التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (45)

قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )

انظر حديث مسلم السابق تحت الآية رقم ( 41 ) من سورة المائدة .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر . ومن أقر به و لم يحكم ، فهو ظالم فاسق .

قال الطبري : حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) قال : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم .

وسنده صحيح ورجاله ثقات .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) قال : إن بني إسرائيل لم تجعل لهم دية فيما كتب الله لموسى في التوراة من نفس قتلت ، أو جرح ، أو سن ، أو عين ، أو أنف ، إنما هو القصاص ، أو العفو .

قال البخاري : حدثني محمد بن سلام ، أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : كسرت الربيع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار . فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ، فقال : أنس بن النضر عم أنس بن مالك : لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس كتاب الله القصاص " . فرضي القوم وقبلوا الأرش ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

( صحيح البخاري 8/124ح4611-ك التفسير – سورة المائدة ) .

قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد ، أخبرنا ثابت عن آنس ، أن أخت الربيع ، أم حارثة ، جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله وسلم : " القصاص ، القصاص " فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله يا أم الربيع ، القصاص كتاب الله " قالت : لا . والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

( صحيح مسلم 3/1302ح1675-ك القسامة ، إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ) .

قال أحمد : حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، فذكر حديثا وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله ، فقال : يا رسول الله أقدني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعجل حتى يبرأ جرحك " قال : فأبى الرجل إلا أن يستقيد ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، قال : فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه ، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله ، وبطل جرحك " . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته ، فإذا برئت جراحته استقاد .

( المسند رقم 7034 )وصححه محققه ، وأخرجه الدارقطني ( السنن 3/88ح24 - ك الحدود والديات ) ، والبيهقي ( السنن 8/67-68- ك الجنايات ، ب الاستثناء بالقصاص . . . ) كلاهما عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب به . وقال الهيثمي : رجاله ثقات( مجمع الزوائد 6/295 ) ، وصححه الألباني وساق له عدة شواهد يتقوى بها . ( إرواء الغليل 7/298 ) .

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد ، قالا : ثنا يحيى بن سعيد ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال :

انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام ، فقلنا : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة : قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا ، قال مسدد : قال : فأخرج كتابا ، وقال أحمد : كتابا من قراب سيفه ، فإذا فيه " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " . قال مسدد : عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا .

( السنن 4/180-181 ح 4530 - ك الديات ، ب إيقاد المسلم بالكافر ) ، وأخرجه النسائي ( السنن 8/19 - ك القسامة ، ب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ) من طريق محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد به . قال الألباني : صحيح ( صحيح أبى داود ح 3797 ) ، وأخرجه أحمد ( المسند ح959 ) من حديث الأشق عن علي مطولأ بنحوه ، وفيه موضع الشاهد . وصححه محققه وأخرجه الحاكم في ( المستدرك 2/141 ) من طريق أحمد ، ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( الإحسان 13/340-341ح5996 ) من حديث مجاهد عن ابن عمر مطولا جدا ، وفيه موضع الشاهد أيضا ، قال محققه : إسناده حسن

قوله تعالى ( فمن تصدق به فهو كفارة له )

قال النسائي : أنا علي بن حجر ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن ابن الصامت قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذلك من ذنوبه " .

( التفسير 1/439ح166 ) قال محققه : صحيح . وأخرجه أحمد ( السنن5/316 ) من حديث هشيم عن مغيرة بنحو وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ، وعزاه مرة لعبد الله به أحمد والطبراني بلفظ : " من تصدق بشيء من جسده أعطى بقدر ما صدق به " . ثم قال : ورجال المسند رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 6/302 ) . وقال الألباني : صحيح ( صحيح الجامع ح5589 ) . وللحديث شواهد كثيرة من عدة من الصحابة ( انظر تفصيل القول عن هذه الشواهد : حاشية تفسير النسائي 1/439-441 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال _ كفارة للمتصدق عليه .