تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

[ إنما حَرَّم عليكم الميتة ] أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا ، وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد [ والدم ] أي المسفوح كما في الأنعام [ ولحم الخنزير ] خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له [ وما أهل به لغير الله ] أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم [ فمن اضطر ] أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله [ غير باغ ] خارج على المسلمين [ ولا عاد ] متعد عليهم بقطع الطريق [ فلا إثم عليه ] في أكله [ إن الله غفور ] لأوليائه [ رحيم ] بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك ، وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكَّاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعي