محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (45)

[ 45 ] { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ( 45 ) } .

{ وكتبنا عليهم فيها } أي : فرضنا على اليهود في التوراة { أن النفس بالنفس } أي : مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق { والعين بالعين } مفقوءة { والأنف بالأنف } مجدوع { والأذن بالأذن } مقطوعة { والسن بالسن } مقلوعة { والجروح قصاص } أي : ذات قصاص ، أي : يقتص فيها إذا أمكن . كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وإلا – ككسر عظم وجرح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته- فلا قصاص ، بل فيه حكومة عدل .

تنبيهات :

الأول : هذه الآية مما وبخت به اليهود أيضا وقرعت عليه . فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس . وقد خالفوا حكم ذلك عمدا وعنادا . فأقادوا النضري من القرظي ، ولم يقيدوا القرظي من النضري . وعدلوا إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة في رجم الزاني المحصن ، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ، ولهذا قال هناك : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا . وقال-ههنا- في تتمة الآية { فأولئك هم الظالمون } لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر/ الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه . فخالفوا وظلموا ، وتعدوا على بعضهم بعضا- أفاده ابن كثير .

الثاني- قوله تعالى : { والعين بالعين } والمعطوفات بعده ، كلها قرئت منصوبة ومرفوعة ، والرفع للعطف على محل ( أن النفس بالنفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم النفس بالنفس ، إما لإجراء ( كتبنا ) مجرى ( قلنا ) وإما لأن معنى الجملة التي هي قولك { النفس بالنفس } مما يقع عليه ( الكتب ) كما تقع عليه ( القراءة ) ، تقول : كتبت الحمد لله ، وقرأت سورة أنزلناها . ولذلك قال الزجاج : لو قرئ { إن النفس بالنفس } بالكسر لكان صحيحا . كذا في ( الكشاف ) . وقد توسع الخفاجي في ( العناية ) في بحث الرفع- هنا- على عادته في النحويات . فانظره إن شئت .

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي{[3056]} والحاكم عن أنس بن مالك ؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } نصب النفس ورفع العين " . قال الترمذي : حسن غريب . وقال البخاري : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث .

الثالث : استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا- إذا حكي مقررا ولم ينسخ ؛ كما هو المشهور عن الجمهور ، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الأسفراييني عن نص الشافعي وأكثر أصحابه- بهذه الآية . حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الإمام أبو منصور بن الصباغ في كتابه ( الشامل ) اجتماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه .

الرابع : قال بن كثير :

احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة . بعموم هذه الآية الكريمة . وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ؛ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم / كتب في كتاب عمرو بن حزم{[3057]} : أن الرجل يقتل بالمرأة " .

/ وفي الحديث الآخر{[3058]} : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " . وهذا قول جمهور العلماء . وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، وحكي عن الحسن وعثمان البستي ، ورواية عن أحمد ؛ " أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها ، بل تجب ديتها " . وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية ، على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي ، وعلى قتل الحر بالعبد . وقد خالفه الجمهور فيهما . ففي ( الصحيحين ) {[3059]} عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / " لا يقتل مسلم بكافر " . وأما العبد ، ففيه عن السلف آثار متعدد . إنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ، ولا يقتل حر بعبد . وجاء في ذلك أحاديث لا تصح . وحكى الشافعي الإجماع . على خلاف قول الحنفية في ذلك . انتهى .

وقال السيوطي في ( الإكليل ) : في هذه الآية مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقدير شرعنا . كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس{[3060]} : " كتاب الله القصاص " ؛ واستدل بعموم { النفس بالنفس } من قال بقتل المسلم بالكافر ، والحر بالعبد ، والرجل بالمرأة . وأجاب ابن الفرس بأن الآية أريد بها الأحرار المسلمون . لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوراة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر ، وكانوا كلهم أحرارا لا عبيد فيهم . لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء . لأن الاستعباد من الغنائم . ولم تحل لغيره . وعقد الذمة لبقاء الكفار . ولم يقع ذلك في عهد نبي . بل كان المكذبون يهلكون جميعا بالعذاب . وآخر ذلك في هذه الأمة رحمة . وهذا جواب مبين .

وقوله { والجروح قصاص } استدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه- كاللسان والشفة وشجاج الرأس والوجه وسائر الجسد- وعلى أن نتف الشعر والضرب لا قصاص فيه ، إذ ليس بجرح . انتهى .

/ وقال بعض الزيدية في ( تفسيره ) : مذهب أئمة أهل البيت ومالك والشافعي ؛ أنه لا يقتل المسلم بالكافر . وقال أبو حنيفة : يقتل به : لا بالحربي ولا بالمستأمن من الحربيين أخذا بعموم الآية . قلنا : هي مخصصة بقوله في سورة الحشر : { لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } . وهذا يقتضي نفي المساواة عموما . قالوا أراد ( في الآخرة ) . قلنا : قال الله : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }{[3061]} . قالوا : ليس هذا على عمومه فإن له أخذ الدين منه ، وذلك سبيل . قلنا : قال صلى الله عليه وسلم{[3062]} : " لا يقتل مؤمن بكافر " . فعم . قالوا : أراد بكافر حربي . بدليل أن في آخر الخبر : " ولا ذو عهد في عهده " . والمعنى : لا يقتل المؤمن ولا الكافر الذي عوهد ، بالكافر الذي لا عهد له ، قلنا : قد تمت الجملة الأولى وهي قوله عليه السلام : " لا يقتل المؤمن بكافر " . وأما قوله : " ولا ذو عهد في عهده " فهذه جملة أخرى . يريد : لا يقتل ما دام في العهد . مع أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة فالمراد : لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار عموما . وكذلك المعاهد لا يقتل بأحد من الكفار عموما . فقامت الدلالة على أن المعاهد ، يقتل ببعض الكفار . وبقي المؤمن على عمومه . وما قلنا مروي عن علي عليه السلام وعمر وعثمان وزيد بن ثابت . وقد رجع عمر على هذا لما أنكر عليه علي عليه السلام وزيد . وهذه المخصصات تخصص ما ورد من العمومات في هذه المسألة . انتهى .

/ الخامس : عموم قوله تعالى : { والعين بالعين } كعموم قوله تعالى { النفس بالنفس } فما خصص ذلك العام ، خصصه هنا ، لكن ننبه على أطراف :

منها- أن اليسرى لا تؤخذ باليمنى ، والوجه عدم المساواة .

ومنها- عين الأعور تؤخذ بعين الصحيح على ما نصه في ( الأحكام ) ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي لعموم الآية . وقال في ( المنتخب ) ومالك : لا تؤخذ ، لأن نورها أكثر فتطلب المساواة واحتجوا بأنه مروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر وعثمان ؛ قال في ( الشرح ) : وكان الإمام يحيى لا يصحح هذه الرواية عن علي عليه السلام .

ومنها- في كيفية القصاص . فإن قلعت العين ثبت القصاص بالقلع . وإن ضرب حتى ذهب بصره ثبت القصاص . قال في ( التهذيب ) : فقيل : بالقلع . وقيل : تحمى حديدة ثم تقرب من عينه .

وأما قوله تعالى : { والأنف بالأنف } فالكلام في عمومه كما تقدم . ويذكر هنا تنبيه ، وهو أن القصاص إنما يكون إذا استؤصلت . لأن ذلك كالمفصل ، لا إذا قطع بعضها .

والعموم في قوله تعالى : { والأذن بالأذن } أيضا كما تقدم . والقصاص : إذا قطعت من أصلها لا إذا قطع البعض . ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم .

وكذا عموم قوله تعالى : { والسن بالسن } والقصاص : إذا قلع من أصله . ولا بد من المساواة . فلا يؤخذ الصحيح بالأسود ولا بالمكسور . ولا الثنية بالضرس . ونحو ذلك . كما لا تؤخذ اليمنى باليسرى .

وأما قوله تعالى : { والجروح } فهذا فيما تمكن فيه المساواة ، ويؤمن على النفس لتحرج الأمة .

كذا في ( تفسير بعض الزيدية ) . وتتمة هذه الآية يرجع فيه إلى مطولات كتب السنة وشروحها .

/ وقوله تعالى : { فمن تصدق } أي : من المستحقين { به } أي : بالقصاص . أي : فمن عفا عن الجاني . والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب { فهو } أي : التصدق { كفارة له } أي : للمتصدق يكفر الله بها ذنوبه . وقيل : فهو كفارة للجاني ، إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه . وهذا التأويل الثاني روي عن كثير من السلف . كما أخرجه ابن أبي حاتم . واللفظ محتمل . إلا أن الأخبار الواردة في فضل العفو تشهد للأول .

روى الإمام أحمد{[3063]} عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به " . ورواه النسائي أيضا .

وروى الإمام أحمد{[3064]} عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أصيب بشيء من جسده فتركه لله ، كان كفارة له " .

وروى الإمام بن جرير{[3065]} عن أبي السفر قال : " دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار ، فاندقت ثنيته . فرفعه الأنصاري إلى معاوية . فلما ألح الرجل قال معاوية : شأنك وصاحبك . قال ، وأبو الدرداء عند معاوية . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ، فيهبه ، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة . فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . فخلى سبيل القرشي . فقال له معاوية : مروا له بمال " .

/ ورواه الإمام أحمد{[3066]} أيضا عن أبي السفر قال : " كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستدعى عليه معاوية . فقال القرشي : إن هذا دق سني ، فقال معاوية : كلا . إنا سنرضيه . قال فلما ألح عليه الأنصاري ، قال معاوية : شانك بصاحبك- وأبو الدرداء جالس- فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من مسلم يصاب بشيء من جسده ، فيتصدق به ، إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة . فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . يعني فعفا عنه الأنصاري " . وهكذا رواه الترمذي وقال : غريب ، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء .

{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } لأنهم حكموا بخلاف حكم الله العدل . وتقدم في أول التنبيهات الخمس ، قريبا ، سر التعبير ههنا ب { الظالمون } وقبله ب { الكافرون } فتذكر .


[3056]:- أخرجه الترمذي في: 43- كتاب القراءات، 1- حدثنا علي بن حجر.
[3057]:- هذه حكاية الكتاب الذي كتبه سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم: ذكر منه الإمام مالك في الموطأ: 15- كتاب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، الحديث رقم 1 (طبعتنا) قوله: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي: 43- كتاب العقول، حديث رقم 1 (طبعتنا) أخرج منه هذه القطعة: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس. وذكر الإمام السيوطي في (تنوير الحوالك) ما يأتي: (عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أنه لا يمس القرآن إلا طاهرا) قال الباجي: هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب. وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد روي مسندا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير. معروف عند أهل معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول. قلت (أي السيوطي): أخرج البيهقي في (دلائل النبوة) من طريق ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن حزم، قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم. فكتب له كتاب وعهدا وأمره فيه أمره. فكتب... إلخ (ثم ساقه السيوطي). قال البيهقي: وقد روى سلمان بن داود عن الزهري عن أبي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده هذا الحيدث موصولا بزيادات كثيرة في الزكوات والديات وغير ذلك، ونقصان عن بعض ما ذكرناه. قلت (أي السيوطي): وسأسوقه في كتاب (العقول). وفي كتاب (العقول) لم يسقه، كما وعد هنا. وقال الزرقاني عند ذكر القطعة التي رواها الإمام مالك في (العقول) ما يأتي: وهو كتاب جليل فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه، ومس المصحف وغير ذلك. وأخرجه النسائي وابن حبان موصولا من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم. فقدم به على اليمن. وهذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال. ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين وعافير وهمدان. أما بعد، فذكر الحديث بطوله. أقول: وقد بحثت عن هذا الكتاب الجليل، كي أثبته بتمامه في هذا التفسير الجليل، حتى عثرت عليه في سيرة ابن هشام، التي لخصها من سيرة ابن إسحاق، بالصفحة 261 (طبعة جوتنجن) وبالصفحة 243 من الجزء الرابع (طبعة الحلبي). وقفت عليه أيضا في سنن النسائي: 45- كتاب القسامة، 47- باب حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له. وها نحن نسوقه بسنده كما رواه الإمام النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات. وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرئت على أهل اليمن. وهذه نسختها: "من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان" أما بعد. وكان في كتابه: "أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول. وأن "في النفس الدية مائة من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية". "وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية. وفي "العينين الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل". وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل "عشر من الإبل". وفي السن خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل". "وأن الرجل يقتل بالمرأة. وعلى أهل الذهب ألف دينار". خالفه محمد بن بكار بن هلال. أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا سليمان بن أرقم. قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب، فيه الفرائض والسنن والديات. وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرئ على أهل اليمن. هذه نسخته. فذكر مثله، إلا أنه قال: "وفي العين الواحدة نصف الدية. وفي اليد الواحدة نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية". قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم. وسليمان بن أرقم متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه على نجران. وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا بيان من الله ورسوله: {يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. وكتب الآيات منها حتى بلغ: {إن الله سريع الحساب} ثم كتب: "هذا كتاب الجراح، في النفس مائة من الإبل" نحوه. أخبرنا أحمد بن عبد الواحد. قال: حدثنا مروان بن محمد. قال: حدثنا سعيد، وهو ابن عبد العزيز، عن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا بيان من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أولوا بالعقود}. فتلا منها آيات. ثم قال: "في النفس مائة من الإبل. وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون". "وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة فريضة". "وفي الأصابع عشر عشر. وفي الأسنان خمس خمس. وفي الموضحة خمس". قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أس
[3058]:- أخرجه أبو داود في: 38- كتاب الديات، 11- باب أيقاد المسلم بالكافر؟، حديث 4530 ونصه: عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام. فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا. إلا ما في كتابي هذا. قال، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه "المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
[3059]:- أخرجه البخاري في: 3- كتاب العلم، 39- باب كتابة العلم، حديث 95، ونصه: عن أبي جحيفة قال، قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" ولم يخرج مسلم هذه القطعة.
[3060]:- أخرجه البخاري في: 53- كتاب الصلح، 8- باب الصلح في الدية، حديث 1306 ونصه: عن أنس أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية. فطلبوا الأرش. وطلبوا العفو فأبوا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ يا رسول الله ! لا. والذي بعثك بالحق ! لا تكسر ثنيتها. قال: "يا أنس ! كتاب الله القصاص". فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره".
[3061]:- [4/ النساء/ 141] ونصها: {الذين يتربصون بكم الدوائر فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (141)}.
[3062]:- انظر الحاشية رقم 2 ص 130.؟؟؟
[3063]:- أخرجه في المسند بالصفحة رقم 316 من الجزء الخامس (طبعة الحلبي).
[3064]:- لم اهتد إلى هذا الحديث
[3065]:- الأثر رقم 12080 من التفسير.
[3066]:- أخرجه في المسند بالصفحة 448 من الجزء السادس (طبعة الحلبي).