الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورٗا} (6)

فيه تسع مسائل :

الأولى- قوله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " هذه الآية أزال الله تعالى بها أحكاما كانت في صدر الإسلام . منها : أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت عليه دين ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته ) أخرجه الصحيحان . وفيهما أيضا ( فأيكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه ) . قال ابن العربي : فانقلبت الآن الحال بالذنوب ، فإن تركوا مالا ضويق العصبة فيه ، وإن تركوا ضياعا أسلموا إليه ، فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه . ( ولا عطر بعد عروس ) . قال ابن عطية : وقال بعض العلماء العارفين هو أولى بهم من أنفسهم ؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك ، وهو يدعوهم إلى النجاة . قال ابن عطية : ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش ) .

قلت : هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرها ، والحديث الذي ذكر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه{[12707]} وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه ) . وعن جابر مثله ، وقال : ( وأنتم تفلتون من يدي ) . قال العلماء : الحجزة للسراويل ، والمعقد للإزار ، فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه . وهذا مثل لاجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا ، وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا ، فهو أولى بنا من أنفسنا ، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدونا اللعين بناصرنا أحقر من الفراش وأذل من الفراش ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! وقيل : أولى بهم أي أنه إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى . وقيل أولى بهم أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه في أنفسهم ، أي فيما يحكمون به لأنفسهم مما يخالف حكمه .

الثانية- قال بعض أهل العلم : يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : ( فعلي قضاؤه ) . والضياع ( بفتح الضاد ) مصدر ضاع ، ثم جعل اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم ، ومال لا قيم له . وسميت الأرض ضيعة لأنها معرضة للضياع ، وتجمع ضياعا بكسر الضاد .

الثالثة- قوله تعالى : " وأزواجه أمهاتهم " شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين ، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال ، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات . وقيل : لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات ، ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة التبني . وجاز تزويج بناتهن ، ولا يجعلن أخوات للناس . وسيأتي عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آية التخيير{[12708]} إن شاء الله تعالى . واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة ، على قولين : فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها : يا أمة ، فقالت لها : لست لك بأم ، إنما أنا أم رجالكم . قال ابن العربي : وهو الصحيح .

قلت : لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء ، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء ؛ تعظيما لحقهن على الرجال والنساء . يدل عليه صدر الآية : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر ، فيكون قوله : " وأزواجه أمهاتهم " عائدا إلى الجميع . ثم إن في مصحف أبي بن كعب " وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " . وقرأ ابن عباس : " من أنفسهم وهو أب لهم [ وأزواجه أمهاتهم ]{[12709]} " . وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح ، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص ، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم{[12710]} . والله أعلم .

الرابعة- قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصار ، وبالمهاجرين قريشا . وفيه قولان : أحدهما : أنه ناسخ للتوارث بالهجرة . حكى سعيد عن قتادة قال : كان نزل في سورة الأنفال " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يهاجروا " {[12711]} [ الأنفال : 72 ] فتوارث المسلمون بالهجرة ، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المسلم المهاجر شيئا حتى يهاجر ، ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " . الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين ، روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ، فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم ، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد ، وآخيت أنا كعب بن مالك ، فجئت فوجدت السلاح قد أثقله ، فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيري ، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا . وثبت عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك ، فارتث{[12712]} كعب يوم أحد فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ كعب عن الضح{[12713]} والريح لورثه الزبير ، فأنزل الله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . فبين الله تعالى أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت الوراثة بالحلف وورثوا بالقرابة . وقد مضى في " الأنفال " {[12714]} الكلام في توريث ذوي الأرحام . وقوله : " في كتاب الله " يحتمل أن يريد القرآن ، ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ الذي قضى فيه أحوال خلقه . و " من المؤمنين " متعلق ب " أولى " لا بقوله : " وأولو الأرحام " بالإجماع ؛ لأن ذلك كان يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين ، ولا خلاف في عمومها ، وهذا حل إشكالها . قاله ابن العربي . النحاس : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين " يجوز أن يتعلق " من المؤمنين " ب " أولو " فيكون التقدير : وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين . ويجوز أن يكون المعنى أولى من المؤمنين . وقال المهدوي : وقيل إن معناه : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا ما يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين . والله تعالى أعلم .

الخامسة- واختلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر ، على وجهين : أحدهما : هن محرم ، لا يحرم النظر إليهن . الثاني : أن النظر إليهن محرم ؛ لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن ، وكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ؛ ولأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليها{[12715]} أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة ، فيصير محرما يستبيح النظر . وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة لهن على ثلاثة أوجه : أحدها : ثبتت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الثاني : لا يثبت لهن ذلك ، بل هن كسائر النساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن ، وقال : ( أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة ) . الثالث : من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها وإن طلقها ؛ حفظا لحرمته وحراسة لخلوته . ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة ، وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه برجم امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فقالت : لم هذا ! وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا سميت أم المؤمنين ، فكف عنها عمر رضي الله عنه .

السادسة- قال قوم : لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا لقوله تعالى : " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " [ الأحزاب : 40 ] . ولكن يقال : مثل الأب للمؤمنين ، كما قال : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم . . . ) الحديث . خرجه أبو داود . والصحيح أنه يجوز أن يقال : إنه أب للمؤمنين ، أي في الحرمة ، وقوله تعالى : " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " [ الأحزاب : 40 ] أي في النسب . وسيأتي . وقرأ ابن عباس : " من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه " . وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها وقال : حكمها يا غلام ؟ فقال : إنها في مصحف أبي ، فذهب إليه فسأله فقال له أبي : إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق{[12716]} بالأسواق ؟ وأغلظ لعمر . وقد قيل في قول لوط عليه السلام " هؤلاء بناتي " {[12717]} [ الحجر : 71 ] : إنما أراد المؤمنات ، أي تزوجوهن . وقد تقدم .

السابعة- قال قوم : لا يقال بناته أخوات المؤمنين ، ولا أخوالهن أخوال المؤمنين وخالاتهم . قال الشافعي رضي الله عنه : تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي أخت عائشة ، ولم يقل هي خالة المؤمنين . وأطلق قوم هذا وقالوا : معاوية خال المؤمنين ، يعني في الحرمة لا في النسب .

الثامنة- قوله تعالى : " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " يريد الإحسان في الحياة ، والوصية عند الموت ، أي إن ذلك جائز . قاله قتادة والحسن وعطاء . وقال محمد ابن الحنفية ، نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني ، أي يفعل هذا مع الولي والقريب وإن كان كافرا ، فالمشرك ولي في النسب لا في الدين فيوصى له بوصية . واختلف العلماء هل يجعل الكافر وصيا ، فجوز بعض ومنع بعض . ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض ، منهم مالك رحمه الله تعالى . وذهب مجاهد وابن زيد والرماني إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين . ولفظ الآية يعضد هذا المذهب ، وتعميم الولي أيضا حسن . وولاية النسب لا تدفع الكافر ، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كولي الإسلام .

التاسعة- " كان ذلك في الكتاب مسطورا " " الكتاب " يحتمل الوجهين المذكورين المتقدمين في " كتاب الله " . و " مسطورا " من قولك سطرت الكتاب إذا أثبته أسطارا . وقال قتادة : أي مكتوبا عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسلما . قال قتادة : وفي بعض القراءة " كان ذلك عند الله مكتوبا " . وقال القرظي : كان ذلك في التوراة .


[12707]:مرجع الضمير في هذه الرواية المستوقد المفهوم من الكلام.
[12708]:راجع ص 164 من هذا لجزء.
[12709]:ما بين المربعين زيادة يقتضيها السياق، ليست في نسخ الأصل.
[12710]:كذا في ج. وفي ك:" الفهم". وفي ش:" المفهوم".
[12711]:راجع ج 8 ص 55 فما بعد.
[12712]:الارتثاث: أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح.
[12713]:الضح (بالكسر): ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. أراد لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح، وكنى بهما عن كثرة المال.
[12714]:راجع ج 8 ص 59.
[12715]:راجع ج 5 ص 109 و ج ص 154 شرح الموطأ.
[12716]:الصفق: التبايع.
[12717]:راجع ج 9 ص 76 فما بعد.