تفسير الأعقم - الأعقم  
{ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (2)

وقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } وهذا إذا كان حرين بالغين بكرين ، قيل : إنه خطاب لجماعة المسلمين ، واتفقوا أن ليس لهم إقامة الحدود ، والمراد به أنه . . . . إقامة إمام يقوم لها فلما كان إقامة الإِمام اليهم أضاف الحدّ اليهم ، وقيل : هو خطاب للأئمة وليس بالوجه لأن الآية عامة { ولا تأخذكم } أيها المسلمون { بهما } بالزانين { رأفة } تمنع من إقامة الحدود ، وقيل : يحد القاذف والسارق في دين الله ، أي في حكمه { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ، قيل : إن كنتم تصدقون أنكم مبعوثون محاسبون ، وقيل : إن كنتم تؤمنون تخالفوا من خالف أمري وارتكب ما نهيت عنه لأن ذلك من شرط الايمان { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } أي موضع حدهما ، وقوله : { طائفة من المؤمنين } أي جماعة تغليظاً لهما وإشهاراً واعتباراً لغيرهما ، وقيل : أراد بالطائفة الشهود لأنه يجب حضورهم ، وقيل : أربعة بعدد شهود الزنا فيبدأ الشهود بالرجم ثم الإِمام ثم الناس ، وعن ابن عباس : أربعة إلى أربعين ، وعن الحسن : عشرة ، وعن قتادة : ثلاثة ، وعن عكرمة : رجلان ، وفي الحديث : " يؤتى بوَالٍ نقص من الحد سوطاً فيقول : رحمة لعبادك ، فيقول له : أنت أرحم بهم مني ؟ فيؤمر به في النار " وعن أبي هريرة : إقامة حد بأرضٍ خير لأهلها من مطر أربعين ليلة ، وعلى الإِمام أن ينصب للحدود رجلاً عالماً بصيراً يعقل كيف يضرب ، والرجل يجلد قائماً على مجرده ليس عليه إلاَّ إزار ضرباً وسطاً لا مبرحاً ولا هيّناً ، والمرأة تجلد قاعدة ولا تنزع ثيابها .