الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم الله } أي يفرض عليكم لأن الوصية من الله فرض { في أولادكم } الذكور والإناث { للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن } أي الأولاد { نساء فوق اثنتين } فوق ها هنا صلة لأن الثنتين يرثان الثلثين بإجماع اليوم وهو قوله { فلهن ثلثا ما ترك } ويجوز تسمية الاثنين بالجمع { وإن كانت } المتروكة المخلفة { واحدة فلها النصف } وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال { ولأبويه } أي ولأبوي الميت { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له } أي للميت { إخوة } يعني أخوين لأن الأمة أجمعت أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وقوله { من بعد وصية } أي هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا } في الدنيا فتعطونه

12 15 من الميراث ما يستحق ولكن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم فأفسدتم وضيعتم { إن الله كان عليما } بالأشياء قبل خلقها { حكيما } فيما دبر من الفرائض

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

يوصيكم " يأمركم " الله في " شأن " أولادكم " بما يذكر " للذكر " منهم " مثل حظ " نصيب " الأنثيين " إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال " فإن كن " أي الأولاد " نساءً " فقط " فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله " فلهما الثلثان مما ترك " فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى " وفوق " قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر [ وإن كانت ] المولودة [ واحدةً ] وفي قراءة بالرفع فكان تامة [ فلها النصف ولأبويه ] أي الميت ويبدل منهما [ لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد ] ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد [ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ] فقط أو مع زوج [ فلأمه ] بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين [ الثلُث ] أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب [ فإن كان له إخوة ] أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا [ فلأمه السدُس ] والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر [ من بعد ] تنفيذ [ وصية يوصي ] بالبناء للفاعل والمفعول [ بها أو ] قضاء [ دين ] عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها [ آباؤكم وأبناؤكم ] مبتدأ خبره [ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ] في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث [ فريضة من الله إن الله كان عليما ] بخلقه [ حكيما ] فيما دبره لهم أي لم يزل متصفا بذلك