خالدا فيها : ماكثا مكثا طويلا .
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا . . . أي : ومن يقتل مؤمنا قاصدا قتله ؛ فجزاؤه الذي يستحقه على اقتراف تلك الجريمة الشنيعة ، دخول جهنم ماكثا فيها مكثا طويلا ، إلى أن يشاء الله إخراجه من النار فيخرجه منها ؛ إذ ليس المراد من الخلود هنا دوام البقاء في جهنم أبدا ؛ فإن الخلود فيها أبدا جزاء الكافرين .
وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ . . أي : وانتقم منه ، وأبعده سبحانه عن رحمته . .
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا . . . أي : وقد هيأ الله في جهنم لمن تعمد قتل المؤمن ، عذابا رهيبا ، لا يدرك الإنسان غايته لشدة بشاعته .
قال الإيمام ابن كثير في تفسيره :
وهذه الآية تهديد شديد ، ووعيد أكيد ، لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ، الذي هو مقرون بالشرك في غير ما آية ، في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . ( الفرقان : 68 ) .
وقال تعالى : قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . ( الأنعام : 151 )
و الآيات و الأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا فمن ذلك ما ثبث في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ( أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ) ) {[56]} .
ورو أبو داود عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ) ) {[57]} .
وفي الحديث الآخر ( ( لو اجتمع أهل السموات و الأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار ) ) {[58]} .
وفي الحديث الآخر : ( ( من أعان علي قتل مسلم ولو بشطر كلمة ؛ جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله ) ) {[59]} .
ساق الطبري عدة آراء في صفة القتل الذي يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا .
فقال بعضهم : العمد ما كان بحديدة ، وشبه العمد ما كان بخشبة ، وقال آخرون : كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ، إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أن يقتل ، وقد رجح الطبري هذا الرأى .
وأما قوله : فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا .
فقد اختلف أهل التأويل في معنى هذه الجملة .
1- فقال بعضهم : معناه : فجزاؤه جهنم إن جازاه الله وإن شاء تجاوز عنه .
2- وقال آخرون : عني بذلك رجلا بعينه كان أسلم فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا قالوا : فمعنى الآية : ومن قتل مؤمنا مستحلا قتله ؛ فجزاؤه جهنم خالدا فيها .
وقد ساق الطبري أحاديث تثبت ذلك ، وفيها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ''أظنه قد أحدث حدثا ، أما والله لئن كان فعل ؛ لا أقيله في حل ولا حرم ولا سلم ولا حرب ؛ فقتل يوم الفتح''{[60]} قال ابن جريج وفيه نزلت هذه الآية ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا .
3- وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من تاب .
. قال مجاهد في هذه الآية : إلا من ندم
4-وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا ، كائنا من كان القاتل ، على ما وصفه في كتابه ، ولم يجعل له توبة من فعله ، قالوا : فكل قاتل مؤمن عمدا ، فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار ، ولا توبة له ، وقالوا : نزلت هذه الآية بعد التي في سورة الفرقان .
وفي الحديث الصحيح {[61]} الذي رواه الإمام أحمد ، ورواه الإمام البخاري ، والامام مسلم ، أن رجلا قال ابن عباس- بعد أن كف بصره- أفريت إن تاب قاتل المؤمن عمدا ، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس ثكلته أمه ! وأنى له التوبة ؟ فوالذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : ثكلته أمه قتل رجلا متعمدا ؛ جاء يوم القيامة آخذا بيمنه أو بشماله ، تشجب أوداجه دما ، في قبل عرش الرحمن ، يلزم قاتله بيده الأخرى يقول : سل هذا فيم قتلني ؟ ! والذي نفس عبد الله بيده ، لقد أنزلت هذه الآية ، فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها برهان {[62]} .
وقد وردت عدة آثار في هذا المعنى ، تفيد أن عبد الله بن عباس قال في شأن هذه الآية ، التي تحدثت عن جزاء قتل المؤمن عمدا : لقد نزلت في آخر ما نزل من القرآن ، وما نسخها شيء . وعن الضحاك بن مزاحم قال : ما نسخها شيء منذ نزلت ، وليس له توبة .
وأولي الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : معناه :
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه- إن جزاه- جهنم خالدا فيها ؛ ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به و برسوله ، فلا يجازيهم بالخلود فيها ، ولكنه- عز ذكره- إ ما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار ، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها ؛ بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا . ( الزمر : 53 ) .
لقد قال تعالى عن المشرك : إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء .
بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة في النار .
والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل ، فإن تاب وأناب ، وخشع وخضع وعمل عملا صالحا ، بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول من ظلامته ، وأرضاه عن طلابته قال تعالى :
والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر . . . إلى قوله . . . إلا من تاب وءامن وعمل عملا صالحا . . . وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين ، وحمل هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا . . . على المؤمنين خلاف الظاهر ، ويحتاج حمله إلى دليل ، والله أعلم .
وقال تعالى : إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء . ( النساء : 116 ) .
فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ، ما عدا الشرك .
وثبت في الصحيحين : خبر الإسرائلي الذي قتل مائة نفس ، ثم سأل عالما : هل لي من توبة فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه ؛ فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته وملائكة الرحمة . {[63]} .
وإذا كان هذا في بني إسرائيل ، فلأن يكون في هذه الأمة ؛ التوبة مقبوله بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال ؛ التي كانت عليهم ، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة{[64]}
{ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً } بأن يقصد قتله بما يفرق الأجزاء ، أو بما لا يطيقه ألبتة عالماً بإيمانه ، وهو نصب على الحال من فاعل { يُقْتَلُ } . وروي عن الكسائي أنه سكن التاء وكأنه فر من توالي الحركات { فَجَزَاؤُهُ } الذي يستحقه بجنايته { جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا } أي ماكثاً إلى الأبد ، أو مكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى ، وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً . وقال أبو البقاء : هو حال من الضمير المرفوع أو المنصوب في يجزاها المقدر ، وقيل : هو المنصوب لا غير ويقدر جازاه ، وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ، ومنع جعله حالاً من الضمير المجرور في { فَجَزَاؤُهُ } لوجهين ، أحدهما : أنه حال من المضاف إليه ، وثانيهما : أنه فصل بين الحال وذيها بخبر المبتدأ ، وقوله سبحانه : { وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ } عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل : بطريق الاستئناف تقريراً لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أي انتقم منه على ما عليه الأشاعرة { وَلَعَنَهُ } أي أبعده عن رحمته بجعل جزائه ما ذكر ، وقيل : هو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضي على معنى المستقبل أي فجزاؤه جهنم وأن يغضب الله تعالى عليه الخ { وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } لا يقادر قدره .
والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني( {[258]} ) أنه أسلم هو وأخوه هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية فلما جاءهم الرسول قالوا : السمع والطاعة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدّي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه ، فلما انصرف مقيس والفهري راجعين من قباء إلى المدينة ، وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام ، وفي رواية أنه ضرب به الأرض وفضخ رأسه بين حجرين وركب جملاً من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة ، وهو يقول في شعر له :
قتلت به فهراً وحملت عقله *** سراة بني النجار أرباب ( قارع )
وأدركت ثأري واضجعت موسدا *** وكنت إلى الأوثان أول راجع
فنزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد وإبعاد ، وقد تأيدت بغير ما خبر ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، فقد أخرج أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ، وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء مثله ، وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعان على دم امرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله تعالى " ، وأخرجا عن البراء بن عازب " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار " ، وفي رواية الأصبهاني عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال : " لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار ، وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر " ، واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود من قتل مؤمناً متعمداً في النار ، وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر لا سيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله تعالى : { وَمَن كَفَرَ } [ آل عمران : 97 ] في آية الحج ، وقول صلى الله عليه وسلم للمقداد بن الأسود كما في «الصحيحين » حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال " ، وعلى ذلك يحمل ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نازلت ربي في قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى عليَّ " وما أخرجه عن سعيد بن عينا أنه قال : «كنت جالساً بجنب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لا والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط2 .
وشاع القول بنفي التوبة عن ابن عباس ، وأخرجه غير واحد عنه وهو محمول على ما ذكرنا ، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول : لمن قتل مؤمناً توبة فجاءه رجل فسأله ألمن قتل مؤمناً توبة ؟ قال : لا إلا النار فلما قام الرجل قال له جلساؤه : ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة فما شأن هذا اليوم ؟ا قال : إني أظنه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك ، وكان هذا أيضاً شأن غيره من الأكابر فقد قال سفيان : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة له فإذا ابتلى رجل قالوا له : تب ، وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم ، وأخرج ابن المنذر عن عون بن عبد الله أنه قال : ( فجزاؤه جهنم إن هو جازاه ) ، وروي مثله بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل : وهذا كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر : إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب ، ثم إن لم يجازه لم يكن ذلك منه كذباً ، والأصل في هذا على ما قال الواحدي : إن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد ، وبهذا وردت السنة ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من وعده الله تعالى على عمله ثواباً فهو منجزه له ، ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار " «ومن أدعية الأئمة الصادقين رضي الله تعالى عنهم : يا من إذا وعد وفا ، وإذا توعد عفا » ، وقد افتخرت العرب بخلف الوعيد ، ولم تعده نقصاً كما يدل عليه قوله :
وإني إذا أوعدته أو وعدته *** لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الخبر ، وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم ، فلم لا يجوز في القصص والأخبار لغرض من الأغراض ، وفتح ذلك الباب يفضي إلى الطعن في الشرائع كلها .
/ والقائلون بالعفو عن بعض المتوعدين منهم من زعم أن آيات الوعيد إنشاء ، ومنهم من قال : إنها أخبار إلا أن هناك شرطاً محذوفاً للترهيب فلا خلف بالعفو فيها ، وقال شيخ الإسلام : «والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه ( بذلك ) كيف لا وقد قال عز وجل : { وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا } [ الشورى : 40 ] ولو كان هذا إخباراً بأنه سبحانه يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه : { وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ } [ الشورى : 30 ] وهذا مأخوذ من كلام أبي صالح وبكر بن عبد الله ، واعترضه أبو علي الجبائي بأن ما لا يفعل لا يسمى جزاءاً ألا ترى أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي عند مستأجره لا تسمى جزاءاً ما لم تعط له وتصل إليه ؟ وتعقبه الطبرسي «بأن هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعل ، ولهذا يقال : جزاء المحسن الإحسان وجزاء المسيء الإساءة ، وإن لم يتعين المحسن والمسيء حتى يقال : فعل ذلك معهما أو لم يفعل ، ويقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتل ، ( وهو كلام صادق وإن لم يفعل القتل ) وإنما لا يقال للدراهم : إنها جزاء الأجير لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في الدراهم المعينة ، فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها » .
واعترض بأنا سلمنا أنه لا يلزم في الجزاء أن يفعل إلا أن كثيراً من الآيات كقوله تعالى : { مَن يَعْمَلْ سُوءا يُجْزَ بِهِ } [ النساء : 123 ] { وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ } [ الزلزلة : 8 ] يدل على أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين ألبتة ، وفي الآية ما يشير إليه ؛ ولا يخفى ما فيه لأن الآيات التي فيها أنه تعالى يوصل الجزاء إلى مستحقه كلها في حكم آيات الوعيد والعفو فيه جائز ، فلا معنى للقول بالبت ، ومن هنا قيل : إن الآية لا تصلح دليلاً للمعتزلة مع قوله تعالى : { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } [ النساء : 48 ] .
وقد أخرج البيهقي عن قريش بن أنس قال : «كنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول : يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي : لم قلت : إن القاتل في النار ؟ فأقول أنت قلته ثم تلا هذه الآية { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً } الخ فقلت له : وما في البيت أصغر مني أرأيت إن قال لك فإني قد قلت : { إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } [ النساء : 48 ] فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا ؟ قال : فما استطاع أن يرد عليَّ شيئاً » ، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال : «جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر فسمعتهم يقولون لما نزلت { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً } الآية : قال المهاجرون والأنصار وجبت لمن فعل هذا النار حتى نزلت { إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } الخ ، فقال المهاجرون والأنصار يصنع الله تعالى ما شاء » وبآية المغفرة ردّ ابن سيرين على من تمسك بآية الخلود وغضب عليه وأخرجه من عنده وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولاً بستة أشهر ، أو بأربعة أشهر كما روي عن زيد بن ثابت لا يفيد شيئاً ، ودعوى النسخ في مثل ذلك مما لا يكاد يصح كما لا يخفى ، وأجاب بعض الناس بأن حكم الآية إنما هو للقاتل المستحل وكفره مما لا شك فيه فليس ذلك محلاً للنزاع ، ويدل عليه أنها نزلت في الكناني حسبما مرت حكايته ، وقد روى عن عكرمة وابن جريج وجماعة أنهم فسروا { مُّتَعَمّداً } بمستحيلاً ؛ واعترض بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، وبأن تفسير المتعمد بالمستحل مما لا يكاد يقبل إذ ليس هو معناه لغة ولا شرعاً فإن التزم المجاز فلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلاً لما علمت الآن على أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية السابقة وهو الخطأ الصرف ، وقيل : إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لأنه مشتق ؛ وتعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبدأ الاشتقاق ، فكأنه قيل : ومن يقتل مؤمناً لأجل إيمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لا يكون إلا مستحلاً فلا يكون إلا كافراً فيخرج هذا القاتل عن محل النزاع وإن لم يعتبر سبب النزول ، واعترض بأن المؤمن وإن كان مشتقاً في الأصل إلا أنه عومل معاملة الجوامد ، ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً مثلاً لا يفهم منه أنك كلمته لأجل إيمانه ؟ ولو أفاد تعليق الحكم بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به ، واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن حيز الاعتبار فليفهم ، ثم إنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخروي ، ولم يذكر حكمه الدنيوي اكتفاءاً بما تقدم في آية البقرة . ( 178 ) .
( ومن باب الإشارة ) :{ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } [ النساء : 93 ] إشارة إلى أن النفس إذا قتلت القلب واستولت عليه بقيت معذبة في نيران الطبيعة مبعدة عن الرحمة مظهراً لغضب الله تعالى .