فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (43)

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ( 43 ) } .

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ } رد على قريش حيث زعموا أن الله سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر فرد الله عليهم بأن هذه عادته وسنته أن لا يرسل { إِلاَّ رِجَالاً } من البشر { نُّوحِي إِلَيْهِمْ } وزعم أبو علي الجبائي أن معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة ويرد عليه أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صور مختلفة .

ولما كان كفار مكة مقرين بأن اليهود والنصارى هم أهل العلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل صرف الخطاب إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب فقال : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } أي فاسألوا أيها المشركون إن شككتم فيما ذكر مؤمني أهل الكتاب فإنهم سيخبرونكم بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا يعترفون بذلك ولا يكتمونه ، وقيل المعنى فاسألوا أهل القرآن .

عن سعيد بن جبير قال : نزلت في عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة ، وقد استدل مجوزو التقليد بهذه الآية وقالوا أمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من له علم والجواب أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال خاص خارج عن محل النزاع كما يفيده السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده ، وبه قال ابن جرير والبغوي وأكثر المفسرين ، واستوفاه السيوطي في الدر المنثور ، وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق والسباق .

وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكر ، والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله لا غيرهما ، ولا أظن مخالفا يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطهرة هي إما من الله عز وجل وذلك هو القرآن الكريم أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك هو السنة المطهرة ولا ثالث لذلك .

وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والحديث فالآية الكريمة حجة على المقلدة لا لهم ، لأن المراد أنهم يسألون أهل الذكر فيخبرونهم به ، فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا فيعمل السائلون بذلك ، وهذا هو غير ما يريده المقلد المستدل بها فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليد ولهذا رسموه بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة .

فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل يسأل عن مذهب إمامه فقط فإذا جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد ، وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره .