تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

الطلاق والخلع

221

{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون( 229 ) }

المفردات :

الطلاق : اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، والمراد به حل العقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة .

مرتان : أي دفعتان .

فإمساك بمعروف : المراد به رجعة الزوجة بعد طلاقها مع أداء حقوقها وحسن عشرتها .

أو تسريح بإحسان : إخلاء سبيل الزوجة مع أداء حقوقها المالية وحفظ أسرارها وعدم الإساءة إليها .

الجناح : الإثم .

الاعتداء : تجاوز الحد في قول أو فعل .

الظلم : وضع شيء في غير موضعه .

تمهيد في سبب النزول :

" ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقها راجعها ما شاء . فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك ، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدة الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تحديد مهر وولي ونسخ ما كانوا عليه( 248 ) " .

المعنى العام للآية :

الطلاق مرتان يكون للزوج بعد كل واحدة منهما الحق في أن يمسك زوجته برجعتها في العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد ، وفي هذا الحال يجب أن يكون قصد الإمساك بالعدل والمعاملة الحسنة ، أو أن ينهي الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مفاجأة ، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند عدم إقامة حقوق الزوجية التي بينها الله سبحانه وتعالى وألزم بها ، فإن خفتم يا معشر المسلمين ألا تؤدي الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها الله تعالى فقد شرع الله للزوجة أن تقدم مالا في مقابل افتراقها من زوجها ، وهذه هي أحكم الله المقررة فلا تخالفوها .

التفسير :

{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . . }

أي الطلاق المشروع مرتان أي مرة ثم مرة ، فللرجل أن يطلق زوجته ، ثم يراجعها أثناء العدة إذا شاء دون توقف على رضاها ، ثم له أن يطلقها مرة ثانية أثناء العدة إذا شاء دون توقف على رضاها كذلك ، وكل طلقة من هاتين الطلقتين تسمى طلقة رجعية .

أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة لها فإن الطلاق يصبح بائنا ، فلا يعود إليه ،

أما إذا أمضت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية دون مراجعة لها فإن الطلاق يصبح بائنا ، فلا يعود إليه ، إلا بعقد ومهر جديدين ، وبرضا الزوجة أو وليها فإذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين فإنها تصبح حراما عليه ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما تشير الآية التالية .

ومعنى إمساكها بالمعروف بعد الطلقة الثانية أن يراجعها مع حسن العشرة والمودة والرحمة ، فلذلك هو المعروف عند أرباب المروءات وفي لسان الشرع ونظر العقل .

" ومعنى تسريحها بإحسان بعد الطلقة الثانية أن يتركها دون مراجعة أو أن يطلقها الثالثة وأن يؤدي لها حقوقها من نفقة العدة وأجرة الرضا والحضانة لولده وجبر خاطر وحسن المقالة " ( 249 ) .

الحكمة في جعل الطلاق الرجعي مرتين :

الحياة الزوجية شركة تقوم على التعاون . من الله بها على عباده وحث الإسلام على حسن العشرة والمكارمة بين الزوجين .

وقد تسوء الحياة ولا يتفق الزوجان ولا يتقابلان فأباح الإسلام أن يطلق الرجل زوجته طلقة رجعية . وفي خلال العدة ربما ظهرت محبة الرجل للمرأة بعد فراقها ، أو استبانت له الحاجة ربما ظهرت محبة الرجل للمرأة بعد فراقها ، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة عليه في تركها والبعد عنها وقد تكون المرأة سادرة في كبريائها وخيلائها ، ولا تؤدي ما ينبغي للرجل من الحقوق والواجبات فإذا هي طلقت تذكرت مضار خطئها وأحسنت بما كان فيه من عيوب في المعاملات الزوجية والشؤون المنزلية وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها من إصلاح ما سلف منها . فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان في هذا فرصة استدراك ما فات والعمل على الطريق السوي فيما هو آت .

وقد يحدث أن يعود الرجل سيرته الأولى أو يحدث من الزوجة ما يدعو إلى الفراق ثانية فيطلقها حين حدة الغضب مرة أخرى ثم يندم ، فأبيح له العودة مرة أخرى .

فإذا عاد إلى الطلاق مرة ثانية استبان أن رباط الزوجية قد وهن ، وأن النفور بينهما قد استحكم فيجدر أن يكون الفراق لا رجعة فيه مع أداء الزوج لحقوق الزوجة والإحسان إليها عند الفراق وعدم الإساءة إليها .

وفي هذا التشريع بذلك الترتيب غاية الرأفة والرحمة من الله بعباده حفاظا على رباط الأسرة وسعادة المجتمع .

وقد اختلف الأئمة فيمن يوقع الطلاق ثلاثا مرة واحدة .

فذهب بعضهم إلى أنه يقع طلقة واحدة .

ومذهب الأئمة الأربعة : أنه يقع ثلاث طلقات .

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في بعض البلاد العربية بالرأي الأول إتباعا لرأي بعض كبار الصحابة وكبار التابعيين .

وقد ساق القرطبي في تفسيره أدلة الفريقين بإسهاب . ورجح مذهب الأئمة الأربعة .

كما وردت أدلة الفريقين في أحكام القرآن للجصاص ، وأعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ، ونيل الأوطار للشوكاني ، وأحكام القرآن لابن عربي وغيرها .

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عيه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان فيه أناة فلو أمضيناه عليهم( 250 ) .

{ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن خافا ألا يقيما حدود الله }

ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئا من صداق الزوجة ، الذي أوجبه الله ، لكي يبقيها في عصمته ، أو لكي يطلقها ، لأن ذلك مناف للمعروف والإحسان الذي أمر الله به والذي هو لائق بصلات المؤمنين بعضهم مع بعض فضلا عن الزوجين .

ومثل الصداق في الحكم سائر أموالهن ، وتخصيص الصداق بالذكر لرعاية العادة أو للتنبيه على أن تحريم الأخذ من غيره أولى .

قال ابن كثير وقوله : { ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا } أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن إلا من صدقة أو ببعضه .

كما قال تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . ( النساء : 19 ) .

فأما إن وهبته المرأة شيئا من طيب نفس منها فقال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } . ( النساء : 4 ) .

وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته ، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ، ولا علية في قبولها ذلك منها ولهذا قال تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . . . } الآية .

وأما إذا لم يكن عذر وسألت الافتداء منه ، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير( 251 ) .

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " . ( 252 )

الخلع :

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال .

" وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه : هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاه ؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم( 253 ) وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبى ثور واختاره ابن جرير .

" وقال أصحاب أبى حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا تجوز الزيادة عليه ، فإن ازداد جاز في القضاء . وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء " . ( 254 )

وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق : أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وقد قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم( 255 ) .

حديث البخاري :

روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتريدين عليه حديقته ؟ قالت نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقا( 256 ) .

واستدلت طائفة من الفقهاء بحديث امرأة ثابت المذكور على أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر فإنها تقول : إنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين ولمنها لا تطيقه . وقالوا إن الآية لم تذكر الخوف من عدم إقامة حدود الله على جهة الشرط ، بل لأنه الغالب( 257 ) .

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قال : إن أول خلع كان في الإسلام أخت( 258 ) عبد الله بن أبى : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، لا يجمع رأسي ورأسه شيئا أبدا ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . قال زوجها : يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي –حديقة-فلترد علي حديقتي ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ما تقولين ) ؟ قالت : نعم وإن شاء الله زدته . قال : ففرق بينهما " ( 259 ) . وقيل هذه الآية نزلت في شأنهما .

قال القرطبي : " وهذا لحديث أصل في الخلع وعليه جمهور الفقهاء . قال مال : لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ولم تؤت من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في امرأته ثابت ابن قيس ، وإن كان النشوز من قبله بأي يضيق عليها ويضرها رد عليها ما أخذ منها( 260 ) .

{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . . . }

لقد طلب الله أن يكون تسريح المرأة بإحسان ونهي أن يأخذوا شيئا مما آتهن من المهر أو غيره ثم بين أنه لا يحل الأخذ إلا في حالة الخوف ألا يقيما حدود الله فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي من زوجها بالخلع ، وجاز للرجل أ يأخذ هذا الفداء لا إثم على الزوج في أخذه ولا على الزوجة في إعطائه إياه .

" واختلف العلماء في الخلع : هل هو طلاق : فيعد طلقة ؟ أم هو فسخ فلا يعد طلقة .

فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأبو حنيفة والثوري وغيرهم هو طلاق بائن فيعد طلقة .

وقالت طائفة : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويه ، وبه قال ابن عباس وأحمد والشافعي في أحد قوليه وإسحاق ولهم في ذلك أدلتهم .

ويترتب على هذا الخلاف : أن من طلق زوجته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك عند ابن عباس ومن يرى رأيه لأنه لم يقع منه سوى تطليقتين والخلع لغو ومن جعله طلاقا لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره ، على القول بأنه طلقة بائنة ، يجوز للزوج أن يعود بعده لزوجته إذا لم يبقه طلقتان : بأن لم يسبقه طلاق أصلا ، أو سبقه طلقة واحدة . ولكنه لا يعود إلا بعقد ومهر جديدين .

قال القرطبي : والصحيح أن الخلع طلاق لا فسخ .

قال القاضي إسماعيل ابن إسحاق : كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته : طلقني على مال فطلقها إنه لا يكون طلاقا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت فسها كان طلاقا-261 ) .

{ تلك حدود الله فلا تعتدوها . . . }

ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع حدود الله فلا تتجاوزوا ما أحله لكم إلى ما حرمه عليكم ، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه .

{ ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون }

ومن يترك أحكام الله التي شرعها وبينها لعباده ، فإنه ظالم لنفسه وغيره متبع لهواه .

والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وفعل ما لا ينبغي فعله . والظلم مخرب للعمران مبيد للأمم ولاسيما ظلم الأزواج للأزواج إذ الرابطة بينهما أمتن الروابط وأحكمها ، فأي رجاء في الأمة إذا انحلت فيها عري تلك الرابطة ؟ وهي أشد وأمتن تلك الروابط ؟ .

***

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (229)

قوله تعالى : { الطلاق مرتان } . روي عن عروة بن الزبير قال : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، وكان الرجل يطلق امرأته ، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ، ثم طلقها كذلك ، ثم راجعها ، يقصد مضارتها ، فنزلت هذه الآية " الطلاق مرتان " يعني : الطلاق الذي يملك الرجعة عقبيه مرتان ، فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر .

قوله تعالى : { فإمساك بمعروف } . قيل : أراد بالإمساك الرجعة بعد الثالية ، والصحيح أن المراد منه : الإمساك بعد الرجعة ، يعني إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف ، والمعروف كل ما يعرف في الشرع ، من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة .

قوله تعالى : { أو تسريح بإحسان } . هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها ، وقيل الطلقة . قوله تعالى : ( أو تسريح بإحسان ) وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة : الطلاق والفراق والسراح ، وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب ، وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة ، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها ، أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها ، وإذن وليها فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له ، ما لم تنكح زوجاً غيره ، وأما العبد إذا كانت تحته امرأة ، فطلقها طلقتين فإنها لا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر . واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقاً ، فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج ، فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، يعني : يعتبر في عدد الطلاق حال الرجل ، وفي قدر العدة حال المرأة ، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي .

قوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن } . أعطيتموهن شيئاً من المهور وغيرها ثم استثنى الخلع . قوله تعالى : { إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } . نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال : في حبيبة بنت سهل ، كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فكان بينهما كلام ، فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت له : إنه يسيء إلي ويضربني فقال : ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها ، قال : فرجعت إليه الثانية ، وبها أثر الضرب فقال لها : ارجعي إلى زوجك ، فلما رأت أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته آثاراً بها من ضربه وقالت : يا رسول الله لا أنا ولا هو ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال : مالك ولأهلك ؟ فقال : والذي بعثك بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك ، فقال لها : ما تقولين ؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها فقالت : صدق يا رسول الله ، ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه ، وقالت : يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثاً ينزل الله عليك خلافه ، فهو من أكرم الناس محبة لزوجته ، ولكني أبغضه ، فلا أنا ولا هو ، قال ثابت : يا رسول قد أعطيتها حديقة ، فقل لها تردها علي وأخلي سبيلها ، فقال لها : تردين عليه حديقته وتملكين أمرك ؟ قالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل " .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة " .

قوله تعالى : { أن لا يقيما حدود الله } . قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب إلا أن يخافا ، بضم الياء أي يعلم ذلك منهما ، يعني : يعلم ذلك منهما ، يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين ، بدليل قوله تعالى : ( فإن خفتم ) فجعل الخوف لغير الزوجين ، ولم يقل فإن خافا ، وقرأ الآخرون " يخافا " بفتح الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما أن لا يقيما حدود الله ، تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها ، ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها ، فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئاً مما آتاها ، إلا أن يكون النشوز من قبلها ، فقالت : لا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاً ونحو ذلك .

قوله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } . أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه ، قال الفراء : أراد بقوله " عليهما " الزوج دون المرأة ، فذكرهما جميعاً لاقترانهما كقوله تعالى ( نسيا حوتهما ) ، وإنما الناسي فتى موسى دون موسى ، وقيل : أراد أنه لا جناح عليهما جميعاً ، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية ، ولا فيما افتدت به وأعطت من المال ، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير الحق ، ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها ، وقال الزهري : لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر . وقال سعيد بن المسيب : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك منه شيئاً ، ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب .

أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو عبد الله بن زنجويه الدينوري ، أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملي ، أنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن أحمد بن خباب ، أنا عيسى بن يونس ، أنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، ولا أحب إليه من العتق " .

أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرني ابن زنجويه ، أنا ابن أبيشيبة ، أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، أنا أبي ، أنا أسامة عن حماد ابن زيد عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .

وقال طاووس : الخلع يختص بحالة خوف النشوز لظاهر الآية ، والآية خرجت على وفق العادة في أن الخلع لا يكون إلا في حال خوف النشوز غالباً ، وإذا طلق الرجل امرأته بلفظ الطلاق على مال فقبلت ، وقعت البينونة وانتقض به العدد . واختلف أهل العلم في الخلع ، فذهب أكثرهم إلى أنه : تطليقة بائنة ينقص به عدد الطلاق ، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي ، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أظهر قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق ، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال عكرمة وطاووس وإليه ذهب أحمد وإسحاق ، واحتجوا بأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين ، ثم ذكر بعده الخلع ، ثم ذكر بعده الطلقة الثالثة فقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ، ولو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً ، ومن قال بالقول الأول جعل الطلقة الثالثة : أو تسريح بإحسان .

قوله تعالى : { تلك حدود الله } . أي هذه أوامر الله ونواهيه ، وحدود الله : ما منع الشرع من المجاوزة عنه .

قوله تعالى : { فلا تعتدوها } . فلا تجاوزوها .

قوله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } .