السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (32)

{ قل } يا محمد لهؤلاء الجهلة من الذين يطوفون بالبيت عراة { من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } من الثياب كل ما يتجمل به فيدخل تحته أنواع الملبوس والحلي ولولا النص ورد بتحريم استعمال الذهب والحرير للرجال لدخل في هذا العموم ولكن ورد النص في تحريمه على الرجال دون النساء { و } قل أيضاً لهؤلاء الجهلة الذين كانوا لا يأكلون دسماً يعظمون بذلك حجهم من حرّم { الطيبات من الرزق } التي أخرج لعباده وخلقها لهم فيدخل تحت ذلك كل ما يستلذ ويشتهى من سائر المطعومات إلا ما ورد نص بتحريمه وقد دلت الآية على أنّ الأصل في الملابس وأنواع التجملات والمطاعم الإباحة إلا ما ورد النص بخلافه لأنّ الاستفهام في ( من ) للإنكار { قل هي } أي : الزينة والطيبات { للذين آمنوا في الحياة الدنيا } أي : بالأصالة والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع ولذا لم يقل تعالى : للذين آمنوا وغيرهم { خالصة يوم القيامة } لا يشاركهم فيها غيرهم . وقرأ نافع برفع التاء على أنها خبر بعد خبر والباقون بالفتح على الحال { كذلك } أي : مثل هذا التفصيل البديع { نفصل الآيات } أي : نبين أحكامها ونميز بعض المشتبهات من بعض { لقوم يعلمون } أي : يتدبرون فإنهم المنتفعون بها .