اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ} (30)

قوله تعالى : { قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ } الآية . الغض : إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية . قال :

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ *** فَلاَ كَعْباً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبا{[34469]}

وفي «مِنْ » أربعة أوجه :

أحدها : أنها للتبعيض ، لأنه يُعْفَى عن الناظر أول نظرة تقع من غير قصد{[34470]} .

والثاني : لبيان الجنس{[34471]} ، قاله أبو البقاء{[34472]} . وفيه نظر من حيث إنَّه لم يَتَقَدَّم مُبهمٌ يكونُ مُفَسَّراً ب «مِنْ » .

الثالث : أنها لابتداء الغاية ، قاله ابن عطية{[34473]} .

الرابع : قال الأخفش : إنها مزيدة{[34474]} .

فصل

قال الأكثرون : المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل{[34475]} .

فإن قيل : كيف دخلت «مِنْ » في غض البصر دون حفظ الفرج ؟

فالجواب : أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع ، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر{[34476]} إلى شعورهن وصدورهن ، وكذا الجواري المستعرضات ، وأما أمر الفروج فمضيق .

وقيل : معنى { يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ } أي : ينقصوا من نظرهم بالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوض .

وعلى هذا «مِنْ » ليست زائدة ، ولا هي للتبعيض ، بل هي صلة للغض ، يقال : غضضت من فلان : إذا نقصت منه{[34477]} .

فصل

العورات تنقسم أربعة أقسام :

عورة الرجل مع الرجل .

وعورة المرأة مع المرأة .

وعورة المرأة مع الرجل .

وعورة الرجل مع المرأة .

أما الرجل مع الرجل ، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا العورة ، وهي ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليسا بعورة .

وعند{[34478]} أبي حنيفة : الركبة عورة .

وقال مالك : «الفخذ ليس بعورة » .

وهو مردود بقوله عليه السلام{[34479]} : «غَطِّ فَخَذَكَ فإنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ »{[34480]} .

وقوله لعلي : «لا تُبْرِزْ فَخذَكَ ، وَلاَ تَنْظُر إلى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ »{[34481]} .

فإن كان أمر ولم يحل النظر إلى وجهه ، ولا إلى شيء من سائر بدنه بشهوة ، ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش لقوله عليه السلام{[34482]} : «لا يُفضي الرجل إلى الرجل في فراش واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد »{[34483]} . وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إلا لولده شفقة{[34484]} لما روي عن أنس قال : قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا . قال : أيلزمه ويقبله ؟ قال : لا . قال : أفيأخذ يده فيصافحه ؟ قال : نعم {[34485]} {[34486]} .

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المكاعمة{[34487]} والمكامعة{[34488]} ، وهي : معانقة الرجل للرجل وتقبيله .

وأما عورة المرأة مع المرأة ، فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء .

والذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة ؟ فقيل : هي كالمسلمة مع المسلمين .

والصحيح أنه لا يجوز لها ( النظر ) {[34489]} لأنها أجنبية في الدين لقوله تعالى : «أَوْ نِسَائِهِنَّ »{[34490]} وليست الذمية من نسائنا{[34491]} .

وأما عورة المرأة مع الرجل ، فإما أن تكون ( أجنبية ، أو ذات محرم ، أو مستمتعة . فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة . فإن كانت ) {[34492]} حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء ، والمراد : الكف إلى الكوع{[34493]} . واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام :

إما ألا يكون فيه غرض ولا فتنة ، وإما أن يكون فيه غرض ولا{[34494]} فتنة ، وإما أن يكون لشهوة . فإن كان لغير غرض فلا يجوز النظر إلى وجهها ، فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى : { قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . وقيل : يجوز مرة واحدة إذا لم تكن فتنة ، وبه قال أبو حنيفة . ولا يجوز تكرار النظر لقوله عليه السلام{[34495]} : «لا تُتْبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة »{[34496]} .

وقال جابر : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري{[34497]} . فإن كان فيه غرض ولا فتنة ، وهو أمور :

أحدها : أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيْها لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي سأله أنْ يتزوج امرأة من الأنصار : «انظُرْ إليْهَا ، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً »{[34498]} وقال عليه السلام{[34499]} : «إذا خطب أحدُكُم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة »{[34500]} .

وقال المغيرة بن شعبة : «خطبت امرأة ، فقال عليه السلام{[34501]} : نظرت{[34502]} إليها ؟ فقلت{[34503]} : لا . قال{[34504]} : فانظر فإنه أحْرى أن يؤدم{[34505]} ( بينكما ){[34506]} {[34507]} .

وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها ولقوله تعالى : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ{[34508]} } [ الأحزاب : 52 ] ولا يعجبه حسنهن{[34509]} إلا بعد رؤية وجوههن{[34510]} .

وثانيها : أنه{[34511]} إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة .

وثالثها : عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة .

ورابعها : ينظر إليها عند تحمل الشهادة ، ولا ينظر إلى غير الوجه . فإن كان النظر لشهوة{[34512]} فهو محرم لقوله عليه السلام{[34513]} : «العينان تزنيان »{[34514]} {[34515]} .

وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور :

أحدها{[34516]} : يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان ، ينظر إلى فرج المختون للضرورة .

وثانيها : أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزنا ، وكذلك ينظر إلى فرجها ليشهد على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاع .

وقال بعض العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ، لأن الزنا مندوب إلى ستره ، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء ، فلا حاجة إلى نظر الرجال .

وثالثها : لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها{[34517]} . فإن كانت الأجنبية أمة قيل : عورتها ما بين السرة والركبة .

وقيل : عورتها ما لا يبين في المهنة ، فخرج منه عنقها وساعدها ونحرها ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال إلا لحاجة ، لأن اللمس أقوى من النظر ، لأن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره{[34518]} .

فصل

فإن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة الرجل مع الرجل . وقيل : عورتها ما لا يبدو عند المهنة ، وهو قول أبي حنيفة . وستأتي بقية التفاصيل - إن شاء الله تعالى - في تفسير الآية{[34519]} .

فصل

فإن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج ، إلا أنه يكره النظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه ، لأنه يروى أنه يورث الطمس{[34520]} .

وقيل : لا يجوز ( النظر ){[34521]} إلى فرجها ، ولا فرق فيه بين أن تكون الأمة قِنّ{[34522]} أو مدبرة{[34523]} أو أم ولد أو مرهونة .

فإن كانت مجوسية ، أو مرتدة ، أو وثنية ، أو مشتركة بينه وبين غيره ، أو مزوجة ، أو مكاتبة فهي كالأجنبية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا زوَّج أحدُكُم جاريتَه عبدَه أو أجيره فعورته معها ما بين السرة والركبة »{[34524]} {[34525]} .

فصل{[34526]}

فأما{[34527]} عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ، ولا تكرير النظر إلى وجهه «لما روت أم سلمة{[34528]} أنَّها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة{[34529]} ، إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فقال : «احتجبَا عنه » فقالت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرُنا ؟ فقال عليه السلام{[34530]} : «أَفعمياوان أنْتُمَا ؟ ألستما تبصرانه »{[34531]} ؟ . وإن كان محرماً لها فعورته ما بين السرة والركبة .

وإن كان زوجها أو سيدها الذي له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه ، غير أنه يكره النظر إلى الفرج كهو معها{[34532]} .

فصل

ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ وله ما يستر عورته ، لأنه عليه السلام{[34533]} سئل عنه فقال : «الله أحق أن يُسْتَحيَى منه{[34534]} » وقال عليه السلام{[34535]} : «إيَّاكُمْ والتَّعَرِّي ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله{[34536]} »{[34537]} .

قوله : «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » أي : عما لا يحل .

وقال أبو العالية : كلُّ ما في القرآن من حفظ الفرج{[34538]} فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه .

وهذا ضعيف ، لأنه تخصيص من غير دليل ، والذي يقتضيه الظاهر حفظ الفروج عن سائر ما حرم عليهما من الزنا واللمس والنظر{[34539]} .

قوله : { ذلك أزكى لَهُمْ } .

أي : غض البصر وحفظ الفرج{[34540]} أزكى لهم ، أي : خير لهم وأطهر{[34541]} { إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } عليمٌ بما يفعلون .


[34469]:البيت من بحر الوافر جرير. وقد تقدم.
[34470]:انظر الكشاف 3/70، تفسير ابن عطية 10/485، التبيان 2/968.
[34471]:انظر مشكل إعراب القرآن 2/120، تفسير ابن عطية 10/486، البيان 2/194.
[34472]:التبيان 2/968.
[34473]:قال ابن عطية: (ويصح أن تكون (من) لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية) تفسيره 10/486.
[34474]:انظر البيان 2/194. التبيان 2/968.
[34475]:انظر الفخر الرازي 23/203.
[34476]:في ب: ينظر.
[34477]:انظر الفخر الرازي 23/302.
[34478]:في ب: عند.
[34479]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34480]:أخرجه الترمذي (الآداب) 4/198، أحمد 1/275، 3/479.
[34481]:أخرجه أبو داود (جنائز) 3/501 – 502، ابن ماجه (جنائز) 1/469، أحمد 1/146.
[34482]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34483]:أخرجه مسلم (حيض) 1/266، أبو داود (حمام) 4/305.
[34484]:في ب: وشفقة.
[34485]:أخرجه الترمذي (استئذان) 4/172، ابن ماجه (أدب) 2/1220، أحمد 3/198.
[34486]:انظر الفخر الرازي 23/203.
[34487]:في النسختين: المعامكة. المكاعمة: هو أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل، أخذ من كعم البعير، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لثمه إياه بمنزلة الكعام، والمكاعمة مفاعلة منه. اللسان (كعم).
[34488]:المكامعة: أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة في إزار واحد، تماس جلودهما لا حاجز بينهما، والمكامع: القريب منك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك. اللسان (كعم).
[34489]:ما بين القوسين في ب: الرجل لنظر إلى بدن المسلمة. وهو تحريف.
[34490]:[النور: 31].
[34491]:انظر الفخر الرازي 23/203.
[34492]:ما بين القوسين من ب.
[34493]:انظر الفخر الرازي 23/203 – 204.
[34494]:لا: سقط من ب.
[34495]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34496]:أخرجه أبو داود (نكاح) 610، الترمذي (أدب) 4/191، الدارمي (رقاق) 2/298، أحمد 5/351، 353، 357.
[34497]:أخرجه مسلم (أدب) 3/1699، أبو داود (نكاح) 2/609 – 610، الترمذي (أدب) 4/181، (استئذان) 2/278، أحمد 4/358، 361.
[34498]:أخرجه مسلم (نكاح) 2/1040، النسائي (نكاح) 6/79 أحمد 2/286، 299.
[34499]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34500]:أخرجه أبو داود (نكاح) 2/565 – 566، أحمد 5/424.
[34501]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34502]:في ب: انظر.
[34503]:في ب: فقال. وهو تحريف.
[34504]:قال: سقط من الأصل واستدراك بالهامش.
[34505]:في النسختين: يدوم. يؤدم بينكما: يعني أن تكون بينهما المحبة والاتفاق.
[34506]:أخرجه ابن ماجه (نكاح) 1/599 – 600، الترمذي (نكاح) 2/275، النسائي (نكاح) 6/69 – 70، الدارمي (نكاح) 2/134.
[34507]:في الأصل: بينهما.
[34508]:[الأحزاب: 52].
[34509]:في ب: حسن.
[34510]:في ب: وجهها.
[34511]:أنه: سقط من ب.
[34512]:في ب: بشهوة.
[34513]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34514]:تقدم تخريجه.
[34515]:انظر الفخر الرازي 23/204.
[34516]:في ب: أحدهما. وهو تحريف.
[34517]:انظر الفخر الرازي 23/204 – 205.
[34518]:انظر الفخر الرازي 23/205.
[34519]:انظر الفخر الرازي 23/205.
[34520]:طمسته فطمس طموسا إذا ذهب بصره، وطموس القلب فساده، وقال الزجاج: المطموس الأعمش الذي لا يبين حرف جفن عينه فلا يرى شعر عينيه. اللسان (طمس).
[34521]:ما بين القوسين سقط من ب.
[34522]:في النسختين: قنه. والصواب ما أثبته. القن: العبد الذي ملك هو وأبواه، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، والأنثى قن بغير هاء. اللسان (قنن).
[34523]:التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبر وهو أن يعتق بعد موته، فيقول: أنت حر بعد موتي. اللسان (دبر).
[34524]:أخرجه أبو داود (لباس) 4/362.
[34525]:انظر الفخر الرازي 23/205.
[34526]:فصل: سقط من ب.
[34527]:في ب: وأما.
[34528]:هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، أم المؤمنين أخذ عنها نافع، وابن المسيب، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم، توفيت سنة 59 هـ. خلاصة تذهيب التهذيب الكمال 3/394.
[34529]:هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية، أم المؤمنين، أخذ عنها ابن عباس، ويزيد بن الأصم وجماعة توفيت سنة 52 هـ. خلاصة تذهيب التهذيب الكمال 3/392.
[34530]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34531]:أخرجه أبو داود (لباس) 4/361 – 362 أحمد 6/296.
[34532]:انظر الفخر الرازي 23/205.
[34533]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34534]:أخرجه الترمذي (أدب) 4/189، 197 وابن ماجه (نكاح) 1/618.
[34535]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[34536]:أخرجه الترمذي (أدب) 4/199.
[34537]:انظر الفخر الرازي 23/205.
[34538]:في ب: الرجل. وهو تحريف.
[34539]:انظر الفخر الرازي 23/206.
[34540]:في الأصل: البصر. وهو تحريف.
[34541]:في ب: وأظهر. وهو تصحيف.