: المتابدة .
[10966]:في ظ: نكادة، ولا يتضح في مد.
[10967]:في مد: لامر.
[10968]:من م ومد وظ وفي الأصل: لأنه.
[10969]:في مد: يأتي.
[10970]:زيد من م وظ ومد.
[10971]:سقط من م.
[10972]:ليس في مد وظ.
[10973]:ليست في مد وظ.
[10974]:ليست في مد وظ.
[10975]:العبارة المحجوزة زيدت من م ومد وظ.
[10976]:أخره في الأصل: عن "ظواهرها" وفي البحر المحيط 2 / 220: خبير للمبالغة من خبرت الشيء علمته، ومنه قتل أرضا خابرها وخبرت زيدا اختبرته، ولهذه المادة يرجع الخبر لأنه الشيء المعلم به، والخبار الأرض اللينة، وفيه 2 / 225: وهو العلم بما لطف والتقصى له.