نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ} (33)

ولما بين أن ما حرموه ليس بحرام فتقرر{[32172]} ذلك تقرراً نزع من النفوس ما كانت ألفته من خلافه{[32173]} ، ومحا من القلوب ما كانت أشربته من ضده ؛ كان كأنه قيل : فماذا حرم الله الذي ليس التحريم إلا إليه ؟ فأمره تعالى بأن يجيبهم عن ذلك ويزيدهم بأنه لم يحرم غيره فقال : { قل إنما حرم ربي } أي المحسن إليّ بجعل ديني أحسن الأديان { الفواحش } أي كل فرد منها وهي ما زاد قبحه ؛ ولما كانت الفاحشة ما يتزايد قبحه فكان ربما ظن أن الإسرار بها غير{[32174]} مراد بالنهي قال : { ما ظهر منها } بين الناس { وما بطن } .

ولما كان هذا خاصاً{[32175]} بما عظمت شناعته قال : { والإثم } أي مطلق الذنب{[32176]} الذي يوجب الجزاء ، فإن الإثم الذنب والجزاء ؛ ولما كان البغي زائد القبح مخصوصاً بأنه من أسرع الذنوب عقوبة ، خصه بالذكر فقال : { والبغي } وهو الاستعلاء على الغير ظلماً ، و{[32177]}لكنه لما كان قد يطلق{[32178]} على مطلق الطلب ، حقق معناه العرفي الشرعي فقال : { بغير الحق } أي الكامل الذي ليس فيه شائبة باطل ، فمتى كان فيه شائة باطل كان بغياً ، ولعله يخرج العلو بالحق بالانتصار من الباغي فإنه حق كامل الحقية ، وتكون{[32179]} تسميته بغياً على طريق المشاكلة تنفيراً - بإدخاله تحت اسم البغي - من تعاطيه وندباً إلى العفو كما تقدم مثله في

{ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم }{[32180]} ويمكن أن يكون تقييده تأكيداً لمنعه بأنه لا يتصور إلا موصوفاً بأنه بغير الحق كما قال تخصيصاً وتنصيصاً{[32181]} تنبيهاً على شدة الشناعة : { وأن تشركوا بالله } أي الذي اختص بصفات الكمال { ما لم ينزل به سلطاناً } فإنه لا يوجد ما يسميه أحد شريكاً إلا وهو مما لم ينزل به الله سلطاناً بل ولا حجة به في الواقع ولا برهان ، ولعله إنما قيده بذلك إرشاداً إلى أن أصول الدين لا يجوز اعتمادها إلا بقاطع فكيف بأعظمها وهو التوحيد ! ولذلك عقبه بقوله : { وأن } أي وحرم أن { تقولوا على الله } أي الذي لا أعظم منه ولا كفوء له و { ما لا تعلمون* } أي ما ليس لكم به علم بخصوصه ولا هو مستند إلى علم أعم من أن يكون من الأصول أو لا .


[32172]:- من ظ، وفي الأصل: تقرر.
[32173]:- من ظ، وفي الأصل: اخلافه.
[32174]:- من ظ، وفي الأصل: ثم.
[32175]:- من ظ، وفي الأصل: فرضا.
[32176]:- في ظ: الكذب.
[32177]:- سقط من ظ.
[32178]:- من ظ، وفي الأصل: نطق.
[32179]:- من ظ، وفي الأصل: يكون.
[32180]:- سورة 4 آية 148.
[32181]:- من ظ، وفي الأصل: مخصصا.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ} (33)

قوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن } ما في موضع نصب على البدل من الفواحش{[1388]} أي أن الله لم يحرم عليكم الزينة والطيبات مما حلقه لكم وأنعمه عليكم فجعلتموه أنتم حراما على أنفسكم ، ولكن الله حرم { الفواحش ما ظهر منها وما بطن } أي حرم عليكم القبائح من الأشياء مما تفعلونه علانية أو خفية . وقيل : ما ظهر منها يعني طواف أهل الجاهلية بالبيت عراة . وما بطن يعني الزنا . وقيل : غير ذلك .

قوله : { والإثم والبغي بغير الحق } الإثم المعصية أو يوجبه من الذنوب . والبغي : التعدي والظلم وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء{[1389]} .

قوله : { وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا } وأن تشركوا ، المصدر من هذه الجملة في موضع نصب معطوف على الفواحش . وكذلك قوله بعدها : { وأن تقولوا على الله } {[1390]} أي كذلك الله حرم عليكم أن تعبدوا معه إلها غيره . والإشراك بالله يأتي في قمة الموبقات والخطايا العظيمات وهو ما لم يجعل الله فيه للمشركين سلطانا ؛ أي حجة وبرهانا .

قوله : { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } أي حرم الله عليكم أن تفتروا الكذب كاتخاذكم الأوثان آلهة مع الله ، وتجردكم من الثياب عند الطواف بالبيت فتطوفون عراة ، وتحريمكم ما أحله الله لكم مما خلقه لكم كتحريم البحائر والسوائب والوصائل والحوامي وغير ذلك مما تزعمون وتفترون وانتم جاهلون لا تعلمون{[1391]} .


[1388]:البيان الابن الأنباري جـ 1 ص 360.
[1389]:مختار الصحاح ص 59 والمصابح المنير جـ 1 ص 64.
[1390]:البيان لابن الأنباري جـ 1 ص 360
[1391]:تفسير الطبري جـ 8 ص 118- 123 وروح المعاني جـ 8 ص 109- 113 وتفسير الرازي جـ 14 ص 64- 70 وتفسير ابن كثير جـ 2 ص 210، 211.