فتح الرحمن في تفسير القرآن لتعيلب - تعيلب  
{وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا} (4)

{ وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } أمر الله تعالى أن نعطي مَن نتزوج من النساء مهورهن ، { نحلة } قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد : شريعة وديانة ، وقال الكلبي : عطية وهبة ؛ { وإنما سميت عطية من الزوج لأن الزوج لا يملك بدله شيئا ، لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، وإنما الذي استحقه الزوج هو الاستباحة لا الملك ، والنحلة : العطية من غير بدل ، . . . ثم لما أمرهم بإيتاء الصدقات( {[1315]} ) أباح لهم جواز قبول إبرائها وهبتها ، وانتصب{ نفسا } على التمييز } ( {[1316]} ) ؛ { فكلوه هنيئا مريئا } فخذوا ما طابت به نفوس الزوجات من مهورهن ، وتملكوه وانتفعوا به منفعة تهنأون بها وتمرأون ، وعبر عن التملك بالأكل .


[1315]:أي المهور.
[1316]:مما جاء في تفسير غرائب القرآن.. للحسن النيسابوري القمي؛ ثم أردف يقول: على أن قبول ذلك إنما يحل إذا طابت نفوسهن بالهبة من غير اضطرار وسوء معاشرة من الزوج يحملهن على ذلك.. ومن هذا التقرير يظهر أن من في قوله{ منه} للتبعيض .. ومن غفل عن هذه الدقيقة زعم أن (من) للتبيين والمعنى: عن شيء هو هذا الجنس يعني الصداق.ا هـ