الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

ثم بين المحرم ما هو فقال { إنما حرم عليكم الميتة } وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح { والدم } يعني الدم السائل لقوله في موضع آخر { أو دما مسفوحا } وقد دخل هذين الجنسين الخصوص بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث وقوله تعالى { ولحم الخنزير } يعني الخنزير بجميع أجزائه وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل { وما أهل به لغير الله } يعني ما ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله تعالى { فمن اضطر } أي أحوج وألجىء في حال الضرورة وقيل من أكره على تناوله وأجبر على تناوله كما يجبر على التلفظ بالباطل { غير باغ } أي غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مشاق للأمة { ولا عاد } ولا ظالم متعد فأكل { فلا إثم عليه } وهذا يدل على أن العاصي بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الضرورة { إن الله غفور } للمعصية فلا يأخذ بما جعل فيه الرخصة { رحيم } حيث رخص للمضطر