الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } أي تكلمتم به من غير تصريح وهو أن يضمن الكلام دلالة على ما يريد { من خطبة النساء } أي التماس نكاحهن في العدة يعني المتوفى عنها الزوج يجوز التعريض بخطبتها في العدة وهو أن يقول لها وهي في العدة إنك لجميلة وإنك لنافقة وإنك لصالحة وإن من عزمي أن أتزوج وما أشبه ذلك { أو أكننتم } أسررتم وأضمرتم { في أنفسكم } من خطبتهن ونكاحهن { علم الله أنكم ستذكرونهن } يعني الخطبة { ولكن لا تواعدوهن سرا } أي لا تأخذوا ميثاقهن أن لا ينكحن غيركم { إلا أن تقولوا قولا معروفا } أي التعريض بالخطبة كما ذكرنا { ولا تعزموا عقدة النكاح } أي لا تصححوا عقدة النكاح { حتى يبلغ الكتاب أجله } حتى تنقضي العدة المفروضة { واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم } أي مطلع على ما في ضمائركم { فاحذروه } فخا فوه

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ} (235)

{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به } الآية : إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة ، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله :{ أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن } أي : تذكروهن في أنفسكم بألسنتكم لم يخف عليكم وقيل : أي : ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك .

{ لا تواعدوهن سرا } أي : لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة ، وقال مالك : فيمن يخطب في العدة ، ثم يتزوج بعدها : فراقها أحب إلي ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ، وقال ابن القاسم : يجب فراقها .

{ إلا أن تقولوا قولا معروفا } استثناء منقطع ، والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض : كقوله : " إنكم لأكفاء كرام " وقوله : " إن الله سيفعل معك خيرا " ، وشبه ذلك .

{ ولا تعزموا عقدة النكاح } الآية : نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا : القدر الذي شرع فيه من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا ، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها ، وإذا دخل بها ولم يطأها .