جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا} (93)

{ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } عشرة من كبار{[1086]} السلف بل أكثر على أنه لا يقبل توبة قاتل المؤمن عمدا ويؤيدهم بعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام : ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا{[1087]} ) والجمهور على أنه له توبة ويدل عليه الآيات والأحاديث فقال بعض السلف : هذا جزاؤه إن جوزي عليه{[1088]} لكن قد يكون لذلك الجزاء معارض من عمل صالح أو عفو ، وقيل الإخلاف في الوعيد ليس بخلف وذم ، أو المراد بالخلود المكث الطويل ، أو الخلود لمن يستحله فإنه نزلت في رجل خرج من المدينة وقتل مؤمنا وارتد .


[1086]:بالنقل الصحيح منهم/12 وجيز.
[1087]:رواه الإمام أحمد والنسائي والبزار/12 وجيز. [أخرجه أحمد في (مسنده) (4/99) والحاكم في (المستدرك) (4/351)، والنسائي (3719) من طريق ثور عن أبي عوف، عن ابن إدريس الخولاني قال: سمعت معاوية يخطب فذكره. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة)].
[1088]:قال الشيخ ابن كثير: الأصح أن هذا القول موقوف على أن أبي هريرة وقيل: إنه تعالى يسيء عاقبته ولا يوفقه للتوبة النصوح لشؤم هذا الذنب، وقد ثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم تاب الله عليه، وإذا كان في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة المرحومة توبتهم بطريق الأولى/12 وجيز.