التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا} (4)

قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . . }

قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس ، فسأله ، فقال : »إني تزوجت امرأة على وزن نواة " .

وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب . ( الصحيح 9/111 ح 5148-ك النكاح ، ب قوله تعالى : ( الآية } .

قال مسلم : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير . حدثنا أبي . حدثنا عبد العزيز بن عمر . حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، أن أباه حدثه ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .

( الصحيح 2/1025 ح 1406 – ك النكاح ، ب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . . . واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يعني ب «النحلة «المهر .

قوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إذا كان من غير إضرار ولا خديعة ، فهو هنيء مريء كما قال الله جل ثناؤه .