التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ} (30)

قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }

قال مسلم : حدثني قتيبة بن سعيد ، حدثنا يزيد بن زريع ، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عليّة كلاهما عن يونس ، ح وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا هُشيم ، أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد ، عن أبي زرعة ، عن جرير بن عبد الله . قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفُجاءة فأمرني أن أصرف بصري .

( صحيح مسلم3/1699 ح2159-ك الآداب ، ب نظر الفجأة ) .

قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا زيد بن الحُباب عن الضحاك ابن عثمان ، قال : أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل . ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " .

( صحيح مسلم1/266 ح338-ك الحيض ، ب تحريم النظر إلى العورات ) .

قال البخاري : حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والجلوس على الطرقات " . فقالوا : ما لنا بدّ ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : " فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها " قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غضّ البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر " .

( الصحيح5/134ح2465-ك المظالم ، ب أفنية الدور والجلوس فيها . . ) وأخرجه مسلم ( الصحيح ح2121-ك اللباس ، ب النهي عن الجلوس في الطرقات ) .

قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا بهز ابن حكيم ، حدثني أبي ، عن جدي قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " إحفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك " ، فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : " إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل " قلت : والرجل يكون خاليا ؟ ، قال : فالله أحق أن يستحيا منه " .

( السنن5/97 ح2769 ك الأدب ، ب ما جاء في حفظ العورة ) قال الترمذي : هذا حديث حسن . وحسنه الألباني ( صحيح الترمذي ح2222 ) ، وأخرجه ابن ماجة ( السنن1/618 ح1920-ك النكاح ، ب التستر عند الجماع } من طريق : يزيد بن هارون وأبي أسامة عن بهز به . والحاكم ( المستدرك4/179 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله ابن حجر من رواية ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز . . . ثم قال ابن حجر : فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري ( الفتح1/385-386 ) .

انظر حديث البخاري عن أبي هريرة الآتي عند الآية ( 32 ) من سورة النجم : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظر . . . " .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } قال : يغضوا أبصارهم عما يكره الله .