ولما أخبرهم سبحانه وتعالى بإيجاب القتال عليهم مرسلاً في جميع الأوقات وكان قد أمرهم فيما مضى بقتلهم حيث تقفوهم ثم قيد عليهم في القتال{[9713]} في المسجد الحرام كان بحيث يسأل هنا : هل{[9714]} الأمر في الحرم والحرام{[9715]} كما مضى أم{[9716]} لا ؟ وكان المشركون قد نسبوهم{[9717]} في سرية عبد الله بن جحش التي قتلوا فيها من المشركين{[9718]} عمرو بن الحضرمي إلى التعدي بالقتال في الشهر الحرام واشتد تعييرهم لهم{[9719]} به فكان موضع السؤال : هل سألوا عما عيرهم به الكفار من ذلك ؟ فقال مخبراً عن سؤالهم مبينا لحالهم : { يسئلونك{[9720]} } {[9721]}أي أهل الإسلام لا سيما أهل سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهم{[9722]} { عن الشهر الحرام } {[9723]}فلم يعين الشهر وهو رجب ليكون أعم ، وسميت الحرم لتعظيم حرمتها حتى حرموا القتال فيها{[9724]} ، فأبهم المراد من السؤال ليكون للنفس إليه{[9725]} التفات {[9726]}ثم بينه{[9727]} ببدل الاشتمال في قوله : { قتال فيه } ثم أمر{[9728]} بالجواب{[9729]} في قوله : { قل قتال فيه } أيّ قتال كان فالمسوغ العموم .
ولما كان مطلق القتال فيه في زعمهم لا يجوز حتى ولا لمستحق{[9730]} القتل وكان في الواقع القتال عدواناً فيه أكبر منه في غيره قال : { كبير } أي في الجملة .
ولما كان من المعلوم أن المؤمنين في غاية السعي في تسهيل سبيل الله فليسوا من الصد عنه ولا من الكفر في شيء لم يشكل أن ما بعده كلام مبتدأ هو للكفار{[9731]} وهو قوله : { وصد }{[9732]} أيّ صد كان { عن سبيل الله } {[9733]}الملك الذي له الأمر كله{[9734]} أي{[9735]} الذي هو دينه الموصل إليه أي إلى رضوانه ، أو البيت الحرام فإن{[9736]} النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله . قال الحرالي : والصد صرف إلى ناحية بإعراض وتكره{[9737]} ، والسبيل طريق الجادة{[9738]} السابلة عليه الظاهر لكل سالك{[9739]} منهجه { وكفر به } أيّ كفر كان ، أي{[9740]} بالدين ، أو بذلك الصد أي بسببه فإنه كفر إلى كفرهم ، وحذف الخبر لدلالة ما بعده عليه{[9741]} دلالة بينة لمن أمعن النظر وهو أكبر أي من القتال في الشهر الحرام ، والتقييد فيما يأتي بقوله : { عند الله } يدل على ما فهمته من أن المراد بقوله : { كبير } في زعمهم وفي الجملة {[9742]}لا أنه{[9743]} من الكبائر .
ولما كان في تقدم الإذن بالقتال في الشهر الحرام وفي المسجد الحرام بشرط كما مضى{[9744]} كان مما يوجب السؤال عن القتال فيه في الجملة بدون ذلك الشرط أو بغيره توقعاً للإطلاق لا سيما والسرية التي كانت سبباً لنزول هذه الآية وهي سرية عبد الله بن جحش كان الكلام فيها كما رواه ابن إسحاق عن{[9745]} الأمرين كليهما فإنه قال : إنهم لقوا الكفار الذين قتلوا منهم وأسروا وأخذوا{[9746]} عيرهم{[9747]} في آخر يوم من رجب فهابوهم فلطفوا لهم حتى سكنوا فتشاوروا في أمرهم وقالوا : لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم{[9748]} في الشهر الحرام ، {[9749]}فترددوا ثم {[9750]}شجعوا أنفسهم ففعلوا ما فعلوا{[9751]} فعيرهم{[9752]} المشركون بذلك فاشتد تعييرهم لهم واشتد قلق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا سيما أهل السرية{[9753]} من ذلك ولا شك أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك فإخبارهم له على هذه الصورة كاف{[9754]} في عدة سؤالاتهم فضلاً عن دلالة ما{[9755]} مضى على{[9756]} التشوف إلى{[9757]} السؤال عنه لما كان ذلك قال تعالى : { والمسجد } أي ويسألونك عن المسجد { الحرام{[9758]} } أي{[9759]} الحرم الذي هو للصلاة والعبادة بالخضوع لا لغير ذلك " قتال فيه قل قتال فيه كبير " عندكم على نحو ما مضى ثم ابتدأ{[9760]} قائلاً : { وإخراج } كما ابتدأ قوله : { وصد عن سبيل الله } وقال : { أهله } أي {[9761]}المسجد الذي{[9762]} كتبه الله لهم في القدم وهم أولى الناس به { منه{[9763]} أكبر }{[9764]} أي من القتال في الشهر الحرام خطأ وبناء على الظن والقتل فيه{[9765]} { عند الله } {[9766]}أي المحيط بكل شيء قدرة وعلماً{[9767]} فقد حذف{[9768]} من كل جملة ما دل عليه ما ثبت في الأخرى فهو من وادي الاحتباك ، وسر{[9769]} ما صنع في هذا الموضع من الاحتباك أنه لما كان القتال في الشهر الحرام{[9770]} قد وقع من المسلمين حين هذا السؤال في سرية عبد الله بن جحش أبرز{[9771]} السؤال{[9772]} عنه والجواب ، ولما كان القتال في المسجد الحرام لم يقع بعد وسيقع من{[9773]} المسلمين أيضاً عام الفتح طواه وأضمره ، ولما كان الصد عن سبيل الله الذي هو البيت والكفر الواقع بسببه لم يقع وسيقع من الكفار عام الحديبية أخفى خبره وقدّره ، ولما كان الإخراج{[9774]} قد وقع منهم ذكر خبره وأظهره{[9775]} ؛ فأظهر سبحانه وتعالى ما أبرزه على يد الحدثان ، وأضمر ما أضمره في صدر الزمان ، وصرح بما صرح به لسان الواقع ، ولوح إلى ما لوح{[9776]} إليه صارم الفتح القاطع - والله الهادي .
والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله ، قال{[9777]} الماوردي من أصحابنا : كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا قوله تعالى :{ فول وجهك شطر المسجد الحرام{[9778]} }[ البقرة : 149 ] فإن المراد به الكعبة{[9779]} - نقله عن ابن الملقن{[9780]} . وقال غيره : إنه يطلق أيضاً على نفس مكة مثل{ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام{[9781]} }[ الإسراء : 1 ] فإن{[9782]} في بعض طرق البخاري : " فُرج{[9783]} سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج{[9784]} صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست{[9785]} - إلى أن قال : ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى{[9786]} السماء " ويطلق أيضاً على نفس المسجد نحو قوله تعالى :{ ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس{[9787]} سواء العاكف فيه والباد{[9788]} }[ الحج : 25 ] .
ولما كان كل ما تقدم{[9789]} من أمر الكفار فتنة{[9790]} كان كأنه قيل : أكبر ، لأن ذلك فتنة{[9791]} { والفتنة } أي بالكفر والتكفير بالصد{[9792]} والإخراج وسائر أنواع الأذى التي ترتكبونها بأهل الله في الحرم والأشهر الحرم { أكبر من القتل } ولو كان في الشهر الحرام لأن همه يزول وغمها يطول{[9793]} .
ولما كان التقدير : وقد فتنوكم{[9794]} وقاتلوكم وكان الله سبحانه وتعالى عالماً بأنهم إن تراخوا في قتالهم{[9795]} ليتركوا الكفر لم يتراخوا هم في قتالهم ليتركوا الإسلام وكان أشد الأعداء من إذا تركته لم يتركك قال تعالى عاطفاً على ما قدرته{[9796]} : { ولا يزالون }{[9797]} أي الكفار{[9798]} { يقاتلونكم } أي يجددون{[9799]} قتالكم كلما لاحت لهم فرصة .
ولما كان قتالهم إنما هو لتبديل الدين الحق بالباطل علله{[9800]} تعالى بقوله : { حتى } ولكنهم لما كانوا يقدرون أنه هيّن عليهم لقلة المسلمين وضعفهم تصوروه{[9801]} غاية لا بد من انتهائهم إليها ، فدل على ذلك بالتعبير بأداة الغاية ، { يردوكم } أي كافة ما بقي منكم واحد { عن دينكم } الحق ، ونبه على أن " حتى " تعليلية بقوله مخوفاً من التواني{[9802]} عنهم فيستحكم{[9803]} كيدهم ملهباً للأخذ في الجد في حربهم{[9804]} وإن كان يشعر بأنهم لا يستطيعون{[9805]} : { إن استطاعوا } أي إلى ذلك سبيلاً ، فأنتم أحق بأن لا تزالوا كذلك ، لأنكم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون ؛ ولا بد وإن طال المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم ، ومن وكل إلى نفسه ضاع ؛ فالأمر الذي بينكم وبينهم أشد من الكلام فينبغي{[9806]} الاستعداد له بعدته والتأهب له بأهبته فضلاً عن أن يلتفت إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعناً في الدين وصداً عن السبيل وشبههم التي أصَلوا عليهم دينهم ولا أصل لها ، وفي الآية إشارة إلى ما وقع من الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن القتال على الدين لم ينقض{[9807]} إلا بعد الفروغ{[9808]} من أمرهم . قال الحرالي {[9809]}الاستطاعة مطاوعة النفس في العمل وإعطاؤها الانقياد فيه ، ثم قال{[9810]} : {[9811]}فيه إشعار بأن طائفة ترتد عن دينها وطائفة تثبت ، لأن كلام الله لا يخرج في بته واشتراطه إلا لمعنى واقع لنحو ما ويوضحه تصريح الخطاب في قوله : { ومن يرتدد } إلى آخره{[9812]} ؛ وهو من الردة ومنه الردة وهو كف بكره لما شأنه الإقبال بوفق - انتهى . وكان صيغة الافتعال المؤذنة بالتكلف والعلاج إشارة إلى أن الدين لا يرجع عنه إلا بإكراه النفس لما في مفارقة الإلف من الألم{[9813]} ؛ {[9814]}وإجماع القراء على الفك هنا للإشارة إلى أن الحبوط مشروط بالكفر ظاهراً باللسان وباطناً بالقلب فهو مليح بالعفو عن نطق اللسان مع طمأنينة القلب ، وأشارت{[9815]} قراءة الإدغام في المائدة{[9816]} إلى أن الصبر أرفع درجة من الإجابة باللسان وإن كان القلب مطمئناً .
ولما حماهم{[9817]} سبحانه وتعالى بإضافة الدين إليهم بأنهم يريدون سلبهم ما اختاروه لأنفسهم لحقيته{[9818]} وردهم قهراً إلى ما رغبوا عنه لبطلانه{[9819]} خوفهم من التراخي عنهم حتى يصلوا إلى ذلك فقال : { ومن يرتدد منكم } أي يفعل ما يقصدونه من الردة { عن دينه } {[9820]}وعطف على الشرط قوله{[9821]} : { فيمت }{[9822]} أي فيتعقب ردته أنه يموت { وهو } أي والحال أنه { كافر }{[9823]} .
ولما أفرد الضمير على اللفظ نصاً على كل فرد فرد جمع لأن إخزاء الجمع{[9824]} إخزاء لكل{[9825]} فرد منهم ولا عكس ، وقرنه بفاء السبب إعلاماً بأن سوء أعمالهم هو السبب في وبالهم فقال : { فأولئك } البعداء البغضاء { حبطت أعمالهم } أي بطلت معانيها وبقيت صورها ؛ من حبط الجرح إذا برأ ونفي{[9826]} أثره . وقال الحرالي : من الحبط وهو فساد في الشيء الصالح يأتي عليه من وجه يظن به صلاحه وهو في الأعمال بمنزلة البطح في الشيء القائم الذي{[9827]} يقعده عن قيامه كذلك الحبط{[9828]} في الشيء الصالح يفسده عن وهم صلاحه { في الدنيا } بزوال ما فيها من روح الأنس بالله سبحانه وتعالى ولطيف الوصلة به وسقوط إضافتها إليهم إلا مقرونة{[9829]} ببيان حبوطها{[9830]} فقط بطل ما كان لها من الإقبال من الحق والتعظيم من الخلق { والآخرة } بإبطال ما كان يستحق عليها من الثواب بصادق الوعد . ولما كانت الردة{[9831]} أقبح أنواع الكفر كرر المناداة بالبعد على أهلها فقال : { وأولئك أصحاب النار } فدل بالصحبة على أنهم أحق الناس بها{[9832]} فهم غير منفكين منها .
ولما كانوا كذلك كانوا{[9833]} كأنهم{[9834]} المختصون بها دون غيرهم لبلوغ ما لهم فيها من السفول إلى حد لا يوازيه غيره فتكون لذلك اللحظ{[9835]} لهم بالأيام من غيرهم فقال تقريراً للجملة التي قبلها : { هم فيها خالدون * } أي مقيمون إقامة لا آخر لها ، وهذا الشرط ملوح إلى ما وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الردة لأن الله سبحانه وتعالى إذا ساق شيئاً مساق الشرط اقتضى أنه سيقع شيء{[9836]} منه فيكون المعنى : ومن يرتد فيتب عن{[9837]} ردته يتب الله عليه كما وقع لأكثرهم ، {[9838]}وكان التعبير بما قد يفيد الاختصاص إشارة إلى أن عذاب غيرهم عدم بالنسبة إلى عذابهم لأن كفرهم أفحش أنواع الكفر .
قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) .
جاء في سبب نزول هذه الآية أن الرسول ( ص ) بعث في رجب عبد الله بن جحش الأسدي ومعه ثمانية رجال من المهاجرين ، وكتب لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره أحدا من أصحابه ، ففعل عبد الله بن جحش ما أمره به ، فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا ، وتعلّم لنا من أخبارهم " فلما قرأ الكتاب قال : سمعا وطاعة ، ثم أخبر أصحابه بذلك ، وبأنه لا يستكره أحدا منهم ، وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه ، وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده ، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع . فقالوا : كلنا نرغب فيه وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله ( ص ) ، ونهضوا فسلك على الحجاز ، وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ، ونفذ عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة ، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان ، والحكم بن كيسان . فتشاور المسلمون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام ، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام ثم أنفقوا على لقائهم فقتلوا عمرو ابن الحضرمي ، وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ، ثم قدموا بالعير والأسيرين . فأنكر رسول الله ( ص ) قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام ، فسقط في أيدي القوم ، فأنزل الله عز وجل ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) .
وهذه إحدى الروايات التي ذكرت في سبب نزول الآية ، وهي في مجموعها تبيين أن نفرا من المسلمين بعثهم النبي ( ص ) لرصد قريش فقتلوا ابن الحضرمي ثم عادوا ومعهم أسيران والعير ، وكان ذلك في أول رجب أحد الأشهر الحرم التي لا يباح فيها القتال . وقد عيّرت قريش المسلمين في ذلك بقولها : إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب . فرد الله مقالتهم فيما أنزله من هذه الآية . وهو أن القتال في الشهر الحرام غير مباح ، ذلك صحيح ، لكن الذي اقترفتموه أنتم أيها المشركون أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام ، وهو أنكم كفرتم بالله ، وصددتم عن دينه ، وحاربتم نبيه وأصحابه ، وكفرتم بالمسجد الحرام ، وصددتم عنه المؤمنين وهم أهله ، وأخرجتموهم منه ، وفتنتم المسلمين في دينهم حين آذيتموهم وعذبتموهم{[293]} .
وقوله : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ( قتال ) بدل من الشهر ، وهو بدل اشتمال ؛ لأنهم سؤالهم شمل الشهير والقتال . والمعنى أن المشركين يسألونك يا محمد مستنكرين للقتل الذي في الشهر الحرام .
وقوله : ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ) أي قل لهم يا محمد : لئن كان القتال في الشهر الحرام مستنكرا ومحرما فإن ما فعلتموه أنتم من صد عن الإسلام وكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج المؤمنين من ديارهم وهو الحرم ، لهو أشد نكرا وتحريما . فقبل أن تعيروا المسلمين بهذه المخالفة فاذكروا أنتم ما صنعتموه من مخالفات هي أشد وأعظم . فعيروا أنفسكم قبل أن تعيروا غيركم .
قوله : ( والفتنة أكبر من القتل ) الفتنة هي حرف المسلم عن دينه عن طريق التعذيب وغيره . المعنى أن تعذيبكم وتنكيلكم بالمسلمين لحرفهم عن دينهم وصرفهم إلى ملة الكفر ، لهو أعظم جرما مما عمله المسلمون من القتل في الشهر الحرام .
قوله : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) وفوق جرائم المشركين في الصد عن دين الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج المؤمنين منه ظلما وعدوانا ، فإنهم لا يزالون مصممين وماضين في حربكم وقتلكم ليردوكم عن الإسلام إن استطاعوا . ومن المعلوم أن الارتداد عن ملة الإسلام إلى ملل الكفر جريمة شنيعة بل هو كبرى الجرائم التي يتردى فيها التعساء في هذه الحياة ، فإن الذي يبدل دين الإسلام ليدخل في الكفر ثم يظل على حاله من الارتداد إلى أن يموت كافرا قد باء الخسران وحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة . وحبوط الأعمال أي فسادها أو بطلانها ، ومنه الحبط وهو مرض يصيب الدواب والأنعام في بطونها ؛ لكثرة ما تأكله من الكلأ مما يؤدي إلى انتفاخ أجوافها واحتمال موتها{[294]} . وينسحب مثل هذا المعنى على الأعمال الصالحة إذا أتى عليها الحبوط ، فإنه يفسدها ويجعلها هدرا بغير قيمة أو اعتبار ، وذلك في الدنيا والآخرة . أما حبوطها في الدنيا فهو أن يُضرب عن ذكرها صفحا ، فتصبح كأنها لم تكن ، فلا يبقى لها في أذهان الناس وذكرياتهم أي تقدير أو حساب . ولا يكون للمرتد بعد موته وحبوط عمله من ثناء عليه أو إحساس بتذكره وإطرائه طيلة الحياة الدنيا ، ليكون بذلك نسيا منسيا . وأما حبوطها في الآخرة فهو فسادها وزواها البتة حتى إذا جاء المرتد يوم القيامة لم يجد من أعماله الصالحة شيئا .
وثمة أحكام للمرتد نعرض لبعضها في هذا الصدد ، وأولها الاستتابة . فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المرتد عن الإسلام يستتاب ، فإن تاب صين دمه وإذا لم يتب قتل .
وفي حجم المدة التي يتاح فيها للمرتد أن يتوب ، اختلفوا ، فقيل : يستتاب مدة ساعة من نهار ، وقيل : يستتاب شهرا ، وقيل كذلك : يستتاب أياما ثلاثة وهو قول الإمام مالك . وقال الحسن البصري : يستتاب مائة مرة . وللشافعي في أحد قوليه أن المرتد يقتل في الحال ودون استتابة .
وذكر عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه ، إلا أن يطلب التأجيل ، فإن طلب ذلك أمهل أياما ثلاثة . مع أن المشهور في المذهب الحنفي أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب .
أما الذي يبدل ملة الكفر بأخرى كالذي ينتقل من الكفر إلى الكفر ، فلا شان لنا به ؛ لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الأصل لترك وحاله . وذلك الذي عليه جمهور الفقهاء . أما الإمام الشافعي فقد ذكر عنه أنه يقتل مستندا في ذلك إلى العموم من حديث النبي ( ص ) " من بدل دينه فاقتلوه " وهو في لم يخص مسلما أو كافرا . وفي تقديرنا أن الأول أرجح ؛ إذ لا صحة لما استدل به الإمام الشافعي من الحديث المذكور على القتل ، فإن أصدق تأويل للحديث أنه ينطبق على من بدّل دينه الإسلام بدين آخر .
والآن ما حكم المرتد إذا رجع إلى الإسلام ، فهل يحبط عمله السابق ؟ فقد قال الإمام الشافعي : إن الذي يرتد ثم يعود إلى الإسلام لم يحبط عمله ، وعليه فإن حجه وصيامه وصلواته وسائر أعماله باق بغير حبوط ، وهو بعد عوده إلى الإسلام لا يبقى في ذمته فريضة بحج أو صيام أو غيره ، أما الذي يموت وهو باق على حاله من الردة فإن أعماله كلها قد أتى عليها الحبوط . وذهب مالك إلى أن المرتد يحبط عمله بمجرد ارتداده . وبناء على ذلك فإن المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم فإنه يلزمه الحج من جديد . وقال الشافعي : ليس عليه إعادة للحج من جديد ، فإن حجه الأول باق{[295]} .