غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري - النيسابوري- الحسن بن محمد  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

1

ثم إنه كان لقائل أن يقول : هب أن الدعي لا يسمى ابناً ، أما إذا كان لدعيه شيء حسن فكيف يليق بالمروءة أن تطمح عينه إليه وخاصة إذا كان زوجته فلذلك قال في جوابه :{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } والمعقول فيه أنه راس الناس ورئيسهم فدفع حاجته والاعتناء بشأنه أهم كما أن رعاية العضو الرئيس وحفظ صحته وإزالة مرضه أولى وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " ويعلم من إطلاق الآية أنه أولى بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدنيا والدين . وقيل : إن أولى بمعنى أرأف وأعطف كقوله صلى الله عليه وسلم " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن هلك وترك مالا فلترثه عصبته من كانوا وإن ترك ديناً أو ضياعاً أي عيالاً فإليَّ " وكما رفع قدره بتحليل أزواج غيره له إذا تعلق قلبه بإحداهن رفع شأنه بتحريم أزواجه على أمته ولو بعد وفاته فقال { وأزواجه أمهاتهم } أي في هذا الحكم فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن . ومن كمال عناية الله سبحانه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لم يقل وهو أب لهم وإن جاءت هذه الزيادة في قراءة ابن مسعود وإلا حرم زوجات المؤمنين عليه أبداً ، إلا أن يراد الأبوة والشفقة في الدين كما قال مجاهد : كل نبي فهو أبو أمته . ولذلك صار المؤمنون أخوة . قال المفسرون : كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة فنسخه الله بقوله { وأولوا الأرحام } الآية . وجعل التوارث بحق القرابة ومعنى { في كتاب الله } في اللوح أو في القرآن وهو هذه الآية وآية المواريث وقد سبق نظيره في آخر " الأنفال " . وقوله { من المؤمنين } إما أن يتعلق ب { ألوا الأرحام } أي القارب من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب ، وإما أن يتعلق ب { أولى } أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية الدينية ومن المهاجرين بحق الهجرة . ثم أشار إلى الوصية بقوله { إلا أن تفعلوا } أي إلا أن يسدوا ويوصلوا إلى أوليائهم في الدين وهم المؤمنون والمهاجرون معروفاً براً بطريق التوصية . والحاصل أن القارب أحق من الأجانب في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية فإنه لا وصية لوارث . قال أهل النظم : كأنه سبحانه قال : بينكم هذا التوارث والنبي لا توارث بينه وبين أقاربه فلذلك جعلنا له بدل هذا أنه أولى في حياته بما في أيديكم ، أو لعله أراد دليلاً على قوله { أولى بالمؤمنين } فذكر أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، ثم لو أراد أحد براً مع صديقه صار ذلك الصديق أولى من قريبه كأنه بالوصية قطع الإرث وقال : هذا مالي لا ينتقل مني إلا إلى من أريده ، فالله تعالى كذلك جعل لصديقه من الدنيا ما أراده . ثم ما يفضل منه يكون لغيره { كان ذلك } الذي ذكر في الآيتين { في الكتاب } وهو القرآن أو اللوح { مسطوراً } والجملة مستأنفة كالخاتمة للأحكام المذكورة .

/خ20