اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

قوله : { النبي أولى بالمؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ } أي من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه ووجوب طاعته عليهم وقال ابن عباس ( وقتادة ){[43081]} وعطاء يعني إذا دعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بهم من طاعة أنفسهم . وقال ابن زيد . النبي{[43082]} أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى بينهم كما كنت{[43083]} أولى بعبدك فيما قضيت عليه ، وقيل : أولى بهم في الحمل على الجهاد وبَذْلِ النفس{[43084]} دونه ، وقيل : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى الجهاد فيقول قومٌ : نذهب فنَسْتَأْذِنُ{[43085]} من آبائنا وأمهاتنا . فنزلت{[43086]} ( الآية{[43087]} ) ، وروى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ اقرْءَوا إنْ شِئْتُمْ : { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } فَأَيُّمَا مؤمِن مَاتَ وتَرَكَ مالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دُنْيا أو ضياعاً فَلْيأْتني فَأَنَا مَوْلاَهُ »{[43088]} . قوله : «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » أي مثل أمهاتهم وهو أب لهم وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن ، والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب قال الله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَاءِ حِجَابٍ } [ الأحزاب : 33 ] ولا يقال لبناتهن هن أخوات للمؤمنين ولا لإخوانهن{[43089]} وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم{[43090]} وقال الشافعي : تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - وهي أخت أم المؤمنين ، واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات ، قيل : كن أمهات المؤمنين{[43091]} جميعاً وقيل : كن أمهات المؤمنين دون النساء{[43092]} .

روى الشعبِيُّ عن مسروق{[43093]} أن امرأة قالت لعائشة يا أمه{[43094]} فقالت : لست لك بأم إنما أنا أمُّ رِجَالِكُمْ فدل هذا على أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن .

فصل :

قال ابن الخطيب : هذا تقرير آخر ، وذلك لأن زوجة النبي - عليه السلام{[43095]} - ما جعلها الله في حكم الأم إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النبي - عليه السلام{[43096]} - فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت زوجاته في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره .

فإن قيل : كيف قال : وأزواجه أمهاتهم وقال من قبل : { ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم } فأشار إلى أن غير من ولدت لا تصير أمّاً بوجه ، ولذلك قال في موضع آخر { إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ } ؟ .

فالجواب : أن قوله تعالى في الآية المتقدمة : { والله يقول الحق وهو يهدي السبيل } جواب عن هذا والمعنى أن الشرع مثل الحقيقة ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار الحقيقة إلى الشريعة كما أن امرأتين ( إذا{[43097]} ) ادَّعَتْ كل واحدة ولداً ( بعينه{[43098]} ) ولم يكن لهما بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع بل في بعض المواضع ( على المندوب{[43099]} ) تغلبُ الشريعة على الحقيقة فإن الزاني لا يجعل أباً لولدِ الزنا وإن كان ولده في الحقيقة وإذا كان كذلك فالشارع له الحكم فقول القائل : هذه أمي{[43100]} قول ( يفهم{[43101]} ) لا عن حقيقة ولا يترتب عليه حقيقة وأما قول الشارع فهو حق فله أن يتصرف في الحقائق كيف يشاء ، ألا ترى أن الأم ما صارت أمَّا إلا بخلق الله الولد في رحمها ولو خلقه في جوف غيرها لكانت الأم غيرها فإذا كان الذي يجعل الم الحقيقة أمَّا فله أن يسمى أي امرأة أمَّا ويعطيها حكم الأمومة .

وأما من جهة المعقول في جعل أزواجه أمهاتنا هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب محرمة على الابن لأن الزوجية تحصل{[43102]} الغيرة فإن تزوج{[43103]} بمن كانت تحت الأب يُفْضي إلى قطع الرحم والعقوق{[43104]} ولكن النبي -عليه السلام{[43105]}- أشرف وأعلى درجةً من الأب وأولى بالإرضاء فإن الأب يربي في الدنيا فحسب والنبي- عليه الصلاة والسلام - يربي في الدنيا والآخرة فوجب أن يكون زوجاته مثل زوجات الآباء .

فإن قيل : فَلِمَ لم يقل إن النبي أبوكم ويحصل هذا المعنى أو لم يقل أزواج أبيكم ؟ .

فالجواب : أن الحكمة فيه هو النبي ( عليه السلام{[43106]} ) ( مما بينا{[43107]} ) أنه إذا أراد زوجة واحدٍ من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي - عليه ( الصلاة{[43108]} و ) السلام {[43109]}- فلو قال : أنت أبوهم{[43110]} لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد ، ولأنه لما جعل أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدمة على الأب لقوله ( - عليه السلام- ){[43111]} : «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ »{[43112]} ولذلك فإن{[43113]} المحتاج ( إلى القوت{[43114]} ) لا يجب عليه صرفه إلى ( الأب ويجب عليه{[43115]} صرفه إلى ) النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إن أزواجه لهم حكم أزواج الأب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمهاتهن وإن كان الكل يحرمن في الأم الحقيقية والرضاعة .

قوله : { وَأُولُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله } يعني في الميراث قال قتادة : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة{[43116]} قال الكلبي : إخاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس كان يُؤاخِي بين رجلين فإِذا مات أحَدُهُما وَرِثَهُ الآخَرُ دون عصبته حتى{[43117]} نزلت هذه الآية : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } في حكم الله من المؤمنين الذين آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم والمهاجرين يعني ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة فصارت بالقَرَابة وبعضهم يجوز فيه وجهين :

أحدهما : أن يكون بدلاً من أولو .

والثاني : أنه مبتدأ ، وما بعده خبر ، والجملة خبر{[43118]} الأول .

قوله : { فِي كِتَابِ الله } يجوز أن يتعلق «بأُولِي » إلا أن أفعل التفضيل يعمل في الظرف ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في أولو والعامل فيها أولو لأنها شبيهة بالظرف ولا جائز أن يكون{[43119]} حالاً ( من أولو{[43120]} ) للفصل بالخَبَرِ ولأنه لا عامل{[43121]} فيها .

قوله : «مِنَ المُؤْمِنِينَ » يجوز فيه وجهان :

أحدهما : أنها «من » الجارة للمفضول كهي في «زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو » والمعنى وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب .

والثاني : أنها للبيان جيء بها بياناً لأولي الأرحام فيتعلق بمحذوف أي ( أَعْنِي ) والمعنى وأولو الأرحام من المؤمنين أولى بالإرْثِ من الأَجانب{[43122]} .

قوله : { إِلاَّ أَن تفعلوا } هذا استثناء من غير الجنس وهو مستثنى من معنى الكلام وفحواه إذ التقدير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره لكن{[43123]} إذا فعلتم مع غيرهم من{[43124]} أوليائكم خيراً كان لكم ذلك وعدى تفعلوا ( بإلى ) لتضمنه معنى تدخلوا ، وأراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المُعاقِدِينَ{[43125]} يعني إن أوْصَيْتُم فغير الوارثين أولى وإذا لم تُوصُوا فالوارثون أولى بميراثكم وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة وأباح أن يوصي ( لمن يتولاه{[43126]} ) بما أحب ثُلُثَ ماله . قال مجاهد : أراد بالمعروف المعرفة{[43127]} وحفظ الحُرْمَة بحق الإيمان والهجرة يعني وأولو الأرحام من المُؤِمِنِينَ والمهاجرين أولى ببعض أي لا توارث بين المسلم والكَافِرِ ولا بين المهاجر وغير المهاجر { إِلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً } أي إلا أن تَعْرِضُوا{[43128]} لذوي قُرَابَاتِكُمْ بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة وهذا قول عطاءٍ وقتادةَ وعكرمة{[43129]} .

فإن قيل : أي تعلق للميراث والوصية بما تقدم .

فالجواب : قال ابن الخطيب وجوابه من وجهين :

أحدهما : أن غير النبي في حال حياته لا يصير إليه{[43130]} مال الغير وبعد وفاته لا يصير ماله لغير ورثته والنبي - عليه السلام - في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لوَرثَتِهِ بعد وفاته فكأن الله تعالى عوض النبي عن قطع ميراثه بقدرته بأن له تملك مال الغير وعوض المؤمنين بأن ما تركه النبي يرجع إليهم حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي ( عليه{[43131]} السلام ) إذا أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبقى لورثته فيفوت{[43132]} عليهم ، ولا يرجع إليهم فقال الله تعالى : { وَأُولُو الأرحام بَعْضُهُمْ أولى بِبَعْضٍ } يعني التوارث بينكم فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث بينه وبين أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا وهو أنه أولى في حياته بما في أيديكم .

الثاني : أن الله تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه السلام أولى{[43133]} فيصير أولى من قريبه فكأنه بالواقع قطع الإرث وقال هذا مالي لا ينتقل عني إلا لمن أريده فكذلك جعل الله تعالى لنبيه من الدنيا ما أراده ثم ما يفضل منه يكون لغيره ثم قال : { كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً } مكتوباً .

قال القرطبي{[43134]} : أراد بالكتاب القرآن وهو آية المواريث{[43135]} والوصية وقيل : اللوح المحفوظ .


[43081]:ما بين القوسين ساقط من "أ" وانظر زاد المسير 6/352.
[43082]:ذكره الشوكاني في فتح القدير 4/261.
[43083]:في "ب" كما أنت.
[43084]:المرجع السابق.
[43085]:في "ب" نستأذن بدون فاء.
[43086]:المرجع السابق.
[43087]:ساقط من "ب".
[43088]:الحديث أورده الإمام البخاري 3/174.
[43089]:في "ب" ولا لإخوتهن.
[43090]:في "ب" وخالاتهن.
[43091]:في "ب" والمؤمنات جميعاً.
[43092]:وانظر: القرطبي 14/123.
[43093]:هو مسروق بن الأجدع الهَمدانِيّ أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة عن أبي بكر وعمر، وعلي ومعاذ وعنه زوجته، والشعبي وغيرهما مات 63 هـ انظر: الخلاصة 374.
[43094]:في "ب" يا أماه- بألف-.
[43095]:في "ب" صلى الله عليه وسلم.
[43096]:في "ب" كذلك.
[43097]:سقطتا من "ب".
[43098]:سقطتا من "ب".
[43099]:هي في التفسير الكبير للإمام الرازي بلفظ على المندور ولكنها ساقطة من "ب".
[43100]:في "ب" هذه أمي يقول له نعم لا عن الحقيقة الخ.
[43101]:تصحيح من الفخر الرازي في النسختين.
[43102]:وفيه "محل" محل الغيرة.
[43103]:في الفخر فإن تزوج الابن.
[43104]:في "ب" والشرف.
[43105]:في "ب" صلى الله عليه وسلم.
[43106]:سواقط من "ب".
[43107]:سواقط من "ب".
[43108]:سواقط من "ب".
[43109]:انظر: الفخر الرازي 25/195.
[43110]:في "ب" فلو قال النبي أبوكم.
[43111]:ساقط من "أ".
[43112]:الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه باب الزكاة برقم 41.
[43113]:في "ب" كان.
[43114]:ساقط من "ب".
[43115]:ساقط من "ب".
[43116]:حكاهما القرطبي في 14/124.
[43117]:حكاهما القرطبي في 14/124.
[43118]:قرره العكبري في التبيان 1052 والدر المصون 4/366.
[43119]:المرجعان السابقان والبحر المحيط 7/13.
[43120]:ساقط من "ب".
[43121]:وهذا رأي أبي حَيَّانَ المرجع السابق.
[43122]:التبيان 152 والدر المصون 4/66 والبحر المحيط 7/213.
[43123]:المرجعين السابقين.
[43124]:في "ب" أي غير أوليائكم.
[43125]:في "ب" المعاهدين.
[43126]:سقط من "ب"
[43127]:نقله في تفسير القرطبي 14/126.
[43128]:في "ب" إلا أن توصوا.
[43129]:انظر: المرجع السابق.
[43130]:في "ب" لا يصير له وهو الموافق لما في تفسير الفخر الرازي 25/196.
[43131]:ساقط من "ب".
[43132]:هكذا هي هنا وفي تفسير الفخر وما في "ب" فيعود.
[43133]:في "ب" (أولى بالمؤمنين وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ثم إذ أراد أحد برًّا مع صديق فيوصي له بشيء فيصير أولى من قريبه الخ.
[43134]:الأصح أنه القرطبي وقد تقدمت ترجمته وانظر: القرطبي 14/127.
[43135]:تفسير الفخر الرازي 25/196.