الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

{ والذين يتوفون منكم } أي يموتون { ويذرون } ويتركون ويخلفون { أزواجا } نساء { يتربصن بأنفسهن } خبر في معنى الأمر { أربعة أشهر وعشرا } هذه المدة عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا { فإذا بلغن أجلهن } انقضت عدتهن { فلا جناح عليكم } أيها الأولياء { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } أي من تزوج الأكفاء بإذن الأولياء هذا تفسير المعروف ها هنا لأن التي تزوج نفسها سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى { متاعا إلى الحول غير إخراج } الاية

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } الآية عموم في كل متوفى عنها ، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده ، إلا الحامل فعدتها وضع حملها ، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء ، وقال علي بن أبي طالب : عدتها أبعد الأجلين ، وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ، ويتربص : معناه عن التزويج وقيل : عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد ، وإعراب الذين مبتدأ ، وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن ، وقيل : التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، وقال الكوفيون : الخبر عن الذين متروك ، والقصد الإخبار عن أزواجهم .

{ فيما فعلن في أنفسهن } من التزويج والزينة .

{ بالمعروف } هنا إذا كان غير منكر وقيل : معناه الإشهاد .