التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} (3)

قوله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } .

قال البخاري : حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء ، فنزلت فيه { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .

( الصحيح 8/86-87 ح4573-ك التفسير-سورة النساء ، ب{ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } ) . العذق : النخلة ، وبالكسرعذق : العرجون بما فيه الشماريخ ، ويجمع على عذاق . ( النهاية لابن الأثير 3/199 ) .

وقال البخاري : حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } ؟ فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بدون أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى{ وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال .

( الصحيح 8/87 ح4574-ك التفسير-سورة النساء ، ب { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } ( وصحيح مسلم 4/2314-ك التفسير ) .

اخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال :

كانوا في الجاهلية ينكحون عشرة من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية ، فقال { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من

النساء مثنى وثلاث ورباع } ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية .

قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن مهدي ، ثنا النفيلي ، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في هذه الآية : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } قال : فكما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فخافوا أن لا تعدلوا في النساء ، إنما جمعتموهن عندكم .

قال ابن ماجة : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي . ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بنت الشمردل ، عن قيس بن الحارث ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له . فقال : »اختر منهن أربعا " .

وقال ابن ماجة : حدثنا يحيى بن حكيم . ثنا محمد بن جعفر . ثنا معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " خذ منهن أربعا " .

( السنن ح 1952 ، 1953-النكاح-باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ) ، حديث قيس بن الحارث : أخرجه أبو داود من طريق هشيم به . ( السنن 2/272-الطلاق ) . و قال ابن كثير : وهذا الإسناد حسن . ( التفسير 2/184 ) وقال الألباني : حسن . ( الإرواء 6/295 ) . وحديث ابن عمر : أخرجه أحمد و الترمذي و ابن حبان والحاكم من طرق عن معمر به . ( المسند 2/44 ، 14 ) ، ( السنن – النكاح 4/278 ) ، ( موارد الضمآن 1377 ) ، ( المستدرك 2/192 ) .

وقد أعله جماعة ووهموا فيه معمر بن راشد ولكن قد تابعه غيره على روايته ، فقال بن كثير : وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين . ثم قد روي من غير طريق معمر ، ثم ذكره بإسناد النسائي إلى سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر بنحوه وقال : قال أبو علي بن السكن تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي وكذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار . وقال الحافظ بن حجر : ورجال إسناده ثقات ( التلخيص الحبير 3/169 ) وقال الألباني : صحيح . ( انظر التفسير 2/183 ، 182 والإرواء 6/291-295 ) .

قوله تعالى { أدنى ألا تعولوا }

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : يعني ألا تميلوا .