تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

مقدمة السورة:

أهداف سورة الطلاق

( سورة الطلاق مدنية ، وآياتها 12 آية ، نزلت بعد سورة الإنسان )

العناية بالأسرة :

عني الإسلام بنظام الأسرة ، ودعا إلى تدعيم روابط المحبة والمودة بين الزوجين ، وجعل الألفة بينهما آية من آيات الله .

قال تعالى : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . . . } ( الروم : 21 ) .

وقد حفل القرآن الكريم بشأن العلاقات الزوجية والعائلية ، فحرص على سلامة الأسرة وتأكيد مودة الأبناء للآباء ، ورعاية الآباء للأبناء ، ثم حث الزوج على إحسان معاملة زوجته ، والتسامح معها والصفح عن بعض هفواتها ، وعدم التسرع في طلاقها ، فلعل البغيض يصبح حبيبا ، ولعل الله أن يرزق الزوجين ثمرة تقوى الروابط المشتركة بينهما .

قال تعالى : { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } . ( النساء : 19 ) .

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ، إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيواني ، ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية ، ويقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية ، التي تجعل من التقاء جسدين التقاء نفسين وقلبين وروحين ، وبتعبير شامل التقاء إنسانين تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي في الذرية المرتقبة ، ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان " . i

وقد حظيت تشريعات الأسرة بعناية القرآن والسنة ، والفقه الإسلامي والدراسات الإسلامية .

وندرك من روح الدين الإسلامي ومن تشريعاته رغبته في استقرار الأسرة ، واستمرار الرابطة الزوجية .

" وقد أحاط الإسلام رابطة الزوجية بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها ، وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات ، ويعين على قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات ، ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ، ولا تلتفت القلوب إلى هتاف المتبرجة ، ويفرض حدّ الزنا وحدّ القذف ، ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها ، والاستئذان بين أهلها في داخلها " ii

وفي كتب السنة الصحاح حشد رائع من الأحاديث النبوية الشريفة تتضمن التوصية بالنساء ، وإحسان معاملتهن ، وتطييب خواطرهن ، وتجعل طاعة المرأة لزوجها فريضة ، ومحافظتها على بيته وسره وأولاده حقا واجبا ، ورعايتها لما تحت يدها أمانة ، وتحث الزوجين على تقوية الروابط بينهما ، والتعاون من أجل وحدة الهدف واستبقاء الحياة الزوجية ، وتربية الأبناء والذرية . . فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيرا " iii . ويقول صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسئولة عن رعيتها ، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " iv .

الطلاق

نزل القرآن الكريم من عند العليم الخبير ، البصير بالنفوس وطبائعها ، والعواطف وجموحها ، والغرائز وتكوينها ، فقد تصاب سفينة الحياة الزوجية ببعض الصدمات والاضطرابات ، وعندئذ يوصي القرآن الرجل بالتريث والترقب ، وعدم اتباع الهوى ونزوات الغضب .

فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ، وكثر النزاع بينهما ، فلا مانع من التفاهم بالمعروف على نقاط الخلاف ، ودراسة أسباب النزاع ، ليتعرف كل طرف على ما يؤلمه من الطرف الآخر ، وهذه المعرفة يمكن أن تكون وسيلة عملية إلى أن يتجنب كل طرف ما يؤلم شريك حياته ، أو يخفف من هذه الآلام ، وهذا نوع من استدامة العشرة أو تحمل المسيرة .

فإذا لم يُجْدِ التفاهم الشخصي بين الزوجين ، وتفاقمت الأمور وتحولت إلى النفور والنشوز ، والرغبة في الإعراض والفرار ، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام ، بل لابد من محاولة يقوم بها الآخرون ، وتوفيق يحاوله أهل الخبرة والتجربة ، أو أهل العلم والمعرفة بشؤون الحياة الزوجية ، أو بعض الأقارب المحنكين .

قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا . } ( النساء : 35 ) .

وقال تعالى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } . ( النساء : 128 ) .

وفي نصوص القرآن والسنة والآثار ما يحضّ على استبقاء الحياة الزوجية ، والقناعة والرضا ، وعدم التطلع إلى الآخرين .

قال تعالى : { لا تمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم . . . }( الحجر : 88 ) .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ، فإذا تزوجتم فلا تطلقوا " .

وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يطلق زوجته ، فسأله عمر عن السبب ، فقال الرجل : إني لا أحبها ، فقال له عمر : أو كل البيوت تبنى على الحب ؟ فأين التذمم وأين الوفاء ؟

أي أنك أعطيت زوجتك أملا وعهدا صادقا ، وذمة بأن تكون لك ، فاتق الله في هذا العهد وهذه الذمة ، وهذا الأمل ، فلا تهدم بيتك بيدك ، ولا تخيب آمالا تعلقت بك .

وقد سمى الله الزواج ميثاقا غليظا ، ثم حثّ على حسن العشرة ، أو على الفراق بالمعروف ، والإحسان إلى الزوجة ومكارمتها ، وترك بعض الأموال والمهر تطييبا لخاطرها ، وتعويضا لها عما أصابها من أضرار .

قال تعالى : { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( 20 ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } . ( النساء : 20-21 ) .

مع السورة

مما شرعه الله للحد من الطلاق أنه لم يبح الطلاق في كل وقت ، بل أمر بالصبر والتريث والانتظار ، فقد يكون الرجل واقعا تحت تأثير جامح أو نزوة عارضة .

كما أن المرأة إنسان مرهف الإحساس في حاجة إلى التلطف وحسن المعاملة ، ويتمثل ذلك فيما يأتي :

1- ينبغي أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه المرأة ، حتى تستقبل عدتها بدون تطويل عليهاv .

2- ينبغي أن تقيم المرأة في بيت الزوجية ، فهو بيتها ما دامت على ذمة الزوج ، ولا يجوز خروجها منه إلا في حالة الضرورة ، بأن يترتب على بقائها في البيت نزاع لا يطاق ، أو إساءة لأهل الزوج ، أو ارتكاب لذنوب كبيرة .

3- أباح الله للزوج مراجعة زوجته في فترة العدة ، ولعل في بقائها في بيت زوجها ما يجعله يعدل عن الطلاق ، ثم إن القلوب بيد الله وهو سبحانه مقلب القلوب .

قال تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . ( الطلاق : 1 ) .

4- إذا أتمت المرأة عدتها فيجب أن يمسكها الزوج بالمعروف أو يفارقها بالمعروف ، ولابد من الإشهاد على الطلاق أو الرجعة ، حتى تكون الحياة ناصعة نزيهة .

5- حثّ الفرد على التقوى ومراقبة الله ، وإدراك أن الرزق بيد الله ، والمال رزق ، والتوفيق رزق ، وينبغي أن يكون المؤمن متوكلا على الله في كل حال ، فهو مقدر الأمور : { قد جعل الله لكل شيء قدرا } . ( الطلاق : 3 ) . فلكل حياة ولكل أمر قدر ، وكل شيء مقدر بمقداره ، وبزمانه وبمكانه وبملابساته ، وبنتائجه وأسبابه ، وليس شيء مصادفة ، وليس شيء جزافا في هذا الكون كله ، وفي نفس الإنسان وحياته .

6- لقد بيّن القرآن في سورة البقرة عدة المطلقة بأنها ثلاث حيضات ، فإذا حاضت المرأة ثلاث مرات تأكدت من خلو رحمها من الحمل ، ويباح لها الزواج بعد مدة العدة .

قال تعالى : { والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . . } ( البقرة : 228 ) .

وفي الآية الرابعة من سورة الطلاق بيان عدة المرأة التي لا تحيض ، إما لصغر سنها أو لكبر سنها ، فالمرأة قبل البلوغ لا تحيض ، وبعد سن 50 سنة لا ينزل عليها الحيض . vi

ومثل هذه المرأة عدتها ثلاثة أشهر ، أما المرأة الحامل فعدتها وضع الحمل .

وتتخلل آيات الطلاق دعوة إلى تقوى الله ، وبيان أن هذه الأحكام من عند الله ، ومن يتق الله ويطع أوامره ويحسن معاملة الطرف الآخر ، فله أجر عظيم ، وثواب كبير .

7- وتفيد الآيتان ( 6-7 ) أن الزوجة في فترة العدة لا تزال على ذمة الزوج ، ولذلك يجب أن تسكن في سكن مناسب لحالة الزوج ، ولا يصح أن يحتال الزوج لينزل ضررا بزوجته ، ومهما طالت فترة الحمل فيجب على الزوج أن يساهم في نفقة الحامل حتى تضع حملها ، وفي فترة الرضاعة يجب على الزوج أن يساهم في نفقة الرضاعة ، ودفع أجرتها للأم ، وهذه النفقة تقدر بحال الزوج ويساره أو إعساره .

وذلك وضع القرآن أصولا يلتزمها كل إنسان ، فالفقير ينفق حسب حالته ، والغني ينفق مما أعطاه الله ، والأرزاق بيد الله ، فهو سبحانه الميسر ، وهو الرازق ذو القوة المتين .

قال تعالى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . ( الطلاق : 7 ) .

8-وقد عالجت السورة كل أنواع الكيد والحيل في إصابة الشريك بالأذى عند إنهاء الحياة الزوجية ، فتقول : ولا تُضاروهن . وهي تشمل كل أنوع العنت التي لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع ، وفي الحديث الشريف : " لا ضرر ولا ضرار " ، وهو أصل عام ينهى المؤمن عن ضرر الناس ، فضلا عن إضراره بمن كانت زوجة له .

وتفيد السورة أن الرزق بيد الله ، وأن الأمل في وجه الله ، وبذلك تنتهي الحياة الزوجية بالأدب الجميل الرفيع ، وبالأمل في استئناف حياة أفضل وأيسر : { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . ( الطلاق : 7 ) .

9- وفي ختام سورة الطلاق تعرض السورة عددا من المؤثرات العاطفية تظهر فيها قدرة الله وجلاله ، فإن تغلب شريك على شريكه الآخر ، أو استطاع أن يظلمه ، فليتذكر قدرة الله وعقابه للظالمين :

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** الظلم شيمته يفضي إلى الندم

تنام عيناك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم

فالآيات ( 8-12 ) وإن كانت في غير موضوع الطلاق ، إلا أنها تعزف على نغمة مؤثرة ، وتهتف بالقلوب حتى ترقّ ، وبالأفئدة حتى ترعى جلال الله ، فالله تعالى أخذ القرى واحدة بعد أخرى ، عندما كذبت برسلها ، وقد ساق القرآن هذه العبرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله فلم يسمعوا ولم يستجيبوا ، وعلق على هذه العبرة على الرؤوس ، لتذكر الناس بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع ، كما تذكرهم بنعمة الله على الناس في إرسال الرسل وإنزال التشريع لهداية البشر ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور .

10- والآية الأخيرة في السورة تشير إلى قدرة الله العالية الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع ، وهو العليم بما يناسب كل المخلوقات والموجودات في السماء والأرض ، ثم إن هذه الأحكام موكولة إلى الضمائر واليقين الجازم بسعة علم الله واطلاعه على جميع أفعال العباد .

وهكذا تختم السورة بما يدعو القلوب إلى الإخبارات والإنابة ، فسبحان الحكيم العليم ، الذي أحسن كل شيء خلقه ، وهو الخبير بما يناسب عباده ، والمطلع على خفايا القلوب ، وهو عليم بذات الصدور .

المعنى الإجمالي للسورة

قال الفيروزبادي :

معظم مقصود سورة الطلاق هو : بيان طلاق السنة ، وأحكام العدة ، والتوكل على الله في الأمور كلها ، وبيان نفقة النساء حال الحمل والرضاعة ، وبيان عقوبة المعتدين وعذابهم ، وأن التكليف على قدر الطاقة ، وللصالحين الثواب والكرامة ، وبيان إحاطة العلم والقدرة في قوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا } . ( الطلاق : 12 ) .

أحكام الطلاق والعدة ، وثمرة التقوى والتوكل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( 1 ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ( 3 ) }

1

المفردات :

طلقتم النساء : أردتم طلاقهن .

لعدتهن : مستقبلات عدتهن ، بأن تطلقوهن في طهر لا جماع فيه .

وأحصوا العدة : اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل .

الفاحشة المبينة : هي ارتكاب ما يوجب الحد ، أو البَذاء على الأحماء أو على الزوج .

حدود الله : شرائعه التي أمر بها ونهى عن تركها .

ظلم نفسه : أضرّ بها .

أمرا : هو الندم على طلاقها ، والميل إلى رجعتها .

التفسير :

1- { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .

يا أيها النبيّ قل لأمتك : إذا أردتم تطليق النساء فالزموا طريق السنة في تطليقهن .

وطلاق السنة : أن تطلق الزوجة في طهر لم تجامع فيه .

وطلاق البدعة : أن تطلق في الحيض ، أو في طهر جامعها زوجها فيه ، إذ ربما يظهر أنها حامل فيندم زوجها على الطلاق .

عودٌ إلى تفسير الآية

إذا عزمتم على طلاق الزوجة ، فأحسنوا هذا الطلاق ، ولا تطيلوا عليها العدة ، فلا يجوز أن تُطلق في حالة حيضها ، وإنما تطلق في طهر لم تجامع فيه ، وبذلك تطلّق المرأة في قُبل عدّتها ، فتستقبل عدّتها بثلاثة أطهار بعد ثلاث حيضات ، ويجب إحصاء العدة وضبطها ، ومعرفة بدايتها ونهايتها ، لما يترتب عليها من النفقة والإمساك بالمعروف أو التفريق بإحسان ، ومراعاة الله وتقواه بعدم الضرار بالزوجة ، فالطلاق ضرورة نلجأ إليها عند الاضطرار ، وينبغي أن يكون الطلاق مع المكارمة والإحسان ، والإنفاق على الزوجة ، في فترة العدة ، وعدم إخراجها من المسكن الذي كانت تسكن فيه ، ولا تخرج منه إلا إذا ارتكبت فاحشة يجب فيها الحد ، أو كانت سليطة اللسان على زوجها أو أحمائها ، وهذه أوامر الله وتشريعاته ومن يخالف أمر الله فيطلّق في الحيض ، أو ينزع إلى إيذاء المطلّقة وضررها فقد ظلم نفسه ، حيث خالف أمر الله ، وتعرّض للمسئولية يوم القيامة .

والحكمة في إقامة الزوجة في منزل الزوجية أن الزوج ربما ندم على الطلاق ، ورغب في استدامة العشرة ، وإعادة زوجته إلى عصمته في فترة العدة ، أو ربما ندمت الزوجة وتحرّك قلبهما إلى الصلح واستعادة الحياة معا .

{ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .

بأن يقذف المحبة في القلوب ، فترغب في الرجعة واستدامة الحياة الزوجية .

والمرأة إذا كانت في مدة العدة ، وهي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات ، فزوجها يملك مراجعتها بدون إذنها ، أما إذا تمت العدة ومكثت بعد الطلاق ثلاثة أشهر ، يتحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن ، فلا يستطيع الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتهما على الرجعة ، إذ يصبح من حقها أن تعود لزوجها أو ترفض العودة ، وتختار لنفسها الموافقة على زوج آخر ، أو المكث بدون زوج ، أو ما تختاره لنفسها .