أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

شرح الكلمات :

{ حرم } : حظر ومنع .

{ الميتة } : ما مات من الحيوان حتف أنفه بدون تذكية .

{ الدم } : المسفوح السائل ، لا المختلط باللحم .

{ الخنزير } : حيوان خبيث معروف بأكل العذرة ولا يغار على أنثاه .

{ وما أهل به لغير الله } : الإِهلال : رفع الصوت باسم من تذبح له من الآلهة .

{ اضطر } : ألجىء وأكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرب .

{ غير باغ ولا عاد } : الباغي الظالم الطالب لما لا يحل له والعادي والمعتدي المجاوز لما له إلى ما ليس له .

{ الإِثم } : أثر المعصية على النفس بالظلمة والتدسية .

/د172

الهداية :

من الهداية :

- حرمة أكل الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى .

- جواز الأكل من المذكورات عند الضرورة وهي خوف الهلاك مع مراعاة الاستثناء في الآية وهو { غير باغٍ ولا عاد } .

- أَذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم في أكل اسمك والجراد وهُمَا من الميتة ، وحرّم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (173)

ثم بين المحرم ما هو فقال { إنما حرم عليكم الميتة } وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح { والدم } يعني الدم السائل لقوله في موضع آخر { أو دما مسفوحا } وقد دخل هذين الجنسين الخصوص بالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث وقوله تعالى { ولحم الخنزير } يعني الخنزير بجميع أجزائه وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل { وما أهل به لغير الله } يعني ما ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله تعالى { فمن اضطر } أي أحوج وألجىء في حال الضرورة وقيل من أكره على تناوله وأجبر على تناوله كما يجبر على التلفظ بالباطل { غير باغ } أي غير قاطع للطريق مفارق للأئمة مشاق للأمة { ولا عاد } ولا ظالم متعد فأكل { فلا إثم عليه } وهذا يدل على أن العاصي بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الضرورة { إن الله غفور } للمعصية فلا يأخذ بما جعل فيه الرخصة { رحيم } حيث رخص للمضطر