الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ} (30)

فيه سبع مسائل :

الأولى-قوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر ، يقال : غض بصره يغضه غضا ، قال الشاعر :

فغُضَّ الطرفَ إنك من نُمَيْرٍ *** فلا كعبًا بلغتَ ولا كلابَا

وقال عنترة .

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي *** حتى يواريَ جارتي مأواها

ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج ، غير أن ذلك معلوم بالعادة ، وأن المراد منه المحرم دون المحلل . وفي البخاري : وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن ؟ قال : اصرف بصرك ، يقول الله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " وقال قتادة : عما لا يحل لهم ، " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " [ النور : 31 ] خائنة الأعين [ من ]{[11882]} النظر إلى ما نهي عنه .

الثانية-قوله تعالى : " من أبصارهم " " من " زائدة ، كقوله : " فما منكم من أحد عنه حاجزين " {[11883]} [ الحاقة : 47 ] . وقيل : " من " للتبعيض ؛ لأن من النظر ما يباح . وقيل : الغض النقصان ، يقال : غض فلان من فلان أي وضع منه ، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص . " فمن " [ من ]{[11884]} صلة للغض ، وليست للتبعيض ولا للزيادة .

الثالثة-البصر هو الباب الأكبر إلى القلب ، وأعمر طرق الحواس إليه ، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته . ووجب التحذير منه ، وغضه واجب عن جميع المحرمات ، وكل ما يخشى الفتنة من أجله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والجلوس على الطرقات ) فقالوا : يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها . فقال : ( فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ) قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : ( غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . رواه أبو سعيد الخدري ، خرجه البخاري ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم لعلي : ( لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ) . وروى الأوزاعي قال : حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كانا في بعض مغازيهم ، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان ، فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت{[11885]} ، فقال : إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك ، فلقي أبا موسى فسأله فقال : ظلمت عينك ، فاستغفر الله وتب ، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك . قال الأوزاعي : وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضي الله عنه . وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري . وهذا يقوي قول من يقول : إن " من " للتبعيض ؛ لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب تكليف ، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا ، فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها ، فوجب التبعيض لذلك ، ولم يقل ذلك في الفرج ؛ لأنها تملك . ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ، وزمانه خير من زماننا هذا وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة{[11886]} نظر شهوة يرددها .

الرابعة-قوله تعالى : " ويحفظوا فروجهم " أي يستروها عن أن يراها من لا يحل . وقيل : " ويحفظوا فروجهم " أي عن الزنى ، وعلى هذا القول لو قال{[11887]} : " من فروجهم " لجاز . والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام . وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله ، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) . قال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : ( إن استطعت ألا يراها{[11888]}فافعل ) . قلت : فالرجل يكون خاليا ؟ فقال : ( الله أحق أن يستحيا منه من الناس ) . وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالها معه فقالت : ما رأيت ذلك منه ، ولا رأى ذلك مني .

الخامسة-بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر . وقد روي عن ابن عمر أنه قال : أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة . وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة . فدخوله جائز للرجال بالمآزر ، وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن ، والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن ، فقد روى أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام فقال : ( من أين يا أم الدرداء ) ؟ فقالت من الحمام ، فقال : ( والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ) . وخرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( احذروا بيتا يقال له الحمام ) . قالوا : يا رسول الله ، ينقي الوسخ ؟ قال : ( فاستتروا ) . قال أبو محمد عبد الحق : هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب ، على أن الناس يرسلونه عن طاوس ، وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد ، وكذلك ما خرجه الترمذي .

قلت : أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين ؛ لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رموا مآزرهم{[11889]} ، حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين فخذيه ولا أحد يغير عليه . هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهر التي هي من أعين الناس سواتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

السادسة-قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط

الأول : ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرُّحَضَاء{[11890]} .

الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس .

الثالث : أن يستر عورته بإزار صفيق{[11891]} .

الرابع : أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور .

الخامس : أن يغير ما يرى من منكر برفق ، يقول : استتر سترك الله .

السادس : إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته ، من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته . وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا .

السابع : أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس .

الثامن : أن يصب الماء على قدر الحاجة .

التاسع : إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه .

العاشر : أن يتذكر به جهنم . فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر . ذكر الترمذي أبو عبد الله في نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا بيتا يقال له الحمام ) . قيل : يا رسول الله ، إنه يذهب به الوسخ ويذكّر النار فقال : ( إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه مستترين ) . وخرج من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام - وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار - وبئس البيت يدخله الرجل بيت العروس ) . وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه الآخرة . قال أبو عبد الله : فهذا لأهل الغفلة ، صير الله هذه الدنيا بما فيها سببا للذكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم ، فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نصب أعينهم فلا بيت حمام يزعجه ولا بيت عروس يستفزه ، لقد دقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الآخرة ، حتى إن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كنُثَارة الطعام من مائدة عظيمة ، وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كقتلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب القتل[ بها ]{[11892]} أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا .

السابعة-قوله تعالى : " ذلك أزكى لهم " أي غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين وأبعد من دنس الأنام . " إن الله خبير " أي عالم . " بما يصنعون " تهديد ووعيد .


[11882]:زيادة عن صحيح البخاري.
[11883]:راجع ج 18 ص 276.
[11884]:من ب و ك.
[11885]:نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت.
[11886]:في ك: محرم.
[11887]:أي في غير القرآن.
[11888]:في ك: "أن لا يراها أحد".
[11889]:في ك: ميازرهم.
[11890]:الرحضاء: العرق في أثر الحمى.
[11891]:صفيق: متين جيد النسج وفي ك: ضيق. وليس بصحيح.
[11892]:من ك.