الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَۖ وَمِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ مَن يُنكِرُ بَعۡضَهُۥۚ قُلۡ إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓۚ إِلَيۡهِ أَدۡعُواْ وَإِلَيۡهِ مَـَٔابِ} (36)

ثم قال تعالى : { والذين آتاهم الكتاب يفرحون }[ 36 ] المعنى{[36479]} والذين آتيناهم الكتاب ( م )من{[36480]} آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يفرحون{[36481]} بما أنزل إلى محمد{[36482]} .

قال قتادة : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم يفرحون بما أنزل إليه{[36483]} .

وقيل : { والذين آتيناهم{[36484]} ( الكتاب ) }{[36485]}[ 36 ] عني بهم{[36486]} اليهود والنصارى ، يفرحون بالقرآن ، لأنه مصدق لأنبيائهم ، وكتبهم ، وإن لم يؤمنوا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ){[36487]} .

وقيل : عني بذلك الثمانون{[36488]} الذين آمنوا من نصارى نجران : أربعون وثمانية من الشام ، واثنان وثلاثون من أرض الحبشة . آمنوا بالنبي ( عليه السلام ){[36489]} وصدقوا به .

ثم قال ( تعالى ){[36490]} : { ومن الأحزاب من ينكر بعضه }[ 36 ] أي : ومن أهل الملل المتحزبين عليك يا محمد من ينكر بعض ما أنزل إليك{[36491]} .

وقيل : هم من اليهود والنصارى{[36492]} .

ثم قال : { قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به }[ 36 ] : ( أي : قل لهم يا محمد : إنما أمرت أن أعبد الله ، ولا أشرك به ){[36493]} في عبادته{[36494]} . { إليه أدعوا }{[36495]} : أي : إلى طاعته أدعو الناس{[36496]} . { وإليه مئاب }[ 36 ] : أي مصيري .


[36479]:ق: والمعنى.
[36480]:ساقط من ق.
[36481]:ق: يفرحوا.
[36482]:انظر هذا القول في: جامع البيان 16/473.
[36483]:انظر هذا القول في: جامع البيان 16/473، وعزاه أيضا في الجامع 9/213 إلى مجاهد وابن زيد.
[36484]:ساقط من ق.
[36485]:ط: مطموس.
[36486]:ق: به ط بها والصواب ما أثبت.
[36487]:وهو قول مجاهد في: جامع البيان 16/474 والجامع 9/213.
[36488]:ق: الثمانين.
[36489]:ساقط من ق.
[36490]:ساقط من ط.
[36491]:انظر هذا القول في: إعراب النحاس 2/359.
[36492]:وهو قول مجاهد في: جامع البيان 16/474، والمحرر 10/47، ولم ينبه النحاس في إعرابه 2/359.
[36493]:ساقط من ق.
[36494]:ق: عبادتهم وهو توجيه الطبري في: جامع البيان 16/473.
[36495]:في النسختين معا: يدعو.
[36496]:انظر: هذا التوجيه في: جامع البيان 16/473.