التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } يقتضي أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم .

{ وأزواجه أمهاتهم } جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن ، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال .

{ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من الموارث بأخوة الإسلام ، وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال .

{ في كتاب الله } يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ .

{ من المؤمنين } يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولي أي : أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام .

{ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم في الحياة ، والوصية لهم عند الموت ، فذلك جائز ومندوب إليه ، وإن لم يكونوا قرابة ، وأما الميراث فللقرابة خاصة ، واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين .

{ في الكتاب مسطورا } : يعني القرآن أو اللوح المحفوظ .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

{ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ( 6 ) }

النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين ، وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا ، وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أُمَّته كحرمة أمهاتهم ، فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده . وذوو القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة ( وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان دون الرحم ، ثم نُسخ ذلك بآية المواريث ) إلا أن تفعلوا -أيها المسلمون- إلى غير الورثة معروفًا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية ، كان هذا الحكم المذكور مقدَّرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ ، فيجب عليكم العمل به . وفي الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحبَّ إلى العبد من نفسه ، ووجوب كمال الانقياد له ، وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين ، زوجاته صلى الله عليه وسلم ، وأن من سبَّهن فقد باء بالخسران .