الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (225)

{ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } أصل اللغو في كلام العرب ما أسقط فلم يعتد به ، قال ذو الرمّة :

وتطرح بينها المرّي لغواً *** ما ألغيت في الماية الحوارا

يريد بالماية التي تُساق في الدية إذا وضعت ناقة منها حواراً لا يقدّمه ، والمرّي منسوب إلى امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم ، قال المثقب العبدي :

أومائة تجعل أولادها *** لغواً وعرض المائة الجلمد

واللغو واللغاء في الكلام ما لا خير فيه ولا معنى له ، ونظيره في اللغة صفو فلان معك وصفاه ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ } [ المؤمنون : 3 ] وقال تعالى : { لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً } [ النبأ : 35 ] قال أُمية :

فلا لغوٌ ولا تأثيم فيها *** وما فاهوا به لهمُ مقيم

وقال العجّاج :

وربّ أسراب الحجيج الكظّم *** عن اللغا ورَفَث التكلّم

واختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآية ، فقال قوم هو ما يسبق به لسان الإنسان من الايمان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصد ، مثل قول القائل : لا والله وبلى والله وكلاّ والله ونحوها ، فهذا لا كفارة فيه ولا إثم .

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } قالت : قول الإنسان لا والله وبلى والله ، وعلى هذا القول الشعبي وعكرمة ومجاهد في رواية الحكم ، وقال الفرزدق :

ولست بمأخوذ بلغو تقوله *** إذا لم تعمد صاغرات العزايم

وقال آخرون : لغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على الشيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن أنه خلاف ذلك ، فهو خطأ منه من غير عمد ، ولا كفارة عليه ولا إثم ، وهو قول الزهري والحسن وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي مالك وقتادة والربيع وزرارة بن أوفى ومكحول والسدي وابن عباس في رواية الوالبي ، وعن أحمد برواية ابن أبي نجيح .

وقال علي وطاووس : اللغو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد ، ومثله روى عطاء عن وسيم عن ابن عباس ، يدلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يمين في غضب " وقال بعضهم : هو اليمين في المعصية لا يؤاخذ به الله عزّ وجلّ في الحنث فيها ، بل يحنث في يمينه ويكفّر ، قاله سعيد بن جبير ، وقال غيره : ليس فيه كفارة .

وقال مسروق : في الرجل الذي يحلف على المعصية ليس عليه كفّارة . الكفر عن خطوات الشيطان ، ومثله روى عكرمة عن ابن عباس ، وقال الشعبي : في الرجل الذي يحلف على المعصية كفارته أن يتوب منها ، فكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة ، فلو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله ، يدلّ عليه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية الله فلا يمين له " .

وروت عمرة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على قطيعة رحم أو معصية فبرّه أن يحنث منها ويرجع عن يمينه " .

وروى حماد عن إبراهيم قال : لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بأن يحلف : والله لا آكلنّ أو لا أشربنّ ، ونحو هذا لا يتعمد به اليمين ولا يريد حلفاً فليس عليه كفارة يدل عليه ما روى عوف الأعرابي عن الحسين بن أبي الحسن ، قال : " مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون ومعه رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله وأخطأت ، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم حنث الرجل ، قال والله ، فقال : كلا ، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة " .

وقالت عائشة : أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة ، والحديث الذي لا يعقد القلب عليه .

وقال زيد بن أسلم : هو دعاء الحالف على نفسه كقوله : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ، أخرجني من مالي إن لم أرك غداً ، أو تقول : هو كافر إنْ فعل كذا ، فهذا كلّه لغو إذا كان باللسان دون القلب لا يؤاخذه الله بها حتى يكون ذلك من قلبه ولو واحدة بها لهلك ، يدلّ عليه قوله { وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً } [ الإسراء : 11 ] { وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ } [ يونس : 11 ] .

الضحاك : هو اليمين المكفّر وسمي لغواً لأن الكفارة تُسقط منه الإثم ، تقديره : لا يؤاخذكم الله بالاثم في اليمين إذا كفّرتم .

المغيرة عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى فيحنث ( بالله ) فلا يؤاخذه الله عزّ وجلّ به ، دليله قوله صلى الله عليه وسلم :

" رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } أي عزمتم وقصدتم وتعمّدتم لأن كسب القلب العقد على الشيء والنيّة . { وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } الآية .

اعلم أنّ الأيمان على وجوه : منها أن يحلف على طاعة كقوله : والله لأصلينّ أو لأصومنّ أو لأحجّنّ أو لأتصدقنّ ونحوها ، فإنْ كان فرضاً عليه فالواجب عليه أن لا يحنث ، فإنْ حنث فعليه الكفارة ، لأنه كان فرضاً عليه فزاده تأييداً باليمين ، وإنْ كان ذلك تطوعاً ففيه قولان : أحدهما أنّ عليه الكفارة بالحنث فيه ، والقول الثاني : عليه بالوفاء بما قال ولا يجزيه غيره ، ومنها أن يحلف على معصية وقد ذكرنا حكمه والاختلاف فيه ، ومنها أن يحلف على مباح ، وهو على ضربين : من ماض ومستقبل ، فاليمين على المستقبل مثل أن يقول : والله لأفعلنّ كذا ، والله لا أفعل كذا ، فإنّ هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف ، واليمين على الماضي مثل أن يقول : والله لقد كان كذا ولم يكن ، أو لم يكن كذا وقد كان ، وهو عالم به فهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم لأنّه تعمد الذنوب ، ويلزمه الكفارة عندنا ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الكفارة وتحصيله كاللغو .

ثم اعلم أن المحلوف به على ضروب : ضرب منها يكون يميناً ظاهراً وباطناً ، ويلزم المرء الكفارة بالحنث فيها ، وهو قول الرجل : والله وبالله وتالله ، فهذه أيمان صريحة ولا يعتبر فيها النية ، والضرب الثاني أن يحلف بصفة من صفات الله عزّ وجلّ كقوله : وقدرة الله وعظمة الله وكلام الله وعلم الله ونحوها ، فإنّ حكم هذا كحكم الضرب الأول سواء ، والضرب الثالث أن يحلف بكنايات اليمين كقوله : أيم الله وحق الله وقسم الله ولعمرو الله ونحوها ، فهذا يعتبر فيها النية ، فإن نوى اليمين كان يميناً ، وإنْ قال : لم أرد به اليمين قبلنا قوله فيه ، والضرب الرابع : أن يحلف بغير الله مثل أن يقول : والكعبة والصلاة واللوح والقلم وحق محمد وأبي وحياتي ورأس فلان ونحوها ، فهذا ليس بيمين ، ولا يلزم الكفارة بالحنث فيه ، وهو يمين مكروه فيه ، قال الشافعي : والمعنى أن يكون( . . . ) .

عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت قريش تحلف بآبائها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله ، لا تحلفوا بآبائكم " .

وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عمر ) يقول : وأبي فنهاه عن ذلك ، قال عمر : فما حلفت بهذا بعد ذاكراً ولا آثراً .