اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{إِنَّهُۥ مَن يَأۡتِ رَبَّهُۥ مُجۡرِمٗا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ} (74)

قوله : { إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً } قيل : هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقيل : من{[25706]} تمام قول السحرة{[25707]} ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة القيامة . والهاء في " إنَّه " ضمير الشأن{[25708]} ، والجملة الشرطية خبرها ، و " مُجْرِماً " حال من فاعل " يأت " . وقوله : { لاَ يَمُوتُ } يجوز أن يكون حالاً من الهاء في " لَهُ " وأن يكون حالاً من جهنم ، لأنَّ في الجملة ضمير كل منهما . والمراد بالمجرم المشرك الذي مات{[25709]} على الشرك { فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا } فيستريح " وَلاَ يَحْيَى " {[25710]} حياة{[25711]} ينتفع بها . فَإنْ قيلَ : الجسم الحيُّ لا بد{[25712]} وأن{[25713]} يبقى حيَّاً أو ميتاً فخلوه عن الوصفين محال . فالجواب : أنَّ المعنى يكون في جهنم بأسوأ حال لا يموت موتة مريحة ولا يَحْيَى حياة ( ممتعة ){[25714]} {[25715]} .

وقال بعضهم : إن لنا حالاً{[25716]} ثالثة ، وهي كحالة المذبوح قبل أنْ يهدى فلا هو حَيٌّ ، أنه قد ذبح ذبحاً لا يبقى الحياة معه ، ولا هو ميت ، لأن الروح لم تفارقه بعد فهي حالة{[25717]} ثانية .

فصل{[25718]}

استدلت المعتزلة{[25719]} بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر : قالوا : صاحب الكبيرة مجرم ، وكل مجرم فإنَّ له جَهَنَّم لقوله : { مَن يَأْتِ رَبَّهُ{[25720]} مُجْرِماً } وكلمةُ{[25721]} ( مَنْ ){[25722]} في معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منها{[25723]} ، والاستثناء يخرج{[25724]} من الكلام ما لولاه لدخل .

وأجيبت بأنه لا نَسَلَّم أن{[25725]} صاحب الكبيرة مجرم ، لأنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن لقوله : { وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً } ، وقال : { إِنَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ }{[25726]} ، وأيضاً : فإنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقّه ، فَإنَّ{[25727]} لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَكُونُ بهذا الوصف ، وفي الخبر{[25728]} الصحيح " يَخْرُجُ من النَّار مَنْ كانَ في قلبه مثقال ذرة من الإيمان " {[25729]} {[25730]} . قال{[25731]} ابنُ الخطيب : وهذه{[25732]} اعتراضات ضعيفة أما قوله : إنَّ الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن{[25733]} فمسلم لكن هذا إنما ينفع{[25734]} لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن ، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن ، فهذا المعترض كأنه{[25735]} بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط . وقوله{[25736]} ثانياً : إنه لا يليق بصاحب الكبيرة ( أن يقال في حقه ){[25737]} : إِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ{[25738]} لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى . قلنا{[25739]} : لا نسلم فإنَّ عذاب جهنَّم في غاية الشدة قال تعالى : { رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النار فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ }{[25740]} وأما الحديث فقالوا : القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد ، ويمكن أن يقال : ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد ، وللخصم أن يجيب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه في العمليات ، وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات ، فلا يجوز الرجوع إليها ههنا .

واعترض آخر فقال : أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن{[25741]} لا يكون عقابه محبطاً بثواب{[25742]} طاعته ، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط{[25743]} ذلك العقاب ، لكن عندنا العفو مُحْبِطٌ للعقاب ، وعندنا أنَّ المجرم الذي لا يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهنم{[25744]} .

قال{[25745]} ابن الخطيب : وهذا الاعتراض أيضاً ضعيف . أمَّا شَرْطُ نفي التوبة فلا{[25746]} حاجة إليه ، لأنه قال : { مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً } ، لأن المجرم اسم ذم ، فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة{[25747]} ، بل الاعتراض الصحيح أن يقول : عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد ، وهو قوله تعالى : { وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالحات فأولئك لَهُمُ الدرجات العلا } ، وكلامنا فيمن أتى بالإيمان ( والأعمال الصالحة ){[25748]} ثم أتى{[25749]} بعد ذلك ببعض{[25750]} الكبائر{[25751]} .

فإن قيل{[25752]} : عقاب المعصية يحبط{[25753]} ثواب الطاعة . قلنا{[25754]} : لِمَ{[25755]} لا يجوز أنْ يقال : ثواب الإيمان يدفع عقابَ المعصية ؟ فإن{[25756]} قالوا : فلو كان كذلك لوجب{[25757]} أن لا يجوز إقامة الحد عليه . قلنا{[25758]} : أما اللعن فغير جائز عندنا ، وأما إقامة الحد فقد{[25759]} يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب ، وقد يكون على سبيل التنكيل . قالت المعتزلة{[25760]} : قوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله }{[25761]} فالله{[25762]} تعالى نصَّ على أنَّه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل ، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيم ، وإذَا{[25763]} لم يبق ذلك لم يبق الثواب على قولنا : إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة . فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد .

قلنا{[25764]} : حاصل الكلام يرجع إلى أنَّ هذا النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب ، فلم{[25765]} كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس ، وذلك أن المؤمن كما ينقسم إلى السَّارق وإلى غير السَّارق ، فالسَّارق{[25766]} ينقسم إلى المؤمن وغير{[25767]} المؤمن ، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص ، وإذا تعارضا تساقطا . ثم نقول{[25768]} : لا نُسَلمُ أنَّ كلمة " مَنْ " في إفادة العموم قطيعة بل ظنية ( ومسألتنا قطعيَّة ){[25769]} فلا يجوز{[25770]} التعويل على ما ذكرتموه{[25771]} .

فصل{[25772]}

تمسك المجَسَّمة{[25773]} بقوله : { مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ }{[25774]} فقالوا : الجسم إنما يأتي ربع لو كان الربّ في المكان{[25775]} .

وجوابه أنَّ الله تعالى جعل{[25776]} إتيانهم موضع الوعد{[25777]} إتْيَاناً إلى الله مجازاً كقول{[25778]} إبراهيم عليه السلام{[25779]} : { وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ }{[25780]} {[25781]} .


[25706]:ي ب: هذا من.
[25707]:انظر البغوي 5/445.
[25708]:ضمير الشأن مرجعه متأخر لفظا ورتبة، وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها: عوده على ما بعده لزوما. والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير. والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه. والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحدثين أو أحاديث. ينظر هذا في المغني 2/490 – 491 . وانظر التبيان 2/898.
[25709]:ي ب: يموت.
[25710]:ما بين القوسين سقط من ب.
[25711]:في ب: ولا حياة. وهو تحريف.
[25712]:في الأصل: فلا.
[25713]:في ب: أن.
[25714]:لفخر الرازي 22/91.
[25715]:ما بين القوسين في ب: منفعة. وهو تحريف.
[25716]:في النسختين: حال. والصواب ما أثبته.
[25717]:في ب: كحالة.
[25718]:في ب: فإن قيل.
[25719]:من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 22/90.
[25720]:ربه: سقط من ب.
[25721]:في ب: وكل وهو تحريف.
[25722]:من: سقط من ب.
[25723]:ي ب: منهما وهو تحريف.
[25724]:ي ب: مخرج وهو تحريف.
[25725]:في ب: والجواب بأنا لا نسلم بأن. وهو تحريف وفي الفخر الرازي : واعترض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا الكلام فقال.
[25726]:المطففين: 29].
[25727]:إن: سقط من ب.
[25728]:في ب: وفي الحديث.
[25729]:في ب: إيمان.
[25730]:أخرجه البخاري (الإيمان) 1/12، (الرقاق) 8/144، ومسلم (إيمان) 1/93 وهو بالمعنى منهما.
[25731]:ي ب: فصل قال.
[25732]:ي ب: هذه.
[25733]:ي ب: جعل المؤمن في مقابلة المجرم.
[25734]:في ب: ينتفع به.
[25735]:في ب: أنه.
[25736]:في ب: قوله.
[25737]:ما بين القوسين سقط من ب.
[25738]:في ب: إن له جهنم فإن قيل: إن له جهنم.
[25739]:في ب: فالجواب.
[25740]:[آل عمران: 192].
[25741]:ي ب: وأن.
[25742]:في ب: لثواب.
[25743]:في ب: ما يحتمل. وهو تحريف.
[25744]:آخر ما نقله عن الفخر الرازي 22/90.
[25745]:في ب: فصل قال.
[25746]:في ب: لا.
[25747]:في ب: الكبيرة. وهو تحريف.
[25748]:ما بين القوسين سقط من ب.
[25749]:في ب: عمل. وهو تحريف.
[25750]:في ب: بعض. وهو تحريف.
[25751]:الفخر الرازي 22/90.
[25752]:ن هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 22/90 – 91.
[25753]:في ب: محيط.
[25754]:لنا: سقط من ب.
[25755]:في ب: ولم.
[25756]:في ب: وإن.
[25757]:ي ب: وجب.
[25758]:ي ب: فالجواب.
[25759]:في ب: قد.
[25760]:في ب: فإن قيل قالت المعتزلة.
[25761]:المائدة: 38].
[25762]:في ب: فإن الله.
[25763]:ي ب: وإن.
[25764]:ي ب: فالجواب.
[25765]:ي ب: فإن قيل لم.
[25766]:في ب: فالمؤمن ينقسم أعني السارق. زيادة من الناسخ.
[25767]:ي ب: وإلى غير.
[25768]:في ب: والجواب.
[25769]:ما بين القوسين سقط من ب.
[25770]:في ب: ولا يجوز.
[25771]:آخر ما نقله عن الفخر الرازي 22/90 – 91.
[25772]:ي ب: فإن قيل.
[25773]:المجسمة: فرقة متشعبة من الكرامية، وهم الذين يرون الله في صوره جسمية مدعين أن له يدين كيدي الإنسان ورجلين كالإنسان إلى آخره. الملل والنحل 1/108.
[25774]:في ب: من يأت ربه مجرما.
[25775]:ي ب: مكان.
[25776]:جعل): تكملة من الفخر الرازي.
[25777]:في ب: فالجواب أن إتيانهم إلى الله تعالى في موضع الوعد.
[25778]:في ب: لقول. وهو تحريف.
[25779]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[25780]:[الصافات: 99].
[25781]:الفخر الرازي 22/91.