الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (45)

قوله : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ [ بِالنَّفْسِ ]( {[16289]} ) ) الآية [ 47 ] .

قرأ الكسائي برفع ( العين ) وما بعده( {[16290]} ) ، واحتج( {[16291]} ) له بإجماعهم ( على الرفع )( {[16292]} ) في ( وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )( {[16293]} ) ، وقوله ( وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ )( {[16294]} ) ، فرفع( {[16295]} ) [ ما ]( {[16296]} ) بعد ( أنّ ) فيهما على القطع ، فكذلك( {[16297]} ) ( العين ) وما بعدها( {[16298]} ) .

وقيل : هو معطوف على موضع ( النَّفْسَ ( بِالنَّفْسِ )( {[16299]} ) )( {[16300]} ) . وقيل : هو معطوف على المضمر الذي في [ النَّفْسَ ]( {[16301]} ) .

وقال بعض العلماء : من نصب( {[16302]} ) جعله كله مكتوباً في التوراة( {[16303]} ) ، من رفع جعل ( العَيْنَ بِالعَيْنِ ) وما بعده( {[16304]} ) ابتداء حكم في المسلمين ، وجعل ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) هو المكتوب في التوراة دون ما بعده( {[16305]} ) . والرفع [ قراءة ]( {[16306]} ) النبي عليه السلام فيما روي عنه( {[16307]} ) .

ومن نصب ( الجُرُوحَ )( {[16308]} ) عطفه( {[16309]} ) على ما قبله ، وأعمل فيه ( أَنَّ )( {[16310]} ) ، و( قِصَاصٌ ) الخبر( {[16311]} ) .

ومن رفع( {[16312]} ) قطعه مما قبله ، [ واختير قطعه مما قبله ]( {[16313]} ) لمخالفة خبره خبر ما قبله ، ولمخالفة حكمه حكم ما قبله ، ولمخالفة إعراب خبره ( إعراب )( {[16314]} ) خبر ما قبله ، فلما خالف ما قبله من هذه الوجوه قوي القطع ، فرُفع على الابتداء( {[16315]} ) .

والمعنى : وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك –وعندهم التوراة- في التوراة أن يحكموا بالنفس [ في النفس ]( {[16316]} ) والعين " بالعين " ( {[16317]} ) وما بعده( {[16318]} ) .

قال ابن عباس : لم يجعل الله لبني إسرائيل دية ، إنما هو النفس بالنفس أو العفو( {[16319]} ) .

فهذا استوى( {[16320]} ) فيه أحرار المسلمين : الرجال والنساء فيما بينهم في النفس ، وفيما دون النفس/ إذا كان عمداً ، ويستوي فيه العبيد : رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس ، وفيما دون النّفس( {[16321]} ) .

والقصاص( {[16322]} ) من العين هو ظاهر النص ، وبه قال علي بن أبي طالب والشعبي والنخعي والحسن ومالك والشافعي وغيرهم( {[16323]} ) و[ قراءة ]( {[16324]} ) الرفع توجب ذلك ، لأنه حكم مستأنف( {[16325]} ) للمسلمين ، وليس بحكاية عما في التوراة( {[16326]} ) . والنصب إنما هو حكاية عما في التوراة( {[16327]} ) ، فيجوز ألا يكون ( حكماً لنا )( {[16328]} ) . ويكون القصاص في الأنفس عندنا من قوله تعالى : [ ( الْحُرُّ بِالحُرِّ ) الآية ، ويجوز أن يكون ( حكماً لنا( {[16329]} ) ) أيضاً بنص آخر وهو ]( {[16330]} ) : ( العَبْدُ بِالعَبْدِ )( {[16331]} ) ، فيكون هذا بيان( {[16332]} ) أن ذلك حكم( {[16333]} ) لنا .

وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من العين ما فعل " علي " ( {[16334]} ) بن أبي طالب : وهو أنه أمر بِمِرْآةٍ فَأحْمِيَتْ ، ثم وضع على العين الأخرى قُطناً ، ثم أخذ المِرآة بكلبتين( {[16335]} ) ، فأدناهما من عينه حتى سال إنسانُ عينه( {[16336]} ) .

وإذا ضرب رجل عين رجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض ، فالحكم فيها –على ما فعل علي بن أبي طالب- : أن تُعْصَب عينُه الصحيحة ، ويعطى رَجُلٌ بيضة ويذهب " بها " ( {[16337]} ) ، فحيث( {[16338]} ) ما انتهى بصر المضروب عُلِّمَ ، [ ثم يرجع فيغطّي ]( {[16339]} ) عينه ، وتكشف الأخرى ، ثم يذهب الرجل بالبيضة فحيث( {[16340]} ) ما انتهى بصر المضروب علم ]( {[16341]} ) ، ثم يحوّل المضروب فيفعل به من ناحية أخرى في عينيه جميعاً مثل ذلك ، ويكال الموضعان فإذا استويا( {[16342]} ) نظر ما بين امتداد( {[16343]} ) نظر الصحيحة والسقيمة ، فيعطي من مال( {[16344]} ) الضارب بقسطه( {[16345]} ) ، وبذلك قال مالك والشافعي( {[16346]} ) .

ولو فقأ( {[16347]} ) أَعْورُ عين صحيح : فقيل : لا قود عليه ، وعليه الدية( {[16348]} ) .

روي ذلك عن عمر وعثمان( {[16349]} ) . وقيل عليه القصاص ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وبه قال الشافعي( {[16350]} ) . وقال مالك : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية عين أعْوَر كاملة( {[16351]} ) .

وإذا أُوْعِبَ( {[16352]} ) جدْعُ الأنفِ ، ففيه الدية ، وهو قول سائر العلماء( {[16353]} ) . ولو كسره عمداً لكان فيه القود عند مالك ، وإذا كسره خطأ( {[16354]} ) –فبرأ( {[16355]} ) على غير عثم( {[16356]} )- فلا شيء فيه عند مالك ، وإن برأ على عَثْمٍ( {[16357]} ) ، ففيه اجتهاد الإمام( {[16358]} ) . وكذلك قال : ( ابن )( {[16359]} ) القاسم إن خَرّم أنفه( {[16360]} ) : وإذا قطع من أصله –أو من العظم- ففيه الدية كاملة عند مالك-( {[16361]} ) . وإذا أفسد الخياشيم( {[16362]} ) فانكسرت حتى " لا " ( {[16363]} ) يتنفس( {[16364]} ) ، ففيها( {[16365]} ) الاجتهاد( {[16366]} ) .

وأما السن : فجاء الخبر من( {[16367]} ) أنه أقاد من السن ، وأنه قال : ( و )( {[16368]} ) في السن خمس من الإبل( {[16369]} ) . وظاهر النص " القصاص " ( {[16370]} ) .

ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في( {[16371]} ) السن بخمس( {[16372]} ) من الإبل أي : سن كانت ، وبه قال عروة بن الزبير( {[16373]} ) والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري( {[16374]} ) وغيرهم( {[16375]} ) .

وروي عن عمر أنه حكم فيما أقبل من الفم( {[16376]} ) –الثنايا والرباعيات والأنياب- بخمس فرائض في كل سن( {[16377]} ) .

كل فريضة : عشرة دنانير ، فذلك خمسون ديناراً في كل سن( {[16378]} ) .

وقضى في الأضراس ( ببعير بعير )( {[16379]} ) ، وقضى معاوية( {[16380]} ) في الضرس( {[16381]} ) بخمس فرائض( {[16382]} ) . فالدية تزيد إذا أصيب الفم كله عند معاوية ، وتنقص( {[16383]} ) عند عمر( {[16384]} ) .

وإذا اسودت السن من ضربة أو جناية ، فقد تم عقلها عند مالك وغيره( {[16385]} ) ، لأن جمالها قد ذهب ، فإن طرحت بعد ذلك ، كان فيها عقلها ، لأن منفعتها قد ذهبت( {[16386]} ) .

وروي عن عمر أنها( {[16387]} ) إذا اسودت ففيها ثلث ديتها( {[16388]} ) .

وقيل : فيها حكومة( {[16389]} ) إذا اسودت ، وبه قال الشافعي( {[16390]} ) .

( وإن )( {[16391]} ) قلعت سن الصبي ، فنبتت ، فلا شيء فيها( {[16392]} ) ، إلا أن تنبت ناقصة( {[16393]} ) الطول ( عن ما )( {[16394]} ) هو مثلها ، / فيؤخذ من الجاني بقدر ما نقصت ، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما( {[16395]} ) . وقال مالك : لأولياء الصبي أن يضعوا( {[16396]} ) عقلها ، فإن نبتت( {[16397]} ) ردوها على أهلها( {[16398]} ) .

وقيل : في ذلك حكومة( {[16399]} ) .

وإذا أخذ الكبير دية سنه( {[16400]} ) ثم نبتت ، فلا يرد( {[16401]} ) ما أخذ عنه مالك ، لأنه أخذه بحق( {[16402]} ) . وقال أصحاب الرأي : يرد ما أخذ( {[16403]} ) . واختلف في ذلك قول الشافعي( {[16404]} ) .

ولو جنى عليها آخر فسقطت( {[16405]} ) ، أخذ صاحبها إرشها تاماً( {[16406]} ) .

ولو قلعت سن قوداً ثم أخذها صاحبها فردها فالتحمت( {[16407]} ) ، فلا شيء عليه( {[16408]} ) عند ابن المسيب ، وهو قول عطاء ، وقال( {[16409]} ) : ليس له يردها ثانية ، وإن ردها ، أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه( {[16410]} ) ، ويَجْبُرُه( {[16411]} ) السلطان على قلعها( {[16412]} ) مرة أخرى( {[16413]} ) . وكذلك قول الثوري وغيره( {[16414]} ) : تقلع ثانية ، لأن القصص للشَّيْن ، فلابد من قلعها( {[16415]} ) .

وقال مالك في قصاص الأسنان( {[16416]} ) : " الثنية بالثنية " ( {[16417]} ) ، والرباعية بالرباعية والسفلى بالسفلى( {[16418]} ) .

ولا [ تقاد ]( {[16419]} ) سن إلا بمثلها( {[16420]} ) في موضعها ، فإن لم يكن له مثل الذي طرح ، رجع ذلك إلى العقل( {[16421]} ) .

ولو قلعت سن( {[16422]} ) رجل فداواها وردها [ فالتحمت ]( {[16423]} ) ، فلا شيء فيها على الجاني عند مالك إذا عادت كهيئتها( {[16424]} ) . وقال الشافعي : لا يسقط عن الجاني شيء مما وجب عليه( {[16425]} ) .

وفي السن الزائدة إذا قلعت –عند مالك- حكومة ، وهو قول الثوري والشافعي( {[16426]} ) . وقال زيد بن ثابت( {[16427]} ) : فيها ثلث السن( {[16428]} ) .

فإن كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ، وهو قول الجماعة( {[16429]} ) . [ وأما ]( {[16430]} ) الأذنان : فإذا ذهب( {[16431]} ) سمعهما( {[16432]} ) ففيهما( {[16433]} ) الدية( {[16434]} ) ، فإن قطعتا ولم يذهب السمع( {[16435]} ) ففيهما( {[16436]} ) الاجتهاد ، هذا قول مالك( {[16437]} ) .

فإن( {[16438]} ) ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب( {[16439]} ) ، اغتفل المضروب وصيح به ، فإن أجاب جواب من يسمع ، لم يقبل قوله ، وإن لم يجب( {[16440]} ) ، أحلف بالله : لقد صممت وما وجدت الصمم( {[16441]} ) إلا منذ ضربت ، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً( {[16442]} ) .

وفي اللسان الدية( {[16443]} ) . فإن قطع بعضه ، نظر ما نقص من مخارج الحروف( {[16444]} ) من ثمانية وعشرين حرفاً ، فيكون على الفاعل –من الدية- بمقدار ما ذهب من كلامه( {[16445]} ) .

وليس في اللسان قود عند مالك( {[16446]} ) ، وروي عنه أنه قال : فيه القود إن كان يستطاع القود منه( {[16447]} ) .

وفي لسان الأخرس( {[16448]} ) حكومة عند مالك والشافعي وأهل العراق وغيرهم( {[16449]} ) .

وقال النخعي : فيه الدية كاملة ، وقال قتادة : فيه( {[16450]} ) ثلثا الدية( {[16451]} ) .

وفي ذهاب الصوت الدية عند جماعة من الفقهاء( {[16452]} ) ، وقيل : فيه حكم( {[16453]} ) .

وفي كل اثنين من الإنسان الدية كاملة : في الأذنين والشفتين واليدين والرجلين ونحو ذلك( {[16454]} ) .

وعن( {[16455]} ) زيد بن ثابت أن في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا( {[16456]} ) الثلث ، وهو قول ابن المسيب والزهري( {[16457]} ) .

وفي اللحية حكومة عند ابن القاسم( {[16458]} ) . وقال غيره : إن أنبتت فلا شيء فيها ، وإن لم تنبت ففيها الدية( {[16459]} ) .

وفي نتف الحاجبين وأشفار العينين حكومة عند مالك " وإن لم تنبت " ( {[16460]} ) .

والأصابع إذا زالت من الكف ففيها عقل اليد( {[16461]} ) . وفي اليد من المنكب( {[16462]} ) دية اليد لا غير( {[16463]} ) . وما كان من ذلك خطأ ، حملته العاقلة ، وما كان عمداً ففيه القصاص( {[16464]} ) .

/وإذا شلت اليد أو الرجل فقد تم ( عقلها )( {[16465]} ) ، فإن كان الضرب : عمداً ، ضرب الضارب مثل ما ضرب( {[16466]} ) .

/وإذا شلت [ الأصابع ]( {[16467]} ) تمت( {[16468]} ) ديتها ، فإن قطعت الشلاء( {[16469]} ) ( أو )( {[16470]} ) [ الأصبع ]( {[16471]} ) الأشل ، فإنما في ذلك حكومة في مال الجانيي( {[16472]} ) . ومن قطع يد رجل –ناقصة منها أصبع- قطعت يده ولا يسأل عن نقص [ الأصبع ]( {[16473]} ) ، أي : أصبع( {[16474]} ) كانت( {[16475]} ) . فإن كانت اليد تنقص أصبعين أو ثلاثة ، لم يقطع يد الجاني ، ولكن عليه العقل في ماله( {[16476]} ) .

ومن قطع ( من )( {[16477]} ) يد رجل أصبعين وما يليهما( {[16478]} ) من الكف ( في ضربة )( {[16479]} ) واحدة ، وجب عليه خمساً( {[16480]} ) دية الكف( {[16481]} ) .

ومن قطع كفاً لا أصابع فيها ، ففيها حكومة( {[16482]} ) .

ومن قطع يمين رجل –ولا يمين له- ، فعليه العقل مثل عقل العمد –إذا قُبلت- من ماله( {[16483]} ) .

ومن أصيب أصبعه( {[16484]} ) خطأ ، أو ذهبت( {[16485]} ) بأمر( {[16486]} ) من الله ، ثم قطع كفه خطأ ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة( {[16487]} ) .

وكذلك إذا ذهبت الأنملة ، ثم قطع الكف ، إنما له حساب ما بقي( {[16488]} ) .

وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ( {[16489]} ) على عثم( {[16490]} ) ، وإن( {[16491]} ) كان عمداً ففيه القصاص( {[16492]} ) .

وروي( {[16493]} ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه( {[16494]} ) جعل( {[16495]} ) في الأصابع عشراً عشراً( {[16496]} ) .

وأصابع اليد والرجل سواء ، لا فضل لبعضها على بعض( {[16497]} ) .

وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر( {[16498]} ) ، وفي التي تليها( {[16499]} ) باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسعة ، وفي الخنصر بست( {[16500]} ) .

والأشهَر أنها سواء ( عشر عشر )( {[16501]} ) لكل واحدة( {[16502]} ) .

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع( {[16503]} ) إلا الإبهام( {[16504]} ) ففيها( {[16505]} ) الثلثان ، في( {[16506]} ) كل أنملة نصف دية [ الأصبع ]( {[16507]} ) .

وروي عن مالك أنه قال : في الإبهام ثلاثة أنامل : الثالثة مع الكف ، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع( {[16508]} ) .

وروي عنه أنه قال : الإبهام مفصلان : في كل مفصل نصف دية أصبع ، وفي الثالثة التي تلي الكف حكومة ، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع( {[16509]} ) .

وعن عمر أنه جعل في اليد الشلاء( {[16510]} ) والرجل الشلاء( {[16511]} ) ثلث ديتها( {[16512]} ) .

وقال ابن شهاب : فيها نصف ديتها ، ومثله الأصبع الأشل ، وقال الشافعي : فيها حكومة( {[16513]} ) .

وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء( {[16514]} ) ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم( {[16515]} ) .

وفرق قتادة : فجعل( {[16516]} ) في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية( {[16517]} ) .

وفي الحشفة : الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره( {[16518]} ) .

وفي الذّكَر الديةُ كاملة عند جميع العلماء( {[16519]} ) ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم( {[16520]} ) . وفرق قتادة : فجعل( {[16521]} ) في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية( {[16522]} ) .

وفي الحشفة : الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره( {[16523]} ) .

فإن قطع القضيب بعد الحشفة ففيه( {[16524]} ) اجتهاد عند مالك( {[16525]} ) ، وينتظر به حتى ينظر ما يحدث عليه من قطعه . فإن( {[16526]} ) قطع من طرف الحشفة( {[16527]} ) ، قيس مقداره فيما بقي وكان بحساب( {[16528]} ) ذلك ، ولا يقاس ما بقي القضيب ، لأن في الحشفة الدية كاملة( {[16529]} ) .

وفي الأنثيين –في الخطأ- الدية كاملة( {[16530]} ) ، وفي العمد القصاص( {[16531]} ) . وفي بيضة واحدة نصف الدية( {[16532]} ) .

وقال( {[16533]} ) سعيد بن المسيب : في اليسرى ثلثا( {[16534]} ) الدية ، لأن الولد منها ، وفي اليمنى الثلث( {[16535]} ) .

وإن قُطع ذكر رجل وأنثياه ، ففي ذلك ديتان ، وكذلك إن قطعا( {[16536]} ) في وقتين ، ففي كل واحد الدية( {[16537]} ) .

وفي ذكر الخَصِيّ حكومة عند مالك( {[16538]} ) ، وفيه الدية " كاملة " ( {[16539]} ) عند الشافعي( {[16540]} ) . وقال قتادة : فيه ثلث الدية( {[16541]} ) .

وفي كسر العظام إذا [ كسرت ]( {[16542]} ) القصاص عند مالك : الساق بالساق ، ولا قصاص فيما فوقه( {[16543]} ) ، ولا في كسر ظهر ولا فخذ( {[16544]} ) .

ويجتهد الإمام في اللطمة( {[16545]} ) عند مالك( {[16546]} ) . و " قد " ( {[16547]} ) قيل/ : فيها القصاص( {[16548]} ) .

وفي الموضحة –وهي الضربة التي توضح العظم( {[16549]} )- خمس من الإبل( {[16550]} ) . وهي تكون في الرأس والوجه( {[16551]} ) قال مالك : إنْ كانت التي في الوجه تَشِينُه ، زِيدَ على الجاني بقَدْر شَيْنِها( {[16552]} ) . وليس موضحة البدن( {[16553]} ) مثل موضحة الرأس والوجه( {[16554]} ) . ولا يعجل بأخذ الدية من صاحب الموضحة حتى ينظر ( إلى )( {[16555]} ) ما يصير إليه أمرُها ، فإن مات منها كان في ذلك قسامة( {[16556]} ) .

وقال مالك : يقاد من العمد ، ولا يعقل( {[16557]} ) جراحات الخطأ إلا بعد البرء( {[16558]} ) ، وإن اقتص من الجارح عمداً فبرأ( {[16559]} ) ، فإن كان جرحُه مثلَ جُرح المَجروح أوّلاً أو أكثر فلا شيء ( عليه( {[16560]} ) ) للأول ، وإن كان في الأول عثل( {[16561]} ) وبرأ المقتص منه على غير عَثَلٍ( {[16562]} ) ، أو على عثل( {[16563]} ) دون عثل( {[16564]} ) الأول ، اجتهد الإمام في الحكومة على قدر ما زاد( {[16565]} ) شَيْنُ( {[16566]} ) المجروح الأول( {[16567]} ) .

والموضحة في الوجه –عند مالك- من اللَّحْيِ( {[16568]} ) الأعلى( {[16569]} ) فما فوقه خاصة( {[16570]} ) . و[ لا ]( {[16571]} ) تكون الموضحة في الأنف عند مالك( {[16572]} ) .

وفي الموضحة –في سائر البدن- حكومة عند مالك والشافعي( {[16573]} ) . وروي عن أبي بكر وعمر أن فيها( {[16574]} ) نصف عشر دية ذلك العضو الذي وقعت فيه( {[16575]} ) ، وسند ذلك إليهما ضعيف .

وفي الهاشمة( {[16576]} ) القودُ عند مالك إلا أن يخاف منها فلا يقتص منها( {[16577]} ) ، وفيها عشر من الإبل( {[16578]} ) . وفي المُنَقّلة خمسَ عشرة( {[16579]} ) من الإبل( {[16580]} ) عند مالك( {[16581]} ) وجماعة العلماء( {[16582]} ) ، ولا قود فيها( {[16583]} ) عند مالك والشافعي وغيرهما( {[16584]} ) . والمُنَقِّلَة( {[16585]} ) : ( التي ينقل منها )( {[16586]} ) العظام( {[16587]} ) .

وفي( {[16588]} ) المأمومة –وهي التي تصل إلى أم الدماغ( {[16589]} )- ثلث الدية ، وهو قول مالك وجماعة العلماء( {[16590]} ) ، ولا قود فيها عند مالك وأكثر العلماء( {[16591]} ) .

والشجاج( {[16592]} ) –التي دون الموضحة- ست :

أولها : الدامية : وهي التي تَدْمَى ولا يسيل دمها( {[16593]} ) .

ثم الدامعة : وهي التي يسيل( {[16594]} ) دمها( {[16595]} ) .

ثم الخارصة : وهي التي تَحرِص الجلد ( أي )( {[16596]} ) تشقه قليلاً ، ومنه قيل : حَرَصَ( {[16597]} ) الثوبَ القَصَّارُ : إذا شَقّهُ( {[16598]} ) .

ثم الباضعة : وهي التي تشق الجلد وبعض اللحم( {[16599]} ) .

ثم المتلاحمة( {[16600]} ) : وهي التي أخذت في اللحم أكثر من الباضعة( {[16601]} ) .

ثم السمحاق( {[16602]} ) : وهي التي لم يبق بينها وبين العظم إلا قشرة " رقيقة " ( {[16603]} ) وكل( {[16604]} ) قشرة رقيقة فهي( {[16605]} ) سمحاقة( {[16606]} ) ، ويسميها أهل المدينة : المِلْطاة( {[16607]} ) ، وفي جميع ذلك –عند مالك والشافعي وغيرهما- حكومة( {[16608]} ) .

وقد حد غيرهم في كل نوع حدا : قضى( {[16609]} ) زيد بن ثابت ( ببعير في الدامية )( {[16610]} ) ، وفي الدامعة بنصف بعير ، وفي الباضعة( {[16611]} ) ببعيرين ، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق( {[16612]} ) بأربعة أبعرة( {[16613]} ) .

وروي عن علي في السمحاق( {[16614]} ) مثل ذلك( {[16615]} ) ، وروي( {[16616]} ) أن فيها نصف دية الموضحة ، وروى( {[16617]} ) مالك أن عمر وعثمان قضيا في( {[16618]} ) [ الملطاء ]( {[16619]} ) .

وفي السمحاق( {[16620]} ) بنصف الموضحة( {[16621]} ) ، وكان يرى فيها حكومة كسائرها( {[16622]} ) . ورأى مالك : القصاص فيما دون الموضحة ، مما ذكرنا إذا كان عمداً( {[16623]} ) .

وفي الجَائِفَة( {[16624]} ) ثلث الدية ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم( {[16625]} ) ، وبه قال مالك وغيره( {[16626]} ) . ولا فرق بين( {[16627]} ) العمد والخطأ في الجائفة( {[16628]} ) . وفي الجائفة [ النافذة ]( {[16629]} ) ثلثا الدية( {[16630]} ) .

وفي ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما جميعاً الدية كاملة ، هذا مذهب الجميع( {[16631]} ) .

وفي الحُلْمة( {[16632]} ) –إذا انقطع لبَنُها- نصف الدية عند مالك( {[16633]} ) .

وفي ثدي الرجل حكومة عند مالك( {[16634]} ) . وعن زيد بن ثابت أن فيها ثمن الدية( {[16635]} ) . وقال الزهري : خمس من الإبل( {[16636]} ) .

وقوله : ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ) أي : من تصدق بجرحه ، هدم عنه ذنوبه مثل ما تصدق به ، [ قاله ]( {[16637]} ) جابر بن زيد( {[16638]} ) . وروى الشعبي عن/ رجل من الأنصار قال : سئل النبي عليه السلام عن قوله تعالى ( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) قال : هو الرجل تُكسَرُ سِنُّهُ ، أو يُجْرح في جَسَدِهِ فَيَعْف عنه من خَطاياه بقَدْر ما عفا : إن كان نصف الدّية فنصفُ خَطاياهُ ، وإن كان ثُلثُ الدية فَثُلُث( {[16639]} ) خطاياهُ ، وإن كان رُبُع الدية فَرُبُع خطاياه ، وإن كانت( {[16640]} ) الدية كلها( {[16641]} ) فخطاياه كلها( {[16642]} ) .

وقال قتادة : " ( فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) يقول : لولي القتيل الذي عفا " ( {[16643]} ) . فالهاء المجروح( {[16644]} ) ، أو لولي القتيل( {[16645]} ) . وقيل : الهاء( {[16646]} ) للجارح( {[16647]} ) ، والمعنى : إن تَصَدَّق المجروح على الجارح بإِرْش جُرحِه ، فالصدقة كفارة للجارح ، ليس يبقى عليه ذنب من الجرح( {[16648]} ) .

قال زيد بن أسلم : " إِنْ عَفا عنه ، أو اقتص منه ، أو قَبل منه الدية فهو كفارة له " ( {[16649]} ) ، أي : للفاعل ، وفي هذا القول بُعْدٌ ، لأنه لم يَجْرِ( {[16650]} ) ذكر للجارح ، وإنما جرى ذِكرُ المجروحِ في ( " مَنْ " )( {[16651]} ) ، فالهاء( {[16652]} ) تعود( {[16653]} ) عليه أَوْلى ، وهو اختيار الطبري ، قال : ولأَنّ المعهود أن التكفير( {[16654]} ) إنّما يكون للمتصدِّق دون المتصدَّق عليه( {[16655]} ) .

وقيل : الهاء في ( بِهِ ) لإرش الجرح ، وفي ( لَهُ ) للجارح ، أي : مَن تصدق بما وجب له من الإرش والدية ( فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ) ، أي : فذلك( {[16656]} ) الفعلُ كفارةٌ للجارح والقاتل في حُكم الدنيا ، و( مَن ) اسم للمجروح ( أو لولي )( {[16657]} ) المقتول( {[16658]} ) .

وقيل : ( " مَن " )( {[16659]} ) اسم للقاتل( {[16660]} ) والجارح ، والهاء في ( به ) تعود على القتل أو الجرح ، والهاء في ( له ) تعود على القاتل أي : من تصدق بِبيان( {[16661]} ) أنه هو القاتل وهو الجارح ، فذلك( {[16662]} ) الإقرار كفارة للمُقِرّ ، لأنه قد أباح( {[16663]} ) نفسه بإقراره لأخذ الحدّ منه ، ورفع التُّهم عن الناس :

قال مجاهد : إذا أصاب الرجلُ الرجلَ( {[16664]} ) بأمر ، ولم يعرف الفاعل ، فاعترف الفاعل وأقرّ ، فهو كفارة له ، وقد روي أن عروة بن الزبير أصاب عين رجل خطأً عند الركن فقال : أنا عروةُ ، فإن كان بعينك [ بأس فأنا ]( {[16665]} ) بها( {[16666]} ) .


[16289]:- ساقطة من أ.
[16290]:- انظر: معاني الفراء 1/310، والسبعة 244، والمبسوط 185، وحجة ابن زنجلة 226.
[16291]:- ب: افتح.
[16292]:- ساقطة من ج د.
[16293]:- القصص: 83.
[16294]:- الجاثية: 18.
[16295]:- ج د: برفع.
[16296]:- ساقطة من أ.
[16297]:- ب ج د: وكذلك.
[16298]:- انظر: معاني الزجاج 2/179، وإعراب النحاس 1/499، والكشف 1/409 و410.
[16299]:- ساقطة من ج د.
[16300]:- انظر: معاني الزجاج 2/179 وفيه "أي قلنا لهم: النفس بالنفس" وانظر: إعراب النحاس 1/499.
[16301]:- أ ج د: بالنفس وجوّزه الزجاج في معانيه 2/179 وفيه: المعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس، والعين معطوفة على (هي) اهـ.
[16302]:- هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع في رواية، يرفعون والجُروحُ): انظر: السبعة 244، وانظر: من نصب الجروحفي ما يأتي.
[16303]:- ج: التوبة. وانظر: الكشف 1/410، وهو قول الشعبي في المحرر 5/112.
[16304]:- في هامش "أ" تعليق دون وضع علامة إلحاق في المتن، إلا أن الهامش مخروم.
[16305]:- انظر: إعراب مكي 227.
[16306]:- أ: قراة.
[16307]:- انظر: معاني الفراء 1/310، ومعاني الزجاج 2/178، وإعراب النحاس 1/499، والقطع 288، وحجة ابن زنلجة 227، والكشف 1/409.
[16308]:- هي قراءة عاصم وحمزة ونافع في رواية: انظر: السبعة 244.
[16309]:- ب ج: عطف.
[16310]:- انظر: إعراب النحاس 1/499.
[16311]:- انظر: إعراب مكي 227، والكشف 1/409.
[16312]:- ج د: رفعه. وصوبه الفراء في معانيه 1/310.
[16313]:- ساقطة من أ.
[16314]:- ساقطة من ج د.
[16315]:- انظر: حجة ابن خالويه 131. وحجة ابن زنجلة 227، والكشف 1/410.
[16316]:- أ: بالنفس.
[16317]:- ساقطة من ج د.
[16318]:- انظر: تفسير الطبري 10/358، 359.
[16319]:- انظر: تفسير الطبري 10/361.
[16320]:- ج: استووا.
[16321]:- هذا كلام الطبري في تفسيره 10/362.
[16322]:- قال ابن عباس في أحكام ابن العربي 625: "وكانت بنو إسرائيل عندهم القصاص خاصّةً، فشرَّف الله هذه الأمة بالدية"، وانظر: في هذا كذلك أحكام الشافعي 1/276 و277 و281.
[16323]:- انظر: أخذ الإمام مالك بعموم هذه الآية في أحكام ابن العربي 639، وإجماع "أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف" في المغني 9/417، وانظر: أحكام القرطبي 6/193.
[16324]:- أ ب: قراة.
[16325]:- ب: مشانف.
[16326]:- هو أحد وجهي الرفع في أحكام ابن العربي 628، وفي الرفع "معنى كَتَبنا): قُلنا" انظر: التفسير الكبير 12/7.
[16327]:- انظر: أحكام ابن العربي 628، وتفسير البحر 3/493 وفيه: "معنى وَكَتَبْنا): فَرضْنا".
[16328]:- ج د: لنا حكماً.
[16329]:- انظر: المصدر السابق.
[16330]:- ساقطة من ب.
[16331]:- ب ج: الحر بالحر والعبد بالعبد. د: الحر بالحر والعين بالعين.
[16332]:- ج د: بياناً.
[16333]:- ج: حكماً.
[16334]:- ساقطة من ب.
[16335]:- ب: بكليتين. والكَلْبتان هي: الآلة "التي تكون مع الحدادين" انظر: اللسان: كلب.
[16336]:- انظر: أحكام ابن العربي 628، وأحكام القرطبي 6/195.
[16337]:- ساقطة من د.
[16338]:- ب: بحيث.
[16339]:- ب: فيقضي. ج: فيغط. د: فيقط.
[16340]:- ب: بحيث.
[16341]:- ساقطة من أ.
[16342]:- ب ج د: استوى.
[16343]:- ج د: إمداد.
[16344]:- ب: حال.
[16345]:- قال ابن العربي في أحكامه 628 بعد سرده فعل علي رضي الله عنه: "ويجب من الدية بحساب ذلك، مع الأدب الوجيع والسجن الطويل، إذ القصاص في مثل هذا غيرُ ممكن"، وانظر: كذلك بداية المجتهد 2/423، والمغني 9/588 و589.
[16346]:- انظر: الموطأ 858، والمدونة 4/488 وفيها قياس العين بالبيضة من غير ذكر من فعله، وفي بداية المجتهد 2/407 اختلاف قول مالك في ذهاب بعض النظر بالقصاص أو الدية، وانظر: الأم 8/351، وأحكام القرطبي 6/194 و195 الذي حكى فعل علي عن ابن المنذر.
[16347]:- ب: فقى.
[16348]:- انظر: التفصيل في تقويم الدية في الموطأ 850، وفي الكافي 593 أنه إذا: "رضي منه بالدية أجبر على ذلك في رواية أهل المدينة عن مالك"، وانظر: كذلك 598 منه. هذا والقود هو "القصاص وقتل القاتل بَدَلَ القتيل، وقد أقدْتُه به، إفادةً" اللسان: قود.
[16349]:- انظر: أحكام ابن العربي 639، وهو قول ابن المسيب وعثمان في بداية المجتهد 2/408، وانظر: موسوعة فقه عمر 267، وفي المغني 9/591 "ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة، فكان إجماعاً"، لكن القرطبي في أحكامه 6/194 ذكر أنه قول علي وعطاء وابن المسيب وأحمد أيضاً.
[16350]:- في الأم 7/332 أن هذه الحالة سواء وَفَقْءَ الصحيح لعين الأعور، فإن كان "عمداً فالمفقوءة عينه بالخيار: إن شاء فله القود، وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل"، وفيه أيضاً 8/345 قول الشافعي بالقصاص. وذكره ابن العربي في أحكام القرطبي 6/194 أنه قول أبي حنيفة والثوري ومسروق وابن سيرين وابن معقل وابن المنذر أيضاً.
[16351]:- انظر: الموطأ 857، والمدونة 4/486 وفيه: "دية عين الأعور ألف دينار"، وفي الأم 7/332 محكي عن أهل المدينة و"الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم" وانظر: كذلك الكافي 593 و598، وأحكام ابن العربي 629، وبداية المجتهد 2/408 و423، وأحكام القرطبي 6/194.
[16352]:- د: وعب. وفي اللسان: وعب: "وَعَبَّ الشيءَ وَعْباً وأوْعَبَهُ واسْتَوْعَبَهُ: أخذهُ أجْمَعَ".
[16353]:- في كتاب رسول الله لعمرو: "وفي الأنف –إذا أوعب جَدْعاً- مائةٌ من الإبل" الموطأ 849، وانظر: المدونة 4/433، والأم 8/571، والكافي 597. وفي الإجماع 138: "وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية"، وانظر: كذلك بداية المجتهد 2/422، وفي موسوعة فقه عمر 285 "...إذا استوعب جدعة الدية" وانظر: الأم 8/351، والمغني 9/585.
[16354]:- ب ج د: خطأ.
[16355]:- ج: فبرء. د: فبري.
[16356]:- ب ج د: غتْم. و"العَثْمُ: إساءةُ الجبر حتى يبقى فيه أودٌ... عثم العظم يَعثِم عثْماً وعَثِم عثماً فهو عَثِم: ساء جَبرُهُ وبقي فيه أوَدٌ فلم يَستَوِ". اللسان: عثم.
[16357]:- ب ج: غثم.
[16358]:- انظر: الموطأ 852، 853، والمدونة 4/441.
[16359]:- ساقطة من ب.
[16360]:- انظر: المدونة 4/434.
[16361]:- انظر: المدونة 4/433.
[16362]:- ب ج د: الخياشم. "وهي أعالي الأنف". حلية الفقهاء 43.
[16363]:- ساقطة من د.
[16364]:- ب: ينتفش.
[16365]:- د: فيفها.
[16366]:- انظر: المغني 9/600 وما بعدها، وهو "الذي عليه الفقهاء: مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم".
[16367]:- ب ج د: عن.
[16368]:- ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم 7/351، وانظر: كذلك 8/48 منه.
[16369]:- ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم 7/351، وانظر: كذلك 8/48 منه.
[16370]:- انظر: كتاب رسول الله لعمرو في الموطأ 849، وانظر: أيضاً 862، والمدونة 4/436، والمغني 9/613، ونيل الأوطار 7/217.
[16371]:- ب ج د: وفي.
[16372]:- ج د: بحص.
[16373]:- هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام المدني، تابعي، ثقة، روى عن أبويه وعائشة. عنه أولاده والزهري. توفي سنة 94هـ. انظر: الغاية 1/511.
[16374]:- ب: الثور.
[16375]:- انظر: قول ابن عباس وعروة ومالك في الموطأ 862، وقول الشافعي في الأم 8/351 و352، وهو قول جمهور الفقهاء في بداية المجتهد 2/425، وفي المغني 9/612 و613 أنه قول عمر ومعاوية وابن المسيب وعطاء وطاوس وإسحاق وأبي حنيفة وابن الحسن أيضاً.
[16376]:- ب: الغنم.
[16377]:- هو قول أبي حنيفة ومالك في الأم 7/334، وانظر: بداية المجتهد 2/425 وفيه أنه لا خلاف في هذا القول، وانظر: موسوعة عمر 286.
[16378]:- "وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، أو خمسون ديناراً، أو ستمائة درهم... وقدم الفم ومؤخره سواء" الكافي 597.
[16379]:- مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ 861، وانظر: موسوعة فقه عمر 287.
[16380]:- ومعاوية بن أبي سفيان: واسم أبي سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة كان من كتاب الوحي. توفي سنة 60هـ. انظر: تاريخ الطبري 6/180، وأسد الغابة 4/433.
[16381]:- ب: الطرس.
[16382]:- هو قول ابن المسيب في الموطأ 861، وقول ابن عباس في الأم 7/331.
[16383]:- مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ 861، وانظر: موسوعة فقه عمر 287.
[16384]:- ب: عمد. وهو قول ابن المسيب في الموطأ 861.
[16385]:- وهو قول ابن المسيب أيضاً في المدونة 4/443، وقول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي 629، وانظر: بداية المجتهد 2/423.
[16386]:- انظر: الموطأ 861، والمدونة 4/436، 440، 443.
[16387]:- ج: أيضاً.
[16388]:- ب: دينها. وفي أحكام ابن العربي 629 بعدها ما ذكر ما روي عن عمر: "وهذا مما لا يصح عنه سنداً ولا فقهاً"، وانظر: كذلك بداية المجتهد 2/433، وموسوعة فقه علي 267.
[16389]:- ب: حلومة.
[16390]:- انظر: الأم 8/352، وأحكام ابن العربي 629.
[16391]:- ب ج د: فان.
[16392]:- ج د: عليه فيها. وهو قول أصحاب الرأي في أحكام القرطبي 6/198.
[16393]:- د: قاصرت.
[16394]:- ب ج: عما.
[16395]:- انظر: قول مالك في المدونة 4/443، وقول الشافعي في الأم 8/349، وزاد في المغني 9/614 أنه قول أصحاب الرأي، وانظر: فيه أيضاً 9/615.
[16396]:- ج د: يصعوا.
[16397]:- د: بنتت.
[16398]:- انظر: المدونة 4/443.
[16399]:- في الإجماع 140 "وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم" حكومة "أن يقال: -إذا أصيب الإنسان بجرح-: لا عقل له معلوم"، وانظر: كذلك الكافي 599. وانظر: القول بالحكومة في المغني 9/615 وما بعدها، وهو قول الشعبي والنعمان في أحكام القرطبي 6/198.
[16400]:- د. سنة.
[16401]:- ب: رد.
[16402]:- انظر: أحكام ابن العربي 629 وفيه: "ثبتت" بدل "نبت"، وانظر: أحكام القرطبي 6/199.
[16403]:- هو قول الكوفيين في أحكام ابن العربي 629 الذي علَّق عليه بقوله: "لأن عوضها قد ثبت، أصله سن الصغير"، وانظر: كذلك أحكام القرطبي 6/199.
[16404]:- انظر: الأم 8/351.
[16405]:- ب: فسقط.
[16406]:- انظر: المدونة 4/440، والكافي 600.
[16407]:- ج: فالتجمت.
[16408]:- في أحكام ابن العربي 629: "فلا شيء عليه عندنا".
[16409]:- ب ج د: وقيل. والقائل هو عطاء.
[16410]:- ب: عمليه.
[16411]:- ب: يجيره. د: يجبرها.
[16412]:- ب ج: عقلها.
[16413]:- هو قول "ابن المسيب وجماعة منهم عطاء" في أحكام ابن العربي 629 و630. الذي رد مسألة الجبر على قلعها، وانظر: كذلك أحكام القرطبي 6/199.
[16414]:- ب ج د: غيره من العلماء.
[16415]:- وهو قول أحمد وإسحاق أيضاً في أحكام القرطبي 6/199.
[16416]:- ب: الإنسان.
[16417]:- ب: التنيه بالشية.
[16418]:- في المدونة 4/486 قبل هاتين الكلمتين "والعليا بالعليا".
[16419]:- أ: يقاد.
[16420]:- ج د: مثلها.
[16421]:- انظر: المدونة 4/486.
[16422]:- ب: حسن.
[16423]:- أ: فلتحمت.
[16424]:- هو قول أحمد في رواية وأبي بكر في المغني 9/618، وفي المدونة 4/436 قول مالك: "في السن القود وإن ثبتت" وانظر: أحكام القرطبي 6/199.
[16425]:- انظر: أحكام ابن العربي 630 والمغني 9/618.
[16426]:- هو قول فقهاء الأمصار في أحكام ابن العربي 630، وانظر: الأم 8/349، والمغني 9/639، وأحكام القرطبي 6/200.
[16427]:- هو أبو سعيد زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري المقرئ، كاتب الوحي، شهد الخندق وما بعدها. توفي سنة 45هـ. وقيل: 48. انظر: الإصابة 1/543، وغاية النهاية 1/296.
[16428]:- قال ابن العربي في أحكامه 630 بعد قول زيد: "وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل"، انظر: أيضاً أحكام القرطبي 6/200.
[16429]:- هو قول عمر في موسوعة فقهه 287، وانظر: المغني 9/619، وفي المدونة 4/499 القول بالقصاص، وهو قول علي ومالك والشافعي وغيرهم في أحكام القرطبي 6/200.
[16430]:- أ: فأما.
[16431]:- ج: اذهب.
[16432]:- ب: سمعها.
[16433]:- ب: ففيها.
[16434]:- انظر: الموطأ 857، والمدونة 4/436 وفيه 4/434: "إنما النية في السمع وليس في الأذنين"، وانظر: كذلك الكافي 597، والإجماع 137، وأحكام ابن العربي 630، وبداية المجتهد 2/421، والأم 8/351.
[16435]:- ب: السمع ففيها الدية فإن قطعتا ولم يذهب السمع.
[16436]:- ب: ففيها.
[16437]:- انظر: المدونة 4/436، وأحكام ابن العربي 630، وبداية المجتهد 2/421.
[16438]:- ب ج د: وان.
[16439]:- ب: ذاهب.
[16440]:- د: يحب.
[16441]:- ب: الميم.
[16442]:- انظر: المدونة 4/488، وأحكام ابن العربي 630، والأم 8/351.
[16443]:- "كاملة" انظر: الموطأ 857، والمدونة 4/434، والكافي 597، والإجماع 138، وأحكام ابن العربي 630، وبداية المجتهد 2/422، وموسوعة فقه عمر 287، والأم 8/351.
[16444]:- ب: الحروب.
[16445]:- انظر: المدونة 4/434 وفيه: "إنما الدية في الكلام، ليس في اللسان"، وانظر: كذلك أحكام ابن العربي 630، وبداية المجتهد 2/422، وموسوعة فقه عمر 287، والأم 8/351.
[16446]:- انظر: المدونة 4/435، وفي الكافي 592 الاختلاف عن مالك في القود "من قطع اللسان أو بعضه".
[16447]:- أي "ولم يكن متلفاً مثل الفخذ والمُنَقّلة وما أشبه ذلك أُقيدَ منه، وإن كان متلفاً مثل الفخذ والمنقلة لم يُقَد منه" المدونة 4/434، وانظر: كذلك 4/435.
[16448]:- ب: الأخرص.
[16449]:- انظر: قول مالك في المدونة 4/440، وقول الشافعي في الأم 8/351، وانظر: الإجماع 138، والمغني 9/605.
[16450]:- ب: فيد.
[16451]:- وفي الإجماع 138 انفراد النخعي وقتادة بقوليهما عن الإجماع، وفيه أن قول قتادة: "ثلث الدية". وانظر: رد قول النخعي في أحكام ابن العربي 630.
[16452]:- ج د: العلماء. وانظر: الكافي 598، والإجماع 138.
[16453]:- انظر: المغني 9/606.
[16454]:- انظر: الموطأ 857، وفي المدونة 4/486 و487: "ولا تكون الديّة عند مالك في شيء واحد –مما هو زوج في الإنسان- إلا في عين الأعور وحدها، فإن فيها الدية كاملة عند مالك" وانظر: الإجماع 137 في الأذنين، وانظر: كذلك الكافي 598، وبداية المجتهد 2/421، والأم 8/351، والمغني 9/603.
[16455]:- ب ج د: قال.
[16456]:- ب: العلى.
[16457]:- لم يذكر في الموطأ 856 ابن ثابت، وقال ابن القاسم في المدونة 4/437 بعدما ذكر أن الشفتين سواء عند مالك: "وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب" وانظر: بداية المجتهد 2/421، وزاد في المغني 9/604 أنه قول أبي حنيفة في رواية.
[16458]:- انظر: المدونة 4/436، وهي رواية عن مالك في الكافي 594 الذي ذكره كذلك في 598، وانظر: الأم 8/348 و352.
[16459]:- ب ج د: الدية كاملة. وانظر: الباب 3/155.
[16460]:- ساقطة من ب. وانظر: المدونة 4/437، والكافي 594، وبداية المجتهد 2/422.
[16461]:- انظر: الموطأ 860 وفيه أن عقلها خمسون "من الإبل، في كل أصبع عشرةٌ من الإبل" وانظر: المدونة 4/441، والكافي 598.
[16462]:- ب: المنكف.
[16463]:- انظر: المدونة 4/435 و441.
[16464]:- انظر: المدونة 4/441.
[16465]:- ساقطة من ب ج. وانظر: الدية في اليد في المدونة 4/435، وفي الإجماع 139، وفي المغني 9/622.
[16466]:- انظر: المدونة 4/437.
[16467]:- في جميع النسخ: الأصبع. والتصويب من المدونة 4/437.
[16468]:- الظاهر من الخرم في "أ" أنها كما أثبت، ب ج د: تم.
[16469]:- ب: الشلى.
[16470]:- ب ج: و.
[16471]:- أ: الأصابع.
[16472]:- ب: الحاني. وانظر: المدونة 4/437، والأم 8/348، 352، الكافي 593.
[16473]:- أ: الأصابع.
[16474]:- ب: صبع.
[16475]:- انظر: المدونة 4/442.
[16476]:- انظر: المصدر السابق.
[16477]:- ساقطة من ب.
[16478]:- ب: يليها.
[16479]:- ب ج د: بضربة.
[16480]:- ب: خمسى.
[16481]:- "ولا يكون له مع ذلك حكومة" المدونة 4/438.
[16482]:- انظر: المدونة 4/442.
[16483]:- انظر: المدونة 4/442، والكافي 593.
[16484]:- ب: اصبعة.
[16485]:- ب ج د: ذهب.
[16486]:- ب: يامر.
[16487]:- انظر: المدونة 4/443، والأم 8/348.
[16488]:- انظر: المدونة 4/443.
[16489]:- ب: برئ.
[16490]:- ب: عتم.
[16491]:- ب ج د: فان.
[16492]:- انظر: المدونة 4/487.
[16493]:- في هامش "د": "انظر: دية الأصابع".
[16494]:- ب ج د: أنه قال.
[16495]:- ب: فعل.
[16496]:- انظر: الأم 7/331 و332، وفي بداية المجتهد 2/424 خرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر: كذلك موسوعة عمر 286، وانظر: روايات لحديث رسول الله في المغني 9/632. هذا وقد أخرجه أبو داود ح: 4556، والنسائي 8/56، وانظر: جامع الأصول 4/419.
[16497]:- انظر: الإجماع 138، والأم 8/351، والمغني 9/632، وأحكام القرطبي 6/198.
[16498]:- أي بعيراً: انظر: موسوعة فقهه 286.
[16499]:- ب: تلبيها.
[16500]:- ب: فستة. وانظر: بداية المجتهد 2/424، والمغني 9/632.
[16501]:- د: عشرة عشرة.
[16502]:- "فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس" المدونة 4/439، وانظر: الأم 7/331، والإجماع 138، وفي موسوعة عمر 286: "ولكنه ما لبث أن وجد "أي عمر" كتاباً عند آل حزم عن رسول الله أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به"، وكذا في المغني 9/632.
[16503]:- مطموسة في أ. وانظر: الكافي 598.
[16504]:- انظر: الإجماع 138.
[16505]:- مخرومة في أ. د: فيها.
[16506]:- أ: وفي.
[16507]:- أ: الأصابع. وانظر: الكافي 598، والأم 8/352، وهو قول عامة أهل العلم في المغني 9/632 حيث ذكر أسماءهم، وانظر: نيل الأوطار 7/217.
[16508]:- في الإجماع 139 أن أحد قولي "مالك هذا انفرد به عن الإجماع. وقوله: "مع الكف" أي: باطنة غير ظاهرة، وقد رده في المغني 9/633 بقوله: "وليس هذا بصحيح"، وانظر: نيل الأوطار 7/217.
[16509]:- انظر: المدونة 4/438.
[16510]:- ب: الشلى.
[16511]:- انظر: المصدر السابق.
[16512]:- هو قول ابن عباس أيضاً في بداية المجتهد 2/423، وانظر: موسوعة عمر 267، والمغني 9/637 و638.
[16513]:- انظر: الأم 7/333 وفيه أنه قول أبي حنيفة، وهو قول أحمد في رواية ومسروق والزهري ومالك وأبي ثور والنعمان وابن المنذر أيضاً في المغني 9/637.
[16514]:- انظر: الموطأ 857، والمدونة 4/433 و435، والإجماع 140، وبداية المجتهد 2/422، والمغني 9/628، واللباب 3/149 و154.
[16515]:- وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ: المغني 9/628، وقد ذكره ومن رواه في 9/585، وأخرجه النسائي 8/57-60 في القسامة باب العقول، وانظر: جامع الأصول 4/421-424 ح: 2504.
[16516]:- في هامش د: "بيان في الذي لا يأتي".
[16517]:- انظر: الإجماع 140، وفي المغني 9/629: "وهو مذهب قتادة، لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع، وقد عدم ذلك منه في حالِ الكَمال، فلم تَكمُل دينُه".
[16518]:- انظر: الموطأ 853، والمدونة 4/433 و435، والكافي 598 في قول مالك، وكذا بداية المجتهد 2/422 و423. وفي اللباب 3/149 القول بالقصاص.
[16519]:- انظر: الموطأ 857، والمدونة 4/433، 435، والإجماع 140، وبداية المجتهد 2/422، والغني 9/628، واللباب 3/149 و154.
[16520]:- وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: وَفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ: المغني 9/628، وقد ذكره ومَنْ رواه في 9/585، وأخرجه النسائي 8/57-60 في القسامة باب العقول، وانظر: جامع الأصول 4/421-424 ح: 2504.
[16521]:- في هامش د: "بيان في الذي لا يأتي".
[16522]:- انظر: الإجماع 140، وفي المغني 9/629: "وهو مذهب قتادة، لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال، فلم تكمُل ديتُه".
[16523]:- انظر: الموطأ 853، والمدونة 4/433، 435، والكافي 598 في قول مالك، وكذا بداية المجتهد 2/422 و423. وفي اللباب 3/149 القول بالقصاص.
[16524]:- د: ففيها.
[16525]:- انظر: الكافي 598، وبداية المجتهد 2/423، وهو الصحيح في المغني 9/640.
[16526]:- ب ج د: وان.
[16527]:- ب: الخشفة.
[16528]:- د: يحاسب.
[16529]:- انظر: المدونة 4/435.
[16530]:- انظر: الموطأ 857، والإجماع 140، والكافي 598، وبداية المجتهد 2/422، وهو في كتاب رسول الله لعمرو في المغمني 9/630 الذي لم يعلم خلافاً فيه، وكذا في نيل الأوطار 7/215.
[16531]:- انظر: المدونة 4/437، والأم 8/349.
[16532]:- انظر: المدونة 4/437، وبداية المجتهد 2/422، وفي المغني 9/630 أنه قول أكثر أهل العلم، وكذا في نيل الأوطار 7/215.
[16533]:- في هامش د: "قف: ما قال سعيد بن المسيب في البيضة اليسرى من الرجل، منها ما يكون الولد، وفيها ثلثي الدية".
[16534]:- ب ج د: ثلثي.
[16535]:- انظر: بداية المجتهد 2/422، والمغني 9/630، وهو قول علي أيضاً في نيل الأوطار 7/215.
[16536]:- ب ج د: قطع.
[16537]:- انظر: المدونة 4/437، وهو قول أبي حنيفة في الأم 7/333، وقول أحمد في المغني 9/629.
[16538]:- وهو قول أبي حنيفة أيضاً في الأم 7/333 وقول الجمهور في بداية المجتهد 2/422، وقول الثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق أيضاً في المغني.
[16539]:- ساقطة من ج د.
[16540]:- انظر: الأم 7/333 وهو قول أحمد وسعيد وابن المنذر أيضاً في المغني 9/629.
[16541]:- هو قول عمر في موسوعته 287، وفي بداية المجتهد 2/422 من غير قائله.
[16542]:- أ: كشرب.
[16543]:- مخرومة في أ. وانظر: الموطأ 875، والمدونة 4/441.
[16544]:- مخرومة في أ. وانظر المدونة 4/435، 437، 441، والكافي 592، 597، والإجماع 139، وبداية المجتهد 2/425.
[16545]:- مخرومة في أ. د: اللطبة.
[16546]:- انظر: المدونة 4/497، والكافي 594 وهو قول الحسن وقتادة والكوفيين والشافعي أيضاً في أحكام القرطبي 6/206.
[16547]:- ساقطة من ب ج د.
[16548]:- هو قول عمر في موسوعة فقهه 272 و273، وقول أبي بكر وعلي وابن الزبير وسُوَيد وعثمان وابن الوليد والشعبي وجماعة من أهل الحديث في أحكام القرطبي 6/206.
[16549]:- انظر: المدونة 4/438، وحلية الفقهاء 196.
[16550]:- انظر: كتاب رسول الله لعمرو في الموطأ 849 وهو قول جميع الفقهاء في بداية المجتهد 2/419، وانظر: الأم 8/351، والمغني 9/641، ونيل الأوطار 7/217.
[16551]:- انظر: الموطأ 859.
[16552]:- انظر: الموطأ 858، والمدونة 4/434، وفي بداية المجتهد 2/420: "واضطرب قول مالك في ذلك".
[16553]:- ب: اليدمن.
[16554]:- انظر: الموطأ 859، والمدونة 4/434.
[16555]:- ساقطة من ج.
[16556]:- انظر: المدونة 4/435.
[16557]:- مخرومة في أ. وانظر: الموطأ 875، والمدونة 4/441.
[16558]:- ب: البر.
[16559]:- ج: فبرء. د: فبري.
[16560]:- ساقطة من ب ج د.
[16561]:- ب ج د: عثم. وفي الموطأ 853: "عَثَل أو شَيْن"، وفيه أيضاً 875: "عيْب أو نقص أو عَثل". والعَتْلُ "باللام، أصله: عَتْم، بالميم... وقال الفراء: "تَعْثُم" –بضم الثاء- وتَعْثُل: مثله" اللسان: عثل وعثم. وانظر: معنى "عثم" في التعليق على أوائل الحديث عن دية الأنف في هذا الكتاب.
[16562]:- انظر: المصدر السابق.
[16563]:- انظر: المصدر السابق.
[16564]:- انظر: المصدر السابق.
[16565]:- ج د: زال.
[16566]:- ب: شيب.
[16567]:- انظر: الموطأ 875 وفيه أيضاً 852 "باب عقل الجراح في الخطأ" وانظر: كذلك المدونة 4/435.
[16568]:- ب: اللحمى. ج د: اللحا.
[16569]:- ب ج د: الأسفل.
[16570]:- انظر: الموطأ 859، والمدونة 4/434، والكافي 592 و599، وفي الإجماع 136: "وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه"، وانظر: بداية المجتهد 2/420، وأحكام القرطبي 6/205.
[16571]:- مخرومة في أ. ب ج د: قد. ومن قول مالك في بداية المجتهد 2/420: "...ولا تكون في اللّحْي الأسفل لأنه في حُكْم العُنقِ، ولا في الأنف". وفي أحكام القرطبي 6/205: "قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة".
[16572]:- انظر: التعليق السابق.
[16573]:- انظر: الموطأ 859، والأم 7/334، و8/348، وفي الكافي 592 أن الأشهر عن مالك "أن القَوَد في الموضحة" وانظر: 599 منه، والمغني 9/643.
[16574]:- د: فيهما.
[16575]:- هو في المدونة 4/434 من غير ذكر قائله، وكذا في الكافي 600، وعزاه إلى عمر فقط في بداية المجتهد 2/420، وانظر: موسوعة فقه عمر 289، واللباب 3/158.
[16576]:- ج د: الهاشمية. "وهي التي تَهشِم العَظمَ، أي: تَكْسِره" حلية الفقهاء 196، وانظر: الكافي 600.
[16577]:- انظر: المدونة 4/435 و436.
[16578]:- انظر: الكافي 600، وهو قول الجمهور في بداية المجتهد 2/420، وانظر: الأم 8/351، والمغني 9/645.
[16579]:- ج د: خمسة عشر. وقال في نيل الأوطار 7/216: "قوله: "وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل"، وفي رواية: خمس عشرة".
[16580]:- والإبل والإبِل "مؤنثة، لأن أسماء الجموع التي لا واحِدَ لها من لفظها، إذا كانت لغير الأدميين، فالتأنيث لها لازم: "اللسان: أبل.
[16581]:- انظر: الموطأ 858.
[16582]:- ب ج د: من العلماء. وانظر: الإجماع 137، وفي الكافي 599 و600: "خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون ديناراً"، وانظر: أحكام القرطبي 6/205 وفيه أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[16583]:- ب: فيه.
[16584]:- وهو الأمر المجتمع عليه في الموطأ 858، وانظر: المدونة 4/435، والكافي 592، والإجماع 137، وبداية المجتهد 2/407 وفيه: اختلاف قول مالك فيها بالقصاص أو الدية، وفيه أيضاً 2/420 أنه قول الجمهور، وانظر: أحكام القرطبي 1/206.
[16585]:- د: المقلة.
[16586]:- مطموسة مخرومة في أ.
[16587]:- قال مالك: "التي يطير فِراشُها من العَظْم ولا تخرِق إلى الدّماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه" الموطأ 858، وانظر: المدونة 4/438، وحلية الفقهاء 196، والإجماع 137، والكافي 599، وفي نيل الأوطار 7/216: "وقيل: "التي تُنَقّل العظم": أي: تكسره"، وكذا في اللسان: نقل.
[16588]:- ب ج د: هي.
[16589]:- انظر: المدونة 4/438. وهي "الأمّة" في حلية الفقهاء 196، والأمة تسمية أهل العراق، وهي "ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة" 599.
[16590]:- ب ج د: من العلماء. وانظر: الموطأ 849، 859، 864، والإجماع 137، والكافي 599، وموسوعة فقه عمر 290، والأم 8/351.
[16591]:- وهو "الأمر المجتمع عليه" في الموطأ 858. وفي المدونة 4/442 أنه إذا كانت عمداً فهو "مما تحمله العاقلة... إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلث الدية"، وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة في الأم 7/351 و352، وانظر: كذلك الكافي 592، والإجماع 137، وبداية المجتهد 2/407 و420.
[16592]:- في بداية المجتهد 2/419: "والشجاج عشرة في اللغة والفقه" ثم ذكرها متتالية بشرحها كما هو سطر عند مكي، وهي الدامية ثم الخارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق الملطاء ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الجائفة. وانظر: كذلك موسوعة فقه عمر 271 و272، وفي المغني 9/658 وما بعدها الاختلاف في ترتيبها.
[16593]:- انظر: الكافي 599. ودمي يدمى: مثل رضي يرضى. انظر: اللسان: دمي.
[16594]:- ب: سيل.
[16595]:- "كسيلان الدمعة" حلية الفقهاء 196، وانظر: الكافي 599.
[16596]:- ساقطة من ب ج د.
[16597]:- ج د: خرص.
[16598]:- "ولم يَجْرِ منها دم" الكافي 599.
[16599]:- "ولم تصل إلى العظم ولا بلغت الجلدة التي تبلغها السمحاق" الكافي 599.
[16600]:- ب: الملاحمة.
[16601]:- "وأما المتلاحمة فهي كل ما يلتحم بالدم من الجراح والشجاج" الكافي 599.
[16602]:- ب ج د: السحاق. "وأهل الحجاز يسمونها: "السمحاق" اللسان: ملط.
[16603]:- ساقطة من ب.
[16604]:- ب ج د: هي.
[16605]:- ج د: هي.
[16606]:- ج د: سحاقة. "وهي الجلدة الرقيقة بين العظم والدماغ" حليلة الفقهاء 196.
[16607]:- ب ج: الملطاء. وانظر: معنى السمحاق في الكافي 599 وفيه أن "الملطاء: بالمد والقصر"، وفي المغني 9/659: "ويسميها أهل المدينة: الملطا والملطاة". وهي –في اللسان- ملط-: المِلْطى والمِلْطاةُ والمِلطاءُ والمُلْطِئَةُ والمِلْطاطُ.
[16608]:- "قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل": الموطأ 859، وانظر: أيضاً المدونة 4/441، والأم 7/334 و8/351، وهو متفق عليه في بداية المجتهد 2/419، وانظر: الكافي 599، والمغني 9/412.
[16609]:- ج: نصا. د: قصا.
[16610]:- ب ج د: في الدامية ببعير.
[16611]:- ب: الباصعة. ج: الباعضة.
[16612]:- ب: السُّعاق. ج: السحاق. د: السحاق.
[16613]:- هو في بداية المجتهد 2/419 من غير ذكر الدامغة، وكذا في المغني 9/659 الذي زاد أنه قول أحمد في رواية. وانظر: أحكام القرطبي 6/204.
[16614]:- ب: السحاق. ج: السمحاق.
[16615]:- انظر: بداية المجتهد 2/419، والمغني 9/659 وفيه أن سعيد هو الذي روى هذا عن زيد وعلي.
[16616]:- د: روى أيضاً.
[16617]:- ب ج د: روى عن.
[16618]:- مكررة في د.
[16619]:- أ: الملطاة. ب ج د: الملطاة.
[16620]:- ب: السعاق. ج: السمحاق. ب: السحاق.
[16621]:- انظر: موسوعة فقه عمر 289، وهو في المغني 9/659 من غير رواية مالك له، وكذا في أحكام القرطبي 6/204.
[16622]:- وهو الصحيح من مذهب أحمد، وقول أكثر الفقهاء مثل: ابن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في المغني 9/659، وانظر: أحكام القرطبي 6/204.
[16623]:- انظر: المدونة 4/436، 441.
[16624]:- وهي: "ما أفضى إلى الجَوْف وإنْ مَدْخَلَ إِبْرَة" المدونة 4/438.
[16625]:- أي: في كتابه لعمرو: انظر: المغني 9/648، ورواه النسائي 8/57-60، وانظر: جامع الأصول 4/421-424.
[16626]:- انظر: الموطأ 864. وفي المدونة 4/442 أنه إذا كان عمداً فهو "مما تَحمِله العاقِلَةُ... إذا بلغ من الحُكم ما فيه ثلثُ الدِّية"، وانظر: الإجماع 140، والكافي 599، وبداية المجتهد 2/420، وموسوعة فقه عمر 290، والأم 8/351، وانظر: قائليه في المغني 9/648، وأحكام القرطبي 6/206.
[16627]:- ب: فيد.
[16628]:- انظر: أحكام القرطبي 6/206.
[16629]:- أ: الثافذة.
[16630]:- وهي "ما. انظر: المدونة 4/438، وفي الإجماع 140: "وانفرد مكحول فجعل فيها –وإذا كانت عمداً- ثُلُثَي الدّية؟، وانظر: أيضاً أحكام القرطبي 6/206.
[16631]:- هو قول مالك في المدونة 4/437، وقول الجميع في الإجماع 139 وقول ابن عبد البر في الكافي 598 الذي ذكر أن الدية في ثديي المرأة: خمسمائة دينار ذهباً عُيوناً. وانظر: الأم 8/352 والقائلين به في المغني 9/624.
[16632]:- ب: الحلية.
[16633]:- هو رأي ابن القاسم في المدونة 4/437، وذكره ابن عبد البر في الكافي 598، وهو قول الشافعي في الأم 8/352، وحكاه في المغني 9/625 عن مالك والثوري وقتادة.
[16634]:- انظر: المدونة 4/436 و438، وهو قول الشافعي في الأم 8/352، وقول النخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر أيضاً في المغني 9/626.
[16635]:- انظر: المغني 6/626.
[16636]:- انظر: المغني 6/626.
[16637]:- أ: قال.
[16638]:- انظر: تفسير الطبري 10/363 و364، وانظر: معاني الزجاج 2/179.
[16639]:- ب: بثلة.
[16640]:- د: كان.
[16641]:- ج د: كاملة.
[16642]:- انظر: نفس المعنى برواية أخرى للشعبي في تفسير الطبري 10/365، وذكره مختصراً عن مكي في المحرر 5/116، وتفسير البحر 3/497.
[16643]:- تفسير الطبري 10/364.
[16644]:- د: للجروح.. وقال الطبري في تفسيره 10/369 "فلأن تكون الهاء في قوله: له عائدة على (مَن) أولى من أن تكون من ذِكر مَن لم يجر له ذكر إلا بالمعنى".
[16645]:- هو قول ابن عمرو وإبراهيم والحسن أيضاً في تفسير الطبري 10/362 وما بعدها.
[16646]:- ب: أنها.
[16647]:- هو قول الفراء في معانيه 1/312، وابن قتيبة في غريبه 144.
[16648]:- وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وعامر في تفسير الطبري 10/366 وما بعدها، وانظر: معاني الزجاج 2/179.
[16649]:- تفسير الطبري 10/367.
[16650]:- ب: يجز.
[16651]:- ساقطة من ب.
[16652]:- ب: بالها.
[16653]:- ب: وتعود.
[16654]:- ب: التكبر.
[16655]:- انظر: تفسير الطبري 10/369.
[16656]:- ب: بذلك.
[16657]:- ب: أولى.
[16658]:- "وقال بهذا التأويل عبد الله بن عمر وجابر بن زيد وأبو الدرداء". المحرر 5/116.
[16659]:- ساقطة من ب ج د.
[16660]:- ب: لقاتل.
[16661]:- ب: ببنيان، ج د: بتبيان.
[16662]:- ب: بذلك.
[16663]:- ب: أباخ.
[16664]:- ب ج د: رجلاً.
[16665]:- أ: باحق فانها.
[16666]:- انظر: تفسير الطبري 10/371، والمحرر 5/116.